المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب في سترة المصلي وما يصلي إليه وما نهي عنه من ذلك - الأحكام الصغرى - جـ ١

[عبد الحق الإشبيلي]

فهرس الكتاب

- ‌موضوع الكتاب

- ‌طريقته في عرض الأحاديث

- ‌طريقته في التبويب

- ‌طريقته في شرح غريب الحديث وبيان معانيه

- ‌(التعريف بمؤلف الكتاب)

- ‌1 - اسمه ونسبه:

- ‌2 - مولده:

- ‌3 - نشأته ومعالم حياته:

- ‌4 - علومه ومعارفه:

- ‌علوم الحديث:

- ‌أ - علم الحديث رواية

- ‌ب - علم الجرح والتعديل ومعرفة الرجال

- ‌ج - علم نقد الحديث وعلله:

- ‌د - علم مصطلح الحديث:

- ‌ثانيا: الفقه:

- ‌ثالثا: اللغة:

- ‌رابعاً: الأنساب:

- ‌خامساً: الوعظ والرقائق:

- ‌وأخيراً: الأدب والشعر:

- ‌النثر:

- ‌6 - (*) ثناء العلماء عليه:

- ‌شيوخه:

- ‌تلاميذه:

- ‌مصنفاته:

- ‌باب في الإِيمان

- ‌بابُ انقطاعِ النبوةِ بعدَ محمدٍ صلى الله عليه وسلم

- ‌بابُ طلبِ العلم وفضله

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب الوضوء للصلاة وما يوجبه

- ‌باب ما جاء في الوضوء من النوم ومما مست النار

- ‌باب إذا توضأ ثم شك في الحديث

- ‌باب الوضوء لكل صلاة ومن صلى الصلوات بوضوء واحد، والوضوء عند كل حدث، والصلاة عند كل وضوء

- ‌باب المضمضة من اللبن وغيره ومن ترك ذلك

- ‌باب في السِّوَاك لكل صلاة ولكل وضوء

- ‌باب ذكر المياه وبئر بضاعة

- ‌باب وضوء الرجل والمرأة معًا من إناء واحد وما جاء في الوضوء بفضل المرأة، والوضوء في آنية الصفر والنية للوضوء والتسمية والتيمن

- ‌باب غسل اليد عند القيام من النوم ثلاتًا قبل إدخالها في الإِناء، وصفة الوضوء والإِسباغ، والمسح على العمامة والناصية والمسح على الخفين في السفر والحضر والتوقيت فيه

- ‌باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة، ونوم الجنب إذا توضأ وأكله ومشيه ومجالسته، وكم يكفي من الماء واغتسال الرجل والمرأة في إناء واحد، وما نُهي أن يغتسل فيه الجنب، وتأخير الغسل وتعجيله وصفته والتستر

- ‌بابٌ في الجنب يذكر الله تعالى وهل يقرأ القرآن ويمس المصحف، والكافر يغتسل إذا أسلم

- ‌باب في الحائض وما يحل منها، وحكمها، وفي المستحاضة والنفساء

- ‌باب التيمم

- ‌باب في قص الشارب، وإعفاء اللحية، والإستحداد، وتقليم الأظافر ونتف الإِبط، والختان، ودخول الحمام، والنهي أن ينظر أحدٌ إلى عورة أحد

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب فرض الصلوات والمحافظة عليها وفضلها ومن صلاها في أول وقتها

- ‌بابُ وقوتِ الصَّلاةِ وما يتعلق بها

- ‌باب فيمن أدرك ركعة مع الإِمام، وفيمن نام عن صلاة أو نسيها، ومن فاتته صلوات كيف يؤديها، وفي الإِمام إذا أخر الصلاة عن وقتها

- ‌باب صلاة الجماعة وما يبيحُ التخلف عنها وما يمنع من إتيانها وفضلها وفضل المشي إليها وانتظارها وكيف يمشي إليها ومن خرج إلى الصلاة فوجد الناس وقد صلّوا، أو صلى في بيته ثم وجد صلاة جماعة وفي خروج النساء إلى المسجد وما يفعلن

- ‌باب في المساجد

- ‌باب في الأذان والإِقامةِ

- ‌باب فيما يصلي به وعليه وما يكره من ذلك

- ‌باب في الإِمامة وما يتعلق بها

- ‌باب في سترة المصلي وما يصلي إليه وما نُهي عنه من ذلك

- ‌باب في الصفوف وما يتعلق بها

- ‌باب ما جاء لا نافلة إذا أقيمت المكتوبةُ وما جاء أن كل مصلٍ فإنما يصلي لنفسه وفى الخشوع وحضور القلب وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن فى الصلاة شغلاً

- ‌باب فى القبلة

- ‌باب تكبيرة الإِحرام وهيئةِ الصلاة والقراءة والركوع والسجود والتشهد والتسليم وما يقال بعدها

- ‌باب النهي عن رفع البصر إلى السماء وعن الكلام فيها

- ‌بابٌ في مسح الحصباء في الصلاة وأين يبزق المصلي وفي الإِقعاء وفيمن صلى مُختصِرًا ومعقوص الشعر وفي الصلاة بحفرة الطعام وقول النبي صلى لله عليه وسلم - لا غِرَارَ في الصلاة وما يفعل من أحدث فيها

- ‌باب الإلتفات في الصلاة، وما يفعل المصلي إذا سُلِّم عليه، ومن تفكَّرَ في شيء وهو في الصلاة، ومن صلى وهو حامل شيئًا، وما يجوز من العمل فيها، وما يقتل فيها من الدواب وما جاء في العطاس فيها والتثاؤب، وفي صلاة الريض، وفي الصحيح يصلي قاعدًا في النافلة، وفي الصلاة على الدابة

- ‌باب السّهو في الصّلاة

- ‌باب في الجمع والقصر

- ‌باب ذكر صلاة الخوف

- ‌باب في الوتر وصلاة الليل

- ‌باب في ركعتي الفجر وصلاة الضحى والتنفل في الظهر والعصر والمغرب والعشاء

- ‌باب في العيدين

- ‌باب في صلاة الإستسقاء

- ‌باب في صلاة الكسوف

- ‌باب

- ‌باب سجود القرآن

- ‌بابٌ في الجمعة

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌بابُ زكاةِ الحبوب وما سقته السماء وما سقي بالنضح

- ‌باب زكاة الإبل والغنم

- ‌ باب تفسير أسنان الإبل

- ‌باب ما لا يؤخذ في الصدقة

- ‌باب زكاة الذهب والورق

- ‌ باب زكاة الفطر

- ‌باب المكيال والميزان

- ‌باب في الخرص وفيمن لم يُؤدِ زكاة ماله

- ‌باب

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب فضل الصيام، والنهي أن يقال قمت رمضان كله وصمته، وقول الله عز وجل {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} - وفيمن له الفدية

- ‌باب الصوم والفطر للرؤية أو للعدة وفي الهلال يُرى كبيراً أو الشهادة على الرؤية وقوله عليه السلام: شهران لا ينقصان

- ‌باب متى يحرم الأكل وفي السحور وصفة الفجر، وتبييتِ الصيام ووقت الفطر وتعجيله والإفطار على التمر أو الماء

- ‌باب في صيام يوم الشك والنهي أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين والنهي عن الوصال في الصوم وما جاء في القُبلة والمباشرة للصائم، وفي الصائم يصبح جنباً

- ‌باب الحجامة للصائم، وفيمن ذرعه القيء ومن نسيَ فأكل أو شرب وهو صائم، وفيمن جهده الصوم

- ‌باب حفظ اللسان وغيره في الصوم وذكر الأيام التي نُهِيَ عن صيامها

- ‌باب فيمن دُعِيَ إلى طعام وهو صائم والصائم المتطوع يفطر، وفيمن ينوي الصيام من النهار

- ‌باب النبي أن تصوم المرأة متطوعة بغير إذن زوجها، وكفارة من وطئ في رمضان، وفي الصيام في السفر

- ‌‌‌بابفيمن مات وعليه صيام

- ‌باب

- ‌بابٌ

- ‌باب في الاعتكاف وليلة القدر

- ‌كتاب الحج

- ‌باب

- ‌باب القران والإِفراد

- ‌باب حجَّة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب سقاية الحاج

- ‌باب في الاشتراط في الحج وفي المحصر والمريض ومن فاته الحج

- ‌باب

- ‌باب في لحم الصيد للمحرم وما يقتل من الدواب وفي الحجامة وغسله رأسه وما يفعل إذا اشتكى عينيه

- ‌باب دخول مكة بغير إحرام، وفي بيع دورها وتوريثها، ونقض الكعبة وبنيانها وما جاء في مالها

- ‌باب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وفي تحريم المدينة وفضلها وفضل مسجده وفي بيت المقدس وفي مسجد قباء

الفصل: ‌باب في سترة المصلي وما يصلي إليه وما نهي عنه من ذلك

‌باب في سترة المصلي وما يصلي إليه وما نُهي عنه من ذلك

أبو بكر بن أبي شيبة (1)، عن سَبْرة بن معبد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليستتر أحدكم لصلاته (2) ولو بسهم".

أبو داود (3)، عن سفيان هو ابن عُيينة، عن صفوان بن سليم عن نافع بن جبير، عن سهل بن أبي حثْمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدْنُ منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته".

قال أبو عُمر: اختلف فى إسناد حديث سهل هذا، وهو حديث حسن.

أبو داود (4)، عن المقداد بن الأسود قال:"ما رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصلي إلى عود، ولا عمود، ولا شجرة إلا جعله على حاجبهِ (5) الأيمن أو الأيسر ولا يصمُد له صمْداً" ليس إسناده بقوى، ولكن عمل به جماعة العلماء على ما ذكره أبو عمر بن عبد البر.

مسلم (6)، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر قال: قال رسول الله

صلى الله عليه وسلم: "إذا قَامَ أحدكُم يُصلي فإنه يستُره إذا كان بين يديْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرًحْلِ، فإذا لم يكُنْ بين يديه مثل آخرة الرَّحْلِ، فإنه يَقْطَعُ صلاتَهُ الحِمَارُ، والمرأةُ والكلبُ الأسودُ".

قلت يا أبا ذر: ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخي! سألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني،

(1) مصنف ابن أبي شيبة (1/ 278).

(2)

ابن أبي شيبة: فى صلاته.

(3)

أبو داود: (1/ 446)(2) كتاب الصلاة (107) باب الدُّنو من السترة - (695).

(4)

أبو داود: (1/ 445)(2) كتاب الصلاة (105) باب إذا صلي إلي سارية أو نحوها أين يجعلها منه؟ - رقم (693).

(5)

ب: جانبه.

(6)

مسلم: (1/ 365)(4) كتاب الصلاة (50) باب قدر ما يستر المصلي - رقم (265).

ص: 213

فقال: " الكلبُ الأسود شيطان ".

وعن أبي هريرة (1)، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يقطعُ الصلاةَ المرأةُ والحمارُ والكلبُ، ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحْلِ".

وعن أبي جُحَيْفَة (2) قال: أتيتُ النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالأبطح في قبة حمراء (3) من أَدَمٍ.

قال: فَخرَج بلال بوضوء (4)، فمن نائل وناضحٍ.

فَخرح النبي صلى الله عليه وسلم عليه حُلةٌ حمراءُ كأني أنظر إلى بياض ساقيهِ، قال: فتوضَّأَ، وأذَّن بلال.

قال: فجعلت أتتبَّعُ فإذا ها هنا وها هنا -يميناً وشمالاً- حيَّ على الصلاة حيَّ على الفلاح، قال: ثم رُكِزَتْ لَهُ عنْزةٌ فتقدم فصلى الظُّهر ركعتين يَمُرُّ بين يديه الحمارُ والكلبُ لا يُمْنَعُ، ثم صَلي العصر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلي المدينة".

وفي طريق أخرى (5)، "ورأيت الناسَ والدوابَّ يمرون بين يديِ العَنْزَةِ".

وفي أخرى (6)، "وكان يمر من ورائها المرأةُ والحِمَارُ".

وعن سهل بن سعد (7) قال: "كان بين مُصلَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجِدَارِ مَمَرُّ الشاةِ".

البخاري (8)، عن ابن عمر، وذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في

(1) مسلم: (1/ 365 - 266)(4) كتاب الصلاة (50) باب قدر ما يستر المصلي - رقم (266).

(2)

مسلم: (1/ 360)(4) كتاب الصلاة (47) باب سترة المصلي - رقم (249).

(3)

مسلم: (بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء).

(4)

مسلم: (بوضوئه).

(5)

مسلم: الموضع السابق - رقم (250).

(6)

المصدر السابق - رقم (252).

(7)

مسلم: (1/ 364)(4) كتاب الصلاة (49) باب دنو المصلي من السترة - رقم (262).

(8)

البخاري: (1/ 690)(8) كتاب الصلاة (97) باب - رقم (506).

ص: 214

الكعبة، قال فيه:"بينَهُ وبين الجدارِ الذي قِبَلَ وَجههِ قريب من ثلاثة أذرعٍ".

مسلم (1)، عن أبن عباس قال:"أقبلتُ راكباً على أتانٍ (2) وأنَا يومئذ قد ناهزتُ الاحتلامَ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنىً فمررت بين يدي بعض (3) الصف، فنزلت فأرسلت الأتان ترتع، ودخلتُ في الصف، فلما ينكر ذلكَ علىَّ أحدٌ".

وقال البخاري (4): "ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يُصلِّي بالناس بمنىً إلى غير جدار".

وفي بعض طرقه (5)، "فسارَ الحمارُ بين يدي بعض الصفِّ".

وقال النسائي (6) في هذا الحديث: "فلمْ يقُل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً".

مسلم (7)، عن أبي سعيد الخدري قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا صلَّي أحدكم إلى شئٍ يسترهُ من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه ، فليدفَعْ في نحرِهِ، فإن أبي فليُقاتِلهُ فإنما هو شيطانٌ".

وفي لفظ (8) آخر، "إذا كان أحدُكم يُصلِّي فلا يَدَعْ أحداً يمر بين يديه، وليَدْرَأْهُ ما استطَاعَ، فإن أبي فليُقاتِلهُ فإِنَّما هو شيطانٌ".

(1) مسلم: (1/ 361)(4) كتاب الصلاة (47) باب سترة المصلي - رقم (254).

(2)

أتان: قال اهل اللغة: الأتان هي الأنثي من جنس الحمير.

(3)

(بعض): ليست في مسلم.

(4)

البخاري: (1/ 680)(8) كتاب الصلاة (90) باب سترة الإِمام سترة من خلفه - رقم (493).

(5)

البخاري: (7/ 713)(64) كتاب المغازي (77) باب حجة الوداع - رقم - (4412).

(6)

النسائي: (2/ 64 - 65)(9) كتاب القبلة (7) باب ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع - رقم (752).

(7)

مسلم: (1/ 363)(4) كتاب الصلاة (48) باب منع المار بين يدي المصلي - رقم (259).

(8)

مسلم: (1/ 362) - رقم (258).

ص: 215

وفي لفظ البخاري (1)، "إذا مرَّ بين يدي أحدكمُ شئ وهو في الصلاة فليمنَعْهُ فإن أبي فليمنعه فإن أبي فليُقَاتلهُ فإِنَّما هو شيطان".

مسلم (2)، عن أبي جُهيم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو يعلَمُ المارُّ بين يدَيِ المصلي ماذا عليه، لكان أن يقف أربعين، خيراً له من أن يمر بين يديه".

قال أبو النضر: لا أدري أربعين يوماً، أو شهراً أو سنة.

في مسند البزار: "أربعين خريفاً".

مسلم (3)، عن نافع عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه كان يُعَرِّضُ راحلتهُ فيُصلي إليها، قلتُ: أفرأيت إذا هبَّت الركابُ؟، قال: كان يأخذ الرحلَ فيُعدِّلهُ فيُصلي إلى آخرته، أو قال:-مُؤَخِّره-".

وكان ابن عمر يفعله.

النسائي (4)، عن علي قال: لقد رأيتنا ليلة بدر، وما فينا إنسان إلا نائماً، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم "فإنه كان يصلي إلى شجرة ويدعو حتى أصبح".

مسلم (5)، عن يزيد بن أبي عبيد قال: كان سلمة يعني ابن الأكوع يتحرى الصلاةَ عند الأُسطوانةِ التي عند المصحف فقلت له: يا أبا مسلمٍ!

(1) البخاري: (6/ 386)(59) كتاب بدء الخلق (11) باب صفة إبليس وجنوده - رقم (3274).

(2)

مسلم: (1/ 363)(4) كتاب الصلاة (48) باب منع المار بين يدي المصلي - رقم (261).

(3)

هذا لفظ البخاري وقد رواه في: (1/ 691)(8) كتاب الصلاة (98) باب الصلاة الي الراحلة والبعير والشجر والرحل - رقم (507).

وقد رواه مسلم في: (1/ 359)(4) كتاب الصلاة (47) باب سترة المصلي - رقم (247) مختصرا.

(4)

رواه النسائي في السنن الكبرى (1/ 270) كتاب الصلاة (3) الصلاة إلى الشجرة - رقم (823).

(5)

مسلم: (1/ 364 - 365)(4) كتاب الصلاة (49) باب دنو المصلي الي السترة - رقم (264).

ص: 216

أراكَ تتحرى الصلاة عند هذه الأُسطوانةِ، قال:"رأيتُ النبي صلى الله عليه وسلم يتحرَّى الصلاة عندها".

وعن عروة (1) قال: قالت عائشة: "ما يقطَعُ الصلاةَ؟

فقلتُ: المرأةُ والحمارُ فقالت: إنَ المرأةَ لدابةُ سَوْءٍ!، لقد رأيتُنِي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم معترضَةً كاعتراض الجنازة وهو يُصَلِّي".

البخاري (2)، عن عروة "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُصلي وعائشةُ معترِضةٌ بينَهُ وبين القِبلة على الفِراشِ الذي ينامان عليه".

مسلم (3)، عن عائشة قالت: كنتُ أنامُ بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلايَ في قبلتِهِ، فإذا سجد غَمَزنِي فقبضتُ رجلي وإذا قام بسطتُهُما، قالتْ: والبيوتُ يومئذ ليس فيها مصابيح".

وعنها (4)، أنه كان لها ثوب فيه تصاوير ممدودٌ الى سهوةٍ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يُصلي إليه فقال:"أخريه عني" قالت: فأخذتُه (5) فأخرتُه فجعلتُه وسائد.

وقال البخاري (6): "أمِيطي (7) قرامك هذا، فإنه لا يزال (8) تصاويره تَعرِضُ في صلاتي".

(1) مسلم: (1/ 366)(4) كتاب الصلاة (51) باب الإعتراض بين يدي المصلي - رقم (269).

(2)

البخاري: (1/ 587)(8) كتاب الصلاة (22) باب الصلاة علي الفراش - رقم (384).

(3)

مسلم: (1/ 367)(4) كتاب الصلاة (51) باب الإعتراض بين يدي المصلي - رقم (272).

(4)

مسلم: (4/ 1668)(37) كتاب اللباس والزينة (26) باب تحريم تصوير صورة الحيوان - رقم (93).

(5)

فأخذته ليست في مسلم.

(6)

البخاري: (1/ 577)(8) كتاب الصلاة (15) باب إذا صلي في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته - رقم (374).

(7)

البخاري: (أميطي عنا قرامك).

(8)

البخاري: (لا تزال).

ص: 217

مسلم (1)، عن أبي مَرْثَدٍ الغَنَوي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تجلِسُوا على القبورِ ولا تصلوا إليها".

(1) مسلم: (2/ 668)(11) كتاب الجنائز (33) باب النهي عن الجلوس علي القبر - رقم (97).

ص: 218