الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسلم (1)، عن جابر بن سَمُرَةَ قال:"كان بلال يؤذن إذا دَحَضَتْ (2) فلا يُقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خَرَجَ أقام الصلاة حين يراهُ".
باب فيما يصلي به وعليه وما يكره من ذلك
مسلم (3)، عن أبي هريرة، أن سائلًا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد؟ فقال:"أو لِكُلَّكُمْ ثوبَانِ؟ ".
وعن أبي هريرة (4)، أيَضًا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يُصلي أحدكم في الثوب الواحد، ليس على عَاتِقهِ (5) منه شيء".
البخاري (6)، عن سعيد بن الحارث قال: سألنا جابر بن عبد الله عن الصلاةِ في الثوبِ الواحدِ فقال: خرجتُ مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعضِ أسفارِهِ، فجئتُ ليلةً لبعضِ أمري، فوجدتُه يُصلِّي وعليِّ ثوبٌ واحدٌ فاشتملتُ به وصليتُ إلى جانبه فلمَّا انصرفَ قال: ما السُّرَى (7) يا جابرُ؟ فأخبرتُه بحاجَتي. فلما فَرَغتُ قال: ما هذا الإشتمالُ الذي رأيتُ؛ قلت: كان ثوبًا، قال:"فإن كان واسعًا فالتحف بهِ وإن كان ضيقًا فأتزِرْ بهِ".
خرجه مسلم (8)، في حديث طويل وقال:"إن كان واسعًا فخالف بين طرفيه".
(1) مسلم: (1/ 423)(5) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (29) باب متى يقوم الناس للصلاة - رقم (160).
(2)
دحضت: أي زالت الشمس، فهو كقوله توارت.
(3)
مسلم: (1/ 367)(4) كتاب الصلاة (52) باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه - رقم (275).
(4)
مسلم: الموضع السابق - رقم (277).
(5)
في مسلم: (عاتقيه).
(6)
البخاري: (1/ 563)(8) كتاب الغسل (6) باب إذا كان الثوب ضيقًا - رقم (361).
(7)
ما السرى: أي ما سبب سراك أي سيرك في الليل.
(8)
مسلم: (4/ 2305 - 2306)(53) كتاب الزهد والرقائق - (18) باب حديث جابر الطويل، وقصة أبي اليسر - رقم (74).
أبو داود (1)، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه رسلما: "إذا صلى أحدكم في ثوب فليخالف بطرفيه على عاتقيه".
وخرجه البخاري (2)، أيضًا.
مسلم (3)، عن عمر ابن أبي سلمة قال:"رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملًا به، في بيت أم سلمةَ، واضعًا طرفيه على عاتقيه".
وفي طريق أخرى (4)"مخالفًا بين طرفيه".
النسائي (5)، عن عائشة قالت:"كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم أبو القاسم في الشِّعار الواحد وأنا حائضٌ طامثٌ، فإن أصابَهُ مني شيءٌ غَسَلَ ما أصابَهُ لم يَعْدُهُ إلى غيرِهِ وصلَّى فيه، في يعودُ معي فإن أصابه منى شيء فعل (6) ذلك لم يَعْدُهُ إلى غيره".
مسلم (7)، عن عائشة قالت:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصلي من الليل وأنا إلى جنبهِ، وأنا حائِضٌ وعلىَّ مِرطٌ وعليه بعضُهُ إلى جنبهِ".
وعن أبي مسلمة (8)، قال: قلتُ لأنس بن مالك: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصلي في النعلين؟
(1) أبو داود: (1/ 414 - 415)(2) كتاب الصلاة (78) باب جمَاع أبواب ما يصلى فيه - رقم (627).
(2)
البخاري: (1/ 561)(8) كتاب الصلاة (5) باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه - رقم (359).
(3)
مسلم. (1/ 368)(4) كتاب الصلاة (52) باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه - (278).
(4)
مسلم: الموضع السابق - رقم (280).
(5)
النسائي: (2/ 73)(6) كتاب القبلة (22) الصلاة في الشعار.
(6)
النسائي: (فعل مثل ذلك).
(7)
مسلم: (1/ 367)(4) كتاب الصلاة (51) باب الإعتراض بين يدي المصلى - رقم (274).
(8)
مسلم: (1/ 391)(5) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (14) باب جواز الصلاة في النعلين - رقم (60).
قال: نعم.
أبو داود (1)، عن أبي سعيد الخدري قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره فلما رأى ذلك القوم خلعوا (2) نعالهما، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال:"ما حملكم على إلقائكم (3) نعالكم؟ ".
قالوا: رأيناك ألقيت نعليك، فألقينا نعالنا.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرًا".
وقال: "إذا جاء أحدكم المسجد (4) فلينظر: فإن رأى في نَعْليه قذرًا، أو أذىً فليمسحْهُ وليصلِّ فيهما".
وعن محمد بن سيرين (5)، عن صفية بنت الحارث، عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"لا تُقْبَلُ (6) صلاةُ حائض إلا بخمار" هكذا رواه حماد بن سلمة عن قتادة، عن محمد، ورواه شعبة وسعيد بن بشير عن قتادة موقوفًا.
مالك (7)، عن محمد بن زيد بن قُنْفُذٍ، عن أُمِّهِ، أنها سألتْ أم سلمةَ ماذا تُصلي فيه المرأة من الثياب؟
فقالت: تُصَلِّي في الخِمارِ والدِّرع السَّابغِ الذي يُغَيَّبَ ظهورَ (8)
(1) أبو داود: (1/ 426 - 427)(2) كتاب الصلاة (89) باب الصلاة في النعلين - رقم (650).
(2)
في أبي داود: (ألقوا نعالهم).
(3)
في أبي داود: (على إلقاء).
(4)
في أبي داود: (إلى المسجد).
(5)
أبو داود: (1/ 421)(2) كتاب الصلاة (85) باب المرأة تصلى بغير خمار - رقم (641) وخرجه الترمذي: (1/ 215) رقم (377).
(6)
في أبي داود: (لا يقبل الله).
(7)
الموطأ: (1/ 142)(8) كتاب صلاة الجماعة (10) باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار - رقم (36).
(8)
الموطأ: (إذا غَيَّبَ ظهور).
قدميها". هذا هو الصحيح من قول أم سلمةَ وقد ذكر بعضهم فيه النبي صلى الله عليه وسلم.
مسلم (1)، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بنِ مالك، أن جدَّته مُلَيكَةَ دَعَتْ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لِطَعَامٍ صنعتْهُ، فأكَلَ مِنْهُ ثمَّ قالَ:"قومُوا فأُصَلِّى لَكُم". فقمتُ إلى حصيرٍ لنا قد أسودَّ من طُول ما لُبِسَ، فنضحتُهُ بماءٍ، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصَفَفتُ أنا واليتيم (2) وراءَهُ والعجوز (3) من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف.
الضمير في جدته هو عائد على إسحاق، ومليكة هي أم سليم.
وعن أنس (4)، قال: كان رسول الله - صلى الله علبه وسلم - أحسن الناس خُلُقًا، فربما تَحضُرُ الصلاةُ وهو في بيتنا فيأمُرُ بالبِسَاطِ الذي تحته فيُكْنسُ ثم يُنْضَحُ ثم يقوم (5) رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقوم خلفه فيُصَلِّي بنا.
قال: وكان بساطهم من جريدِ النَّخْلِ.
مسلم (6)، عن عائشة قالت: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصلي في خَمِيصَةٍ (7) ذَاتِ أعلامٍ فنظر إلى عَلَمِها فلما قضى صلاته قال: "اذهبوا بهذه الخِميصةِ إلى أبي جَهْمِ بن حذيفة وائتوني بأنبجانيه (8) فإنها ألهتني آنفا عن
(1) مسلم: (1/ 457)(5) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (48) باب جواز الجماعة في النافلة - رقم (266).
(2)
اليتيم: هو ضمير بن سعد الحميريّ.
(3)
العجوز: هي أم أنس، أم سليم.
(4)
مسلم: الموضع السابق رقم (267).
(5)
مسلم: (ثم يؤم).
(6)
مسلم (1/ 369)(5) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (15) باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام - رقم (62).
(7)
خميصة: كساء مربع من صوف.
(8)
بأنبجايه: نسبة إلى أنبجاب وهو كساء يتخذ من الصوف وله خمل ولا علم له وهي من أدون الثياب الغليظة.