الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسلم (1)، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أفضلُ الصلاةِ بعد الصلاةِ المكتوبةِ، الصلاةُ في جوفِ الليلِ، وأفضل الصيَامِ بِعْدَ شَهْرِ رمضَانَ، صِيَامُ شهْرِ اللهِ المُحَرَّمِ".
وعن عمر بن الخطاب (2)، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من نامَ عن حزْبهِ أو عن شيء منه فقرأه فيما بيَن صلاةِ الفجر وصلاةِ الظهر، كُتِبَ لَهُ كأنَّما قرأَهُ من اللْيلِ".
النسائي (3)، عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أتى فراشَهُ وهو يَنْوِي أن يقُومَ يُصَلِّي من الليلِ فغلبَتْهُ عينه حتى رجع كان (4) له ما نوى وكان نومُهُ صدقَةً عليه من ربه".
باب في ركعتي الفجر وصلاة الضحى والتنفل في الظهر والعصر والمغرب والعشاء
مسلم (5)؛ عن عائشة، أنها كانت تقول:"كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي ركعَتَى الفجْرِ. فيُخفِّفُ حتى إنِّي أقولُ: هل قرأ فيهما بأم القرآن! ".
(1) مسلم: (2/ 821)(13) كتاب الصيام (38) باب فضل صوم المحرم - رقم (203).
(2)
مسلم: (1/ 515)(6) كتاب صلاة المسافرين وقصرها (18) باب جامع صلاة الليل، ومن نام عنه أو مرض - رقم (142).
(3)
النسائي: (3/ 258)(17) كتاب الإستسقاء (63) باب من أتى فراشه وهو ينوي القيام فنام - رقم (1687).
(4)
في النسائي: (فغلبتهُ عيناه حتى أصبح كتِبَ له).
(5)
مسلم: (1/ 501)(6) كتاب صلاة المسافرين وقصرها (14) باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما وتخفيفهما والمحافظة عليهما - رقم (92).
وعن أبي هريرة (1)، "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر: قل يا أَيُّها الكافرون، وقل هو الله أحد".
وعن ابن عباس (2) قال: "كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتى الفجر: {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا}. والتي في آل عمران: {تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ..} الآية (3) ".
وعن عائشة (4)، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها".
وعنها (5)"أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يَكُنْ على شيءٍ من النوافل أشَدَّ مُعَاهَدَةً منه على ركعتين قبل الصُّبح".
الترمذي (6)، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعدما تطلع الشمس".
الترمذي (7) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا صلَّى أحدكم ركعتَي الفجِر فليَضْطجع على يمينه"، قال: هذا حديث حسن صحيح غريب.
خرجه مسلم (8)، عن عائشة. من فعل النبي صلى الله عليه وسلم
(1) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (98).
(2)
مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (100).
(3)
كلمة الآيه ليست في مسلم وهى في [3/ آل عمران / الآية 64].
(4)
مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين رقم (96).
(5)
مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (94).
(6)
الترمذي: (2/ 287) أبواب الصلاة (314) باب ما جاء في إعادتهما بعد طلوع الشمس - رقم (423).
(7)
الترمذي: (2/ 281) أبواب الصلاة - باب ما جاء في الإضطجاع بعد ركعتي الفجر - رقم (420).
(8)
مسلم: (1/ 511)(6) كتاب صلاة المسافرين وقصرها (17) باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم في الليل - رقم (133).
النسائي (1)، عن نعيم بن هبارٍ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل قال:"ابنَ آدم صَلّ أربع ركعات في أوّلِ النهار أكفك آخره".
مسلم (2)، عن أبي هريرة، قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاثٍ: "بصيامِ ثلاثةِ أيامٍ من كل شهرٍ، وركعتي الضُّحى، وأَنْ أُوتِرِ قبلَ أن أرقدَ".
وعن عائشة (3) قالت: "ما رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصلِّى سُبْحَةَ الضُّحَى قطُّ وإنِّي لأسبِّحُهَا، وإِن كانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليَدَعُ العَمَلَ، وهو يُحِبُّ أن يَعْمَلَ بهِ، خشيةَ أن يعمل به الناس فيُفرضَ عليهم".
وعن عبد الله بن شقيق (4) قال: قلت لعائشة: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا. إلا أن يجئ من مغيبه" (5).
وعن معاذة (6)، أنها سألت عائشة: كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصلِّي الضحى؟ قالتْ: أربَعَ ركعاتٍ ويزيدُ ما شاء.
مسلم (7)، عن أم هانئ قالت: ذهبتُ إلى رسول الله - صلى الله عليه
(1) أخرجه النسائي في السنن الكبرى (1/ 175) كتاب الصلاة (60) الحث على الصلاة أول النهار (1) رقم (467).
(2)
مسلم: (1/ 499)(6) كتاب صلاة المسافرين وقصرها (13) باب استحباب صلاة الضحى - رقم (85).
(3)
مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (77).
(4)
مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (75).
(5)
من مغيبه: أي من سفره.
(6)
مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (78).
(7)
مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (83).
وسلم - عامَ الفتحِ فوجدتُهُ يغتسلُ، وابنته تستُرُهُ بثوْب، قالت: فسلمتُ عليه (1)، فقال:"من هذه؟ " فقلتُ؟ أم هانئ بنت أبي طابٍ. قال: "مرحبًا بأم هانئ" فلما فرغَ من غُسلهِ قام فصلَّي ثمانِيَ ركعاتٍ، مُلتحلفًا في ثوب واحدٍ. فلما انصرف قلتُ: يا رسول الله! زعم ابُن أُميِّ علي بن أبي طالب أنه قاتِلٌ رجلًا أَجرْتُهُ، فلانُ ابنُ هبيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"قد أَجَرْنَا من أجَرْتِ يا أمَّ هانئ" - قالت أم هانئ: وذلك ضحى.
في طريق أخرى (2)، من الزيادة، "لا أدري أقيامُهُ فيها أطولُ أم ركوعُهُ أم سجودُهُ كل ذلك مِنْهُ متقارِبٌ".
النسائي (3)، عن علي بن أبي طالب قال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس يعني من مطلعها قيد رمحٍ أو رمحين، كقدر صلاةِ العصر من مغربها صلَّى ركعتين، ثم أمهل حتى إذا ارتفع الضحى، صلَّى أربع ركعات ثم أمهل، حتى إذا زالت الشمس صلَّى أربع ركعات قبل الظهر حتى تزول الشمس، فإذا صلَّى الظهر صلَّى بعدها ركعتين وقبل العصر أربع ركعات فذلك ست عشرة ركعة".
هكذا رواه عبد الملك بن أبي سليمان العرْزَميُّ، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضُمرةَ، عن عليّ.
ورواه حصين بن عبد الرحمن، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي، وقال:"يجعل التسليم في آخر ركعة يعنى من الأربع ركعات".
(1)(عليه): ليست في مسلم.
(2)
مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (81).
(3)
أخرجه النسائي في السنن الكبرى (1/ 147)(1) كتاب الصلاة (15) ذكر اختلاف الناقلين لخبر أبي إسحاق - رقم (337).
وخالفه شعبة، فرواه عن أو إسحاق، بهذا الإسناد وقال:"ويفصلُ بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين، والنبيين ومن تبعهم من المسلمين".
أبو داود (1)، عن أبي أُمامة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"صلاةٌ على أثر (2) صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليِّين".
مسلم (3)، عن زيد بن أرقمَ قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهْلِ قُبَاء وهم يُصَلُّونَ. فقال: "صلاة الأوَّابِينَ إذا رَمِضَتِ الفِصَالُ"(4).
وعن عبد الله بن شقيق (5) قال: سألتُ عائشة عن صلاةِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم عن تطوُّعِهِ؟ فقالتْ: "كان يُصلِّي في بيتي قبْلَ الظُّهْرِ أربعًا. ثم يَخْرُجُ فيُصلِّي بالنَّاسِ. ثم يدخُلُ فيُصلِّي ركعتين، وكان يصلي بالنَّاسِ المغرِبَ ثم يدخل فيُصلِّي ركعتين، ويُصلِّي بالنَّاسِ العِشَاءَ. ويدخُلُ بيتي فيُصلِّي ركعتين، وكان يُصلِّي من الليل تِسْع ركعات، فيهنَّ الوِترُ، وكان يُصلِّي ليلًا طويلًا قائمًا، وليلًا طويلًا قاعدًا، وكان إذا قَرأَ وهو قائم ركَعَ وسَجَدَ وهو قائم، وإذا قرأ قاعدًا، ركَعَ وسجد وهو قاعد، وكان إذا طَلَعَ الفجرُ صلَّى ركعتين".
(1) أبو داود: (2/ 62)(2) كتاب الصلاة (301) باب صلاة الضحى - رقم (1288).
(2)
أبو داود: (في أثر).
(3)
مسلم: (1/ 516)(6) كتاب صلاة المسافرين وقصرها (19) باب صلاة الأوابين حين ترمض الفصال - رقم (144).
(4)
رمضت الفصال: الرمضاء: الرمل الذي اشتدت حرارته بالشمس، أي حين تحترق أخفاف الفصال، وهي الصغار من أولاد الأبل.
(5)
مسلم: (1/ 504)(6) كتاب صلاة المسافرين وقصرها (16) باب جواز النافلة قائمًا وقاعدًا وفعل بعض الركعة قائمًا وبعضها قاعدًا - رقم (105).
النسائي (1)، عن أُمِّ حبيبةَ، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"اثنتا عشرةَ ركعةً من صلّاهُنَّ بُني له (2) بيت في الجنَّةِ، أربعَ ركعاتٍ قبل الظهرِ، وركعتين بعد الظهر، وركعتين قبل العصر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين قبل صلاة الصُّبْحِ".
الترمذي (3)، عن عبد الله بن السَّائب "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلِّي أربعًا بعد أن تزُولَ الشمس قبلَ الظهرِ، وقال: إنها ساعةٌ تُفْتَحُ فيها أبوابُ السماءِ وأُحِبُّ أن يَصْعَدَ لي فيها عملٌ صالح".
وعن عائشةَ (4)، "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يُصَلِّ قبل الظهر أربعًا (5) صلاهن بعد".
أبو داود (6)، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "رحم الله امرأً صلَّى قبْل العصر أربعًا".
البخاري (7)، عن ابن عبَّاسٍ قال: بِتُّ في بيتِ خالتي ميمونةَ -قال فيه-: "فصلى النبي صلى الله عليه وسلم -لعِشَاءَ، ثمَّ جاءَ إلى منزلِهِ فصلَّى أربعَ ركعاتٍ، ثمَّ نامَ ثم قامَ"، وذكر الحديث.
مسلم (8)، عن عبد الله بن بريدة، عن عبد الله بن مُغَفَّلٍ؛ قال: قال
(1) النسائي: (3/ 262)(20) كتاب قيام الليل وتطوع النهار (66) باب ثواب من صلى في اليوم والليلة - رقم (1801).
(2)
النسائي: (بنى الله).
(3)
الترمذي: (2/ 342، 343)(1) أبواب الصلاة (347) باب ما جاء في الصلاة عند الزوال رقم (478).
(4)
الترمذي: (2/ 291)(1) أبواب الصلاة (317) باب منه آخر - رقم (426).
(5)
الترمذي: (أربعًا قبل الظهر).
(6)
أبو داود: (2/ 53)(2) كتاب الصلاة (297) باب الصلاة قبل الصلاة - رقم (1271).
(7)
البخاري: (1/ 256)(3) كتاب العلم (41) باب السمر في العلم - رقم (117).
(8)
مسلم: (1/ 573)(6) كتاب صلاة المسافرين وقصرها (56) باب بين كل أذانين صلاة - رقم (304).