الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب تكبيرة الإِحرام وهيئةِ الصلاة والقراءة والركوع والسجود والتشهد والتسليم وما يقال بعدها
(1)
البخاري (2)، عن أبي هريرة، أن رجلاً دخل المسجد ورسول الله- صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجِد فصلى، ثم جاء فسلَّم عليه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم"وعليك السلامُ، ارجعْ فصلِّ فإنك لم تُصل، فرجع فصلى، ثم جاء فسلم فقال: وعليك السلام فارجع فصلِّ فإنك لم تصلِّ، [فرجع فصلى ثم جاء فسلم فقال وعليك السلام. فارجع فصلِّ فإنك لم تصلِّ] (3) ". فقال في الثانية أو فى التي بعدَها علِّمني يا رسول الله، فقال:"إذا قمت إلى الصلاة فأسْبغ الوُضوء ثم استقبل القبلةَ فكبرِّ، ثم اقرأ ما تيسَّر مَعَكَ من القرآنِ، ثم اركع حتى تطمئن راكعاً. ثم ارفع حتى تستوى قائماً، ثم اسجُدْ حتى تطمئن ساجداً، ثم أرفع حتى تطمئن جالساً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها".
وله في طريق أخرى (4). "ثم ارفع حتى تستوى قائماً" يعني في السجدة الثانية.
(1)(د): بعد القراءة.
(2)
البخاري: (11/ 38، 39)(79) كتاب الإستئذان (18) باب من رد فقال عليك السلام - رقم (6251).
(3)
ما بين المعكوفتين ليس في (ب) وكذا البخاري.
(4)
البخاري: (11/ 557)(83) كتاب الأيمان والنذور (15) باب إذا حنث ناسيًا في الأيمان - رقم (6667).
وقال مسلم (1)،في حديثه"فقال الرجل (2): والذي بعثك بالحقِّ ما أُحْسِنُ غير هذا علِّمْني". "ولم يذكر غيرَ سجدةٍ واحدة".
وذكر علي بن عبد العزيز، عن رفاعة بن رافع قال: كنت جالساً عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل فدخل المسجد فصلى
…
فذكر الحديث قال فيه: " فقال الرجل: ما أدري (3) ما عبتَ عليَّ فقال النبي- صلى الله عليه وسلم: لا تتمُ (4) صلاة أحدكم حتى يُسبغَ الوضوء كما أمره الله ويغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين ثم يكبِّر (5) ويحمدَهُ ويمُجّدَهُ ويقرأ من القرآن ما أذن الله. له فيه وتيسر ثم يُكبِّر فيركع، فيضع كفيه على ركبتيه حتى تطمئن مفاصله وتسترخي: ثم يقول: سمع الله لمن حمده. ويستوى قائماً حتى يأخذ كل عظم مأخذه ويقيم صلبه، ثم يكبِّر فيسجد ويمكِّن وجهه من الأرض حتى تطمئن مفاصله تسترخى ثم يكبر فيرفع رأسه ويستوي قاعداً على مقعدته. ويقيم صلبه، فوصف الصلاة هكذا حتى فرغ. ثم قال:"لا تتم صلاة أحد كم حتى يفعل ذلك".
خرجه النسائي (6). وهذا أبين وقال النسائي: في طريق آخر (7) عن رفاعة -أيضاً- "فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك وإن أنقصت منها شيئاً انتقص من صلاتك ولم تذهب كلها".
(1) مسلم: (1/ 298)(4) كتاب الصلاة (11) باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة - رقم (45).
(2)
فقال الرجل: ليست في (د).
(3)
(د، ف): لا أدرى.
(4)
(د ،ف): إنه لا تتم.
(5)
(د، ف) يكبر الله.
(6)
النسائي: (2/ 225، 226)(12) كتاب التطبيق (77) باب الرخصة في ترك الذكر في السجود - رقم (1136). ورواه في مواضع أخرى.
(7)
النسائي: (3/ 60)(13) كتاب السهو (67) باب أقل ما يجزئ من عمل الصلاة - رقم (1314).
وقال في أوله: "إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله، ثم تشهَّدْ فأقم ثم كبِّر فقال أبو عمر بنُ عبد البرَّ: هذا حديث ثابت] (1).
البخاري (2)، عن ابن عمر قال: رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يُكبر حتى جعلهما حذو منكبيه وإذا كبرّ للركوعِ فعل مثله، واذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثله وقال ربنا ولك الحمد ولا يفعل ذلك حين يسجدُ ولا حين يرفع رأسه من السجود".
زاد في آخر (3)، "وإذا قام من الركعتين رفع يديه".
ورواه مالك بن الحويرث: وقال: "ورفع يديه حتى يُحاذِي بهما أُذُنَيْهِ""ولم يذكر السجود"، خرَّجه مسلم (4).
وروى وائل بن حُجْر: قال: "صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم" فذكر الحديث قال فيه "وإذا رفع رأسه من السجود رفع يديه، فلم يزل يفعله كذلك حتى فرغ من صلاته".
ذكره أبو عمر بن عبد البر في التمهيد، وقال: عارض هذا الحديث حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع بين السجدتين ووائل صحب النبي صلى الله عليه وسلم أياماً قلائل - وابن عمر صحبه حتى توفي فحديثه أولى أن يؤخذ به ويتبع.
البخاري (5): عن أبي سلمة بن عبد الرحمن "أن أبا هريرة كان يُكبَّرُ في
(1) ما بين المعكوفتين ليس في (د، ف).
(2)
البخاري: (2/ 259)(10) كتاب الأذان (85) باب إلى أين يرفع يديه - رقم (738).
(3)
البخاري: (2/ 259، 260)(10) كتاب الأذان (86) باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين - رقم (739).
(4)
مسلم: (1/ 293)(4) كتاب الصلاة (9) باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين - رقم (25).
(5)
البخاري: (2/ 338 ،339)(10) كتاب الأذان (128) باب يهوي بالتكبير حين يسجد - رقم (308).
كل صلاةٍ من المكتوبةِ وغيرها في رمضانَ وغيرهِ، فيُكَبِّرُ حينَ يقومُ، ثم يُكبِّرُ حين يركعُ، ثم يقول "سمع الله لمن حمده"، ثم يقول:"ربنا ولك الحمد"، قبل أن يسُجد، ثم يقولُ اللهُ أكبرُ حين يهوي ساجداً، ثم يُكَبِّرُ حين يرفعُ رأسَهُ من السُّجُودِ، ثم يُكبِّرُ حينَ يسجُد، ثم يُكبِّر حين يرفعُ رأسَهُ من السجودِ، ثم يُكبِّر حين يقومُ منَ الجلوسِ في الإثنتين، ويفعل ذلكَ في كل ركعةِ حتى يُفرغَ من صلاته (1)، ثم يقولُ حين ينصرف "والذي نفسِي بيده، إني لأقرَبُكم شبهاً بصلاةِ رسول الله صلى الله عليه وسلم إنْ كانت هذه لصلاته حتى فارق
الدُّنيا".
مسلم (2)؛ عن أبي هريرة، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هُنَيَّةَ قبل أن يقرَأ فقلتُ: يا رسول الله! بأبي أنت وأمي أرأيتَ سُكُوتَكَ بين التكبيرِ والقراءَةِ ما تقول؟ قال: "أقولُ اللهم باعدْ بيني وبينَ خطاياى كما باعدتَ بين المشرق والمغرب اللهم نقِّنِي من خطاياي كما يُنَقَّى الثوبُ الأبيضُ من الدَّنَس اللهم اغسِلْنِي من خطاياي بالثلج والماء والبرد".
وعن أبي هريرة (3)، قال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ئهَضَ من الركعة (4) في (5) الثانية اسْتَفْتَحَ القراءَةَ "بالحمد لله رب العالمين" ولم يَسْكُتْ.
(1) البخاري: (من الصلاة).
(2)
مسلم: (1/ 419)(5) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (27) باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة - رقم (147).
(3)
مسلم: نفس الكتاب والباب السابقبن - رقم (419). وهذا الحديث من الأحاديث المعلقة التي سقط أول إسنادها في صحيح مسلم، وقد تكلم عليها النووى في مقدمة شرحه لصحيح مسلم:(1/ 17 - 19).
(4)
(من الركعة) ليست فى (د، ف).
(5)
(في): ليست في مسلم.
لم يصله مسلم، ووصله أبو بكر البزار.
مسلم (1)؛ عن أنس بن مالك؛ قال:"صليتُ مع رسول صلى الله عليه وسلم وأبى بكرٍ وعُمرَ وعثمانَ، فلم أسمع أحداً منهم يقرأُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ".
زاد في طريق أخرى (2)" لا في أول قراءة ولا في آخرها".
وعن أبي هريرة (3)، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من صلَّى صلاة ولم يقرأ فيها بأمِّ القرآن فهى خِدَاجٌ (4)، -ثلاثاً- غيرِ تَمَامٍ" فقيل لأبي هريرة: إنَّا نكونُ وراءَ الِإمَام، فقال: اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولُ:"قال اللهُ تبارك وتعالى: قسمت الصلاة (5) بينى وبين عبدي نصفينِ (6) ولعبديِ ما سأل، فإذا قال العبدُ الحمد لله رب العالمين. قال الله: حمدنى عبدي، فإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى عليَّ عبدي، فإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي، وقال مرة: فَوَّض إليَّ عبدي، فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعينُ، قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضَالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل".
الدارقطني (7)، عن نُعَيْم بنِ عبدِ اللهِ المُجْمِر قال: " صليتُ خلفَ أبي
(1) مسلم: (1/ 299)(4) كتاب الصلاة (13) باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة - رقم (50).
(2)
مسلم: (1/ 299) - رقم (52).
(3)
مسلم: (1/ 296)(4) كتاب الصلاة (11) باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة - رقم (38).
(4)
خداج: أي ناقصة.
(5)
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي: قال العلماء: المراد بالصلاة هنا الفاتحة، سميت بها لأنها لا تصح إلا بها.
(6)
د: فنصفها لي ونصفها لعبدي.
(7)
الدارقطني: (1/ 305، 306) كتاب الصلاة - باب وجوب قراءة بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فى الصلاة - رقم (14).
هريرة فقرأ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (1) حتى بلغ غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال: آمين وقال الناس: آمين. وذكر الحديث، ثم يقول في آخره: والذى نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم".
وذكر الدارقطني أيضا (2)، من حديث أبي بكر عبد الحميد بن جعفر الحنفي، عن نوح بن أبي بلال، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا قرأتم الحمد لله (3) فاقرأوا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، إنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني، وبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أحد آياتها"(4) رفع هذا الحديث عبد الحميد بن جعفر وعبد الحميد هذا وثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن سعيد ويحيى بن معين وأبو حاتم يقول فيه محله الصدق، وكان سفيان الثوري يضعِّفه ويحمل عليه، ونوح بن أبي بلالُ ثقة مشهور.
مسلم (5)، عن أنس بن مالك قال: بَيْنَا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ذاتَ يوم بين أظهُرِنا (6)، إذْ أغفى إغفاءَةً (7)، ثم رَفَعَ رأسَهُ متبسِّماً، فقُلنَا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: "نزلت (8) عليّ آنفاً سورة": فقرأ "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. إنا أعطناك الكوثر. فصلِ لربك وانحر إن شانئك (9)
(1) في الدارقطني: (ثم قرأ بأم القرآن).
(2)
الدارقطني: (1/ 312) - كتاب الصلاة- باب ما يجزيه من الدعاء عند العجز عن قراءة فاتحة الكتاب - رقم (36).
(3)
د: الحمد لله رب العالمين.
(4)
فى الدارقطني: (إحداها).
(5)
مسلم: (1/ 300)(4) كتاب الصلاة (14) باب حجة من قال: البسملة آية من أول كل سورة - رقم (53)
(6)
بين أظهرنا: أي بيننا.
(7)
أغفى إغفاءة: أي نام نومة.
(8)
مسلم: (أُنزلت عليَّ).
(9)
شانئك: الشانئ المبغض.
هو الأبتر (1). ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عليه خيرٌ كثير، هو حوضٌ ترِدُ عليْهِ أُمَّتِى يَوْمَ القيامةِ، آنيتُهُ عددُ النجومِ. فيختلج (2) العبدُ منهم، فأقول: يارب إِنَّهُ من أمَّتِي، فيقول: ما تدرى ما أحْدَثَ (3) بعدك".
[وفي رواية: بين أظهرنا في المسجد، وقال "ما أحدث بعدك" وفي رواية "عليه حوض"](4).
وعن عبادة بن الصامت (5) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا صلاةَ لمن لم يقَرا بأمّ القرآن".
وزاد في رواية (6)"فصاعداً".
وعن عمران بن حصين (7) قال: صلَّى بنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم صلاةَ الظهر أو العصرِ: فقال: "أيكُمْ قرأَ خلفي بِسبِّحِ اسم ربك الأعلى؟ " فقال رجل: أنا ولم أُرد بها إلا الخير، قال:"قد عَلِمْتُ أن بعضَكُمْ خالَجَنِيَها"(8).
مسلم (9) عن حبيب المعلم، عن عطاء قال: قال أبو هريرة: "في كُلِّ
(1) الأبتر: هو المنقطع العقب وقيل المنقطع عن كل خير.
(2)
يختلج: أي ينتزع ويقتطع.
(3)
مسلم: (ما أحدثت بعدك).
(4)
ما بين المعقوفتين ليس في الأصل وأثبتناه من (د).
(5)
مسلم: (1/ 295)(4) كتاب الصلاة (11) باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة - رقم (36).
(6)
مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (37).
(7)
مسلم: (1/ 298)(4) كتاب الصلاة (12) باب نهى المأموم عن جهره بالقراءة خلف إمامه - رقم (47).
(8)
خالجنيها: نازعنيها.
(9)
مسلم: (1/ 297)(4) كتاب الصلاة (11) باب وجوب قراءة الفاتحة من كل ركعة - رقم (44).
صلاة قِراءة، فما أسمعَنَا النبي صلى الله عليه وسلم أسمعْنَاكُمْ، وما أخْفَى مِنا أخفينَاهُ منكم فمن قرَأ بأُمِّ الكتاب فقد أجْزت (1) عنهُ، ومن زادَ فهُو أفضلُ".
وعن حبيب بن الشهيد (2)، قال: سمعت عطاءً يُحدِّث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا صلاة إلا بقراءةٍ".
قال أبو هريرة: فما أَعلَنَ لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلنَّاهُ لكم، وما أخفاهُ منَّا (3) أخفيناه لكم.
[قال أبو الحسن: حبيب بن الشهيد هو المعلم الأول](4).
أبو داود (5)، عن رفاعة بن رافع: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:-يعني لرجلٍ- "توضأ كما أمرك الله عز وجل ثم تشهدْ - فأقم ثم كبر فإن كان معك قرآن فاقرأ به وإلّا فاحمد الله وكبره وهلِّله" وذكر باقي الحديث.
مسلم (6)، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذَا أمَّنَ الإمامُ فأمِّنُوا فإنه من وَافَق تأمينُهُ تأمينَ الملائِكَةِ غُفَرِ لهُ ما تقدَّمَ من ذنبه".
قال ابن شهاب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "آمين".
(1) في مسلم: (أجزأت).
(2)
مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (42).
(3)
في مسلم لا يوجد: (منَّا).
(4)
ما بين المعكوفتين ليس فى (د).
(5)
أبو داود: (1/ 538)(2) كتاب الصلاة (148) باب الصلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود - رقم (861).
(6)
مسلم: (1/ 307)(4) كتاب الصلاة (18) باب التسميع والتحميد والتأمين - رقم (72).
النسائي (1): عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا قال الإِمام {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} فقولوا: "آمين " فإن الملائكة تقول آمين، وإن الامام يقول آمين، فمن وافق تأمينُهُ تأمين الملائكةِ غُفر له ما تقدم من ذنْبِهِ".
أبو داود (2)، عن بلالٍ أنه قال:"يا رسول الله لا تسبقني بآمين".
مسلم (3)، عن أبي سعيد الخدري قال:"كُنا نَحْزِرُ قيامَ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهرِ والعصرِ، فحَزرنا في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة ألم تنزيل - السجدة - وحزرنا قيامَهُ في الأخريين قدر النصفِ من ذلك، وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأُخريين من الظهر، وفي الأخريين من العصر على النصف من ذلك".
وعن جابر بن سَمُرةَ (4) أن النبي صلى الله عليه وسلم "كان يقرأ في الظهر بسبِّح اسم ربِّكَ الأعلى، وفي الصُّبْحَ بأطوَلَ من ذلك".
أبو داود (5)، عن جابر أيضاً قال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دحضَت الشمس صلَّى الظهر وقرأ بنحو من: {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى} والعصر كذلك، والصلوات كذلك إلا الصبح، فإنه كان يطيلها".
مسلم (6) عن أبي قتادة قال: "كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّى بِنَا فيقرأُ في الظهرِ والعصرِ في الركعتينِ الأُولَيينِ بفاتَحِة الكتابِ
(1) النسائي: (2/ 144)(11) كتاب الإفتتاح - (33) باب جهر الإِمام بآمين - رقم (927).
(2)
أبو داود: (1/ 576)(2) كتاب الصلاة (172) باب التأمين وراء الإِمام - رقم (937).
(3)
مسلم: (1/ 334)(4) كتاب الصلاة (34) باب القراءة في الظهر والعصر - رقم (156).
(4)
مسلم: (1/ 338)(4) كتاب الصلاة (35) باب القراءة في الصبح - رقم (171).
(5)
أبو داود: (1/ 506)(2) كتاب الصلاة (131) باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر - رقم (806).
(6)
مسلم: (1/ 333)(4) كتاب الصلاة (34) باب القراءة في الظهر والعصر - رقم (154).
وسورتين. ويسمعنا الآيَةَ أحياناً، وكان يُطوِّل الركعة الأولى من الظهر ويقصِّر الثانية - وكذلك في الصبح".
زاد في رواية (1)"يقرأ (2) في الأخريين بفاتحة الكتاب".
وقال البخاري (3): "ويطوِّل في الركعة الأولى مالا يطوِّل في الثانية، وهكذا في العصر، وهكذا في الصبح".
مسلم (4)، عن ابن عباس قال:"إنَّ أُمَّ الفضلِ ابنة (5) الحارث سَمِعَتْهُ وهو يقرأ: {وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا}، فقالت يا بُني لقد ذكَّرتني بقراءتك هذه السورةَ، إنها لَآخِرُ ما سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بَها في المغربِ".
أبو داود (6)، عن مروان بن الحكم قال: قال زيد بن ثابت: "مالَكَ تقرَا في صلاة المغرب بقصار المفصّل، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب بطولى الطوليين - قال قلت وما طولى الطوليين قال الأعراف".
وقال ابن أبي مليْكَةَ - من قبل نفسه -: (المائدة والأعراف).
النسائي (7)، عن عائشة "أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأَ في صلاةِ
(1) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (155).
(2)
في مسلم: (ويقرأ في الركعتين الأخريين).
(3)
البخاري: (2/ 304)(10) كتاب الأذان (107) باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب - رقم (776).
(4)
مسلم: (1/ 338)(4) كتاب الصلاة (35) باب القراءة في الصبح - رقم (173).
(5)
مسلم: (بنت).
(6)
أبو داود: (1/ 509)(2) كتاب الصلاة (132) باب قدر القراءة في الصلاة - رقم (812). من طريق ابن أبي مليكة، عن عروة بن الزبير، عن مروان بن الحكم. هذا الحديث مكرور فى النسخه (أ).
(7)
النسائي: (2/ 170)(11) كتاب الإفتتاح (67) القراءة في المغرب بـ (المص) - رقم (991).
المغرِبِ بسورَةِ الأعرَافِ فرقَهَا في ركعتينِ".
النسائي (1)، عن سُليمان بن يسارٍ عن أبي هريرةَ قال:"ما صليتُ وراءَ أحد أشبهَ صلاةً برسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم من فُلانٍ، فصلَّينْا وراء ذلك الإنسان فكان يطوِّل (2) الأُولييْن من الظهر، ويخفف في الأُخْرَيينِ، ويُخَفِّفُ في العصرِ، ويقرأُ في المغربِ بِقِصَارِ المُفَصَّلِ ويقرأ في العشاء بالشمس وضحاها وأشباهها ويقرأُ في الصُّبحِ بسورتَيْنِ طويلتين".
مسلم (3)، عن جابر قال: صلى معاذ بن جبل العشاء (4) فطوَّل عليهم، فانصرف رجل مِنا فصلَّى، فأخبر معاذ عنه فقال: إنَّهُ منافِق، فلما بَلَغ ذلك الرَّجُلَ دخَلَ على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فأخَبَرَهُ ما قال معاذٌ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم "أتريدُ أن تكونَ فتاناً يا معاذ؟، إذا أمَمْتَ النَّاس فاترأ بالشمس وضُحَاهَا وسبِّحِ اسم ربِّك الأعلى (5) والليل إذا يغشى".
وعن عبد الله بن السَّائِبِ (6) قال: "صلى بِنَا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بمكةَ فاستفتح سورةَ المؤمنين، حتى جاءَ ذِكْرُ موسى وهارون أو ذكر عيسى أخَذَتِ النبي صلى الله عليه وسلم سَعْلَةٌ فَرَكَعَ".
وفي رواية: "فَحَذَفَ فَرَكَعَ".
(1) النسائي: (2/ 167، 168)(11) كتاب الإفتتاح (62) باب القراءة في المغرب بقصار المفصل - رقم (983).
(2)
النسائي: (يطيل).
(3)
مسلم: (1/ 340)(4) كتاب الصلاة (36) باب القراءة في العشاء - رقم (179).
(4)
مسلم: (لأصحابه العشاء).
(5)
مسلم: (واقرأ باسم ربك).
(6)
مسلم: (1/ 336)(4) كتاب الصلاة (35) باب القراءة في الصبح - رقم (163).
وعن البراء بن عازب (1) قال: "سمعتُ النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاءِ بالتين والزيتون فما سمعت أحداً أحَسنَ صوتاً منه".
في طريق آخر (2): "أنه صلى الله عليه وسلم كان في سفر".
وعن قطبة بن مالك (3) قال: صلَّيتُ وصلَّى بِنَا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ {ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ} حتى قرأ {وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ} ، قال. فجعلت أُرددها ولا أدرى ما قال".
وقال الترمذي (4): "في الركعة الأولى".
مسلم (5)؛ عن جابر بن سَمُرَة "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد - وكان صلاُتهُ بَعْدُ، تخفيفاً".
وعن عمرو بن حُريث (6) أنَّه سمِعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم "يقرأُ في الفجر: والليل إذا عسعس".
النسائي (7)، عن عقبة بن عامر أنَّهُ "سألَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعوذتين قال عُقبةُ: فَأَمَّنَا بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفجر (8) ".
مسلم (9)؛ عن ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان
(1) مسلم: (1/ 339)(4) كتاب الصلاة (36) باب القرءة في العشاء - رقم (177).
(2)
مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (175).
(3)
مسلم: (1/ 336)(4) كتاب الصلاة (35) باب القراءه في الصبح - رقم (165).
(4)
الترمذي: (2/ 108، 109)(1) أبواب الصلاة (228) باب القراءة في الصبح - رقم (306).
(5)
مسلم: (1/ 337)(4)، كتاب الصلاة (35) باب القراءه في الصبح - رقم (168).
(6)
مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (164).
(7)
النسائي: (2/ 158)(11) كتاب الإفتتاح (45) باب القراءة في الصبح بالمعوذتين - رقم (952).
(8)
النسائي: (في صلاة الفجر).
(9)
مسلم (2/ 599)(7) كتاب الجمعة (17) باب ما يقرأ في يوم الجمعة - رقم (64).
يقرأُ في صلاة الفجرِ يوم الجمعة "ألم" السجدة و {هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ] وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاةِ الجمعة سورَة الجمعة والمنافقين".
مسلم (1)؛ عن حفصة أنَّها قالت: "ما رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يُصلى (2) في سُبْحَتِهِ قاعداً، حتى كان قبل وفاته بعام، فكان يُصلِّي في سُبْحَتِهِ قاعداً، وكان يقرأُ السورة فيرتِّلُها حتى تكونَ أطولَ من أطولَ منْهَا".
أبو داود (3)، عن عبد الله بن الشخير قال:"رأيتُ النبي صلى الله عليه وسلم يُصلِّى وفي صدره أزيزٌ كأزيز الرَّحى من البكاء"(4).
أبو داود (5)، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قنَت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرأ متتابعاً في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح وفي دبر كل صلاة، إذا قال:"سمع الله لمن حمده" من الركعة الآخرة، يدعو على أحياء من سُلَيم (6) على رِعْلٍ وذكوان وعُصَيّة ويؤمِّنُ من خلفه".
الدارقطني (7)، عن أنس قال:"مازال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في صلاة الغداة حتى فارق الدنيا".
مسلم (8)، عن عائشة قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه
(1) مسلم: (1/ 507)(6) كتاب صلاة المسافرين وقصرها (16) باب جواز النافلة قائما وقاعداً - رقم (118).
(2)
مسلم: (صلى).
(3)
أبو داود: (1/ 557)(2) كتاب الصلاة (161) باب البكاء في الصلاة - رقم (904).
(4)
أبو داود: (من البكاء، صلى الله عليه وسلم!).
(5)
أبو داود: (2/ 143)(2) كتاب الصلاة (345) باب القنوت في الصلوات - رقم (1443).
(6)
أبو داود: (من بني سليم).
(7)
الدارقطني: (2/ 39) - كتاب الوتر - باب صفة القنوت وبيان موضعه - رقم (11).
(8)
مسلم: (1/ 358،357)(4) كتاب الصلاة (46) باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به - رقم (240).
وسلم - يستَفتُح الصلاةَ بالتكبير والقراءةَ بـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} - وكان اذا ركع لم يُشْخِصْ رأسَهُ ولم يُصَوِّبْهُ. ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسَهُ من الركوع لم يسجد حتى يستوى قائماً، وكان إذا رفع رأسَهُ من السجدة لم يسجد حتى يستوى جالساً، وكان يقولُ في كل ركعتين التَّحيَّةَ، وكان يَفْرُشُ رِجلَة اليُسرى ويَنْصِبُ رجله اليمنى، وكان ينهى عن عَقْبَة الشيطان، وينهى أن يفْترِشَ الرجلُ ذراعيه افتراش السَّبُعِ، وكان يختم الصلاة بالتسليم".
قال الهروي عن أبي عُبيدة: عقب الشيطان: هو أن يضع إليتيه على عقبيه بين السجدتين وهو الذى يجعله بعض الناس الإقعاء.
وعن أنس (1)، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أتمُّوا الركوعَ والسجود، فوالله إِني لأراكم من بعد ظهري، إذا ما ركعتم وإذا ما سجدتم".
النسائي (2)، عن أبي مسعود البدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تُجزئُ صلاة لا يُقيم الرجل فيها صُلبَهُ في الركوع، والسجود".
البخاري (3)، عن زيد بن وهب قال:"رأى حذيفةُ رجلاً لا يُتمُّ الرُّكوع والسجود، قال: ما صفيتَ ولو مُتَّ مُتَّ على غير الفِطرةِ التي فطر الله محمداً- صلى الله عليه وسلم (4) ".
النسائي (5)، عن عبد الله بن مسعود قال: "علمنا رسول الله-. صلى الله عليه وسلم الصلاة، فقام فكبر، فلما أراد أن يركع طبّق يديه بين ركبتيه وركع، فبلغ ذلك سعداً فقال: صدق أخي قدكُنا نفعل هذا ثم أُمِرنا بهذا يعني:
(1) مسلم: (1/ 319، 320)(4) كتاب الصلاة (24) باب الأمر بتحسين الصلاة - رقم (111).
(2)
النسائي: (2/ 183)(11) كتاب الإفتتاح (88) باب إقامة الصلب في الركوع - رقم (1027).
(3)
البخاري: (2/ 321)(10) كتاب الأذان (119) باب إذا لم يتم الركوع - رقم (791).
(4)
(د) عليها وهى زيادة الكشميهني.
(5)
النسائي: (2/ 184، 185)(12) كتاب التطبيق - رقم (1031).
الإمساك على الرُكَب (1) ".
خرجه مسلم (2) في خبرين - وهذا أخصر.
أبو داود (3)، عن عقبة بن عامر قال: لما نزلت {فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ} قال رسول الله- صلي الله عليه وسلم - "اجعلوها في ركوعكم"، فلما نزلت {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} قال:"اجعلوها في سجودكم".
مسلم (4)؛ عن عائشة قالت: كان رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُكثِرُ ان يقولَ في رُكوعِهِ وسجودِهِ "سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي" يتأول القرآن.
وعن ابن عباس (5) قال: كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكرٍ فقال: "يا أيها (6) الناس! إنه لم ييق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة، يراها المسلم، أو تُرى لهُ، إلا - وإني نُهِيتُ أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً، فأمَّا الركوع فعظموا فيه الرب (7)، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فَقَمِنٌ (8) أن يستجاب لكم".
وعن عليِّ بن أبي طالب (9) قال: "نهاني رسول الله - صلى الله عليه
(1) النسائي: (الإمساك بالركب).
(2)
مسلم: (1/ 378 - 380)(5) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (5) باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب - رقم (26)، (29).
(3)
أبو داود: (1/ 542)(2) كتاب الصلاة (151) باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده - رقم (869).
(4)
مسلم: (1/ 350)(4) كتاب الصلاة (42) باب ما يقال في الركوع والسجود - رقم (217).
(5)
مسلم: (1/ 348)(49) كتاب الصلاة (41) باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود - رقم (207).
(6)
مسلم: (أيها الناس).
(7)
مسلم: (الرب عز وجل).
(8)
فقمن: أي حقيق وجدير.
(9)
مسلم: (1/ 349،348)(4) كتاب الصلاة (41) باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع =
وسلم - أن أقرأ القرآن (1) وأنا راكع أو ساجد".
وعن عائشة (2) أن رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يقولُ في ركُوعِهِ وسُجُوده "سُبُّوحٌ قدوس رب الملائكة والروح".
وعنها (3) قالت: فقدتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ذات (4) ليلة من الفراش فالتمسته فوقعتْ يَدِي على بطن قدمه (5) وهو في المسجِد (6)، وهما منصوبتَانِ، وهو يقول: "اللهم إني (7) أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أُحْصِي ثناء عليكَ، أنت كما أثنيت على
نفسك".
النسائي (8)، عن حذيفة قال: "صليتُ مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات (9) ليلة فافتتح البقرة (10)، فقلت يركعُ عند المائَةِ، فمضى، فقلتُ يركع عند المائتين، فمضى، فقلتُ يُصلِّى بها في ركعةٍ، فمضى، فافتتح النساء فقرأهَا، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرا مترسلاً، إذا مرّ بآية فيها تَسبيح سبَّح، واذا مرّ بسِؤالٍ سَألَ، واذا مر بتَعوُّذٍ تَعوذ، ثم ركع فقال سبحان ربي العظيم؛ فكان ركوعه نحواً من قيامه ثم رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمده، فكان قيامه
= والسجود - رقم (210).
(1)
مسلم: (عن قراءة القرآن).
(2)
مسلم: (1/ 353)(4) كتاب الصلاة (42) باب ما يقال في الركوع والسجود - رقم (223).
(3)
مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (222).
(4)
(ذات): ليست في مسلم.
(5)
مسلم: (قدميه).
(6)
المسجد: أي الموضع الذى كان يصلي فيه، في حجرته.
(7)
(إني): ليست في مسلم.
(8)
النسائي: (3/ 225، 226)(20) كتاب قيام الليل وتطوع النهار (25) باب تسوية القيام والركوع والقيام بعد الركوع - رقم (1664).
(9)
(ذات): ليست في النسائي.
(10)
د: البقرة فقرأ.
قريباً من ركوعه ثم سجد فجعل يقول سبحان ربي الأعلى فكان سجوده قريباً من قيامه (1) ". خرّجه مسلم (2) أيضاً.
مسلم (3)، عن حِطّان بن عبد الله الرقاشِيِّ، قال: صليُتُ خلف (4) أبي موسى الأشعري صلاةً، فلما كان عند القَعْدَةِ قال رجُلٌ من القوم: أُقرَّتِ الصَّلاةُ بالبرِّ والزكاةِ (5)؟ قال فلما قضى أبو مُوسى الصلاة انصرف فقال، أيُّكُمُ القائِلُ كلمَةَ كذا وكذا؟ قال: فأرَمَّ القومُ (6) ثم قال أيكم القائل كلمة كذا وكذا؟ قال: فأرمّ القوم، فقال: لعلك يا حِطّان قُلْتَهَا، قال: ما قُلْتُهَا ولقد رَهِبْتُ أن تبْكعَنى (7) بها، فقال رُجلٌ من القومِ: أنا قُلْتُها. ولم أُردْ بها إلا الخير. فقال أبو موسى: ما تعلمون (8) كيف تقولون في صلاتكم؟ إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبَنَا فبيَّنَ لَنَا سُنَّتَنَا، وعَلَّمَناَ صلاتنا فقال:"إذا صليتُم فأقيموا صفوفَكُمْ، ثم ليَؤُمَّكُم أحَدُكُم، فإذا كبَّر فكبرُوا، وإذا قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالِّينَ، فقولوا: آميِنَ، يُجبكُمُ الله (9)، فإذا كبَّر وركَعَ فكبِّروا واركعُوا فإن الامَامَ يركع قبلَكُمْ، ويرفع قبلكم"، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " فتلك بتلك (10)، وإذا قال: سَمِعَ الله لمن حمدِهُ، فقولوا: اللهم ربنا لك الحمدُ يسَمعُ الله لكُمْ، فإن الله تبارك وتعالى قال على لسان
(1) النسائي: (من ركوعه).
(2)
مسلم: (1/ 536، 537)(6) كتاب صلاة المسافرين وقصرها (27) باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل - رقم (203).
(3)
مسلم: (1/ 303، 304)(4) كتاب الصلاة (16) باب التشهد في الصلاة - رقم (62).
(4)
مسلم: (صليت مع).
(5)
أقرت الصلاة بالبر والزكاة: قالوا: معناه قرنت بها وأقرت معهما وصار الجميع ماُموراً به.
(6)
فأرم القوم: أي سكنوا ولم يجيبوا.
(7)
أن تبكعني: قال ابن الأثير: البكع نحو التقريع، ومعناه: أي خفت أن تستقبلني، بما أكره.
(8)
في مسلم: (أما تعلمون).
(9)
يجبكم الله: أي يستجب دعاءكم وهذا حث عظيم على التأمين، فيتأكد الإهتمام به.
(10)
فتلك بتلك: أي أن اللحظة التى سبقكم الإمام بها في تقدمه إلى الركوع تنجبر لكم بتأخيركم في الركوع بعد رفعه لحظة، فتلك اللحظة بتلك اللحظة، وصار قدر ركوعكم كقدر ركوعه.
نبيِّه: سمِعَ الله لمن حمده، وإذا كبّر وسجد فكبروا واسجدوا، فإن الإِمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم"، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "فتلك بتلك، وإذا كان عند القَعدَةِ فليَكُن أوّل (1) قول أحدكم: التحياتُ الطيبات الصلوات لله - السلام عليك أيُّها النبيُّ ورحمة الله وبركاته السلامُ علينا وعلى عِبادِ الله الصالحين، أشهدُ أن لا اله الا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسولُهُ".
زاد في طريق أخرى (2): "وإذا قرأ فأنصتوا".
بَكعْتُ الرَّجُلَ بَكْعاً: إذا استقبلته بما يكره وهو نحو التبكيت، ذكره الهروي.
مسلم (3): عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا قال الإمامُ: سَمِعَ الله لمن حَمِدَهُ، فقولوا: اللهم ربَّنا لك الحمد، فإنَّ (4) من وافق قوله قول الملائكة غُفِرَ لَهُ ما تقدم من ذنبه".
أبو داود (5): عن أبي سعيد الخدرى، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول حين يقول: سمع الله لمن حمده، "اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ماشئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحقُّ ما قال العبد، وكلنا لك عبدٌ، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد".
خرجه مسلم (6)، أيضاً.
(1) مسلم: (فليكن من أول).
(2)
مسلم: (1/ 304)(4) كتاب الصلاة (16) باب التشهد في الصلاة - رقم (63).
(3)
مسلم: (1/ 306)(4) كتاب الصلاة (18) باب التسميع والتحميد والتأمين - رقم (71).
(4)
مسلم: (فإنه).
(5)
أبو داود: (1/ 529)(2) كتاب الصلاة (144) باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع - رقم (847).
(6)
مسلم: (1/ 347)(4) كتاب الصلاة (40) باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع - رقم (205).
البخاري (1): عن رفاعة بن رافع قال: كنَّا نصلي يوماً (2) وراءَ النبي صلى الله عليه وسلم فلما رَفعَ رأْسَهُ من الرّكعةِ قال: "سَمِع الله لمن حَمِدَه". قال رجل (3) رَبَّنَا ولكَ الحمدُ حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، فلما انصرف قال:"مَنِ المتكِّلُم؟ " قال: أنا قال: "رأيتُ بِضعاً (4) وثلاثين ملكاً يبتدِرونَها أُيُّهم يكتبُها أوَّلُ".
وذكر الترمذي (5)، عن أبي هريرة "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُكبِّر وهُو يهوِي": قال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
وعن أبي حميد الساعديّ (6)"أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجدَ أمكَنَ جهته وأنفه (7) الأرض، ونَحَّى يديه عن جنبيهِ، ووضع كفيهِ حذو مَنْكِبَيْهِ" قال: حديث حسن صحيح.
وعن عامر بن سعد بن أبي وقاصٍ (8) عن أبيه: "أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم أمرَ بوضع اليدين ونَصْبِ القدمين". روي مرسلاً عن عامر.
أبو داود (9)، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا سجَد أحدُكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه"
(1) البخاري: (2/ 332)(10)(كتاب الأذان (126) باب - رقم (799).
(2)
(يوما): ليست في البخاري.
(3)
البخاري: (رجل وراءه).
(4)
البخاري: (بضعة)
(5)
الترمذي: (2/ 34،35)(1) أبواب الصلاة (75) باب منه آخر - رقم (254).
(6)
الترمذي: (2/ 59)(1) أبواب الصلاة (86) باب ما جاء في السجود على الجبهة والأنف - رقم (270).
(7)
الترمذي: (أمكن أنفه وجبهته).
(8)
الترمذي: (2/ 67)(1) أبواب الصلاة (90) باب ما جاء في وضع اليدين ونصب القدمين في السجود - رقم (277).
(9)
أبو داود: (1/ 525)(2) كتاب الصلاة (141) باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه - رقم (840).
مسلم (1)، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "اعتدلُوا في السجود ولا يَيْسُطْ أحَدُكُم ذراعيهِ انبساط الكلب".
وعن البراء (2) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا سَجَدْتَ فَضَعْ كفَّيْكَ وارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ".
وعن ميمونة (3) زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: "كان رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد خَوَّى بيديه: (يعْنيِ جنَّح) حتى يُرَى وَضَحُ إبطَيْهِ من ورائِهِ وإذا قعد اطمأنَّ على فخذه اليُسْرَى".
مسلم (4)، عن عبد الله بن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"أُمرتُ أن أسجد على سبع، ولا أكْفِتَ الشَّعَر ولا الثياب؛ الجبهِة والأنفِ واليدين والركبتين والقدمين".
وقال البخاري (5): "الجبهة أشار بيده على أنفه".
الترمذي (6)، عن العباس بن عبد المطلب، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"إذا سجد العبدُ سجد معه سبعةُ آرابٍ (7): وجهه وكفّاهُ وركبتاهُ وقدماهُ".
قال: هذا حديث حسن صحيح.
الدارقطني (8)، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(1) مسلم: (1/ 355)(4) كتاب الصلاة (45) باب الإعتدال في السجود - رقم (233).
(2)
مسلم: (1/ 356) - رقم (234).
(3)
مسلم: (1/ 357)(4) كتاب الصلاة. (46) باب ما يجمع صفة الصلاة - رقم (238).
(4)
مسلم: (1/ 355)(4) كتاب الصلاة (44) باب أعضاء السجود والنهى عن كف الشعر والثوب - رقم (231).
(5)
البخاري: (2/ 347)(10) كتاب الأذان (34) باب السجود على الأنف - رقم (812).
(6)
الترمذي: (2/ 61)(1) أبواب الصلاة (87) باب ما جاء في السجود على سبعة أعضاء - رقم (272).
(7)
آراب: أي أعضاء، جمع" إرب" بكسر الهمزة وسكون الراء.
(8)
الدارقطني: (1/ 348) - باب وجوب وضع الجبهة والأنف - رقم (2).
"لا صلاة لمن لم يضع أنفه على الأرض".
النسائي (1)، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إن اليدين تسجدُانِ كما يسجد الوجهُ، فإذا وَضَعَ أحدكم وجهَهُ فليضع يديه، وإذا رفَعَهُ فليرفعْهمَا".
مسلم (2) كما عن، أنسٍ قال:"ما صلَّيْتُ خَلْفَ أحدٍ أوجَزَ صلاةً من رسول الله (3) صلى الله عليه وسلم في تمام، كانت صلاةُ رسول الله- صلى الله عليه وسلم مُتَقَارِبَةً، وكانت صلاة أبي بكر متقاربة، فلما كان عُمَرُ بن الخطابِ مدَّ في صلاة الفجر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قَالَ "سمع الله لمن حمده" قَامَ حتى نقول: قد أوْهَمَ، ثم يسجُدُ ويقعدُ بين السجدتين، حتى نقول: قد أوْهَمَ".
الترمذي (4)؛ عن ابن عباس أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول- بين السجدتين -: "اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني".
البخاري (5)؛ عن البراء قال: "كان رُكوعُ رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين وإذا رفع رأسه من الركوع ما خلا القيام والقعود قريباً من السواءِ".
(1) النسائي: (2/ 207)(12) كتاب التطبيق (39) باب وضع اليدين مع الوجه في السجود - رقم (1092).
(2)
مسلم: (1/ 344)(4) كتاب الصلاة (38) باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام - رقم (196).
(3)
في مسلم: (من صلاة رسول الله).
(4)
الترمذي: (2/ 76) - أبواب الصلاة - (95) باب ما يقول بين السجدتين - رقم (284).
(5)
البخاري: (2/ 322)(10)،كتاب الأذان (121) باب حد إتمام الركوع والإعتدال فيه - رقم (792).
مسلم (1)؛ عن البراء قال: "كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وركوعه وإذا رفع رأسَهُ من الركوع، وسجودُهُ وما بين السجدتين، قريباً من السواءِ".
ومن مسند أبي بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبدة بن سليمان، عن عاصم، عن أبي العالية، قال: أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "أعطوا كل سورة حظها من الركوع والسجود".
مسلم (2)؛ عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا قَرأ ابنُ آدَم السجدة (3) فسجد، اعتزل الشيطان يبكي يقول: ياويلتا (4) أُمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأُمِرْتُ بالسجود فعصيت فلي النار".
وعن ربيعة بن كعب (5) قال: كُنتُ أبيتُ مع رسُولِ الله - صلى الله عليه سلم- فآتيه (6) بوضوئه وحاجته. فقال لى: "سَلْ؟ " فقلتُ: أسألك مرافقتَكَ في الجنةِ. قال: "أو غير ذلك؟ " قلتُ: هو ذاك، قال:"فأعني على نفسكَ بكثرة السجود".
وعن أبي هريرة (7)، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"أقَربُ ما يكون العبْدُ من ربِّهِ وهو ساجد، فأكثروا الدُّعاءَ".
وعن ثوبان (8)، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له: "عليك
(1) مسلم: (1/ 343 - 344)(4) كتاب الصلاة (38) باب اعتدال أركان الصلاة - رقم (194).
(2)
مسلم: (1/ 87، 88)(1) كتاب الإيمان (35) باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة - رقم (133).
(3)
السجدة: أي آية السجدة.
(4)
مسلم: (يا ويلي).
(5)
مسلم: (1/ 353)(4) كتاب الصلاة (43) باب فضل السجود والحث عليه - رقم (226).
(6)
مسلم: (فأتيته).
(7)
مسلم: (1/ 350)(4) كتاب الصلاة (42) باب ما يقال في الركوع والسجود - رقم (215).
(8)
مسلم: (1/ 353)(4) كتاب الصلاة (43) باب فضل السجود والحث عليه - رقم (225).
بكثرة السجود (1) فإنك لا تسجد لله سجدةً إلا رفعك الله بها درجةً، وحطّ عنك بها خطيئة".
البخاري (2)، عن مالك بن الحويرث، "أنَّهُ رأى النبي صلى الله عليه وسلم يُصلَّي فإذا كان في وترِ من صلاته لم ينهض حتى يستوى قاعداً".
أبو داود (3)، حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، وأحمد بن محمد بن ثابت المروزي، ومحمد بن رافع، ومحمد بن عبد الملك الغزَّال، قالوا: ثنا عبد الرزَّاق، عن معمر، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم" قال: أحمد بن حنبل - "أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يَده".
وقال أحمد بن محمد المروزى: "نهى أن يعتمد الرجل على يده في الصلاة".
وقال ابن رافع: "نهى أن يصلى الرجل وهو معتمد على يديه".
وذكر في باب الرفع من السجدة (4).
قال ابن عبد الملك: "نهى أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة".
النسائي (5)؛ عن ابن عمر قال: "من سنة الصلاةِ أن ينصب القدم (6) اليمنى، واستقبالُهُ بأصابعِهَا القبلَةَ والجلُوسُ على اليُسْرَى".
(1) مسلم: (السجود لله).
(2)
البخاري: (2/ 352)(10) كتاب الأذان (142) باب من استوى قاعداً في وتر من صلاته ثم نهض - رقم (823).
(3)
أبو داود: (1/ 604 - 605)(2) كتاب الصلاة - (187) باب كراهية الإعتماد على اليد في الصلاة - رقم (992).
(4)
أبو داود: (وذكره في باب الرفع من السجود).
(5)
النسائي: (2/ 236)(12) باب التطبيق (96) باب الإستقبال بأطراف أصابع القدم القبلة عند القعود للتشهد - رقم (1158).
(6)
النسائي: (أن تنصب القدم).
البخاري (1)، عن محمد بن عمرو بن عطاء، أنه كان جالساً مع نَفَر من أصحابِ النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا صلاةَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال أبو حميد الساعدي:"أنا كنتُ أحفظَكُم لصلاة رسول الله- صلى الله عليه وسلم، رأيتهُ إذا كبر جعل يديه حِذو منكبيه (2) وإذا ركعَ أمكن يديه من ركبتَيِه، ثم هَصَرَ ظهَرهُ، فإذا رفعَ استوى (3) حتى يعود كل فقارٍ مكانَهُ، فإذا سجد وضع يديه غيرَ مُفتَرش ولا قابضِهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلَةَ، وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليُسرى، ونصب الأخرى، وإذا جلس في الركعة الآخِرةِ، قدّمَ رِجلَهُ اليُسرى ونصب اليمنى (4) وقعد على مقعدته".
مسلم (5)، عن عبد الله بن الزبير قال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قَعَدَ في الصلاةِ، جعل قدمَهُ اليُسرى بين فَخِذه وساِقِه، وفَرَشَ قَدَمَهُ اليمنى، ووضَعَ يَدهُ اليُسرَى على ركبَتِهِ اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشَارَ بأصبعِهِ".
وعن ابن عمر (6)، عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا قال:"ورفع أصبعَهُ اليُمنى التي تلي الإبهامَ فدعا بِهَا، ويدُهُ اليسرى على ركبتهِ (7) باسَطُهَا عليها".
(1) البخاري: (2/ 355، 356)(10) كتاب الأذان (145) باب سنة الجلوس في التشهد - رقم (828).
(2)
البخاري: (حِذاء منكبيه).
(3)
البخاري: (فإذا رفع رأسه استوى).
(4)
البخاري: (ونصب الأخرى).
(5)
مسلم: (1/ 408)(5) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (21) باب صفة الجلوس في الصلاة - رقم (112).
(6)
مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (114).
(7)
مسلم: (ركبته اليسرى).
النسائي (1)، عن ابن عمر - في إشارة النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد -
قال: "وأشار بأصبُعِهِ اليمني التي تلي الإبهام في القبلة ورمى ببصره إليها أو نحوها".
أبو داودا (2)، عن عبد الله بن الزبير، عن النبي صلى الله عليه وسلم"كان يُشير بأصبُعه إذا دعا، ولا يحركها".
وعنه (3)، أنه "رأى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو كذلك ويتحامل بيده اليسرى على فخذه اليسرى".
وعنه (4)، في هذا قال:"لا يُجاوز بصره إشارته".
النسائي (5)، عن وائل بن حُجْر، ووصف جلوس النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد قال:"ثم قعد وافترش رجلَهُ اليسرى، ووضع كفَّهُ اليسرى على فخذهِ، وركبتِهِ اليسرى، وجعل حَدّ مِرفقِهِ الأيمن على فخذه اليمني، ثم قبض اثنتين من أصابعِهِ، وحلَّقَ حلقةً ثم رفَعَ أصبعهُ فرأيتهُ يُحركها يدعو بها".
وقال عن نُمَيْر الخُزاعي (6): "أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قاعداً في الصلاةِ واضعاً يده (7) اليمني على فخذه اليمنى، رافعاً أُصبَعهُ السبّابةَ قد
(1) النسائي: (2/ 236، 237)(12) كتاب التطبيق (98) باب موضع البصر في التشهد - رقم (1160)
(2)
أبو داود: (1/ 603)(2) كتاب الصلاة (186) باب الإشارة في التشهد - رقم (989)، راجع مشكاة المصابيح (912).
(3)
أبو داود: الموضع السابق.
(4)
أبو داود: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (990).
(5)
النسائي: (2/ 126، 127)(11) كتاب الإفتتاح (11) باب موضع اليمين من الشمال في الصلاة - رقم (889).
(6)
النسائي: (3/ 39)(13) كتاب السهو (38) باب إحناء السبابة في الإشارة - رقم (1274).
(7)
النسائي: (ذراعه).
أحناها شيئاً وهو يدعو".
مسلم (1) - عن عبد الله بن مسعود قال: كُنَّا نقول في الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم السلاُم على الله، السلام على فلان، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يومٍ:"إن الله هو السلامُ، فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل: التحياتُ لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاتُهُ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإذا قالها. أصابت كل عبدٍ لله صالح، في السماء والأرض، أشهدُ أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، ثم يَتَخَيَّرُ من المسألةِ ما شاء".
النسائي (2)، عن عبد الله بن مسعود -أيضاً- قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قولوا في كُلِّ جلسةٍ: التحياتُ لله والصلواتُ والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمهَ الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله (3) وأن محمداً (4) عبده ورسوله".
مسلم (5) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا تشهَّدَ أحدُكم فلْيستَعِذْ بالله من أربعٍ. يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذابِ جهنم، ومن عذاب القبر ومن فتنة المحياء والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال".
وفي لفظ آخر (6): "إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من
(1) مسلم: (1/ 301، 302)(4) كتاب الصلاة (16) باب التشهد في الصلاة - رقم (55).
(2)
النسائي: (2/ 239)(12) كتاب التطبيق (100) كيف التشهد الأول - رقم (1166).
(3)
د: وحده لا شريك له.
(4)
النسائي: (وأشهد أن محمداً).
(5)
مسلم: (1/ 412)(5) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (25) باب ما يستعاذ منه في الصلاة - رقم (128).
(6)
مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (130).
أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال".
مسلم (1)، عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة "اللهم إنِّي أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم اني أعوذ بك من المأثم والمغرم (2) ". قالت: فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ يا رسول الله من المغرم (3)، قال:"إنَّ الرجل إذا غَرِمَ حدَّث فكذب ووعد فأخلف".
الترمذي (4)، عن فَضَالَةَ بن عبيد قال: سمِعَ النبي صلى الله عليه وسلم رجُلًا يدعو في صلاِتهِ فلم يُصلِ على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "عَجِلَ هذا" ثم دعاه فقال له ولغيره:- "إذا صلَّى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم لُيصَل على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليدعُ بَعْدُ ما (5) شاء".
قال: هذا حديث حسن صحيح.
مسلم (6)، عن أبي مسعود الأنصارى قال: أتانَا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحنُ في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعدٍ: أَمرَنَا الله أن نصلى عليك يا رسول الله! فكيف نُصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسألهُ، ثم قال رسول الله - صلى الله
(1) مسلم: نفى الكتاب والباب السابقين رقم (129).
(2)
المأثم والمغرم: أي من الإثم والغرم، وهو الدين؛ أي من الأمر الذي يوجب الإثم.
(3)
مسلم: (من المغرم يا رسول الله).
(4)
الترمذي: (5/ 482، 483)(11) كتاب الدعوات (65) باب - رقم (3477).
(5)
الترمذي: بما.
(6)
مسلم: (1/ 305)(4) كتاب الصلاة (17) باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد - رقم (65).
عليه وسلم - "قولوا: اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمدٍ، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمدٍ وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، في العالمين إنك حميدٌ مجيد، والسلام كما قد علمتُم".
أبو داود (1)، عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاثٌ لا يحلُّ لأحد أن يفعلهُنَّ: لا يؤمُّ رجل (2) فيخُصُّ نفسه بالدعاء دونهم، فإن فعل فقد خانهُم، ولا ينظر في قعر بيت قبل أن يستأذن فإن فعل فقد دخل، ولا يُصلي وهو حقِنٌ (3) حتى يتخفَّف".
وعن أنس (4)، أن النبي صلى الله عليه وسلم "حضَّهُم على الصلاة ونهاهم أن ينصرفوا قبل انصرافه من الصلاة".
الترمذي (5)، عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"مِفْتاحُ الصلاةِ الطُّهُورُ، وتحريمُها التكبير، وتحليلها التسليم". قال أبو عيسى: هذا أصح شيء في هذا الباب وأحسن.
مسلم (6) عن جابر بن سَمُرَةَ قال: كنَّا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وأشار بيده إلى الجانبين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"عَلَامَ توُمئُونَ بأَيديكم كأنها أذنَابُ خيل شُمسٍ؟ وإِنما (7) يكفي أحدكم أن يضع يدهُ على فخذه ثم يسلِّم على أخيه من على يمينه وشماله".
(1) أبو داود: (1/ 69، 70)(1) كتاب الطهارة (43) باب أيصلي الرجل وهو حاقن؟ - رقم (90).
(2)
أبو داود: (لا يؤم رجل قومًا).
(3)
حقن: الحاقن: هو الذي حبس بوله.
(4)
أبو داود: (1/ 413)(2) كتاب الصلاة (77) باب فيمن ينصرف قبل الإِمام - رقم (624).
(5)
الترمذي: (1/ 8، 9)(1) أبواب الطهارة (3) باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور - رقم (3).
(6)
مسلم: (1/ 322)(4) كتاب الصلاة (27) باب الأمر بالسكون في الصلاة - رقم (120).
(7)
مسلم: (إنما) بدون واو.
وفي طريق آخر (1)"إذا سلَّم أحَدُكم فَلْيَلْتَفِتْ إلى صاحِبهِ ولا يوُمِئْ بيدِهِ".
أبو داود (2)، عن وائل بن حُجْر قال: صليتُ مع النبي صلى الله عليه وسلم "فكان يُسلم عن يمينه (3)، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله".
النسائي (4)، عن عبد الله بن مسعود أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم "كان يُسلم عن يمينه، السلام عليكم ورحمَةُ الله وبركاته (5) حتى يُرى بياض خدِّه الأيمن، وعن يساره، السلام عليكم ورحمة الله حتى يُرى بياضُ خدِّه الأيسر".
مسلم (6)، عن السّدي قال: سألتُ أنسًا: كيف أنصَرِف إذا صليتُ عن يميني أو عن يساري؟ قال: "أمَّا أنا فأكثرُ ما رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرفُ عن يمينه".
وعن ابن عباس (7): "أنَّ رفع الصوت بالذكر حين ينصرفُ الناس من المكتوبة، كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنتُ أعلمُ إذا انصرفوا بذلك إذا سمعتُهُ".
(1) مسلم - رقم (121).
(2)
أبو داود: (1/ 606، 607)(2) كتاب الصلاة (189) باب في السلام - رقم (996).
(3)
في أبي داود: (وعن شماله حتى يرى بياض خده).
(4)
النسائي: (3/ 63، 64)(13) كتاب السهو (71) كيف السلام على الشمال - رقم (1325).
(5)
(وبركاته): ليست في النسائي.
(6)
مسلم: (1/ 492)(6) كتاب صلاة المسافرين وقصرها (7) باب جواز الإنصراف من الصلاة عن اليمين والشمال - رقم (60).
(7)
مسلم: (1/ 410)(5) كتاب صلاة المسافرين وقصرها (23) باب الذكر بعد الصلاة - رقم (122).
وعن المغيرة بن شعبة (1)، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فَرَغَ من الصلاة وسلَّم قال:"لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كلِّ شيءٍ قدير، اللهم لا مانع لما أعطيتَ، ولا مُعطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجَدِّ منك الجَدُّ".
وعن أبي هريرة (2)، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من سبّح الله في دُبُرِ كل صلاة ثلاثًا وثلاثين، وحمد الله ثلاثًا وثلاثين، وكبّر الله ثلاثًا وثلاثين، فتلك تسعةٌ وتسعون، وقال، تمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد وهو على شيء قدير، غُفِرَت خطايَاهُ وإن كانت مثل زبد البحر".
وعن سماك بن حرب (3)، قال: قلت لجابر بن سَمُرَةَ: أكُنت تُجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. كثيرًا، "كان لا يقُوم من مُصَلَّاهُ الذى صلى فيه (4) الصبح أو الغداة حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمسُ قام، وكانوا يتحدثون، فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسَّمُ".
أبو داود (5)، عن معاذ بن أنس الجهني أن رسول الله - صلى الله عليه
وسلم - قال: من قعد في مُصلاه حين ينصرف من الصبح (6)، حتى يُسبِّح ركعتي الضحى، لا يقول إلا خيرًا، غُفر له خطاياه، وإن كانت أكثر من زبَد البحر".
(1) مسلم: (1/ 414، 415)(5) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (26) باب استحباب الذكر بعد الصلاة - رقم (137).
(2)
مسلم: (1/ 418)(5) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (26) باب استحباب الذكر بعد الصلاة - رقم (146).
(3)
مسلم: (1/ 463)(5) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (52) باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح - رقم (286).
(4)
مسلم: (الذى يصلى فيه).
(5)
أبو داود: (2/ 62)(2) كتاب الصلاة (301) باب صلاة الضحى - رقم (1287)، وسنده ضعيف.
(6)
أبو داود: (من صلاة الصبح).