الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب زكاة الذهب والورق
البخاري (1) عن أنس بن مالك، (أن أبا بكرٍ الصديق كتب له هذا الكتاب لمّاَ وجّهَهُ إلى البحرين:"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هذه فريضة الصدقة التي فَرَضَ رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين" فذكر الحديث قال: وفي الرقة ربع العشر فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيه شيء إلا أن يشاء ربها).
أبو داود (2)، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا كانت (3) لك مائتا درهم، وحال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء -يعني في الذهب- حتى يكون لك عشرون دينارًا، فإذا كانت (4) لك عشرون دينارًا، وحال عليها الحوْل ففيها
نصف دينار، فما زاد فَبِحِسَاب ذلك".
قال: فلا أدري أعليُّ يقول "بحساب (5) ذلك" أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ "وليس في مال زكاة حتى يحول عليها الحول".
(1) البخاري: (3/ 371، 372)(24) كتاب الزكاة (38) باب زكاة الغنم - رقم (1454).
(2)
أبو داود: (2/ 230)(3) كتاب الزكاة (4) باب في زكاة السائمة - رقم (1573).
(3)
في أبي داود: (فإذا كانت).
(4)
في أبي داود: (فإذا كان). وكذا (د).
(5)
في أبي داود: (فبحساب ذلك).
زكاة الركاز
مسلم (1) عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "العَجْمَاءُ جَرْحُها جُبَارٌ (2)، والبئر جُبَارٌ (3)، والمعدن جُبَارٌ، وفي الرِّكَازِ
الخُمْسُ" (4).
ما لا صدقة فيه
مسلم (5)، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة".
وعنه (6)، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم "ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر".
الترمذي (7)، عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قد عفوت عن صدقة الخيلِ والرَّقيقِ، فهاتُوا صدقَةَ الرِّقّةِ، من كل أربعين درهمًا درهم، وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغ مائتين
(1) مسلم: (3/ 1334)(29) كتاب الحدود (11) باب جرح العجماء والعدن والبئر جبار - رقم (45).
(2)
العجماء جرحها جبار: العجماء؛ هي كل حيوان سوى الآدمي، والجبار: الهدر.
(3)
البئر جبار: معناه أن يحفرها في ملكه أو في موات، فيقع فيها إنسان وغيره ويتلف فلا ضمان.
(4)
وفي الركاز الخمس: الركاز هو دفين الجاهلية، أي فيه الخمس لبيت المال والباقي لواجده.
(5)
مسلم: (2/ 675، 676)(12) كتاب الزكاة (2) باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه - رقم (8).
(6)
مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (10).
(7)
الترمذي: (3/ 16)(5) كتاب الزكاة (3) باب ما جاء في زكاة الذهب والورق - رقم (620).