الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أن يبُدلوا الهدي الذي نحروا عام الحديبية في عمرة القضاء.
النسائي (1)، عن عكرمة، عن الحجَّاجِ بن عمرو، أنَّهُ سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "من عَرِجَ أو كُسِر فقد حلَّ وعليه حَجَّةٌ أخرى" فسألتُ ابن عباس، وأبا هريرة عن ذلك فقالا: صَدَقَ.
زاد أبو داود (2)، "أو مرض" وقال (3):"عليه الحج من قابلٍ".
باب
مسلم (4)، عن ابن عباس أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لَقِيَ رَكْبًا بالرَّوْحَاء (5) فقال:"من القومُ؟ " قالوا؛ المسلِمُونَ. قالوا: من أنتَ؟ قال "رسول الله" فَرَفَعَت إليه امرأةٌ صبيًّا فقالت: يا رسول الله (6) ألهذا حجُّ؟ قال "نعم. ولك أجْرٌ".
وعن ابن عباس (7)، قال: كان الفَضْلُ بن عبَّاسٍ رَدِيفَ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فجاءَتْهُ أمرأةٌ من خثعم تستفتِيهِ، فجعل الفضلُ ينظُرُ إليها وتنظُرُ إليْه. فجعل رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يصرِفُ وَجْهَ الفضْلِ إلى الشِّقِّ. الآخَرِ. فقالت: يا رسول الله! إنَّ فريضَةَ الله على عباد في الحجِّ أَدْرَكَتْ أبِي
(1) النسائي: (5/ 198)(24) كتاب مناسك الحج (102) فيمن أحصر بعدو - رقم (2860).
(2)
أبو داود: (2/ 434)(5) كتاب المناسك (44) باب الإحصار - رقم (1863).
(3)
أبو داود: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (1862).
(4)
مسلم: (2/ 974)(15) كتاب الحج (72) باب صحة حج الصبيّ وأجر من حج به - رقم (409).
(5)
الروحاء: مكان على ستة وثلاثين ميلًا من المدينة.
(6)
(يا رسول الله): ليست في مسلم.
(7)
مسلم: (2/ 973)(15) كتاب الحج (71) باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما، أو للموت - رقم (407).