المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

عليه وسلم - "فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة، فلما - الأحكام الصغرى - جـ ١

[عبد الحق الإشبيلي]

فهرس الكتاب

- ‌موضوع الكتاب

- ‌طريقته في عرض الأحاديث

- ‌طريقته في التبويب

- ‌طريقته في شرح غريب الحديث وبيان معانيه

- ‌(التعريف بمؤلف الكتاب)

- ‌1 - اسمه ونسبه:

- ‌2 - مولده:

- ‌3 - نشأته ومعالم حياته:

- ‌4 - علومه ومعارفه:

- ‌علوم الحديث:

- ‌أ - علم الحديث رواية

- ‌ب - علم الجرح والتعديل ومعرفة الرجال

- ‌ج - علم نقد الحديث وعلله:

- ‌د - علم مصطلح الحديث:

- ‌ثانيا: الفقه:

- ‌ثالثا: اللغة:

- ‌رابعاً: الأنساب:

- ‌خامساً: الوعظ والرقائق:

- ‌وأخيراً: الأدب والشعر:

- ‌النثر:

- ‌6 - (*) ثناء العلماء عليه:

- ‌شيوخه:

- ‌تلاميذه:

- ‌مصنفاته:

- ‌باب في الإِيمان

- ‌بابُ انقطاعِ النبوةِ بعدَ محمدٍ صلى الله عليه وسلم

- ‌بابُ طلبِ العلم وفضله

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب الوضوء للصلاة وما يوجبه

- ‌باب ما جاء في الوضوء من النوم ومما مست النار

- ‌باب إذا توضأ ثم شك في الحديث

- ‌باب الوضوء لكل صلاة ومن صلى الصلوات بوضوء واحد، والوضوء عند كل حدث، والصلاة عند كل وضوء

- ‌باب المضمضة من اللبن وغيره ومن ترك ذلك

- ‌باب في السِّوَاك لكل صلاة ولكل وضوء

- ‌باب ذكر المياه وبئر بضاعة

- ‌باب وضوء الرجل والمرأة معًا من إناء واحد وما جاء في الوضوء بفضل المرأة، والوضوء في آنية الصفر والنية للوضوء والتسمية والتيمن

- ‌باب غسل اليد عند القيام من النوم ثلاتًا قبل إدخالها في الإِناء، وصفة الوضوء والإِسباغ، والمسح على العمامة والناصية والمسح على الخفين في السفر والحضر والتوقيت فيه

- ‌باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة، ونوم الجنب إذا توضأ وأكله ومشيه ومجالسته، وكم يكفي من الماء واغتسال الرجل والمرأة في إناء واحد، وما نُهي أن يغتسل فيه الجنب، وتأخير الغسل وتعجيله وصفته والتستر

- ‌بابٌ في الجنب يذكر الله تعالى وهل يقرأ القرآن ويمس المصحف، والكافر يغتسل إذا أسلم

- ‌باب في الحائض وما يحل منها، وحكمها، وفي المستحاضة والنفساء

- ‌باب التيمم

- ‌باب في قص الشارب، وإعفاء اللحية، والإستحداد، وتقليم الأظافر ونتف الإِبط، والختان، ودخول الحمام، والنهي أن ينظر أحدٌ إلى عورة أحد

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب فرض الصلوات والمحافظة عليها وفضلها ومن صلاها في أول وقتها

- ‌بابُ وقوتِ الصَّلاةِ وما يتعلق بها

- ‌باب فيمن أدرك ركعة مع الإِمام، وفيمن نام عن صلاة أو نسيها، ومن فاتته صلوات كيف يؤديها، وفي الإِمام إذا أخر الصلاة عن وقتها

- ‌باب صلاة الجماعة وما يبيحُ التخلف عنها وما يمنع من إتيانها وفضلها وفضل المشي إليها وانتظارها وكيف يمشي إليها ومن خرج إلى الصلاة فوجد الناس وقد صلّوا، أو صلى في بيته ثم وجد صلاة جماعة وفي خروج النساء إلى المسجد وما يفعلن

- ‌باب في المساجد

- ‌باب في الأذان والإِقامةِ

- ‌باب فيما يصلي به وعليه وما يكره من ذلك

- ‌باب في الإِمامة وما يتعلق بها

- ‌باب في سترة المصلي وما يصلي إليه وما نُهي عنه من ذلك

- ‌باب في الصفوف وما يتعلق بها

- ‌باب ما جاء لا نافلة إذا أقيمت المكتوبةُ وما جاء أن كل مصلٍ فإنما يصلي لنفسه وفى الخشوع وحضور القلب وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن فى الصلاة شغلاً

- ‌باب فى القبلة

- ‌باب تكبيرة الإِحرام وهيئةِ الصلاة والقراءة والركوع والسجود والتشهد والتسليم وما يقال بعدها

- ‌باب النهي عن رفع البصر إلى السماء وعن الكلام فيها

- ‌بابٌ في مسح الحصباء في الصلاة وأين يبزق المصلي وفي الإِقعاء وفيمن صلى مُختصِرًا ومعقوص الشعر وفي الصلاة بحفرة الطعام وقول النبي صلى لله عليه وسلم - لا غِرَارَ في الصلاة وما يفعل من أحدث فيها

- ‌باب الإلتفات في الصلاة، وما يفعل المصلي إذا سُلِّم عليه، ومن تفكَّرَ في شيء وهو في الصلاة، ومن صلى وهو حامل شيئًا، وما يجوز من العمل فيها، وما يقتل فيها من الدواب وما جاء في العطاس فيها والتثاؤب، وفي صلاة الريض، وفي الصحيح يصلي قاعدًا في النافلة، وفي الصلاة على الدابة

- ‌باب السّهو في الصّلاة

- ‌باب في الجمع والقصر

- ‌باب ذكر صلاة الخوف

- ‌باب في الوتر وصلاة الليل

- ‌باب في ركعتي الفجر وصلاة الضحى والتنفل في الظهر والعصر والمغرب والعشاء

- ‌باب في العيدين

- ‌باب في صلاة الإستسقاء

- ‌باب في صلاة الكسوف

- ‌باب

- ‌باب سجود القرآن

- ‌بابٌ في الجمعة

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌بابُ زكاةِ الحبوب وما سقته السماء وما سقي بالنضح

- ‌باب زكاة الإبل والغنم

- ‌ باب تفسير أسنان الإبل

- ‌باب ما لا يؤخذ في الصدقة

- ‌باب زكاة الذهب والورق

- ‌ باب زكاة الفطر

- ‌باب المكيال والميزان

- ‌باب في الخرص وفيمن لم يُؤدِ زكاة ماله

- ‌باب

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب فضل الصيام، والنهي أن يقال قمت رمضان كله وصمته، وقول الله عز وجل {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} - وفيمن له الفدية

- ‌باب الصوم والفطر للرؤية أو للعدة وفي الهلال يُرى كبيراً أو الشهادة على الرؤية وقوله عليه السلام: شهران لا ينقصان

- ‌باب متى يحرم الأكل وفي السحور وصفة الفجر، وتبييتِ الصيام ووقت الفطر وتعجيله والإفطار على التمر أو الماء

- ‌باب في صيام يوم الشك والنهي أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين والنهي عن الوصال في الصوم وما جاء في القُبلة والمباشرة للصائم، وفي الصائم يصبح جنباً

- ‌باب الحجامة للصائم، وفيمن ذرعه القيء ومن نسيَ فأكل أو شرب وهو صائم، وفيمن جهده الصوم

- ‌باب حفظ اللسان وغيره في الصوم وذكر الأيام التي نُهِيَ عن صيامها

- ‌باب فيمن دُعِيَ إلى طعام وهو صائم والصائم المتطوع يفطر، وفيمن ينوي الصيام من النهار

- ‌باب النبي أن تصوم المرأة متطوعة بغير إذن زوجها، وكفارة من وطئ في رمضان، وفي الصيام في السفر

- ‌‌‌بابفيمن مات وعليه صيام

- ‌باب

- ‌بابٌ

- ‌باب في الاعتكاف وليلة القدر

- ‌كتاب الحج

- ‌باب

- ‌باب القران والإِفراد

- ‌باب حجَّة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب سقاية الحاج

- ‌باب في الاشتراط في الحج وفي المحصر والمريض ومن فاته الحج

- ‌باب

- ‌باب في لحم الصيد للمحرم وما يقتل من الدواب وفي الحجامة وغسله رأسه وما يفعل إذا اشتكى عينيه

- ‌باب دخول مكة بغير إحرام، وفي بيع دورها وتوريثها، ونقض الكعبة وبنيانها وما جاء في مالها

- ‌باب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وفي تحريم المدينة وفضلها وفضل مسجده وفي بيت المقدس وفي مسجد قباء

الفصل: عليه وسلم - "فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة، فلما

عليه وسلم - "فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة، فلما جهدها ذلك، أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل، والمغرب والعشاء بغسل، وتغتسل للصبح".

وعن أسماء بنت عُمَيْس (1) قالت: قلت: يا رسول الله، إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت منذ كذا وكذا فلم تُصلِّ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"سبحان الله، هذا من الشيطان، لتجلس في مركن (2) فإذا رأت صفرة فوق الماء، فلتغتسل للظهر والعصر غسلًا واحدًا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلًا واحدًا، وتغتسل للفجر وتتوضأ فيما بين ذلك".

‌باب التيمم

مسلم (3)، عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فُضِّلْنَا على النَّاس بثلاث، جُعلت صُفوفنا كصفوف الملائكة، وجُعلت لنا الأرضُ كلها مسجِدًا، وجُعلت ترُبَتُها لنا طَهُورًا، إذا لم نجد الماء" وذكر خصلةً أُخرى.

زاد ابن أبي شيبة في مسنده (4)، عن حذيفة "وأوتيت هؤلاء الآيات (5) من بيت كنز تحت العرش من آخر سورة البقرة، لم يعط أحد منه كان (6) قبلي ولا يعطى أحد منه كان بعدي"(7)

وهي الخصلة التي لم يذكرها مسلم، والله أعلم.

= لهما غسلًا - رقم (295).

(1)

أبو داود: نفس الموضع السابق - رقم (296).

(2)

مركن: إناء يغسل فيه الثياب.

(3)

مسلم: (371/ 1) "5) كتاب المساجد ومواضع الطهارة - رقم (4).

(4)

مصنف ابن أبي شيبة: (11/ 435) - كتاب الفضائل (2046) باب ما أعطى الله تعالى محمدًا صلى الله عليه وسلم رقم (11695).

(5)

(ب): الكلمات.

(6)

(ب): لم يعط منه أحد. (د): لم يعط أحد كان منه.

(7)

المصنف: (لم يعط منه أحد قبلي ولا يعطينه أحد بعدي).

ص: 141

مسلم (1)، عن أبي الجهْم بن الحارث (2) قال:"أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو جَملٍ (3)، فلقيه رجل، فسلم عليه، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار، فمسح وجهه ويديه ثم ردَّ عليه السلام".

وعن عمَّار بن ياسر (4) أنه قال لعمر بن الخطاب: أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد الماء، فأما أنت فلم تُصل وأما أنا فتمعكت في التراب فصليت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم "إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض، ثم تنفخ وتمسح (5) بهما وجهك وكفيك"

وعنه في هذا الحديث (6)، "إنما كان يكفيك أن تقول هكذا، وضرب بيديه

إلى الأرض، فنفض يديه فمسح وجهه وكفيه"

وقال البخاري (7): فضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه.

وللبخاري أيضًا (8)، أدناهما من فيه، ثم مسح بهما (9) وجهه وكفيه.

ولمسلم (10)، عن عمَّار في هذا الحديث فقال "إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين، وظاهر كفيه ووجهه"

(1) مسلم: (1/ 281)(3) كتاب الحيض (28) باب التيمم - رقم (114).

(2)

(أبي الجهم): الصواب ما وقع في صحيح البخاري وغيره: أبو الجُهَيْم.

(3)

مسلم: (بئر جمل). هو موضع بقرب المدينة.

(4)

مسلم: (1/ 280 - 281)(3) كتاب الحيض (28) باب التيمم - رقم (112).

(5)

(د، ف): من تمسح.

(6)

مسلم: (1/ 280)(3) كتاب الحيض (28) باب التيمم - رقم (111).

(7)

البخاري: (1/ 528)(7) كتاب التيمم (4) باب المتيمم هل ينفخ فيهما؟.

(8)

البخاري: (1/ 529)(7) كتاب التيمم (5) باب التيمم للوجه والكفين - رقم (339).

(9)

(بهما): ليست في البخاري.

(10)

مسلم: (1/ 280)(3) كتاب الحيض (28) باب التيمم - رقم (110).

ص: 142

وقال أبو داود (1)، فضرب بيده على الأرض فنفضها، ثم ضرب شماله على يمينه وبيمينه على شماله على الكفين، ثم مسح وجهه.

باب ما جاء في النجو، والبول والدم، والمذي والمني، والإِناء يلغ فيه الكلب والهر، والفأرة تقع في السمن، وفي جلود الميتة إذا دبغت وفي النعْل يصيبها الأذى.

الطحاوي، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، "لا تدافعوا الأخبثين، الغائط والبول في الصلاة"

خرجه مسلم بن الحجاج (2) ولم يفسر الأخبثين وسيأتي لفظه إن شاء الله.

مسلم (3)، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُؤْتى بالصبيان فيُبَرِّكُ عليهم (4) ويُحَنِّكُهُمْ (5)، فأُتي بصبي، فَبَالَ عليه، فدعا بماءٍ فَأَتْبَعَهُ بَوْلَهُ ولم يَغْسِلْهُ.

وفي رواية (6)، بصبي يرضع.

وعن أم قيس (7) بنت محصن في هذا الحديث قالت: فدعا رسول الله

(1) أبو داود (1/ 227)(1) كتاب الطهارة (123) باب التيمم - رقم (321).

(2)

مسلم: (1/ 393)(5) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (16) باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام رقم (67).

(3)

مسلم: (1/ 237)(2) كتاب الطهارة (31) باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله - رقم (101).

(4)

فيبرك عليهم: أي يدعو لهم ويمسح عليهم، وأصل البركة تبوك الخير وكثرته.

(5)

فيحنكهم قال أهل اللغة: التحنيك أي يمضغ التمر أو نحوه ثم يدلك به حنك الصغير.

(6)

مسلم: الموضع السابق - رقم (102).

(7)

مسلم (1/ 238)(2) كتاب الطهارة (31) باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله رقم (104).

ص: 143

- صلى الله عليه وسلم بماء، فنضحه على بوله (1)، ولم يغسل غسلًا.

الترمذي (2)، عن علي بن أبي طالب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في بول الغلام الرضيع:"يُنضح بول الغلام، ويغسل بول الجارية" قال: هذا حديث حسن صحيح.

النسائي (3)، عن أبي السمح، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"يُغسَلُ من بولِ الجارية، ويُرَشُّ من بولَ الغلامِ"

مسلم (4)، عن أنس بن مالك قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي، فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: مَهْ مَهْ (5). قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تُزْرِمُوهُ، دعُوهُ" فتركوه حتى بال، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له:"إن هذه المساجد لا تصلُح لشيء من هذا البول، ولا القَذَرِ، إنما هِيَ لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن"، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فأمر رجلًا من القوم فجاء بدلوٍ من ماء فشنَّه (6) عليه.

وعن ابن عباس (7) قال: مرّ رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين

(1) مسلم: (فنضحه على ثوبه).

(2)

الترمذي: أبواب الطهارة - باب ما جاء في نضح بول الغلام قبل أن يطعم - رقم (71).

(3)

النسائي: (1/ 158)(1) كتاب الطهارة (190) باب بول الجارية - رقم (304).

(4)

مسلم: (1/ 236 - 237)(2) كتاب الطهارة (30) باب: وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد - رقم (100).

(5)

مه مه: هي كلمة زجر، قال العلماء: هو اسم مبنى على السكون، معناه اسكت قال صاحب المطالع: هي كلمة زجر، قيل أصلها ما هذا ثم حذف تخفيفًا، قال: وتقال مكررة مه مه وتقال مفردة مه.

(6)

فشنه: أي صبه.

(7)

مسلم: (1/ 240 - 241)(2) كتاب الطهارة (34) باب الدليل على نجاسة البول - رقم (111).

ص: 144

فقال: "إنهما ليُعذبان وما يُعذَبَان في كبير، أما أحدهما فكان يمشى بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله" قال: "فدعا بِعَسيب (1) رطب، فَشَقَّه باثنين، ثم غرس على هذا واحدًا وعلى هذا واحدًا، ثم قالَ: "لعلَّه يخفف عنهما ما لم ييبسا".

وفي رواية، وكان الآخر لا يستنزه عن البول أو من البول (2).

وفي رواية لأبي داود (3)، كان لا يستنزه من بوله.

وفي حديث هنَّاد بن السري (4)"لا يستبرئ من البول"(من الإستبراء).

وقال البخاري (5): ما يعذبان في كبير (6)، وإنه لكبير (7).

والدارقطني (8)، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"استنزهوا من البول، فإنّ عامة عذاب القبر منه"

وعن أنس (9)، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.

(1) بعسيب: الجريدة والغصن من النخل. ويقال له: العنكال.

(2)

(أو من البول): ليست في الأصل.

(3)

أبوا داود: (1/ 125)(1) كتاب الطهارة (11) باب الإستبراء من البول (20).

(4)

الزهد لهناد: (1/ 218) - رقم (360).

(5)

البخاري: (10/ 487)(78) كتاب الأدب (49) باب النميمة من الكبائر - رقم (6055).

(6)

البخاري: (في كبيرة).

(7)

رواية البخاري ساقطة من (ب).

(8)

الدارقطني: (1/ 128) - رقم (7).

(9)

المصدر السابق - رقم (2).

ص: 145

أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده (1)، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أكثر عذاب القبر في البول"(2).

وفي مسند أبي داود الطيالسي (3)، عن علي بن أبي طالب قال: كنت رجلًا مذاء، وكانت عندي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرتُ رجلًا فسأله عن المذي فقال:"إذا رأيته فتوضأ واغسله".

مسلم (4)، عن عمرو بن ميمون قال: سألت سليمان بن يسار، عن المنى يصيب ثوب الرجل يغسله، أم يغسل الثوب فقال: أخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المنيَّ ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه.

زاد البخاري (5): بقع الماء (6).

مسلم (7)، عن علقمة والأسود، أن رجلا نزل بعائشة، فأصبح يغسل ثوبه، فقالت عائشة:"إنما كان (8) يُجْزِئُكَ إِنْ رأيته أن تغسل مكانَهُ، فإن لم تَرَ، نَضَحْتَ حَوْلَهُ، لقد رَأيتُنِي أفرُكُهُ من ثوبِ رسول الله صلى الله عليه وسلم فَرْكًا، فيُصلِّي فيه".

وعنها في هذا الحديث (9)، لقد رأيتنى وإني لأحكّه من ثوب رسول الله

(1) المصنف (1/ 122) كتاب الطهارات - باب في التوقي من البول.

(2)

المصنف. (من البول).

(3)

الطيالسي: ص 21 - رقم (144).

(4)

مسلم: (1/ 239)(2) كتاب الطهارة (32) باب حكم المني - رقم (144).

(5)

البخاري. (1/ 366)(4) كتاب الوضوء (65) باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره - رقم (231).

(6)

زيادة البخاري غير موجودة في: (ب، ف).

(7)

مسلم: (1/ 238)(2) كتاب الطهارة (32) باب حكم المنيّ - رقم (105).

(8)

ب: (إنما يجزئُك).

(9)

المصدر السابق - رقم (109).

ص: 146

- صلى الله عليه وسلم يابسًا بظفري.

وذكر عبد الرزاق (1) من حديث عائشة وأُرسَلَتْ إلى ضيف لها تدعوه فقالوا: هو يغسل جنابة في ثوبه، قالت: ولِمَ يغسله؟، لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

مسلم (2)، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا وَلَغَ (3) الكلبُ في إناِء أحَدِكُمْ فليُرِقْهُ ثمَّ ليَغْسِلْهُ سَبْعَ مِرَارٍ".

وعن عبد الله بن مغفل (4)، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا وَلَغَ الكلب في الإِناءِ فاغسلوه سبع مرار (5) وعَفِّرُوهُ الثامنة في الترُاب".

وعن أبي هريرة (6)، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"طَهُورُ إِناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، أن يغسله سبع مَرَّاتٍ، أولاهُنَّ بالتُّرابِ".

وقال أبو داود (7): السابعة بالتراب.

الترمذي (8)، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"يُغْسَلُ الإِنَاءُ إذا ولغ فيه الكلبُ سبعَ مرَّاتٍ، أولاهُنَّ، أو قال: أولهُن بالترابِ، وإذا ولغتْ فيه الهِرَّةُ، غُسِل مَرَّةً (9) ".

قال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

(1) مصنف عبد الرزاق: (1/ 368) رقم (1439).

(2)

مسلم: (1/ 234)(2) كتاب الطهارة (27) باب حكم ولوغ الكلب - رقم (89).

(3)

ولغ: أي شرب بطرف لسانه.

(4)

مسلم: (1/ 235)(2) كتاب الطهارة (27) باب حكم ولوغ الكلب - رقم (93).

(5)

مسلم: "مرات"، وكذا (ب).

(6)

المصدر السابق - رقم (91).

(7)

أبو داود: (1/ 59)(1) كتاب الطهارة (37) باب الوضوء بسؤر الكلب - رقم (73).

(8)

الترمذي: (15111) - أبواب الطهارة - ما جاء في سؤر الكلب - رقم (91).

(9)

(د): مرة واحدة.

ص: 147

وقال أبو الحسن الدارقطني: حديث غسل الإناء من ولوغ الهر يروى موقوفًا.

مالك (1)، عن كبشة بنت كعب، أنَّ أبا قتادة دخل عليها قالت: فسكبت له وضوءًا قالت: فجاءت هرة تشرب، فأصغى لها الاناء حتى شربت، قالت كبشة: فرآني أنظر إليه فقال: أتعجبين يا ابنة أخي، قالت: فقلت: نعم، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات".

وذكره الترمذي (2) وقال: حديث حسن صحيح (3).

البخاري (4)، عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم "أن فأرة وقعت في سمن، فماتت، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال: ألقوها وما حولها وكلوه".

أبو داود (5)، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا وقعت الفأرةُ في السمنِ، فإنْ كانَ جامدًا فألقوها وما حولَها، وإن كان مائعًا فلا تقرَبُوه".

مسلم (6)، عن ابن عباس قال: تُصُدِّقَ على مولاة لميمُونَةَ بشاةٍ،

(1) الموطأ: (1/ 22 - 23)(2) كتاب الطهارة (3) باب الطهور للوضوء - رقم (13).

(2)

وذكره الترمذي

ليس في (ب).

(3)

الترمذي: (1/ 153 - 154) - أبواب الطهارة - باب ما جاء في سؤر الهرة - رقم (12).

(4)

البخاري: (1/ 585)(72) كتاب الذبائح والصيد (34) باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب - رقم (5538).

(5)

أبو داود: (4/ 181)(21) كتاب الأطعمة (48) باب في الفأرة تقع في السمن - رقم (3842).

(6)

مسلم: (1/ 276)(3) كتاب الحيض (27) باب طهارة جلود الميتة بالدباغ - رقم (100).

ص: 148