الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إذا سُهَيْلٌ مَغْرِبَ الشمس (1) طلع
…
فابنُ اللبونِ الحِقُّ والحِقُّ جَذَعْ
لمْ يبق من أسنانها غيرُ الهُبَعْ
والهبَعُ الذي يولد في غير حينه.
الشعر من رواية أبي حفصٍ الخولاني.
باب ما لا يؤخذ في الصدقة
أبو داود (2)، عن ابن شهاب في نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تقدم ذِكرُها، قال:"لا يُؤخذ في الصدقةِ هَرِمة، ولا ذاتُ عَوارٍ (3)، ولا قيس الغنم، إلا أن يشاء المُصّدِّقُ".
وقد خرجه البخاري (4) أيضًا.
أبو داود (5)، عن سهل بن حنيف قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجُعْروُر (6)، ولوْنِ الحُبيْق (7) أن يؤخذا في الصدقِة".
وهما لونان من تمر ردئ.
(1) في أبي داود: (إذا سهيل آخر الليل طلع).
(2)
أبو داود: (2/ 226، 227)(3) كتاب الزكاة (4) باب في زكاة السائمة - رقم (1570).
(3)
في أبي داود: (عوار من الغنم).
(4)
البخاري: (3/ 376)(24) كتاب الزكاة (39) باب لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق - رقم (1455). وفي البخاري: عن أنس عن أبي بكر.
(5)
أبو داود: (2/ 261)(3) كتاب الزكاة (16) وإن مالا يجوز من الثمرة في الصدقة - رقم (1607).
(6)
الجعرور: ضرب من الدقل وهو أرذل التمر.
(7)
لون الحبيق: منسوب إلى ابن حبيق، تمر أغبر صغير، مع طول فيه.