المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب في ركعتي الفجر وصلاة الضحى والتنفل في الظهر والعصر والمغرب والعشاء - الأحكام الصغرى - جـ ١

[عبد الحق الإشبيلي]

فهرس الكتاب

- ‌موضوع الكتاب

- ‌طريقته في عرض الأحاديث

- ‌طريقته في التبويب

- ‌طريقته في شرح غريب الحديث وبيان معانيه

- ‌(التعريف بمؤلف الكتاب)

- ‌1 - اسمه ونسبه:

- ‌2 - مولده:

- ‌3 - نشأته ومعالم حياته:

- ‌4 - علومه ومعارفه:

- ‌علوم الحديث:

- ‌أ - علم الحديث رواية

- ‌ب - علم الجرح والتعديل ومعرفة الرجال

- ‌ج - علم نقد الحديث وعلله:

- ‌د - علم مصطلح الحديث:

- ‌ثانيا: الفقه:

- ‌ثالثا: اللغة:

- ‌رابعاً: الأنساب:

- ‌خامساً: الوعظ والرقائق:

- ‌وأخيراً: الأدب والشعر:

- ‌النثر:

- ‌6 - (*) ثناء العلماء عليه:

- ‌شيوخه:

- ‌تلاميذه:

- ‌مصنفاته:

- ‌باب في الإِيمان

- ‌بابُ انقطاعِ النبوةِ بعدَ محمدٍ صلى الله عليه وسلم

- ‌بابُ طلبِ العلم وفضله

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب الوضوء للصلاة وما يوجبه

- ‌باب ما جاء في الوضوء من النوم ومما مست النار

- ‌باب إذا توضأ ثم شك في الحديث

- ‌باب الوضوء لكل صلاة ومن صلى الصلوات بوضوء واحد، والوضوء عند كل حدث، والصلاة عند كل وضوء

- ‌باب المضمضة من اللبن وغيره ومن ترك ذلك

- ‌باب في السِّوَاك لكل صلاة ولكل وضوء

- ‌باب ذكر المياه وبئر بضاعة

- ‌باب وضوء الرجل والمرأة معًا من إناء واحد وما جاء في الوضوء بفضل المرأة، والوضوء في آنية الصفر والنية للوضوء والتسمية والتيمن

- ‌باب غسل اليد عند القيام من النوم ثلاتًا قبل إدخالها في الإِناء، وصفة الوضوء والإِسباغ، والمسح على العمامة والناصية والمسح على الخفين في السفر والحضر والتوقيت فيه

- ‌باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة، ونوم الجنب إذا توضأ وأكله ومشيه ومجالسته، وكم يكفي من الماء واغتسال الرجل والمرأة في إناء واحد، وما نُهي أن يغتسل فيه الجنب، وتأخير الغسل وتعجيله وصفته والتستر

- ‌بابٌ في الجنب يذكر الله تعالى وهل يقرأ القرآن ويمس المصحف، والكافر يغتسل إذا أسلم

- ‌باب في الحائض وما يحل منها، وحكمها، وفي المستحاضة والنفساء

- ‌باب التيمم

- ‌باب في قص الشارب، وإعفاء اللحية، والإستحداد، وتقليم الأظافر ونتف الإِبط، والختان، ودخول الحمام، والنهي أن ينظر أحدٌ إلى عورة أحد

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب فرض الصلوات والمحافظة عليها وفضلها ومن صلاها في أول وقتها

- ‌بابُ وقوتِ الصَّلاةِ وما يتعلق بها

- ‌باب فيمن أدرك ركعة مع الإِمام، وفيمن نام عن صلاة أو نسيها، ومن فاتته صلوات كيف يؤديها، وفي الإِمام إذا أخر الصلاة عن وقتها

- ‌باب صلاة الجماعة وما يبيحُ التخلف عنها وما يمنع من إتيانها وفضلها وفضل المشي إليها وانتظارها وكيف يمشي إليها ومن خرج إلى الصلاة فوجد الناس وقد صلّوا، أو صلى في بيته ثم وجد صلاة جماعة وفي خروج النساء إلى المسجد وما يفعلن

- ‌باب في المساجد

- ‌باب في الأذان والإِقامةِ

- ‌باب فيما يصلي به وعليه وما يكره من ذلك

- ‌باب في الإِمامة وما يتعلق بها

- ‌باب في سترة المصلي وما يصلي إليه وما نُهي عنه من ذلك

- ‌باب في الصفوف وما يتعلق بها

- ‌باب ما جاء لا نافلة إذا أقيمت المكتوبةُ وما جاء أن كل مصلٍ فإنما يصلي لنفسه وفى الخشوع وحضور القلب وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن فى الصلاة شغلاً

- ‌باب فى القبلة

- ‌باب تكبيرة الإِحرام وهيئةِ الصلاة والقراءة والركوع والسجود والتشهد والتسليم وما يقال بعدها

- ‌باب النهي عن رفع البصر إلى السماء وعن الكلام فيها

- ‌بابٌ في مسح الحصباء في الصلاة وأين يبزق المصلي وفي الإِقعاء وفيمن صلى مُختصِرًا ومعقوص الشعر وفي الصلاة بحفرة الطعام وقول النبي صلى لله عليه وسلم - لا غِرَارَ في الصلاة وما يفعل من أحدث فيها

- ‌باب الإلتفات في الصلاة، وما يفعل المصلي إذا سُلِّم عليه، ومن تفكَّرَ في شيء وهو في الصلاة، ومن صلى وهو حامل شيئًا، وما يجوز من العمل فيها، وما يقتل فيها من الدواب وما جاء في العطاس فيها والتثاؤب، وفي صلاة الريض، وفي الصحيح يصلي قاعدًا في النافلة، وفي الصلاة على الدابة

- ‌باب السّهو في الصّلاة

- ‌باب في الجمع والقصر

- ‌باب ذكر صلاة الخوف

- ‌باب في الوتر وصلاة الليل

- ‌باب في ركعتي الفجر وصلاة الضحى والتنفل في الظهر والعصر والمغرب والعشاء

- ‌باب في العيدين

- ‌باب في صلاة الإستسقاء

- ‌باب في صلاة الكسوف

- ‌باب

- ‌باب سجود القرآن

- ‌بابٌ في الجمعة

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌بابُ زكاةِ الحبوب وما سقته السماء وما سقي بالنضح

- ‌باب زكاة الإبل والغنم

- ‌ باب تفسير أسنان الإبل

- ‌باب ما لا يؤخذ في الصدقة

- ‌باب زكاة الذهب والورق

- ‌ باب زكاة الفطر

- ‌باب المكيال والميزان

- ‌باب في الخرص وفيمن لم يُؤدِ زكاة ماله

- ‌باب

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب فضل الصيام، والنهي أن يقال قمت رمضان كله وصمته، وقول الله عز وجل {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} - وفيمن له الفدية

- ‌باب الصوم والفطر للرؤية أو للعدة وفي الهلال يُرى كبيراً أو الشهادة على الرؤية وقوله عليه السلام: شهران لا ينقصان

- ‌باب متى يحرم الأكل وفي السحور وصفة الفجر، وتبييتِ الصيام ووقت الفطر وتعجيله والإفطار على التمر أو الماء

- ‌باب في صيام يوم الشك والنهي أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين والنهي عن الوصال في الصوم وما جاء في القُبلة والمباشرة للصائم، وفي الصائم يصبح جنباً

- ‌باب الحجامة للصائم، وفيمن ذرعه القيء ومن نسيَ فأكل أو شرب وهو صائم، وفيمن جهده الصوم

- ‌باب حفظ اللسان وغيره في الصوم وذكر الأيام التي نُهِيَ عن صيامها

- ‌باب فيمن دُعِيَ إلى طعام وهو صائم والصائم المتطوع يفطر، وفيمن ينوي الصيام من النهار

- ‌باب النبي أن تصوم المرأة متطوعة بغير إذن زوجها، وكفارة من وطئ في رمضان، وفي الصيام في السفر

- ‌‌‌بابفيمن مات وعليه صيام

- ‌باب

- ‌بابٌ

- ‌باب في الاعتكاف وليلة القدر

- ‌كتاب الحج

- ‌باب

- ‌باب القران والإِفراد

- ‌باب حجَّة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب سقاية الحاج

- ‌باب في الاشتراط في الحج وفي المحصر والمريض ومن فاته الحج

- ‌باب

- ‌باب في لحم الصيد للمحرم وما يقتل من الدواب وفي الحجامة وغسله رأسه وما يفعل إذا اشتكى عينيه

- ‌باب دخول مكة بغير إحرام، وفي بيع دورها وتوريثها، ونقض الكعبة وبنيانها وما جاء في مالها

- ‌باب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وفي تحريم المدينة وفضلها وفضل مسجده وفي بيت المقدس وفي مسجد قباء

الفصل: ‌باب في ركعتي الفجر وصلاة الضحى والتنفل في الظهر والعصر والمغرب والعشاء

مسلم (1)، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أفضلُ الصلاةِ بعد الصلاةِ المكتوبةِ، الصلاةُ في جوفِ الليلِ، وأفضل الصيَامِ بِعْدَ شَهْرِ رمضَانَ، صِيَامُ شهْرِ اللهِ المُحَرَّمِ".

وعن عمر بن الخطاب (2)، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من نامَ عن حزْبهِ أو عن شيء منه فقرأه فيما بيَن صلاةِ الفجر وصلاةِ الظهر، كُتِبَ لَهُ كأنَّما قرأَهُ من اللْيلِ".

النسائي (3)، عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أتى فراشَهُ وهو يَنْوِي أن يقُومَ يُصَلِّي من الليلِ فغلبَتْهُ عينه حتى رجع كان (4) له ما نوى وكان نومُهُ صدقَةً عليه من ربه".

‌باب في ركعتي الفجر وصلاة الضحى والتنفل في الظهر والعصر والمغرب والعشاء

مسلم (5)؛ عن عائشة، أنها كانت تقول:"كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي ركعَتَى الفجْرِ. فيُخفِّفُ حتى إنِّي أقولُ: هل قرأ فيهما بأم القرآن! ".

(1) مسلم: (2/ 821)(13) كتاب الصيام (38) باب فضل صوم المحرم - رقم (203).

(2)

مسلم: (1/ 515)(6) كتاب صلاة المسافرين وقصرها (18) باب جامع صلاة الليل، ومن نام عنه أو مرض - رقم (142).

(3)

النسائي: (3/ 258)(17) كتاب الإستسقاء (63) باب من أتى فراشه وهو ينوي القيام فنام - رقم (1687).

(4)

في النسائي: (فغلبتهُ عيناه حتى أصبح كتِبَ له).

(5)

مسلم: (1/ 501)(6) كتاب صلاة المسافرين وقصرها (14) باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما وتخفيفهما والمحافظة عليهما - رقم (92).

ص: 288

وعن أبي هريرة (1)، "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر: قل يا أَيُّها الكافرون، وقل هو الله أحد".

وعن ابن عباس (2) قال: "كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتى الفجر: {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا}. والتي في آل عمران: {تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ..} الآية (3) ".

وعن عائشة (4)، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها".

وعنها (5)"أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يَكُنْ على شيءٍ من النوافل أشَدَّ مُعَاهَدَةً منه على ركعتين قبل الصُّبح".

الترمذي (6)، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعدما تطلع الشمس".

الترمذي (7) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا صلَّى أحدكم ركعتَي الفجِر فليَضْطجع على يمينه"، قال: هذا حديث حسن صحيح غريب.

خرجه مسلم (8)، عن عائشة. من فعل النبي صلى الله عليه وسلم

(1) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (98).

(2)

مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (100).

(3)

كلمة الآيه ليست في مسلم وهى في [3/ آل عمران / الآية 64].

(4)

مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين رقم (96).

(5)

مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (94).

(6)

الترمذي: (2/ 287) أبواب الصلاة (314) باب ما جاء في إعادتهما بعد طلوع الشمس - رقم (423).

(7)

الترمذي: (2/ 281) أبواب الصلاة - باب ما جاء في الإضطجاع بعد ركعتي الفجر - رقم (420).

(8)

مسلم: (1/ 511)(6) كتاب صلاة المسافرين وقصرها (17) باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم في الليل - رقم (133).

ص: 289

النسائي (1)، عن نعيم بن هبارٍ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل قال:"ابنَ آدم صَلّ أربع ركعات في أوّلِ النهار أكفك آخره".

مسلم (2)، عن أبي هريرة، قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاثٍ: "بصيامِ ثلاثةِ أيامٍ من كل شهرٍ، وركعتي الضُّحى، وأَنْ أُوتِرِ قبلَ أن أرقدَ".

وعن عائشة (3) قالت: "ما رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصلِّى سُبْحَةَ الضُّحَى قطُّ وإنِّي لأسبِّحُهَا، وإِن كانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليَدَعُ العَمَلَ، وهو يُحِبُّ أن يَعْمَلَ بهِ، خشيةَ أن يعمل به الناس فيُفرضَ عليهم".

وعن عبد الله بن شقيق (4) قال: قلت لعائشة: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا. إلا أن يجئ من مغيبه" (5).

وعن معاذة (6)، أنها سألت عائشة: كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصلِّي الضحى؟ قالتْ: أربَعَ ركعاتٍ ويزيدُ ما شاء.

مسلم (7)، عن أم هانئ قالت: ذهبتُ إلى رسول الله - صلى الله عليه

(1) أخرجه النسائي في السنن الكبرى (1/ 175) كتاب الصلاة (60) الحث على الصلاة أول النهار (1) رقم (467).

(2)

مسلم: (1/ 499)(6) كتاب صلاة المسافرين وقصرها (13) باب استحباب صلاة الضحى - رقم (85).

(3)

مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (77).

(4)

مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (75).

(5)

من مغيبه: أي من سفره.

(6)

مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (78).

(7)

مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (83).

ص: 290

وسلم - عامَ الفتحِ فوجدتُهُ يغتسلُ، وابنته تستُرُهُ بثوْب، قالت: فسلمتُ عليه (1)، فقال:"من هذه؟ " فقلتُ؟ أم هانئ بنت أبي طابٍ. قال: "مرحبًا بأم هانئ" فلما فرغَ من غُسلهِ قام فصلَّي ثمانِيَ ركعاتٍ، مُلتحلفًا في ثوب واحدٍ. فلما انصرف قلتُ: يا رسول الله! زعم ابُن أُميِّ علي بن أبي طالب أنه قاتِلٌ رجلًا أَجرْتُهُ، فلانُ ابنُ هبيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"قد أَجَرْنَا من أجَرْتِ يا أمَّ هانئ" - قالت أم هانئ: وذلك ضحى.

في طريق أخرى (2)، من الزيادة، "لا أدري أقيامُهُ فيها أطولُ أم ركوعُهُ أم سجودُهُ كل ذلك مِنْهُ متقارِبٌ".

النسائي (3)، عن علي بن أبي طالب قال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس يعني من مطلعها قيد رمحٍ أو رمحين، كقدر صلاةِ العصر من مغربها صلَّى ركعتين، ثم أمهل حتى إذا ارتفع الضحى، صلَّى أربع ركعات ثم أمهل، حتى إذا زالت الشمس صلَّى أربع ركعات قبل الظهر حتى تزول الشمس، فإذا صلَّى الظهر صلَّى بعدها ركعتين وقبل العصر أربع ركعات فذلك ست عشرة ركعة".

هكذا رواه عبد الملك بن أبي سليمان العرْزَميُّ، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضُمرةَ، عن عليّ.

ورواه حصين بن عبد الرحمن، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي، وقال:"يجعل التسليم في آخر ركعة يعنى من الأربع ركعات".

(1)(عليه): ليست في مسلم.

(2)

مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (81).

(3)

أخرجه النسائي في السنن الكبرى (1/ 147)(1) كتاب الصلاة (15) ذكر اختلاف الناقلين لخبر أبي إسحاق - رقم (337).

ص: 291

وخالفه شعبة، فرواه عن أو إسحاق، بهذا الإسناد وقال:"ويفصلُ بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين، والنبيين ومن تبعهم من المسلمين".

أبو داود (1)، عن أبي أُمامة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"صلاةٌ على أثر (2) صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليِّين".

مسلم (3)، عن زيد بن أرقمَ قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهْلِ قُبَاء وهم يُصَلُّونَ. فقال: "صلاة الأوَّابِينَ إذا رَمِضَتِ الفِصَالُ"(4).

وعن عبد الله بن شقيق (5) قال: سألتُ عائشة عن صلاةِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم عن تطوُّعِهِ؟ فقالتْ: "كان يُصلِّي في بيتي قبْلَ الظُّهْرِ أربعًا. ثم يَخْرُجُ فيُصلِّي بالنَّاسِ. ثم يدخُلُ فيُصلِّي ركعتين، وكان يصلي بالنَّاسِ المغرِبَ ثم يدخل فيُصلِّي ركعتين، ويُصلِّي بالنَّاسِ العِشَاءَ. ويدخُلُ بيتي فيُصلِّي ركعتين، وكان يُصلِّي من الليل تِسْع ركعات، فيهنَّ الوِترُ، وكان يُصلِّي ليلًا طويلًا قائمًا، وليلًا طويلًا قاعدًا، وكان إذا قَرأَ وهو قائم ركَعَ وسَجَدَ وهو قائم، وإذا قرأ قاعدًا، ركَعَ وسجد وهو قاعد، وكان إذا طَلَعَ الفجرُ صلَّى ركعتين".

(1) أبو داود: (2/ 62)(2) كتاب الصلاة (301) باب صلاة الضحى - رقم (1288).

(2)

أبو داود: (في أثر).

(3)

مسلم: (1/ 516)(6) كتاب صلاة المسافرين وقصرها (19) باب صلاة الأوابين حين ترمض الفصال - رقم (144).

(4)

رمضت الفصال: الرمضاء: الرمل الذي اشتدت حرارته بالشمس، أي حين تحترق أخفاف الفصال، وهي الصغار من أولاد الأبل.

(5)

مسلم: (1/ 504)(6) كتاب صلاة المسافرين وقصرها (16) باب جواز النافلة قائمًا وقاعدًا وفعل بعض الركعة قائمًا وبعضها قاعدًا - رقم (105).

ص: 292

النسائي (1)، عن أُمِّ حبيبةَ، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"اثنتا عشرةَ ركعةً من صلّاهُنَّ بُني له (2) بيت في الجنَّةِ، أربعَ ركعاتٍ قبل الظهرِ، وركعتين بعد الظهر، وركعتين قبل العصر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين قبل صلاة الصُّبْحِ".

الترمذي (3)، عن عبد الله بن السَّائب "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلِّي أربعًا بعد أن تزُولَ الشمس قبلَ الظهرِ، وقال: إنها ساعةٌ تُفْتَحُ فيها أبوابُ السماءِ وأُحِبُّ أن يَصْعَدَ لي فيها عملٌ صالح".

وعن عائشةَ (4)، "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يُصَلِّ قبل الظهر أربعًا (5) صلاهن بعد".

أبو داود (6)، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "رحم الله امرأً صلَّى قبْل العصر أربعًا".

البخاري (7)، عن ابن عبَّاسٍ قال: بِتُّ في بيتِ خالتي ميمونةَ -قال فيه-: "فصلى النبي صلى الله عليه وسلم -لعِشَاءَ، ثمَّ جاءَ إلى منزلِهِ فصلَّى أربعَ ركعاتٍ، ثمَّ نامَ ثم قامَ"، وذكر الحديث.

مسلم (8)، عن عبد الله بن بريدة، عن عبد الله بن مُغَفَّلٍ؛ قال: قال

(1) النسائي: (3/ 262)(20) كتاب قيام الليل وتطوع النهار (66) باب ثواب من صلى في اليوم والليلة - رقم (1801).

(2)

النسائي: (بنى الله).

(3)

الترمذي: (2/ 342، 343)(1) أبواب الصلاة (347) باب ما جاء في الصلاة عند الزوال رقم (478).

(4)

الترمذي: (2/ 291)(1) أبواب الصلاة (317) باب منه آخر - رقم (426).

(5)

الترمذي: (أربعًا قبل الظهر).

(6)

أبو داود: (2/ 53)(2) كتاب الصلاة (297) باب الصلاة قبل الصلاة - رقم (1271).

(7)

البخاري: (1/ 256)(3) كتاب العلم (41) باب السمر في العلم - رقم (117).

(8)

مسلم: (1/ 573)(6) كتاب صلاة المسافرين وقصرها (56) باب بين كل أذانين صلاة - رقم (304).

ص: 293