المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب فيما يصلي به وعليه وما يكره من ذلك - الأحكام الصغرى - جـ ١

[عبد الحق الإشبيلي]

فهرس الكتاب

- ‌موضوع الكتاب

- ‌طريقته في عرض الأحاديث

- ‌طريقته في التبويب

- ‌طريقته في شرح غريب الحديث وبيان معانيه

- ‌(التعريف بمؤلف الكتاب)

- ‌1 - اسمه ونسبه:

- ‌2 - مولده:

- ‌3 - نشأته ومعالم حياته:

- ‌4 - علومه ومعارفه:

- ‌علوم الحديث:

- ‌أ - علم الحديث رواية

- ‌ب - علم الجرح والتعديل ومعرفة الرجال

- ‌ج - علم نقد الحديث وعلله:

- ‌د - علم مصطلح الحديث:

- ‌ثانيا: الفقه:

- ‌ثالثا: اللغة:

- ‌رابعاً: الأنساب:

- ‌خامساً: الوعظ والرقائق:

- ‌وأخيراً: الأدب والشعر:

- ‌النثر:

- ‌6 - (*) ثناء العلماء عليه:

- ‌شيوخه:

- ‌تلاميذه:

- ‌مصنفاته:

- ‌باب في الإِيمان

- ‌بابُ انقطاعِ النبوةِ بعدَ محمدٍ صلى الله عليه وسلم

- ‌بابُ طلبِ العلم وفضله

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب الوضوء للصلاة وما يوجبه

- ‌باب ما جاء في الوضوء من النوم ومما مست النار

- ‌باب إذا توضأ ثم شك في الحديث

- ‌باب الوضوء لكل صلاة ومن صلى الصلوات بوضوء واحد، والوضوء عند كل حدث، والصلاة عند كل وضوء

- ‌باب المضمضة من اللبن وغيره ومن ترك ذلك

- ‌باب في السِّوَاك لكل صلاة ولكل وضوء

- ‌باب ذكر المياه وبئر بضاعة

- ‌باب وضوء الرجل والمرأة معًا من إناء واحد وما جاء في الوضوء بفضل المرأة، والوضوء في آنية الصفر والنية للوضوء والتسمية والتيمن

- ‌باب غسل اليد عند القيام من النوم ثلاتًا قبل إدخالها في الإِناء، وصفة الوضوء والإِسباغ، والمسح على العمامة والناصية والمسح على الخفين في السفر والحضر والتوقيت فيه

- ‌باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة، ونوم الجنب إذا توضأ وأكله ومشيه ومجالسته، وكم يكفي من الماء واغتسال الرجل والمرأة في إناء واحد، وما نُهي أن يغتسل فيه الجنب، وتأخير الغسل وتعجيله وصفته والتستر

- ‌بابٌ في الجنب يذكر الله تعالى وهل يقرأ القرآن ويمس المصحف، والكافر يغتسل إذا أسلم

- ‌باب في الحائض وما يحل منها، وحكمها، وفي المستحاضة والنفساء

- ‌باب التيمم

- ‌باب في قص الشارب، وإعفاء اللحية، والإستحداد، وتقليم الأظافر ونتف الإِبط، والختان، ودخول الحمام، والنهي أن ينظر أحدٌ إلى عورة أحد

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب فرض الصلوات والمحافظة عليها وفضلها ومن صلاها في أول وقتها

- ‌بابُ وقوتِ الصَّلاةِ وما يتعلق بها

- ‌باب فيمن أدرك ركعة مع الإِمام، وفيمن نام عن صلاة أو نسيها، ومن فاتته صلوات كيف يؤديها، وفي الإِمام إذا أخر الصلاة عن وقتها

- ‌باب صلاة الجماعة وما يبيحُ التخلف عنها وما يمنع من إتيانها وفضلها وفضل المشي إليها وانتظارها وكيف يمشي إليها ومن خرج إلى الصلاة فوجد الناس وقد صلّوا، أو صلى في بيته ثم وجد صلاة جماعة وفي خروج النساء إلى المسجد وما يفعلن

- ‌باب في المساجد

- ‌باب في الأذان والإِقامةِ

- ‌باب فيما يصلي به وعليه وما يكره من ذلك

- ‌باب في الإِمامة وما يتعلق بها

- ‌باب في سترة المصلي وما يصلي إليه وما نُهي عنه من ذلك

- ‌باب في الصفوف وما يتعلق بها

- ‌باب ما جاء لا نافلة إذا أقيمت المكتوبةُ وما جاء أن كل مصلٍ فإنما يصلي لنفسه وفى الخشوع وحضور القلب وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن فى الصلاة شغلاً

- ‌باب فى القبلة

- ‌باب تكبيرة الإِحرام وهيئةِ الصلاة والقراءة والركوع والسجود والتشهد والتسليم وما يقال بعدها

- ‌باب النهي عن رفع البصر إلى السماء وعن الكلام فيها

- ‌بابٌ في مسح الحصباء في الصلاة وأين يبزق المصلي وفي الإِقعاء وفيمن صلى مُختصِرًا ومعقوص الشعر وفي الصلاة بحفرة الطعام وقول النبي صلى لله عليه وسلم - لا غِرَارَ في الصلاة وما يفعل من أحدث فيها

- ‌باب الإلتفات في الصلاة، وما يفعل المصلي إذا سُلِّم عليه، ومن تفكَّرَ في شيء وهو في الصلاة، ومن صلى وهو حامل شيئًا، وما يجوز من العمل فيها، وما يقتل فيها من الدواب وما جاء في العطاس فيها والتثاؤب، وفي صلاة الريض، وفي الصحيح يصلي قاعدًا في النافلة، وفي الصلاة على الدابة

- ‌باب السّهو في الصّلاة

- ‌باب في الجمع والقصر

- ‌باب ذكر صلاة الخوف

- ‌باب في الوتر وصلاة الليل

- ‌باب في ركعتي الفجر وصلاة الضحى والتنفل في الظهر والعصر والمغرب والعشاء

- ‌باب في العيدين

- ‌باب في صلاة الإستسقاء

- ‌باب في صلاة الكسوف

- ‌باب

- ‌باب سجود القرآن

- ‌بابٌ في الجمعة

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌بابُ زكاةِ الحبوب وما سقته السماء وما سقي بالنضح

- ‌باب زكاة الإبل والغنم

- ‌ باب تفسير أسنان الإبل

- ‌باب ما لا يؤخذ في الصدقة

- ‌باب زكاة الذهب والورق

- ‌ باب زكاة الفطر

- ‌باب المكيال والميزان

- ‌باب في الخرص وفيمن لم يُؤدِ زكاة ماله

- ‌باب

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب فضل الصيام، والنهي أن يقال قمت رمضان كله وصمته، وقول الله عز وجل {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} - وفيمن له الفدية

- ‌باب الصوم والفطر للرؤية أو للعدة وفي الهلال يُرى كبيراً أو الشهادة على الرؤية وقوله عليه السلام: شهران لا ينقصان

- ‌باب متى يحرم الأكل وفي السحور وصفة الفجر، وتبييتِ الصيام ووقت الفطر وتعجيله والإفطار على التمر أو الماء

- ‌باب في صيام يوم الشك والنهي أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين والنهي عن الوصال في الصوم وما جاء في القُبلة والمباشرة للصائم، وفي الصائم يصبح جنباً

- ‌باب الحجامة للصائم، وفيمن ذرعه القيء ومن نسيَ فأكل أو شرب وهو صائم، وفيمن جهده الصوم

- ‌باب حفظ اللسان وغيره في الصوم وذكر الأيام التي نُهِيَ عن صيامها

- ‌باب فيمن دُعِيَ إلى طعام وهو صائم والصائم المتطوع يفطر، وفيمن ينوي الصيام من النهار

- ‌باب النبي أن تصوم المرأة متطوعة بغير إذن زوجها، وكفارة من وطئ في رمضان، وفي الصيام في السفر

- ‌‌‌بابفيمن مات وعليه صيام

- ‌باب

- ‌بابٌ

- ‌باب في الاعتكاف وليلة القدر

- ‌كتاب الحج

- ‌باب

- ‌باب القران والإِفراد

- ‌باب حجَّة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب سقاية الحاج

- ‌باب في الاشتراط في الحج وفي المحصر والمريض ومن فاته الحج

- ‌باب

- ‌باب في لحم الصيد للمحرم وما يقتل من الدواب وفي الحجامة وغسله رأسه وما يفعل إذا اشتكى عينيه

- ‌باب دخول مكة بغير إحرام، وفي بيع دورها وتوريثها، ونقض الكعبة وبنيانها وما جاء في مالها

- ‌باب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وفي تحريم المدينة وفضلها وفضل مسجده وفي بيت المقدس وفي مسجد قباء

الفصل: ‌باب فيما يصلي به وعليه وما يكره من ذلك

مسلم (1)، عن جابر بن سَمُرَةَ قال:"كان بلال يؤذن إذا دَحَضَتْ (2) فلا يُقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خَرَجَ أقام الصلاة حين يراهُ".

‌باب فيما يصلي به وعليه وما يكره من ذلك

مسلم (3)، عن أبي هريرة، أن سائلًا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد؟ فقال:"أو لِكُلَّكُمْ ثوبَانِ؟ ".

وعن أبي هريرة (4)، أيَضًا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يُصلي أحدكم في الثوب الواحد، ليس على عَاتِقهِ (5) منه شيء".

البخاري (6)، عن سعيد بن الحارث قال: سألنا جابر بن عبد الله عن الصلاةِ في الثوبِ الواحدِ فقال: خرجتُ مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعضِ أسفارِهِ، فجئتُ ليلةً لبعضِ أمري، فوجدتُه يُصلِّي وعليِّ ثوبٌ واحدٌ فاشتملتُ به وصليتُ إلى جانبه فلمَّا انصرفَ قال: ما السُّرَى (7) يا جابرُ؟ فأخبرتُه بحاجَتي. فلما فَرَغتُ قال: ما هذا الإشتمالُ الذي رأيتُ؛ قلت: كان ثوبًا، قال:"فإن كان واسعًا فالتحف بهِ وإن كان ضيقًا فأتزِرْ بهِ".

خرجه مسلم (8)، في حديث طويل وقال:"إن كان واسعًا فخالف بين طرفيه".

(1) مسلم: (1/ 423)(5) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (29) باب متى يقوم الناس للصلاة - رقم (160).

(2)

دحضت: أي زالت الشمس، فهو كقوله توارت.

(3)

مسلم: (1/ 367)(4) كتاب الصلاة (52) باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه - رقم (275).

(4)

مسلم: الموضع السابق - رقم (277).

(5)

في مسلم: (عاتقيه).

(6)

البخاري: (1/ 563)(8) كتاب الغسل (6) باب إذا كان الثوب ضيقًا - رقم (361).

(7)

ما السرى: أي ما سبب سراك أي سيرك في الليل.

(8)

مسلم: (4/ 2305 - 2306)(53) كتاب الزهد والرقائق - (18) باب حديث جابر الطويل، وقصة أبي اليسر - رقم (74).

ص: 194

أبو داود (1)، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه رسلما: "إذا صلى أحدكم في ثوب فليخالف بطرفيه على عاتقيه".

وخرجه البخاري (2)، أيضًا.

مسلم (3)، عن عمر ابن أبي سلمة قال:"رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملًا به، في بيت أم سلمةَ، واضعًا طرفيه على عاتقيه".

وفي طريق أخرى (4)"مخالفًا بين طرفيه".

النسائي (5)، عن عائشة قالت:"كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم أبو القاسم في الشِّعار الواحد وأنا حائضٌ طامثٌ، فإن أصابَهُ مني شيءٌ غَسَلَ ما أصابَهُ لم يَعْدُهُ إلى غيرِهِ وصلَّى فيه، في يعودُ معي فإن أصابه منى شيء فعل (6) ذلك لم يَعْدُهُ إلى غيره".

مسلم (7)، عن عائشة قالت:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصلي من الليل وأنا إلى جنبهِ، وأنا حائِضٌ وعلىَّ مِرطٌ وعليه بعضُهُ إلى جنبهِ".

وعن أبي مسلمة (8)، قال: قلتُ لأنس بن مالك: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصلي في النعلين؟

(1) أبو داود: (1/ 414 - 415)(2) كتاب الصلاة (78) باب جمَاع أبواب ما يصلى فيه - رقم (627).

(2)

البخاري: (1/ 561)(8) كتاب الصلاة (5) باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه - رقم (359).

(3)

مسلم. (1/ 368)(4) كتاب الصلاة (52) باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه - (278).

(4)

مسلم: الموضع السابق - رقم (280).

(5)

النسائي: (2/ 73)(6) كتاب القبلة (22) الصلاة في الشعار.

(6)

النسائي: (فعل مثل ذلك).

(7)

مسلم: (1/ 367)(4) كتاب الصلاة (51) باب الإعتراض بين يدي المصلى - رقم (274).

(8)

مسلم: (1/ 391)(5) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (14) باب جواز الصلاة في النعلين - رقم (60).

ص: 195

قال: نعم.

أبو داود (1)، عن أبي سعيد الخدري قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره فلما رأى ذلك القوم خلعوا (2) نعالهما، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال:"ما حملكم على إلقائكم (3) نعالكم؟ ".

قالوا: رأيناك ألقيت نعليك، فألقينا نعالنا.

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرًا".

وقال: "إذا جاء أحدكم المسجد (4) فلينظر: فإن رأى في نَعْليه قذرًا، أو أذىً فليمسحْهُ وليصلِّ فيهما".

وعن محمد بن سيرين (5)، عن صفية بنت الحارث، عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"لا تُقْبَلُ (6) صلاةُ حائض إلا بخمار" هكذا رواه حماد بن سلمة عن قتادة، عن محمد، ورواه شعبة وسعيد بن بشير عن قتادة موقوفًا.

مالك (7)، عن محمد بن زيد بن قُنْفُذٍ، عن أُمِّهِ، أنها سألتْ أم سلمةَ ماذا تُصلي فيه المرأة من الثياب؟

فقالت: تُصَلِّي في الخِمارِ والدِّرع السَّابغِ الذي يُغَيَّبَ ظهورَ (8)

(1) أبو داود: (1/ 426 - 427)(2) كتاب الصلاة (89) باب الصلاة في النعلين - رقم (650).

(2)

في أبي داود: (ألقوا نعالهم).

(3)

في أبي داود: (على إلقاء).

(4)

في أبي داود: (إلى المسجد).

(5)

أبو داود: (1/ 421)(2) كتاب الصلاة (85) باب المرأة تصلى بغير خمار - رقم (641) وخرجه الترمذي: (1/ 215) رقم (377).

(6)

في أبي داود: (لا يقبل الله).

(7)

الموطأ: (1/ 142)(8) كتاب صلاة الجماعة (10) باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار - رقم (36).

(8)

الموطأ: (إذا غَيَّبَ ظهور).

ص: 196

قدميها". هذا هو الصحيح من قول أم سلمةَ وقد ذكر بعضهم فيه النبي صلى الله عليه وسلم.

مسلم (1)، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بنِ مالك، أن جدَّته مُلَيكَةَ دَعَتْ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لِطَعَامٍ صنعتْهُ، فأكَلَ مِنْهُ ثمَّ قالَ:"قومُوا فأُصَلِّى لَكُم". فقمتُ إلى حصيرٍ لنا قد أسودَّ من طُول ما لُبِسَ، فنضحتُهُ بماءٍ، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصَفَفتُ أنا واليتيم (2) وراءَهُ والعجوز (3) من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف.

الضمير في جدته هو عائد على إسحاق، ومليكة هي أم سليم.

وعن أنس (4)، قال: كان رسول الله - صلى الله علبه وسلم - أحسن الناس خُلُقًا، فربما تَحضُرُ الصلاةُ وهو في بيتنا فيأمُرُ بالبِسَاطِ الذي تحته فيُكْنسُ ثم يُنْضَحُ ثم يقوم (5) رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقوم خلفه فيُصَلِّي بنا.

قال: وكان بساطهم من جريدِ النَّخْلِ.

مسلم (6)، عن عائشة قالت: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصلي في خَمِيصَةٍ (7) ذَاتِ أعلامٍ فنظر إلى عَلَمِها فلما قضى صلاته قال: "اذهبوا بهذه الخِميصةِ إلى أبي جَهْمِ بن حذيفة وائتوني بأنبجانيه (8) فإنها ألهتني آنفا عن

(1) مسلم: (1/ 457)(5) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (48) باب جواز الجماعة في النافلة - رقم (266).

(2)

اليتيم: هو ضمير بن سعد الحميريّ.

(3)

العجوز: هي أم أنس، أم سليم.

(4)

مسلم: الموضع السابق رقم (267).

(5)

مسلم: (ثم يؤم).

(6)

مسلم (1/ 369)(5) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (15) باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام - رقم (62).

(7)

خميصة: كساء مربع من صوف.

(8)

بأنبجايه: نسبة إلى أنبجاب وهو كساء يتخذ من الصوف وله خمل ولا علم له وهي من أدون الثياب الغليظة.

ص: 197