المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الجنائز مسلم (1)، عن أنسٍ قال: قال رسول الله صلى - الأحكام الصغرى - جـ ١

[عبد الحق الإشبيلي]

فهرس الكتاب

- ‌موضوع الكتاب

- ‌طريقته في عرض الأحاديث

- ‌طريقته في التبويب

- ‌طريقته في شرح غريب الحديث وبيان معانيه

- ‌(التعريف بمؤلف الكتاب)

- ‌1 - اسمه ونسبه:

- ‌2 - مولده:

- ‌3 - نشأته ومعالم حياته:

- ‌4 - علومه ومعارفه:

- ‌علوم الحديث:

- ‌أ - علم الحديث رواية

- ‌ب - علم الجرح والتعديل ومعرفة الرجال

- ‌ج - علم نقد الحديث وعلله:

- ‌د - علم مصطلح الحديث:

- ‌ثانيا: الفقه:

- ‌ثالثا: اللغة:

- ‌رابعاً: الأنساب:

- ‌خامساً: الوعظ والرقائق:

- ‌وأخيراً: الأدب والشعر:

- ‌النثر:

- ‌6 - (*) ثناء العلماء عليه:

- ‌شيوخه:

- ‌تلاميذه:

- ‌مصنفاته:

- ‌باب في الإِيمان

- ‌بابُ انقطاعِ النبوةِ بعدَ محمدٍ صلى الله عليه وسلم

- ‌بابُ طلبِ العلم وفضله

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب الوضوء للصلاة وما يوجبه

- ‌باب ما جاء في الوضوء من النوم ومما مست النار

- ‌باب إذا توضأ ثم شك في الحديث

- ‌باب الوضوء لكل صلاة ومن صلى الصلوات بوضوء واحد، والوضوء عند كل حدث، والصلاة عند كل وضوء

- ‌باب المضمضة من اللبن وغيره ومن ترك ذلك

- ‌باب في السِّوَاك لكل صلاة ولكل وضوء

- ‌باب ذكر المياه وبئر بضاعة

- ‌باب وضوء الرجل والمرأة معًا من إناء واحد وما جاء في الوضوء بفضل المرأة، والوضوء في آنية الصفر والنية للوضوء والتسمية والتيمن

- ‌باب غسل اليد عند القيام من النوم ثلاتًا قبل إدخالها في الإِناء، وصفة الوضوء والإِسباغ، والمسح على العمامة والناصية والمسح على الخفين في السفر والحضر والتوقيت فيه

- ‌باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة، ونوم الجنب إذا توضأ وأكله ومشيه ومجالسته، وكم يكفي من الماء واغتسال الرجل والمرأة في إناء واحد، وما نُهي أن يغتسل فيه الجنب، وتأخير الغسل وتعجيله وصفته والتستر

- ‌بابٌ في الجنب يذكر الله تعالى وهل يقرأ القرآن ويمس المصحف، والكافر يغتسل إذا أسلم

- ‌باب في الحائض وما يحل منها، وحكمها، وفي المستحاضة والنفساء

- ‌باب التيمم

- ‌باب في قص الشارب، وإعفاء اللحية، والإستحداد، وتقليم الأظافر ونتف الإِبط، والختان، ودخول الحمام، والنهي أن ينظر أحدٌ إلى عورة أحد

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب فرض الصلوات والمحافظة عليها وفضلها ومن صلاها في أول وقتها

- ‌بابُ وقوتِ الصَّلاةِ وما يتعلق بها

- ‌باب فيمن أدرك ركعة مع الإِمام، وفيمن نام عن صلاة أو نسيها، ومن فاتته صلوات كيف يؤديها، وفي الإِمام إذا أخر الصلاة عن وقتها

- ‌باب صلاة الجماعة وما يبيحُ التخلف عنها وما يمنع من إتيانها وفضلها وفضل المشي إليها وانتظارها وكيف يمشي إليها ومن خرج إلى الصلاة فوجد الناس وقد صلّوا، أو صلى في بيته ثم وجد صلاة جماعة وفي خروج النساء إلى المسجد وما يفعلن

- ‌باب في المساجد

- ‌باب في الأذان والإِقامةِ

- ‌باب فيما يصلي به وعليه وما يكره من ذلك

- ‌باب في الإِمامة وما يتعلق بها

- ‌باب في سترة المصلي وما يصلي إليه وما نُهي عنه من ذلك

- ‌باب في الصفوف وما يتعلق بها

- ‌باب ما جاء لا نافلة إذا أقيمت المكتوبةُ وما جاء أن كل مصلٍ فإنما يصلي لنفسه وفى الخشوع وحضور القلب وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن فى الصلاة شغلاً

- ‌باب فى القبلة

- ‌باب تكبيرة الإِحرام وهيئةِ الصلاة والقراءة والركوع والسجود والتشهد والتسليم وما يقال بعدها

- ‌باب النهي عن رفع البصر إلى السماء وعن الكلام فيها

- ‌بابٌ في مسح الحصباء في الصلاة وأين يبزق المصلي وفي الإِقعاء وفيمن صلى مُختصِرًا ومعقوص الشعر وفي الصلاة بحفرة الطعام وقول النبي صلى لله عليه وسلم - لا غِرَارَ في الصلاة وما يفعل من أحدث فيها

- ‌باب الإلتفات في الصلاة، وما يفعل المصلي إذا سُلِّم عليه، ومن تفكَّرَ في شيء وهو في الصلاة، ومن صلى وهو حامل شيئًا، وما يجوز من العمل فيها، وما يقتل فيها من الدواب وما جاء في العطاس فيها والتثاؤب، وفي صلاة الريض، وفي الصحيح يصلي قاعدًا في النافلة، وفي الصلاة على الدابة

- ‌باب السّهو في الصّلاة

- ‌باب في الجمع والقصر

- ‌باب ذكر صلاة الخوف

- ‌باب في الوتر وصلاة الليل

- ‌باب في ركعتي الفجر وصلاة الضحى والتنفل في الظهر والعصر والمغرب والعشاء

- ‌باب في العيدين

- ‌باب في صلاة الإستسقاء

- ‌باب في صلاة الكسوف

- ‌باب

- ‌باب سجود القرآن

- ‌بابٌ في الجمعة

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌بابُ زكاةِ الحبوب وما سقته السماء وما سقي بالنضح

- ‌باب زكاة الإبل والغنم

- ‌ باب تفسير أسنان الإبل

- ‌باب ما لا يؤخذ في الصدقة

- ‌باب زكاة الذهب والورق

- ‌ باب زكاة الفطر

- ‌باب المكيال والميزان

- ‌باب في الخرص وفيمن لم يُؤدِ زكاة ماله

- ‌باب

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب فضل الصيام، والنهي أن يقال قمت رمضان كله وصمته، وقول الله عز وجل {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} - وفيمن له الفدية

- ‌باب الصوم والفطر للرؤية أو للعدة وفي الهلال يُرى كبيراً أو الشهادة على الرؤية وقوله عليه السلام: شهران لا ينقصان

- ‌باب متى يحرم الأكل وفي السحور وصفة الفجر، وتبييتِ الصيام ووقت الفطر وتعجيله والإفطار على التمر أو الماء

- ‌باب في صيام يوم الشك والنهي أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين والنهي عن الوصال في الصوم وما جاء في القُبلة والمباشرة للصائم، وفي الصائم يصبح جنباً

- ‌باب الحجامة للصائم، وفيمن ذرعه القيء ومن نسيَ فأكل أو شرب وهو صائم، وفيمن جهده الصوم

- ‌باب حفظ اللسان وغيره في الصوم وذكر الأيام التي نُهِيَ عن صيامها

- ‌باب فيمن دُعِيَ إلى طعام وهو صائم والصائم المتطوع يفطر، وفيمن ينوي الصيام من النهار

- ‌باب النبي أن تصوم المرأة متطوعة بغير إذن زوجها، وكفارة من وطئ في رمضان، وفي الصيام في السفر

- ‌‌‌بابفيمن مات وعليه صيام

- ‌باب

- ‌بابٌ

- ‌باب في الاعتكاف وليلة القدر

- ‌كتاب الحج

- ‌باب

- ‌باب القران والإِفراد

- ‌باب حجَّة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب سقاية الحاج

- ‌باب في الاشتراط في الحج وفي المحصر والمريض ومن فاته الحج

- ‌باب

- ‌باب في لحم الصيد للمحرم وما يقتل من الدواب وفي الحجامة وغسله رأسه وما يفعل إذا اشتكى عينيه

- ‌باب دخول مكة بغير إحرام، وفي بيع دورها وتوريثها، ونقض الكعبة وبنيانها وما جاء في مالها

- ‌باب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وفي تحريم المدينة وفضلها وفضل مسجده وفي بيت المقدس وفي مسجد قباء

الفصل: ‌ ‌كتاب الجنائز مسلم (1)، عن أنسٍ قال: قال رسول الله صلى

‌كتاب الجنائز

مسلم (1)، عن أنسٍ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا يتمَنَّينَّ أحدُكم الموتَ لِضُرٍّ نزل بهِ، فإن كان لابدَّ مُتمنيًا فليَقُلِ: اللهمَّ أحْينِي ما كانت الحياة خيرًا لي، وتوفَّنِي ما كانت الوفاة خيرًا لي".

وعنه (2) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا يتمنَّى أحدُكُمُ الموتَ، ولا يدْعُ بِهِ من قَبْلِ أن يأتِيَهُ، إنَّهُ إذا ماتَ أحدُكُمُ انقطع عملُهُ وإنَّهُ لا يزيد المؤمنَ عُمُرهُ إلا خيرًا".

وقال البخاري (3)، "لا يتمنى (4) أحدُكم الموتَ إما محسنًا فلعلّهُ أن يزداد خيرًا، وإما مسيئًا فلعلّه أن يُستعتِب".

مسلم (5)، عن جابر بن عبد الله قال: سمعتُ النبي صلى الله عليه وسلم يقولُ قبل وفاته بثلاثٍ (6): "لا يمُوتَنَّ أحدُكُم إلا وهو يُحْسِنُ باللهِ الظنَّ."

(1) مسلم: (4/ 2064)(48) كتاب الذكر والدعاء والتوبة والإستغفار (4) باب تمنى كراهة الموت لضر نزل به - رقم (10).

(2)

مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (13). من حديث أبي هريرة.

(3)

البخاري: (10/ 132، 133)(75) كتاب المرضى (19) باب تمنى المريض الموت - رقم (5673).

(4)

في البخاري: (لا يتمنين).

(5)

مسلم: (4/ 2205)(51) كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها (19) باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت - رقم (81).

(6)

في مسلم: (قبل وفاته بثلاث، يقول).

ص: 324

وعن أبي هريرة (1). قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لَقِّنُوا موتاكُمْ لا إله إلا اللهُ".

وعن أم سلمة (2) قالت: دخَلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على أَبي سَلمَةَ وقد شَقَّ بَصُرهُ فأغمضَهُ، ثم قال:"إن الرُّوح إذا قُبِضَ تَبِعَهُ البَصَرُ" فضجَّ ناسٌ من أهله. فقال: "لا تدْعُوا على أنفُسِكُم إلا بخيرٍ، فإن الملائكَةَ يؤمِّنُون على ماتقولون"، ثم قال "الَّلهُمَّ اغفر لأبي سَلَمَةَ وارفع درجَتهُ في المهديِّينَ، واخلُفْهُ في عَقِبِهِ في الغابِرِينَ، واغفر لَنَا وَلَهُ ياربَّ العالمَين، وافسَحْ له في قبرِهِ، ونوِّرْ لهُ فِيهِ".

وعن عائشة (3) قالت: سُجِّيَ (4) رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم حين ماتَ بثوْبِ حِبَرَةٍ" (5).

الترمذي (6)، عن جعفر بن خالد بن سارة، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر قال: لَمَّا جاء نَعْىُ جعفر، قال النبي صلى الله عليه وسلم "اصنَعُوا لأهل جَعْفَر طعامًا، فإنَّهُ قد جاءَهُمْ ما يَشْغَلُهُمْ".

جعفر ثقة - قال: هذا حديث حسن (7).

مسلم (8)، عن عبد الله بن عمر قال: اشْتَكَى سعدُ بن عُبَادَةَ شكوى لَهُ، فأتَى رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يعُودُهُ مع عبد الرحمن بن عوفٍ،

(1) مسلم: (2/ 631)(11) كتاب الجنائز (1) باب تلقين الموتى: لا إله إِلا الله - رقم (2).

(2)

مسلم: (2/ 634)(11) كتاب الجنائز (4) باب في إغماض الميت والدعاء له - رقم (7).

(3)

مسلم: (2/ 651)(11) كتاب الجنائز (14) باب تسجية الميت - رقم (48).

(4)

سجى: أي غطى جميع بدنه.

(5)

حبرة: ضرب من برود اليمن.

(6)

الترمذي: (3/ 323)(8) كتاب الجنائز (21) باب ما جاء في الطعام يصنع لأهل الميت - رقم (998).

(7)

في الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح).

(8)

مسلم: (2/ 636)(11) كتاب الجنائز (6) باب البكاء على الميت - رقم (12).

ص: 325

وسعد بن أبي وقَّاصٍ وعبد الله بن مسعود، فلما دخل عليه وجده في غشيَّةٍ. فقال "أقَدْ قَضَى؟ " قالوا: يا رسول الله! فبكى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فَلمَّا رَأى القوْمُ بُكَاءَ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم بَكَوْا فقال: "ألا تسمَعُون؟ إن الله لا يعذِّبُ بدَمْع العين، ولا بحُزْنِ القلب، ولكن يُعذِّبُ بهذا، (وأشار إلى لسانِه) أو يَرْحَمُ".

وعن أسامة بن زيد (1) قال: كُنَّا عِنْدَ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرْسَلَتْ إلَيْهِ إحدى بناتِهِ تدْعُوهُ وتُخْبِرُهُ أن صِبَيَّا لها، أو ابْنًا لها، في الموتِ. فقال للِرَّسُولِ:"ارجع إلَيْهَا. فأخْبِرْهَا: أنَّ للهِ ما أَخَذَ ولَهُ ما أعْطَى. وكُلُّ شئٍ عندَهُ بأجل مُسمًّى، فَمُرْهَا فلتصْبِرْ ولتحتسِبْ". فعَادَ الرسُولُ فقال: إنهَا قد أقسَمَتْ لتأتينَّهَا. قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام مَعَهُ سعدُ بن عُبَادَةُ ومعاذُ بن جبل، وانطلقْتُ معهم فُرفِعَ إليه الصبيُّ ونفسُهُ تَقَعْقَعُ كأنها في شنَّةٍ، ففاضَتُ عينَاهُ فقال له سعدُ بن عبادة: ما هذا؟ يا رسول الله! قال: "هذِهِ رحمةٌ جَعَلَهَا اللهُ في قلوب عبادِهِ، وإنَّما يرحَمُ اللهُ من عبادِهِ الرُّحَمَاءَ".

وعن أنس بن مالك (2) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "وُلِدَ لَىِ الليلةَ غلامٌ، فسميتُهُ باسم أَبي، إبراهيمَ "ثم دفعه إلى أُمِّ سَيْفٍ، امرأةِ قين يُقال لَهُ أبوُ سيف، فانطلق يأتيهِ واتَّبَعتُهُ، فانتهى إلى أبي سَيْفٍ، وهو ينفُخُ بكيره، قد امتلأ البيت دُخانًا، فأسرعتُ المشيَ بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أمسك يا أبا سيف (3)، جاءَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فأمَسكَ فَدَعَا النبي صلى الله عليه وسلم بالصَّبِيِّ

(1) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (11).

(2)

مسلم: (4/ 1807، 1808)(43) كتاب الفضائل (15) باب رحمته صلى الله عليه وسلم الصبيان والعيال - رقم (62).

(3)

في مسلم: (يا أبا سيف أمسك). وكذا في (د، ف).

ص: 326

فضمَّهُ إليه وقال ما شاء الله أن يقول، فقال أنس لقد رأيتُهُ يكيدُ بنفسه بين يدىّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فدمَعَتْ عينا رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم

فقالَ: "تدمَعُ العينُ ويحزَنُ القلبُ ولا نقول إلا ما يَرْضَى ربُّنا. والله! يا إبراهيمُ، إنا بِكَ لمحزونُونَ".

البخاري (1)، عن أنسٍ قال: مرّ النبي صلى الله عليه وسلم بامرأةٍ تبكى عند قبْرٍ فقال: "اتَّقي الله واصبرِي"، فقالت: إليكَ عنِّي، فإنَّكَ لم تُصَبْ بمصيبتي، ولم تعرِفْهُ، فقيل لها: إنَّهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم فأتت باب (2) النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بَوّابينَ. فقالت: لم

أعْرِفْكَ يا رسول الله فقال: "إنَّما الصبُر عند الصَّدْمَةِ الأُولى".

النسائي (3)، عن أبي هريرة، قال: ماتَ ميتٌ من آلِ رسُول الله صلى الله عليه وسلم فاجَتمَعَ النسَاءُ يبكِينَ عَلَيْهِ فَقَامَ عُمُر ينهاهنَّ، ويطرُدُهُنَّ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "دعْهُنَّ يا عمر، فإن العْينَ دامعةٌ والفؤاد (4) مصاب، والعهدَ قريبٌ".

وعن قيس بن عاصم (5)، قال:"لا تَنُوحُوا عليَّ، فإنَّ رسُول الله صلى الله عليه وسلم لم يُنَحْ عليه".

مسلم (6)، عن عائشة قالت: لَمَّا جاَءَ رَسُولَ اللهِ- صلى الله عليه وسلم قَتْلُ ابنِ حَارِثَةَ وجَعْفَر بن أبي طالبٍ وعبدِ الله بن رواحةَ، جَلَسَ

(1) البخاري: (3/ 177)(23) كتاب الجائز (31) باب زيارة القبور - رقم (1283).

(2)

(باب): ليست في البخاري.

(3)

النسائي: (4/ 19)(21) كتاب الجنائز (16) باب الرخصة والبكاء على الميت - رقم (1859).

(4)

في النسائي (والقلب).

(5)

النسائي: (4/ 16)(21) كتاب الجائز (15) باب النياحة على الميت - رقم (1851).

(6)

مسلم: (2/ 644، 645)(11) كتاب الجنائز (10) باب التشديد في النياحة - رقم (30).

ص: 327

رسول الله صلى الله عليه وسلم يُعْرَفُ فيه الحُزْنُ، قالت: وأنا أنظُرُ من صائِرِ البابِ (شَقِّ البَابِ)، فأتاهُ رجُلٌ فقال: يارسُول اللهِ! إنَّ نِسَاءَ جعفرٍ، وذكر بُكاءَهُنَّ، فأمره أن يذهَبَ فينهاهُنَّ، فذهب فأتاهُ فذكر أنَّهُنَّ لم يُطِعْنَهُ، فأمره الثانية أن ينهاهُنَّ (1)، فذهبَ، ثم اتُاهُ فقال: واللهِ لقد غَلَبْنَنَا يارسُولَ الله قال (2): فزعَمَتْ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:! اذهَبْ فاحْثُ في أفواهِهنَّ من التراب"، قالت عائشة: فقلتُ: أرْغَمَ اللهُ أَنْفَكَ. والله! ما تفعلُ ما أمَرَكَ به رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تَرَكْتَ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم من العَنَاءِ".

وعن أبي مالك الأشعري (3)، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أربعٌ في أُمَّتي من أمرِ الجاهلية، لا يترُكونهن: الفخرُ في الأحسابِ، والطعْنُ في الأنسابِ، والإستِسْقَاءُ بالنجوم، والنياحةُ" وقال: "النائحةُ إذا لم تَتُبْ قَبْلَ موتِهَا تُقَامُ يوم القيامة وعليها سِرْبَالٌ من قَطِرَانٍ، ودِرْعٌ من جَرَبِ"(4).

وعن عبد الله بن مسعود (5)، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ليْسَ مِنَّا من ضَرَبَ الخدُودَ أو شق الجيوب أو دَعَا بِدَعْوَى الجاهليَّةِ".

وعن عمر بن الخطاب (6)، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّ المَيّتَ ليعذَّبُ ببُكَاءِ الحَي".

وفي لفظ آخر (7): "إن الميت ليُعَذَّب ببعض بكاءِ أهلِهِ عليه".

(1) في مسلم: (فأمره الثانية أن يذهب فينهاهن).

(2)

في مسلم: (قالت).

(3)

مسلم: (2/ 644)(11) كتاب الجنائز (10) باب التشديد في النياحة - رقم (29).

(4)

ودرع من جرب: يعني يسلط على أعضائها الجرب والحكة، خبيث يعطى بدنها تغطية الدرع، وهو القميص.

(5)

مسلم: (1/ 99)(1) كتاب الإيمان (44) باب تحريم ضرب الحدود وشق الجيوب - رقم (165).

(6)

مسلم: (2/ 639)(11) كتاب الجنائر (9) باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه - رقم (18).

(7)

مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (16).

ص: 328

وعن عمر (1) قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إنَّ المَيِّتَ يُعذَّب ببكاء أهله".

وعن المُغيرة بن شعبة (2)، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقُولُ: "من نِيحَ عَلَيْهِ فإنه يُعَذَّبُ بما نيِحَ عليه يوم القيامةِ".

البخاري (3)، عن النعمان بن بشير قال: أُغْمِيَ على عبد الله بن رواحة، فجعلَتْ أختُهُ عَمْرَةُ تبكى: واجَبَلاه وكذا وكذا تُعدّدُ عليه، فقال حين أفاق: ما قلتِ شيئًا إلا قيل لي: آنت كذلك؟.

وفي طريق آخر، فلما مات لم يُبْكَ عليه.

مسلم (4)، عن أُمَّ عطيَّةَ قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحنُ نَغسِلُ ابنته. فقال:! اغسلنها ثلاثًا، أو خمسًا، أو أكثر من ذلك، إن رأيتُنَّ ذلك، بماء وسدر، واجعلن في الآخرة (5) كافورا أو شيئًا من كافورٍ، فإذا فرغتن فآذننِي! فلما فرغنا آذنَّاهُ، فألقى إلينا حِقوَه (6) فقال:"أشعرنها إيَّاهُ"(7).

وفي هذا الحديث في الغسل، قال:"ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن"(8).

(1) مسلم: الموضع السابق، في الأصل:(ابن عمر) والصحيح ما أثبتناه.

(2)

مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (28).

(3)

البخاري: (7/ 589)(64) كتاب المغازي (44) باب غزوة مؤتة من أرض الشام - رقم (4267).

(4)

مسلم: (2/ 646، 647)(11) كتاب الجنائز (12) باب في غسل الميت - رقم (36).

(5)

الآخرة: أي في الغسلة الآخرة.

(6)

حقوه: أي إزاره.

(7)

أشعرنها إياهُ: أي اجعلنه شعارًا لها، وهو الثوب الذي يلي الجسد، سمي بذلك لأنه يلي شعر الجلد.

(8)

في مسلم: (إن رأيتن ذلك).

ص: 329

روته حفصة عن أم عطية، ذكره مسلمًا (1) أيضًا.

قال أبو عمر (2) بن عبد البر: لا أعلم أحدًا من العلماء قال بمجاوزة سبع غَسْلاتٍ في غسل الميت، ذكره في التمهيد في باب أيوب.

مسلم (3)(4) عن أم عطية قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اغسلنها وترًا".

البخاري. (5)، عن أم عطية في هذا الحديث "أنهنَّ جعلنَ رأسَ بنتِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثلاثةَ قُرون، نقضنَهُ ثمَّ غسلنَهُ ثم جعلنَه ثلاثةَ قرونٍ".

وفي طريق آخر (6)، "وألقينها خلفها".

مسلم (7)، عن أم عطية، أن رُسولَ الله صلى الله عليه وسلم، حيثُ أَمَرَهَا أن تغْسِلَ ابنَتَهُ قال (8):"ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا ومواضِع الوُضُوءِ منِهْا".

مالك (9)، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غُسِّلَ في قميصٍ.

هكذا رواه سائر رواةِ الموطأ مرسلًا. إلا سعيد بن عُفَيْر فإنه جعله عن مالك عن جعفر عن أبيه عن عائشة.

(1) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (39).

(2)

التمهيد: (1/ 373).

(3)

مسلم: ليست في الأصل.

(4)

مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (40).

(5)

البخاري: (3/ 158)(23) كتاب الجنائز (14) باب نقض شعر المرأة - رقم (1260).

(6)

البخاري: (3/ 160، 161)(23) كتاب الجنائز (17) باب يلقى شعر المرأة خلفها - رقم (1263).

(7)

مسلم: (2/ 648)(11) كتاب الجنائز (12) باب في غسل الميت - رقم (42).

(8)

في مسلم: (قال لها).

(9)

الموطأ: (1/ 222)(16) كتاب الجنائز (1) باب غسل الميت - رقم (1).

ص: 330

ذكر ذلك أبو عمر بن عبد البر (1) وقال: وقد رواه أبو داود بإسناد آخر متصل إلي عائشة.

مسلم (2)، عن ابن عباس، أنَّ رجُلًا أوْقَصَتْهُ راحِلَتُهُ وهو مُحرمٌ، فماتَ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"اغسلوه بماءٍ وسِدْرٍ، وكفِّنُوهُ في ثَوْبَيْهِ، ولا تُخَمِّروا وجهه ولا رأسه، فإنهُ يبُعثُ يوم القيامة مُلبيِّاً".

وفي طريق أخرى (3) من الزيادة: "ولا تمسوه بطيب".

مسلم (4)، عن جابر بن عبد الله، أنَّ النبيّ- صلى الله عليه وسلم خَطَبَ يومًا، فذكر رجُلًا من أصحابه، قُبض فكفِّن في كفن غير طائل، وقُبرَ ليلًا، فزجَرَ النبي صلى الله عليه وسلم -أن يُقْبَرَ الرجُلُ بالليل- حتى يُصَلَّى عليه، إلا أن يُضْطَرَّ إنسانٌ إلي ذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم:"إذا كفَّنَ أحَدُكُمْ أخَاُه فليُحَسِّنْ كفَنَهُ".

الترمذي (5)، عن ابن عبَّاس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "البَسوا من ثِيَابِكُمُ البياضَ، فإِنهَا من خير ثيابِكُمْ، وكفِّنُوا فيها موتَاكُمْ".

قال: هذا حديث حسنٌ صحيحٌ.

مسلم (6)، عن خبَّابِ بن الأَرت قال: هَاجَرْنَا مع رسُولِ الله - صلى

(1) التمهيد: (2/ 158).

(2)

مسلم: (2/ 866)(15) كتاب الحج (14) باب ما يفعل بالمحرم إذا مات - رقم (98).

(3)

مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (99).

(4)

مسلم: (2/ 651)(11) كتاب الجنائز (13) باب في تحسين كفن الميت - رقم (49).

(5)

الترمذي: (3/ 319، 320)(8) كتاب الجنائز (18) باب ما يستحب من الأكفان - رقم (994).

(6)

مسلم: (2/ 649)(11) كتاب الجنائز (13) باب في كفن الميت - رقم (44).

ص: 331

الله عليه وسلم - في سَبيل الله نبتغي وجْهَ الله، فَوَجَبَ أجْرُنَا على الله (1)، فَمِنَّا من مضَى لم يأكُلْ من أجرِهِ شيئًا، منهم مصعَبُ بن عمير، قُتِلَ يوم أُحُدٍ، فلم يُوجَدْ لَهُ شيء يُكَفنُ فيه إِلا نَمِرةٌ، فكُنَّا إذا وضَعْنَاهَا على رأسِهُ، خرجت رِجْلَاهُ، وإذا وضعنَاهَا على رجليه، خَرَجَ رأْسُهُ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ضَعُوهَا مما يلي رأسَهُ، واجعَلُوا على رجليهِ من (2) الأذخر"، ومِنَّا من أينعت له ثمرتُهُ فهو يَهْدُبُهاَ (3).

وقال البخاري (4)،:"قُتِلَ يومَ أُحُدٍ وتركَ نَمِرةً".

مسلم (5)، عن عائشة، قالت: كُفِّن رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثةِ أثوابٍ بيضٍ سُحوليّةٍ من كُرْسُفٍ (6)، ليس فيها قَمِيصٌ، ولا عمامة، أمَّا الحُلَّةُ فإنَّمَا شُبِّهَ على الناس فيها، أنَّها اشتُرِيَتْ له ليُكفَّنَ فيها، فَتُرِكَت الحُلّة، وكُفِّن في ثلاثة أثوابٍ بيضٍ سُحوليةٍ، فأخذهَا عبد الله بن أبي بكر، فقال: لأحْبِسَنَّها حتى أُكفِّنَ فيها نَفْسِى، ثم قال: لو رضِيَها الله (7) لنبيّه صلى الله عليه وسلم لكفَّنَهُ فيها فباعَهَا وتَصَدَّقَ بثمنها.

البخاري (8)، عن جابر بن عبد الله قال: كانَ النبي صلى الله عليه وسلم يجمَعُ بين الرَّجُلَينِ من قَتلى أُحُدٍ في ثوبٍ واحدٍ، ثم يقولُ: "أيُّهم أكثرُ أخذًا للقرآن؟ فإذا أُشِيرَ إلى أحَدِهما قدَّمَهُ في اللَّحد، وقال: أنا شهيدٌ

(1) أجرنا على الله: معناه وجوب إنجاز وعدٍ بالشرع لا وجوب العقل.

(2)

(من): ليست في مسلم.

(3)

أي يجتنيها.

(4)

البخاري: (7/ 267)(63) كتاب مناقب الأنصار (45) باب هجرة النبي - صلى الله عليه وسله وأصحابه إلى المدينة - رقم (3897).

(5)

مسلم: (2/ 649، 650)(11) كتاب الجنائز (13) باب في كفن الميت - رقم (45).

(6)

سحولية من كرسف: أي ثياب بيض نقية، والكرسف: القطن.

(7)

في مسلم: (لو رضيها الله عز وجل).

(8)

البخاري: (3/ 248)(23) كتاب الجنائز (72) باب الصلاة على الشهيد - رقم (1343).

ص: 332

على هؤلاءِ يومَ القيامة"، وأمر بدفنِهم في دِمائهم، ولم يُغسَّلوا ولم يُصلَّ عليهم.

الترمذي (1)، عن عبد الله بن مُحمد بن عقيل، عن جابر بن عبد الله، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كَفَّنَ حَمزةَ (2) في نَمِرةٍ في ثوبٍ واحد. صحح أبو عيسى هذا الحديث.

مسلم، عن البراء بن عازب، قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبعٍ ونهانا عن سبع، أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وذكر الحديث وسيأتي إن شاء الله عز وجل.

وعن أم عطية (3)، قالت: كُنَّا نُنْهى عن اتباعِ الجنائزِ، ولم يُعْزَمْ علينَا.

البخاري (4)، عن أبي هريرة، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من اتبع جنازَةَ مُسْلم إيمانًا واحتسابًا، وكان مَعَها (5) حتى يُصَلّى عليها ويُفرَغَ من دفْنِهَا، فإنَّهُ يرجعُ من الأجْرِ بقيراطيْن، كُل قيراط مثلُ أُحُدٍ، ومن صلَّى عليها ثم رَجَعَ قبل أن تُدْفَنَ فإنَّهُ يرجِعُ بقيراط".

مسلم (6)، عن أبي هريرة، أنَّهُ سَمِعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"من خرج مع جنَازِةٍ من بَيْتِهَا وصلَّى عليها"، وذكر الحديث.

(1) الترمذي: (3/ 322)(8) كتاب الجنائز (20) باب ما جاء في كفن النبي صلى الله عليه وسلم رقم (997).

(2)

في الترمذي: (حمزة بن عند المطلب).

(3)

مسلم: (2/ 646)(11) كتاب الجنائز (11) باب نهى النساء عن اتباع الجنائز - رقم (34).

(4)

البخاري: (1/ 133)(2) كتاب الإيمان (35) باب اتباع الجنائز من الإيمان - رقم (47).

(5)

في البخاري: (وكان معه).

(6)

مسلم: (2/ 653، 654)(11) كتاب الجنائز (17) باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها - رقم (56).

ص: 333

وعن أبي هريرة (1) أيضًا، قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "أسْرِعُوا بالجنازَةِ، فإن كانت صَالِحة قربتُمُوها إلى الخيرِ، وإن كانت غيْرَ ذلك كان شرًا تضعُونَهُ عن رِقَابِكُمْ".

النسائي (2)، عن أبي بكرةَ قال:"لقد رأيتُنَا مع رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وإنَّا لنَكَادُ نَرْمُلُ بالجنازةِ رَمَلاً".

وعن أبي سعيد الخدري (3)، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا وُضعتِ الجنازَةُ فاحتَملَهَا الرجَالُ على أعناتِهِمْ، فإن كانت صالحةً قالتْ قَدِّموني قَدِّمُوني، وإن كانت غيرَ صالحه قالت: يا ويْلَهَا أين تذهَبُونَ بها يسَمعُ صوتَهَا كُلُّ شيء إلا الإنسان، ولو سَمِعَهَا إنسانٌ (4) لَصَعِق.

مسلم (5)، عن أبي هريرة، قال: نَعَى لَنَا رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم النًجَاشِيَّ صاحِبَ الحبشةِ في اليوم الذِى ماتَ فيه، وقال:"استغفروا لأخيكُمْ".

وعنه في هذا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صفَّ بِهِمْ بالمصلَّى فكبَّر عليهِ أربع تكبيراتٍ.

وعن عبد الرحمن (6) بن أبي ليلى، قال: كان زيدٌ يُكبِّر على جنائزِنَا أربعًا، وإنَّهُ كَبَّر على جنازةٍ خَمْسًا، فسأَلتُهُ فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُكبِّرُهَا.

(1) مسلم: (2/ 651، 652)(11) كتاب الجنائز (16) باب الإسراع بالجنازة - رقم (51).

(2)

النسائي: (4/ 43)(21) كتاب الجنازة (44) السرعة بالجنازة - رقم (1913).

(3)

النسائي: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (1909).

(4)

في النسائي: (الإنسان).

(5)

مسلم: (2/ 657)(11) كتاب الجنائز (22) باب في التكبير على الجنازة - رقم (63).

(6)

مسلم: (2/ 659)(11) كتاب الجنائز (23) باب الصلاة على القبر - رقم (72).

ص: 334

البخاري (1)، عن طلحة بن عبد الله بن عوف، قال: صلَّيتُ خلف ابن عبَّاسٍ على جنازةٍ، فقرأ فاتحة الكتاب، فقال (2): لتَعلمُوا أنَّها سُنّة.

زاد النسائي (3)، "وسورةً وجهر حتى أسمعنا".

وعن أبي أمامة (4)، أن السُّنَّةَ في الصلاةٍ على الجنازةِ أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مُخَافَتَةً، ثم يُكبِّر ثلاثًا، والتسليم عند الآخرة.

وذكر محمد بن نصرٍ المروزي في كتاب رفع الأيدى، عن أبي أمامة أيضًا، قال: السنة في الصلاة على الجنائز أن يكبِّر ثم يقرأ بأم القرآن، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخلص الدعاء للميت ولا يقرأ إلا في التكبيرة الأولى ثم يُسَلِّم.

وخرجه عبد الرزاق (5) أيضًا.

وأبو أمامة أدرك النبي صلى الله عليه وسلم.

الترمذي (6)، عن زِياد بن جبير بن حَيَّةَ، عن أبيهِ، عن المغيرَة بن شعبة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "الرَّاكِبُ خلف الجنازَةِ، والماشى حيثُ شاء منهَا، والطفلُ يُصَلَّى عليه"، قال: هذا حديث حسنٌ صحيحٌ.

(1) البخاري: (3/ 242)(23) كتاب الجنائز (65) باب قِراءة فاتحة الكتاب على الجنازة - رقم (1335).

(2)

في البخاري: (قال).

(3)

النسائي: (4/ 74، 75)(21) كتاب الجنائز (77) باب الدعاء - رقم (1987).

(4)

النسائي: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (1989).

(5)

المصنف: (3/ 489) كتاب الجنائز- باب القراءة والدعاء في الصلاة على الميت - رقم (6428).

(6)

الترمذي: (3/ 349، 350)(8) كتاب الجنائز (42) باب ما جاء في الصلاة على الأطفال - رقم (1031).

ص: 335

مسلم (1)، عن جابر بن سَمُرَةَ، قال: أُتَيَ النبي صلى الله عليه وسلم بفرَسٍ مُعرَوْرٍ (2).

فركب (3) حين انصرف من جنازَةٍ ابن الدَّحْداح، ونحنُ نمشي حولَهُ.

أبو داود (4)، عن الزهري، عن سالم، عن أبيهِ قال: رأيتُ النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكرٍ وعمر، يمشونَ أمام الجنازة.

كذا رواه ابن عيينة، ويحيى بن سعيد، وموسى بن عقبة، وزياد بن سعدٍ، ومنصور، وابن جريج، وغيرهم عن الزهري، عن سالم، عن أبيه.

ورواه مالك (5)، عن الزهرى مرسلاً:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكرٍ وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة، والخلفاءُ، وهَلُمَّ جَرّا وعبدُ الله ابن عُمَرَ".

وهكذا رواه يونس ومعمر عن الزهرى مرسلاً وهو عندهم أصح.

مسلم (6)، عن جابر بن سَمُرةَ قال: أُتِيَ النبي صلى الله عليه وسلم برجُلٍ قَتَلَ نفسَهُ بمَشَاقِصَ (7) فلم يُصَل عليهِ.

مسلم (8)، عن عبّاد بن عبد الله بن الزُّبَيْرِ، عن عائشة أنَّها قالت: لَمَّا تُوفِيَ سعدُ بن أبي وقَّاص، أرْسَلَ أزواجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أن

(1) مسلم: (2/ 664)(11) كتاب الجنائز (28) باب ركوب المصلى على الجنازة إذا انصرف - رقم (89).

(2)

في مسلم: (معرورًى): أي فرس عري.

(3)

في مسلم: (فركبه).

(4)

أبو داود: (3/ 522)(15) كتاب الجنائز (49) باب المشي أمام الجنازة - رقم (3179).

(5)

الموطأ: (1/ 225)(19) كتاب الجنائز (3) باب المشي أمام الحنازة - رقم (8).

(6)

مسلم: (2/ 672)(11) كتاب الجنائز (37) باب ترك الصلاة على القاتل نفسه - رقم (107).

(7)

مشاقص: أي سهام عراض.

(8)

مسلم: (2/ 668)(11) كتاب الجنائز (34) باب الصلاة على الجنازة في المسجد - رقم (100).

ص: 336

يَمرُّوا بجنازتهٍ في المسجد، فيُصَلّيْنَ عليه، فَفَعلوا. فوقف به على حُجَرِهنَّ يُصَلّيْنِ عليه، أُخْرِجَ به من بابِ الجنائز الذى كان إلى المقاعدِ (1) فبلغهن أنَّ الناس عابُوا ذلك، وقالوا: ما كانت الجنائِزُ يُدْخَلُ بها المسجد، فبلغ ذلك عائشة فقالت: ما أسَرعَ الناسُ إلى أن يعيبوا ما لا عِلْمَ لَهُمْ بِهِ! عابُوا عليْنَا أن يُمرَّ بجنازةٍ في المسجِد! وما صلَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سُهَيْلِ بن بيضاءَ إلَّا في جوفِ المسجِدِ.

وعن ابن عباس (2)، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلَّى على قبر بعدما دُفِنَ فكَبَّر عليهِ أربعًا.

البخاري (3)، عن عُقبة بن عامر قال: صلَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى أُحُدٍ بعد ثماني سنين كالمودِّع للأحياء والأموات، ثم طلعَ المنبر، فقال:"إنِّي بين أيديكم فَرطٌ، وأنا شهيد عليكم (4)، وإن موعِدَكم الحوض، وإني لأنظرُ إليه من مقامى هذا، وإني لستُ أخشى عليكم أن تُشركوا، ولكنى أخشى عليكم الدُّنيا أن تنافَسوها"، قال: فكانت آخر نظرةٍ نظرتُها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم".

مسلم (5)، عن ابن عباس قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقَولُ: "ما منْ رجُلٍ مسلمٍ يموتُ فيقوم على جنازتِهِ أربعون رجُلًا، لا يُشركون باللهِ شيئًا إلا شفعَهُمُ الله فيهِ".

أبو داود (6)، عن أبي هريرة، قال: سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه

(1) المقاعد: أي كان منتيهًا إلى موضع يسمى مقاعد، بقرب المسجد الشريف.

(2)

مسلم: (2/ 658)(11) كتاب الجنائز (23) باب الصلاة على القبر - رقم (68).

(3)

البخاري: (7/ 404)(64) كتاب المغازي (17) باب غزوة أحد - رقم (4042).

(4)

في البخاري: (وأنا عليكم شهيد).

(5)

مسلم: (2/ 655)(11) كتاب الجنائز (19) باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه - رقم (59).

(6)

أبو داود: (3/ 538)(15) كتاب الجنائر (60) باب الدعاء للميت - رقم (3199).

ص: 337

وسلم - يقول: "إذا صليتُم على الميت فأَخلِصُوا له الدعاءَ".

مسلم (1)، عن عوف بن مالك قال: سمعتُ النبي صلى الله عليه وسلم -وهو يُصلي على جنازةٍ (2) يقولُ: "اللهم اغفر لَهُ وارحمهُ، واعفُ عنه وعافِهِ، وأكِرمْ نُزُلَهُ، ووسِّعْ مَدْخَلهُ، واغسله بماءٍ وثلجٍ وبَرَدٍ، ونَقِّهِ من الخطايا كما يُنَقى الثوْب الأبيض من الدَّنس، وأبْدِلْهُ دارًا خيرًا من دارِهِ، وأهلًا خيرًا من أهله، وزوجًا خيرًا من زوجه، وقِهِ فتنة القبر وعذَابَ النار".

قال عوفٌ فتمنيّت أن لو كنتُ أنا الميِّتَ، لِدُعَاءِ رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك الميت.

أبو داود (3)، عن أبي هريرة قال: صلَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فقال: "اللهم اغفر لحيِّنا وميِّتنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكِرنا وأُنْثَانا، وشاهدِنا وغائِبِنَا، اللهم من أحيَيْتَه مِنَّا، فأحيِهِ على الإيمان، ومن توفيتهُ منَّا فتوفَّهُ على الإسلام، اللهم لا تحَرمْنا أجره، ولا تُضِلَّنا بعده".

مسلم (4)، عن سَمُرة بن جندب قال: صلَّيتُ خلفَ النبي صلى الله عليه وسلم وَصلّى على أُمِّ كَعْب مَاتَتْ وهي نُفَسَاءَ، فقام رسُول الله صلى الله عليه وسلم للصَّلَاةِ عليها وسَطهَا (5).

أبو داود (6)، عن أبي غالب، عن أنس، وصلَّى على جنازةٍ فقال له

(1) مسلم: (2/ 663)(11) كتاب الجنائز (26) باب الدعاء للميت في الصلاة - رقم (86).

(2)

في مسلم: (وصلى على جنازة).

(3)

أبو داود: (3/ 539)(15) كتاب الجنائز (60) باب الدعاء للميت - رقم (3201).

(4)

مسلم: (2/ 664)(11) كتاب الجنائز (27) باب أين يقوم الإِمام من الميت للصلاة عليه - رقم (87).

(5)

وسطها: أي حذاء وسطها. قال النووي: السنة أن يقف الإِمام عند عجيزة الميتة.

(6)

أبو داود: (3/ 533، 534)(15) كتاب الجنائر (57) باب أين يقوم الإِمام من الميت إذا صلى عليه - رقم (3194).

ص: 338

العلاء بن زياد: يا أبا حمزة! هكذا كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصلى على الجنائز كصلاتك، يُكبِّر عليها أربعًا ويقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة؟ فقال: نعم.

النسائي (1)، عن عَمَّار مَوْلى بن هاشم قال: شهدتُ (2) جِنازَةَ امرأةٍ وصَبِيّ (3)، فَقُدِّمَ الصَّبِيُّ مما يلِي القومَ، ووُضعتِ المرأةُ وراءَهُ، فصَلَّى عَلَيْهمَا وفي القومِ أبو سعيدٍ وابن عباسٍ وأبو قتادَةَ وأبو هُريرةَ، فسألتُهُمْ عن ذلك، فقالوا: السُّنةُ.

وعن هشام بن عامرٍ (4)، قال: شَكَوْنا إلى رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم يوم أُحُدٍ فقلنا: يا رسول الله! الحفْرُ عليْنَا لكُلِّ إنسانٍ شديدٌ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اخفِرُوا وأعْمِقُوا، وادفنوا الإثنينِ، والثلَاثةَ

في قبرٍ واحد".

فقالوا: فمن نقَدِّمُ يا رسول الله؟ فقال (5): "قَدِّموا أكثَرهُمْ قرآنًا" قال: وكان أبىِ ثِالثَ ثلاثةٍ في قبرٍ واحدٍ.

وفي روايةٍ (6)، "فقَدَّموه"(7).

وفي أخرى، "احفروا وأوسعوا وأحسِنوا".

يعنى يقدّم مما يلي القبلة.

(1) النسائي: (4/ 71)(21) كتاب الجنائز (74) باب اجتماع جنازة صبي وامرأة - رقم (1977).

(2)

في النسائي: (حضرت).

(3)

في النسائي: (صبي وامرأة).

(4)

النسائي: (4/ 80، 81)(21) كتاب الجنائز (86) باب ما يستحب من إعماق القبر - رقم (2010).

(5)

في النسائي: (قال).

(6)

النسائي: (4/ 84)(21) كتاب الجنائز (91) باب من يُقدم - رقم (2018).

(7)

في النسائي: (فكان أبي ثالث ثلاثة وكان أكثرهم قرآنًا فقُدِّمَ).

ص: 339

وذكر ذلك عبد الرزاق (1)، من حديث جابر بن عبد الله.

مسلم (2)، عن سعد بن أبي وقَّاصٍ، أنَّهُ قال في مَرضِهِ الذى هلك فِيهِ: الحَدُوا لي لحدًا، وانصِبُوا عليّ اللَّبِنَ نصبًا، كما صُنِعَ برسُول الله صلى الله عليه وسلم.

أبو داود (3)، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "اللَّحدُ لنا والشق لغيرنا".

النسائي (4)، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا وضعتم موتاكم في القبر فقولوا: بسم الله وعلى سُنّة رسول الله".

وقد روى موقوفًا على ابن عمر (5).

البخاري (6)، عن أنس قال: شهِدْنَا بنتَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسُولُ الله صلى الله عليه وسلم جالسٌ (7)، فرأيتُ عينَيهِ تدمَعانِ، فقال:"هل فيكم من أحد لم يُقارِف الليلة (8)؟ فقال أبو طلحةَ: أنا. قال: "فانزِلْ في قبرِها".

رواه الطحاوى (9)، في بيان المشكل وقال:"لم يقارف أهله الليلة".

الترمذي (10)، عن ابن عباس، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم دخَلَ

(1) المصنف: (3/ 474) كتاب الجنائز - باب دفن الرجل والمرأة - رقم (6379).

(2)

مسلم: (2/ 665)(11) كتاب الجنائز (29) باب في اللَّحد ونصب اللبن على الميت - رقم (90).

(3)

أبو داود: (3/ 545)(15) كتاب الجنائز (65) باب في الَّلحد - رقم (3208).

(4)

النسائي: عمل اليوم والليلة - رقم (1088).

(5)

المصدر السابق - رقم (1089).

(6)

البخاري: (3/ 248)(23) كتاب الجنائز (71) باب من يدخل قير المرأة - رقم (1342)

(7)

في البخاري: (جالس على القبر).

(8)

يقارف: أي لم يجامع أهله.

(9)

مشكل الآثار: (3/ 204).

(10)

الترمذي: (3/ 372)(8) كتاب الجنائز (63) باب ما جاء في الدفن بالليل - رقم (1057).

ص: 340

قبرًا ليلًا، فَأُسرج لهُ بسراجٍ.

فأخَذَ (1) من قِبَل القبلة، وقال:"رَحِمَكَ اللهُ إنْ كُنْتَ لأوَّاهًا تَلَّاءًا للقرآنِ".

وكبَّر عليه أربعًا.

قال: هذا حديث حسن.

أبو داود (2)، عن أبي إسحاق قال: أوصى الحارث أن يُصلِّي عليه عبد الله بن يزيد، فصلَّى عليه، ثم أدخله القبر من قِبَلِ رِجْلي القبر وقال: هذا من السُنَّةِ.

وذكر أبو عمر بن عبد البر، في التمهيد، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلَّى على جنازةٍ فكبَّر عليها أربعًا، ثم أُتَى القبر من قِبَلِ رأسهِ فَحَثَى فيه ثلاثًا.

النسائي (3)، عن جابر، هو ابن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ادفِنُوا القْتلَى في مصارِعِهِمْ".

وعنه (4)، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمَرَ بَقتلَى أُحُدٍ أن يُرَدُّوا إلى مصارِعِهِمْ وكانوا قد نُقِلُوا إلى المدينةِ.

مسلم (5)، عن أبي الهَيَّاجِ الأسديِّ قال: قال لي عليُّ بن أبي طالب: ألا أبعثُكَ على ما بعثني عليه رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم؟ أنْ لا

(1) في الترمذي: (فأخذه).

(2)

أبو داود: (3/ 545)(15) كتاب الجنائز (67) باب في الميت يدخل من قبل رجليه (3211).

(3)

النسائي: (4/ 79)(21) كتاب الجنائز (83) أين يدفن الشهيد - رقم (2005).

(4)

النسائي: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (2004).

(5)

مسلم: (2/ 666)(11) كتاب الجنائز (31) باب الأمر بتسوية القبر - رقم (93).

ص: 341

أدَع (1) تمثالاً إلا طمَسْتُهُ، ولا قبْرًا مُشرِفًا إلا سوَّيُتهُ.

أبو داود (2)، عن القاسم، قال: دخلتُ على عائشة فقلتُ: يا أمَّهْ! اكشفى لي عن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه (3)، فكشفت لى عن ثلاثة قُبور لا مُشرِفةِ ولا لاطِئةٍ، مَبْطوحةٍ بِبَطْحاء العَرْصَةِ الحمراء.

أبو داود (4)، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا عَقْرَ في الإِسلام" قال عبد الرزّاق (5): كانوا يعقرون عند القبر يعني ببقرةٍ أو بشيء.

النسائي (6)، عن بشير بن الخصَاصِيةِ قال: كُنْتُ أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرَّ على قبور المسلمينَ فقال: "لقد سبق هؤُلاءِ شرًّا كثيرًا" ثم مَرَّ على قُبُور المشركينَ فقال: "لقد سَبَقَ هؤلاءِ خيرًا كثيرًا" فحانت

مِنْهُ التفاتَةٌ فرأى رجُلا يمشي بين القُبُورِ في نعليه فقال: "يا صَاحِبَ السبتيتين

ألقهما".

وخَرَّجَ محمد بن عبد الملك بن أيمن عن بشير أيضًا قال: بينما أنا أمشي بين المقابر وعلي نعلان إذ ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم يا صاحب السبتيّتين يا صاحب السبتيّتين إذا كنت في مثل هذا المكان فاخلع نعليك، قال فخلعتهما.

(1) في مسلم: (أن لا تدع).

(2)

أبو داود: (3/ 549)(15) كتاب الجنائز (72) باب في تسوية القبر - رقم (3220).

(3)

في أبي داود: (رضى الله عنهما).

(4)

أبو داود: (3/ 550، 551)(15) كتاب الجنائز (74) باب كراهية الذبح عند القبر رقم (3222).

(5)

المصنف: (3/ 560) كتاب الجنائز - باب الصبر والبكاء، والنياحة - رقم (6690) ولم أجد قول عبد الرزاق في المصنف.

(6)

النسائي: (4/ 96)(21) كتاب الجنائز (107) كراهية المشي بين القبور في النعال السبتية - رقم (2048).

ص: 342

مسلم (1)، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَأنْ يجلِسَ أحَدُكُمْ على جمَرةٍ فتُحرِقَ ثيابَهُ، فَتَخْلُصَ إلى جِلْدهِ، خيرٌ له من أن يجلس على قبرِ".

عن جابر بن عبد الله (2)، قال: نَهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يُجَصَّصَ القبرُ، وأن يُقْعَدَ عليهِ، وأن يُبْنَى عليهِ.

وقال الترمذي (3)، عن جابر أيضًا - نَهَى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تُجَصَّصَ القُبُورُ، وأن يُكْتَبَ عليها، وأن تُبنَى وأن تُوطَأَ".

وقال: حديث حسن صحيح.

أبو داود (4)، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"كَسْرُ عَظْمِ المَيِّتِ ككَسْرِهِ حيًا".

مسلم (5)، عن علي بن أبي طالب، في القيام للجنازة أنه قال: قام رسُول الله صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَعَدَ.

وعن أنسٍ (6)، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم تركَ قَتْلَى بدرٍ ثلاثًا، ثم أتَاهُمْ فقَامَ عليْهِمْ فَنَاداهُمْ، فقال: "يا أبا جَهْلِ بن هشامٍ، يا أُميَّة ابن خَلَفٍ! يا عُتْبَةَ بن ربيعة! يا شيبة بن ربيعة! أليس قد وجدْتُمْ ما وعدكم

(1) مسلم: (2/ 667)(11) كتاب الجنائز (33) باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه - رقم (96).

(2)

مسلم: (1/ 667)(11) كتاب الجنائز (32) النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه - رقم (94).

(3)

الترمذي: (3/ 368)(8) كتاب الجنائز (58) باب ما جاء في كراهية تجصيص القبور والكتابة عليها - رقم (1052).

(4)

أبو داود: (3/ 543، 544)(15) كتاب الحنائز (63) باب في الحفار يجد العظم - رقم (3207).

(5)

مسلم: (2/ 661، 662)(11) كتاب الجنائز (25) باب نسخ القيام للجنازة - رقم (82).

(6)

مسلم: (4/ 2203)(51) كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها (17) باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه - رقم (77).

ص: 343

ربُّكُمْ حقًا؟، فإنِّى قد وجْدتُ ما وعدني ربِّي حقًا"، فسمع عمرُ قولَ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! كيف يَسمعون (1) وقد جَيَّفُوا؟ قال: "والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمَعَ لِمَا أقولُ منهم، ولكنَّهُمْ لا يقْدِرُونَ أن يجيبوا"، ثم أمرَ بهم فسُحبُوا فألقوا في قَلِيبِ بدرٍ.

أبو داود (2)، عن أبي هريرة، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من غَسَّل الميت فليغتسل، ومن حَملهُ فليتوضأ".

اخْتُلِفَ في إسناد هذا الحديث.

مسلم (3)، عن أبي هريرة قال: زارَ النبي صلى الله عليه وسلم قَبْرَ أُمِّهِ، فَبَكَى وأَبْكَى من حَوْلَهُ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم (4):"استأذَنْتُ ربِّى في أنْ أستغِفَر لَهَا فلم يُؤْذَنْ لي، واستأذنْتُهُ في أن أزور قبرَهَا فأُذنَ لي، فزُورُوا القُبُورَ، فإنها تذكِّر المَوْتَ".

النسائي (5)، عن بريدة، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ إذا أتَى على المقابرِ قال (6):"السلامُ عليكم أهل الدَّار (7) من المؤمنين والمسلمين، وإنّا إن شاءَ اللهُ بِكُمْ لاحقون، أنتم لنا فَرَطٌ ونحن لكم تَبَعٌ - أسألُ الله العافية لنا ولكم".

وذكر أبو عمر بن عبد البر في الإستذكار (8) من حديث ابن عباس قال:

(1) في مسلم: (يسمعوا وأَنَّي يُجِيبُوا).

(2)

أبو داود: (511، 512)(15) كتاب الجنائز (39) باب في الغسل من غسل الميت

(3)

مسلم: (2/ 671)(11) كتاب الجنائز (36) باب استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل في زيارة قبر أمه - رقم (108).

(4)

النبي صلى الله عليه وسلم): ليست في مسلم.

(5)

النسائي: (4/ 94)(21) كتاب الجنائز (13) باب الأمر بالإستغفار للمؤمنين - رقم (2040).

(6)

في النسائي: (فقال).

(7)

في النسائي: (أهل الديار).

(8)

الإستذكار: (1/ 234) وانظر تخريج أحاديث إحياء علوم الدين (4031).

ص: 344

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحدٍ يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه وردّ عليه السلام.

إسناده صحيح.

البخاري (1)، عن أبي قتادة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مُرَّ عليه بجنازةٍ فقال:"مستريحٌ ومُستراحٌ منه"، قالوا: يا رسول الله! ما المستريحُ وما المستراح منه؟ قال: "العبدُ المؤمن يستريح من نصب الدنيا، وأذاها إلى رحمة الله عز وجل، والعبد الفاجر يستريح منه العبادُ والبلادُ والشجرُ والدوابُّ".

أبو داود (2)، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اذكروا محاسن موتاكم وكُفوا عن مساويهم".

البخاري (3)، عن عائشة قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم

"لا تَسُبُّوا الأمواتَ، فإنَّهم قد أفضوا إلى ما قدَّموا".

النسائي (4)، عن أبي هرُيرةَ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"مَا مِنْ مُسلِمَيْن يموتُ بينَهُمَا ثلاثةٌ من الولد (5) لم ييلغ الحِنْثَ، إلا أدخَلُهَما اللهُ بفضل رحمتهِ إيَّاهم الجنَّة قال: يُقال لهم ادخلوا الجنة، فيقولون: حتى يدخُل آباؤُنا، فيُقَال: ادخلوا الجنَّةَ أنتم وآباؤُكُم".

أبو بكر بن أبي شيبة (6)، عن قُرة بن إياس، أنَّ رجلًا كان يأتي

(1) البخاري: (11/ 369)(81) كتاب الرقاق (42) باب سكرات الموت - رقم (6512).

(2)

أبو داود: (4/ 275) - كتاب الأدب - باب في النهي عن سب الموتى - رقم (4900).

(3)

البخاري: (3/ 304)(23) كتاب الجنائز (97) باب ما يُنهى عن سب الأموات- رقم (1393).

(4)

النسائي: (4/ 25)(21) كتاب الجنائز (25) باب من يتوفى له ثلاثة - رقم (1876).

(5)

في النسائي: (ثلاثة أولاد).

(6)

المصنف: (3/ 354) - كتاب الجنائز - في ثواب الولد يقدمه الرجل.

ص: 345

النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابن له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:"أتُّحبَّهُ"(1)، قال:"أحبّكَ الله كما أحبهُ". قال: ففقده النبي صلى الله عليه وسلم، فقال:"ما فعل ابنك؟ " قال أما شعرت أنه توفي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أما يَسرُّكَ أن لا تأتي بابًا من أبواب الجنة إلا جاء يسعى حتى يفتح لك (2) " فقيل له (3)، يا رسول الله! أله خاصةً؟ أم للناس عامة؟ قال:"لهم عامةً".

النسائي (4)، عن عبد الله عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إنَّ الله لا يرَضى لعبِدهِ المؤمن إذا ذهب بصفيَّهِ من أهلِ الأرضِ فصبَرَ واحتسب وقال ما أمَره الله (5) بثوابٍ دُون الجنَّةِ".

مسلم (6)، عن أُمِّ سَلَمَةَ قالت: سمعتُ رسُول الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: "ما من مُسْلِم تصيبُهُ مُصيَبةٌ فيقولُ ما أمره الله عز وجل (7): إنَّا للهِ وإنا إليه راجعون اللهُمَّ أجُرنى في مصيبتي، وأخْلف لي خيرًا منها إلا أخْلَفَ الله له خيرًا منها".

قالت: فلما مات أبو سَلَمَةَ قلت: أيُّ المسلمين خير من أبي سلمة؟ أوَّلُ بيتٍ هاجر إلى رسُول الله صلى الله عليه وسلم ثم إنِّى قلتها، فأخَلَفَ الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطِبَ بن أبي بلتعة يخطبني له. فقلت له (8): إن لي بنتا وأنا غيُورٌ

(1) في المصنف: (أتحبه؟ قال: نعم).

(2)

في المصنف: (حتى يستفتحه لك).

(3)

في المصنف: (فقال).

(4)

النسائي: (4/ 23)(21) كتاب الجنائز (23) باب ثواب من صبر واحتسب - رقم (1871).

(5)

في النسائي: (وقال ما أُمر به).

(6)

مسلم: (2/ 631، 632)(11) كتاب الجنائز (2) باب ما يقال عند المصيبة - رقم (3).

(7)

(عز وجل): ليست في مسلم.

(8)

(له): ليست في مسلم، وليست في (د، ف).

ص: 346

فقال: "أمَّا ابنتُها فندْعُوا الله أن يُغْنيِها عنها، وأدعو الله أن يَذْهَبَ بالغيرةِ".

وفي طريق أخرى (1)، ثم عزم اللهُ لي فقلتُها. قالت: فتزوجتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وذكر الدارقطني، عن ابن عباس أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال:"موت الغريب شهادة"(2).

ذكره في كتاب العلل في حديث ابن عمر وصححه.

(1) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (5).

(2)

أخرجه ابن ماجه. (1613)،. أبو يعلى في مسنده:(4/ 269)، والطبراني (11/ 246)، وإسناده ضعيف من أجل الهذيل بن الحكم، فإنه منكر الحديث، بيد أن إسناد الدارقطني لم أقف عليه! فلينظر.

ص: 347