المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب صلاة الجماعة وما يبيح التخلف عنها وما يمنع من إتيانها وفضلها وفضل المشي إليها وانتظارها وكيف يمشي إليها ومن خرج إلى الصلاة فوجد الناس وقد صلوا، أو صلى في بيته ثم وجد صلاة جماعة وفي خروج النساء إلى المسجد وما يفعلن - الأحكام الصغرى - جـ ١

[عبد الحق الإشبيلي]

فهرس الكتاب

- ‌موضوع الكتاب

- ‌طريقته في عرض الأحاديث

- ‌طريقته في التبويب

- ‌طريقته في شرح غريب الحديث وبيان معانيه

- ‌(التعريف بمؤلف الكتاب)

- ‌1 - اسمه ونسبه:

- ‌2 - مولده:

- ‌3 - نشأته ومعالم حياته:

- ‌4 - علومه ومعارفه:

- ‌علوم الحديث:

- ‌أ - علم الحديث رواية

- ‌ب - علم الجرح والتعديل ومعرفة الرجال

- ‌ج - علم نقد الحديث وعلله:

- ‌د - علم مصطلح الحديث:

- ‌ثانيا: الفقه:

- ‌ثالثا: اللغة:

- ‌رابعاً: الأنساب:

- ‌خامساً: الوعظ والرقائق:

- ‌وأخيراً: الأدب والشعر:

- ‌النثر:

- ‌6 - (*) ثناء العلماء عليه:

- ‌شيوخه:

- ‌تلاميذه:

- ‌مصنفاته:

- ‌باب في الإِيمان

- ‌بابُ انقطاعِ النبوةِ بعدَ محمدٍ صلى الله عليه وسلم

- ‌بابُ طلبِ العلم وفضله

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب الوضوء للصلاة وما يوجبه

- ‌باب ما جاء في الوضوء من النوم ومما مست النار

- ‌باب إذا توضأ ثم شك في الحديث

- ‌باب الوضوء لكل صلاة ومن صلى الصلوات بوضوء واحد، والوضوء عند كل حدث، والصلاة عند كل وضوء

- ‌باب المضمضة من اللبن وغيره ومن ترك ذلك

- ‌باب في السِّوَاك لكل صلاة ولكل وضوء

- ‌باب ذكر المياه وبئر بضاعة

- ‌باب وضوء الرجل والمرأة معًا من إناء واحد وما جاء في الوضوء بفضل المرأة، والوضوء في آنية الصفر والنية للوضوء والتسمية والتيمن

- ‌باب غسل اليد عند القيام من النوم ثلاتًا قبل إدخالها في الإِناء، وصفة الوضوء والإِسباغ، والمسح على العمامة والناصية والمسح على الخفين في السفر والحضر والتوقيت فيه

- ‌باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة، ونوم الجنب إذا توضأ وأكله ومشيه ومجالسته، وكم يكفي من الماء واغتسال الرجل والمرأة في إناء واحد، وما نُهي أن يغتسل فيه الجنب، وتأخير الغسل وتعجيله وصفته والتستر

- ‌بابٌ في الجنب يذكر الله تعالى وهل يقرأ القرآن ويمس المصحف، والكافر يغتسل إذا أسلم

- ‌باب في الحائض وما يحل منها، وحكمها، وفي المستحاضة والنفساء

- ‌باب التيمم

- ‌باب في قص الشارب، وإعفاء اللحية، والإستحداد، وتقليم الأظافر ونتف الإِبط، والختان، ودخول الحمام، والنهي أن ينظر أحدٌ إلى عورة أحد

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب فرض الصلوات والمحافظة عليها وفضلها ومن صلاها في أول وقتها

- ‌بابُ وقوتِ الصَّلاةِ وما يتعلق بها

- ‌باب فيمن أدرك ركعة مع الإِمام، وفيمن نام عن صلاة أو نسيها، ومن فاتته صلوات كيف يؤديها، وفي الإِمام إذا أخر الصلاة عن وقتها

- ‌باب صلاة الجماعة وما يبيحُ التخلف عنها وما يمنع من إتيانها وفضلها وفضل المشي إليها وانتظارها وكيف يمشي إليها ومن خرج إلى الصلاة فوجد الناس وقد صلّوا، أو صلى في بيته ثم وجد صلاة جماعة وفي خروج النساء إلى المسجد وما يفعلن

- ‌باب في المساجد

- ‌باب في الأذان والإِقامةِ

- ‌باب فيما يصلي به وعليه وما يكره من ذلك

- ‌باب في الإِمامة وما يتعلق بها

- ‌باب في سترة المصلي وما يصلي إليه وما نُهي عنه من ذلك

- ‌باب في الصفوف وما يتعلق بها

- ‌باب ما جاء لا نافلة إذا أقيمت المكتوبةُ وما جاء أن كل مصلٍ فإنما يصلي لنفسه وفى الخشوع وحضور القلب وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن فى الصلاة شغلاً

- ‌باب فى القبلة

- ‌باب تكبيرة الإِحرام وهيئةِ الصلاة والقراءة والركوع والسجود والتشهد والتسليم وما يقال بعدها

- ‌باب النهي عن رفع البصر إلى السماء وعن الكلام فيها

- ‌بابٌ في مسح الحصباء في الصلاة وأين يبزق المصلي وفي الإِقعاء وفيمن صلى مُختصِرًا ومعقوص الشعر وفي الصلاة بحفرة الطعام وقول النبي صلى لله عليه وسلم - لا غِرَارَ في الصلاة وما يفعل من أحدث فيها

- ‌باب الإلتفات في الصلاة، وما يفعل المصلي إذا سُلِّم عليه، ومن تفكَّرَ في شيء وهو في الصلاة، ومن صلى وهو حامل شيئًا، وما يجوز من العمل فيها، وما يقتل فيها من الدواب وما جاء في العطاس فيها والتثاؤب، وفي صلاة الريض، وفي الصحيح يصلي قاعدًا في النافلة، وفي الصلاة على الدابة

- ‌باب السّهو في الصّلاة

- ‌باب في الجمع والقصر

- ‌باب ذكر صلاة الخوف

- ‌باب في الوتر وصلاة الليل

- ‌باب في ركعتي الفجر وصلاة الضحى والتنفل في الظهر والعصر والمغرب والعشاء

- ‌باب في العيدين

- ‌باب في صلاة الإستسقاء

- ‌باب في صلاة الكسوف

- ‌باب

- ‌باب سجود القرآن

- ‌بابٌ في الجمعة

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌بابُ زكاةِ الحبوب وما سقته السماء وما سقي بالنضح

- ‌باب زكاة الإبل والغنم

- ‌ باب تفسير أسنان الإبل

- ‌باب ما لا يؤخذ في الصدقة

- ‌باب زكاة الذهب والورق

- ‌ باب زكاة الفطر

- ‌باب المكيال والميزان

- ‌باب في الخرص وفيمن لم يُؤدِ زكاة ماله

- ‌باب

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب فضل الصيام، والنهي أن يقال قمت رمضان كله وصمته، وقول الله عز وجل {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} - وفيمن له الفدية

- ‌باب الصوم والفطر للرؤية أو للعدة وفي الهلال يُرى كبيراً أو الشهادة على الرؤية وقوله عليه السلام: شهران لا ينقصان

- ‌باب متى يحرم الأكل وفي السحور وصفة الفجر، وتبييتِ الصيام ووقت الفطر وتعجيله والإفطار على التمر أو الماء

- ‌باب في صيام يوم الشك والنهي أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين والنهي عن الوصال في الصوم وما جاء في القُبلة والمباشرة للصائم، وفي الصائم يصبح جنباً

- ‌باب الحجامة للصائم، وفيمن ذرعه القيء ومن نسيَ فأكل أو شرب وهو صائم، وفيمن جهده الصوم

- ‌باب حفظ اللسان وغيره في الصوم وذكر الأيام التي نُهِيَ عن صيامها

- ‌باب فيمن دُعِيَ إلى طعام وهو صائم والصائم المتطوع يفطر، وفيمن ينوي الصيام من النهار

- ‌باب النبي أن تصوم المرأة متطوعة بغير إذن زوجها، وكفارة من وطئ في رمضان، وفي الصيام في السفر

- ‌‌‌بابفيمن مات وعليه صيام

- ‌باب

- ‌بابٌ

- ‌باب في الاعتكاف وليلة القدر

- ‌كتاب الحج

- ‌باب

- ‌باب القران والإِفراد

- ‌باب حجَّة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب سقاية الحاج

- ‌باب في الاشتراط في الحج وفي المحصر والمريض ومن فاته الحج

- ‌باب

- ‌باب في لحم الصيد للمحرم وما يقتل من الدواب وفي الحجامة وغسله رأسه وما يفعل إذا اشتكى عينيه

- ‌باب دخول مكة بغير إحرام، وفي بيع دورها وتوريثها، ونقض الكعبة وبنيانها وما جاء في مالها

- ‌باب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وفي تحريم المدينة وفضلها وفضل مسجده وفي بيت المقدس وفي مسجد قباء

الفصل: ‌باب صلاة الجماعة وما يبيح التخلف عنها وما يمنع من إتيانها وفضلها وفضل المشي إليها وانتظارها وكيف يمشي إليها ومن خرج إلى الصلاة فوجد الناس وقد صلوا، أو صلى في بيته ثم وجد صلاة جماعة وفي خروج النساء إلى المسجد وما يفعلن

‌باب صلاة الجماعة وما يبيحُ التخلف عنها وما يمنع من إتيانها وفضلها وفضل المشي إليها وانتظارها وكيف يمشي إليها ومن خرج إلى الصلاة فوجد الناس وقد صلّوا، أو صلى في بيته ثم وجد صلاة جماعة وفي خروج النساء إلى المسجد وما يفعلن

.

مسلم (1)، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ أثقل صلاةٍ على المنافقين صلاةُ العشاء وصلاة الفَجْرِ، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوًا، ولقد هممت أن آمرَ بالصَّلاة فتقام، ثم آمرَ رجلًا فُيصلي بالنَّاس، ثم أنْطَلِقَ معي برجال معهم حُزَمٌ من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فَأَحَرِّق عليهم بيوتهم بالنار".

وقال البخاري (2): في آخر هذا الحديث "والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهما (3) أنه يجد عِرقًا سميِنا أو مِرْمَاتين (4) حَسَنَتَينِ لشَهِدَ العشاء" خرجه مسلم (5) لو يذكر المرماتين وفي حديث مسلم أيضًا زيادة.

أبو داود (6)، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لقد هممتُ أن آمر فتيتي فيجمعوا حزمًا من حطب، ثم آتي قومًا يصلون في بيوتهم ليست بهم علة فأحرقها عليهم".

(1) مسلم: (1/ 451 - 452)(5) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (42) باب فضل صلاة الجماعة رقم (252).

(2)

البخاري: (2/ 148)(10) كتاب الأذان (29) باب وجوب صلاة الجماعة - رقم (644).

(3)

(د): أحدكم.

(4)

(مرماتين) تثنية مرماة -بكسر الميم وحكى الفتح- قال الخليل: هي ما بين ظلفي الشاة وقيل غير ذلك.

(5)

مسلم: (1/ 451) - رقم (251).

(6)

أبو داود: (1/ 372)(2) كتاب الصلاة (47) باب في التشديد في ترك الجماعة - رقم (546).

ص: 170

مسلم (1)، عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقومٍ يتخلفون عن الجمعة: "لقد هممتُ أن آمر رجلًا يُصلي بالناس، ثم أُحَرِّقَ على رجالٍ، يتخلفون عن الجمعة، بُيُوتَهُمْ".

وعن أبي هريرة (2)، قال: أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ أعمى فقال: يا رسول الله ليس لي قائد يقودُني إلى المسجد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُرخِّص له فيُصلي في بيته فرخص له، فلمَّا وَلَّى دَعَاهُ فقال:"هل تسمع النِّداء بالصَّلاة، فقال: نعم قال. أجب".

وقال أبو داود (3)، في هذا الحديث:(لا أجد لك رخصة) خرجه من حديث ابن أم مكتوم وذكر أنه هو كان السائل وقال: في حديث ابن أم مكتوم: إن المدينة كثيرة الهوام والسباع.

وخرَّج عن أبي الدرداء (4)، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"ما من ثلاثة في قرية ولا بدوِ لا تُقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئبُ القاصية".

أبو داود (5)، عن ابن عبا اس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من سمع النداء فلما يمنعه من أتباعه عذر" قالوا: وما العذر؟ قال: خوفٌ

(1) مسلم: (1/ 452)(5) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (42) باب فضل صلاة الجماعة - رقم (254).

(2)

مسلم: (1/ 452)(5) كتاب المساجد ومواضع الصلاة: (43) باب يجب إتيان المسجد على سمع النداء - رقم (255).

(3)

أبو داود: (1/ 374)(2) كتاب الصلاة (47) باب في التشديد في ترك الجماعة - رقم (255).

(4)

أبو داود: (1/ 371) رقم (547).

(5)

أبو داود: (1/ 373 - 374) رقم (551). من طريق أبي جناب، عن مغَراء العبدي، عن عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس به، والسند ضعيف ضعف أبي جناب.

ص: 171

أو مرضٌ، لم تُقبل منه الصَّلاة التي صلى (1).

هذا يرويه مغراء العبدي، والصحيح موقوف على ابن عباس "من سمع النداء فلم يأت، فلا صلاة له".

على أن قاسم بن أصبغ ذكره في كتابه فقال: ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، قال ثنا سليمان بن حرب، ثنا شعبة، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من سمع النداء فلم يُجب، فلا صلاة له، إلا من عذر".

وحسبك بهذا الإِسناد صحة، أخرج هذا الحديثَ أبو محمد (2)، ومغراء العبدي روى عنه أبو إسحاق.

مسلم (3)، عن عبد الله بن مسعود قال: "من سرَّهُ أن يلقى الله غدًا مسلمًا، فليُحافظ على هؤلاء الصلوات، حيث يُنَادَى بهن، فإن الله عز وجل شَرَعَ لنبيكم صلى الله عليه وسلم سُنَنَ الهدى (4)، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يُصلي هذا المتخلف في بيته، لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم

(1)(د): صلاها.

(2)

المحلى: (4/ 190).

(3)

مسلم: (1/ 453)(د) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (44) باب صلاة الجماعة من سنن الهدى - رقم (257).

(4)

سنن الهدى: أي طرائق الهدى: والصواب.

ص: 172

لضللتم، وما من رجل يتطهر فيُحسِنُ الطُّهُورَ، ثُمَّ يَعْمِدُ إلى مسجدٍ من هذه المساجد، إلا كَتَبَ الله عز وجل له بِكل خَطوةٍ يخطوها حَسَنةً، ويرفعه بها درجة، ويحط عنه بها سيئة، ولقد رأيتُنا وما يتخلَّف عنها إلا منافق معلومُ النِّفاقِ، ولقد كان الرجل يُؤْتَى بِهِ يُهَادَى بين الرَّجُلَينِ (1) حتى يُقامَ في الصَّفِّ".

وعن محمود بن الرَّبيعِ (2)، أن عِتْبان بن مالكٍ، أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله: إني قَدْ أنكرتُ بَصَرِي. وأنا أُصلِّي لِقَومِي، وإذا كانَتِ الأمطار، سَالَ الوادي الذي بيني وبينهم، ولم أسْتَطِعْ أن آتِيَ مسجدَهُم. فأصلي لهم، ووددْتُ أنَّك يا رسولَ الله تأتي فتُصلي في مُصلَّى، أتخذه مُصَلَّى.

قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "سأفعلُ إن شَاءَ اللهُ".

قال عتبان: فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق حين ارتفع النَّهَارُ، فاستأْذَنَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فأذِنْتُ لَهُ، فلم يجلسْ حتى دخل البيتَ، ثم قال:"أين تُحِبُّ أن أصلي من بيتك؟ ".

قال: فأشرت له إلى ناحيةٍ من البيت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكبر، فَقُمْنَا وراءَهُ، فَصَلَّى ركعتين، ثم سلَّمَ.

قال: وحَبَسْنَاهُ على خزِيرٍ صنعناه له (3).

(1) يهادى بين الرجلين: أي يمسكه رجلان من جانبيه بعضديه يعتمد عليهما.

(2)

مسلم - (1/ 455)(5) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (47) باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر - رقم (263)(33).

(3)

خزير: قال ابن قتيبة: الخزير: لحم يقطع صغارًا ثم يصب عليه ماء كثير، فإذا نضج ذُرَّ عليه دقيق، فإن لم يكن فيه لحم، فهي عصيدة.

ص: 173

قال: فَثَابَ رجال من أهل الدَّارِ حولنا، حتى اجتمع في البيتِ رجال ذَوُو عَدَدِ.

فقال قائِلٌ منهُمْ: أين مالكُ بن الدُّخْشُن؟ فقال بعضُهُم: ذلك منافقٌ لا يُحِب اللهَ ورسولهَ.

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا تقل لَهُ ذلك، ألا تراه قد قال: لا إِله إلا اللهُ، يريدُ بذلك وجه الله؟ ".

قالوا: الله ورسوله أعلم .. قال فإنما نرى وجهه ونصيحته للمنافقين.

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "فإنَّ اللهَ قد حرَّمَ على النَّارِ من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجهَ اللهِ".

الخزير: الحسو، من النخال ولا يكون إلا بدسم.

وعن نافع (1)، أن ابن عمر أذَّنَ للصلاة في ليلة ذات برد وريح، فقال: ألا صلوا في الرحال (2) ثم قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن إذا كانت ليلةٌ باردةٌ ذات مطر يقول: ألا صَلُّوا في الرِّحال".

وفي طريق آخر (3)، وقال في آخر ندائه:"ألا صلوا في رحالكم" وزاد "في السفر".

(1) مسلم: (1/ 484)(6) كتاب صلاة المسافر وقصرها (3) باب الصلاة في الرحال في المطر - رقم (22).

(2)

الرحال: يعنى الدور والمنازل والمساكن.

(3)

مسلم: رقم (23).

ص: 174

أبو داود (1)، عن أسامة بن عمير الهذلي أنه قال: رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية ومطرنا مطرًا، فلم تبل السماء أسفل نعالنا، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن صلوا في رحالكم.

مسلم (2)، عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من أكل منِ هذه البَقْلَةِ الثوم، وقال مرة: من أكل البصل والثوم والكُرَّاث، فلا يَقرَبَنَّ مسجدنا، فإن الملائكة تَتَأذَّى مما يَتَأذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ".

وعن أبي هريرة (3)، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أكل

من هذه الشجرة فلا يَقْرَبَنَّ مسجدنا، ولا يؤذينا بريح الثوم".

وعن أبن عمر (4)، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من أكل من هذه البقلة، فلا يقربن مسجدنا (5) حتى يذهب ريحها" يعني الثوم.

أبو داود (6)، عن أبن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من أكل من هذه الشجرة فلا يَقْرَبَنَّ المساجد".

مسلم (7)، عن أنس، وسُئلَ عن الثوم فقال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلما: "من أكل من هذه الشجرةِ فَلَا يَقْرَبَنَّا ولا يُصَلِّي مَعَنَا".

(1) أبو داود: (1/ 641)(2) كتاب الصلاة (213) باب الجمعة في اليوم المطير - رقم (1059) - وقد ذكره المصنف بمعناه.

(2)

مسلم. (1/ 395)(5) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (17) باب نهي من أكل ثومًا أو بصلًا أو كراثًا أو نحوها - رقم (74)،

(3)

مسلم: رقم (71).

(4)

مسلم: رقم (69).

(5)

مسلم: (مساجدنا).

(6)

أبو داود: (4/ 173)(2) كتاب الأطعمة (41) باب في أكل الثوم - رقم (3825).

(7)

مسلم: (1/ 394)(5) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (17) باب نهى من أكل ثومًا أو بصلًا أو كراثًا أو نحوهما - رقم (70).

ص: 175

وعن أبي سعيد الخُدْري (1)، قال: لم نَعْدُ أن فُتِحَتْ خيبر، فوَقَعْنَا أصحابَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، في تلك البَقْلةِ، الثُّومِ، والناس جياعٌ، فأكلنا منها أكلًا شديدًا، ثم رُحْنَا (2) إلى المسجد، فوجَدَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الرِّيحَ، فقال:"من أكل من هذه الشجرة الخبيثةِ (3) شيئًا، فلا يَغْشَنَا (4) في المسجد".

فقال النَّاسُ: حُرِّمَتْ، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال:"يا أيها النَّاسُ، إنِّهُ ليس بي تحريمُ ما أحلَّ اللهُ عز وجل لِي (5)، ولكنَّها شجرةٌ أكرَهُ رِيحَهَا".

وعن أبي هريرة (6)، من النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من غدا إلى

المسجد أو رَاحَ، أعَدَّ اللهُ لهُ في الجنّة نُزُلًا كُلَّمَا غدا أو رَاحَ".

وعن ابن عُمر (7)، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"صلاةُ الجماعةِ أفْضَلُ من صَلَاةِ الفذِّ بسبعٍ وعشرين درجةً".

وعن أبي هريرة (8)، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صلاةُ

(1) مسلم: رقم (76).

(2)

(ب): ثم خرجنا رحنا.

(3)

الخبيثة: قال أهل اللغة: الخبيث في كلام العرب: المكروه من قول أو فعل أو مال أو طعام أو شراب أو شخص.

(4)

مسلم: (فلا يقربنا).

(5)

(لي): ليست في (ب).

(6)

مسلم: (1/ 463)(5) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (51) باب المشى إلى الصلاة تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات - رقم (285).

وهذا الحديث وقع بعد الحديث التالي في نسخة (د).

(7)

مسلم: (1/ 450)(د) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (42) باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها - رقم (249).

(8)

مسلم (1/ 459)(د) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (49) باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة - رقم (272).

ص: 176

الرجل في جماعةٍ، تزيدُ عن صلاته في بيته، وصلاته في سُوقِهِ بِضعًا وعشرين درجة وذلك أن أحَدَهُم إذا توضأ فأحسنَ الوُضُوء، ثُمَّ أتى المسجِدَ، لا يَنْهَزُهُ إلا الصلاة، لا يُريد إلا الصلاة (1) فلم يَخْطُ خطوِةً إلا رُفع لهُ بها درجة، وحُط عنه بها خطيئة حتى يدخُلَ المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة، ما كانت الصلاةُ هي تَحْبِسُهُ، والملائكةُ يُصلون على أحدم ما دام في مجلسِهِ الذي صلى فيه، يقولون: اللهم ارحمه، اللهم أغفر له، اللهم تب عليه ما لم يُؤْذِ فيه، ما لم يُحْدِث فيه".

وعن أبي هريرة أيضًا (2)، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا

يزال العبد في صلاة ما كان في مصلاه ينتظر الصلاة، تقول الملائكة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه حتى ينصرف أو يُحدث".

وعن أبي هريرة (3)، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا ثُوِّبَ بالصلاةِ (4) فلا يسع إليها أحدُكم، ولكن ليمش (5) وعليه السكينة والوقار، صَلِّ ما أدركتَ واقضِ ما سبقك".

وعن أبي قتادة (6) قال: بينما نحن نُصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فَسَمع جلبةً فقال: "ما شأنكم؟ ".

قالوا: استعجلنا إلى الصلاة.

قال: "فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة (7) فعليكم السكينة فما أدركتم

(1)(لايريد إلا الصلاة). ليست في (ب).

(2)

مسلم: الموضع السابق - رقم (274).

(3)

مسلم: (1/ 421)(5) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (28) باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة - رقم (154).

(4)

إذا ثوب بالصلاة: معناه أقيمت، وسميت الإقامة تثويبًا لأنها دعاء إلى الصلاة بعد الدعاء بالأذان، من قولهم ثاب إذا رجع.

(5)

(ب): يمشي.

(6)

مسلم: الموضع السابق - رقم (155).

(7)

(ب): إلى الصلاة.

ص: 177

فصلَّوا، وما سبقكم فأتموا".

وعن أبي هريرة (1)، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا ثُوِّب بالصلاة، فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينةُ، فما أدركتم فصلُّوا، وما فاتكم فأتموا، فإن أحدكم إذا كان يَعمِدُ إلى الصلاة فهو في صلاة".

وفي طريق أخرى (2)، "إذا أقيمت الصلاة".

وقال البخاري (3): "إذا سمعتم الإِقامةَ فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار، ولا تُسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا".

أبو داود (4)، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من توضأ فأحسن وضوءَهُ، ثم راح فوجد الناس قد صلوا، أعطاه الله جلَّ وعز مثل أجر من صلَّاها وحضرها لا ينقُص ذلك من أجورهم (5) شيئًا".

مالك (6)، عن مِحْجن الدّيلي أنه كان (7) مع رسول الله - صلى الله عليه

وسلما فأُذِّن بالصلاة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم رَجَعَ ومِحْجَنٌ في مجلسه (8).

فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما منعك أن تُصليَ مع الناس؟ ألست برجُلٍ مسلم؟ ".

(1) مسلم: الموضع السابق - رقم (152).

(2)

مسلم: الموضع السابق - رقم (151).

(3)

البخاري: (2/ 138)(10) كتاب الأذان (21) باب لا يسعى إلى الصلاة، وليأت إليها بالسكينة والوقار - رقم (636).

(4)

أبو داود: (1/ 381)(2) كتاب الصلاة (52) باب فيمن خرج يريد الصلاة فسبق إليها - رقم (564).

(5)

أبو داود: (من أجرهم).

(6)

الموطأ: (1/ 132)(8) كتاب صلاة الجماعة (3) باب إعادة الصلاة مع الإمام - رقم (8).

(7)

الموطأ: (في مجلسٍ).

(8)

الموطأ: (في مجلسه لم يصل معه).

ص: 178

قال: بلى يا رسول الله، ولكني قد صليت في أهلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا جِئْتَ فَصَل مع النَّاس، وإنْ كنتَ قد صليت".

الترمذي (1)، عن يزيد بن الأسود قال: شهدتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حَجَّتَهُ، فصليتُ معه صلاةَ الصُّبح في مسجدِ الخَيْفِ، فلما قضى صلاتَهُ وانحرفَ إذا هو برجلين في أُخرَى القوم لم يُصَلِّيَا معه، فقال: عَلَيَّ بهما فأتي بهما (2)، ترعد فَرَائِصُهُمَا، فقال:"ما منعكما أن تصليا معنا؟ ".

فقالا: يا رسول الله! إنَّا كُنَّا قد صلينا في رحالنا.

قال: "فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتُما مسجد جماعةٍ، فصليا معهم، فإنما لكما نافلةٌ".

قال: هذا حديث حسن صحيح.

وقال الدارقطني (3): "فصلوا معهم واجعلوها سُبْحَة (4) ".

النسائي (5)، عن سليمان بن يسار قال: رأيت ابن عمر جالسًا على البلاط والناس يُصلون، قلت: يا أبا عبد الرحمن! مالك لا تصلي؟

قال: إني قد صليت وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تعاد الصَّلاةُ في اليومِ مرتين".

(1) الترمذي: (1/ 424 - 425) أبواب الصلاة - باب ما جاء في الرجل يصلى وحده ثم يدرك الجماعة - رقم (219).

(2)

الترمذي: (فجيء بهما).

(3)

سنن الدارقطني: (1/ 414) - رقم (4).

(4)

سبحة: أي نافلة.

(5)

النسائي (2/ 114)(10) كتاب الإمامة (56) سقوط الصلاة عمن صل مع الإمام في المسجد جماعة - رقم (860).

ص: 179