الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الإلتفات في الصلاة، وما يفعل المصلي إذا سُلِّم عليه، ومن تفكَّرَ في شيء وهو في الصلاة، ومن صلى وهو حامل شيئًا، وما يجوز من العمل فيها، وما يقتل فيها من الدواب وما جاء في العطاس فيها والتثاؤب، وفي صلاة الريض، وفي الصحيح يصلي قاعدًا في النافلة، وفي الصلاة على الدابة
البخاري (1)، عن عائشة قالت: سألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإلتفِاتِ في الصلاة فقال: "هو اختلاسٌ يختلِسهُ الشيطانُ من صلاة العبدِ".
مسلم (2)، عن جابر بن عبد الله، أنه قال:"إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني لحاجة ثم أدركته وهو يصلي" - وفي رواية (3)، "يسيرُ" فسلمتُ عليه فأشار إليّ، فلما فرغَ دعانِى فقال:"إنك سلمتّ عليَّ آنفًا وأنا أُصلى" وهو موجَّهٌ (4)، حينئذٍ قِبَلَ المشرق.
البخاري (5)، عن عُقبةَ بن الحارث قال:"صليتُ مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر، فلما سلَّم قامَ سريعًا دخَلَ على بعضِ نسائهِ، ثم خرج ورأى ما في وُجُوهِ القوم من تعجُّبِهم لسرعته، فقال: "ذكرتُ وأنا في الصلاة تِبْرًا (6) عندنا فكرهت أن يُمِسىَ أو يَبيت عندنا فأمرتُ بقسمتهِ".
(1) البخاري: (2/ 273)(10) كتاب الأذان (93) باب الإلتفات في الصلاة - رقم (751).
(2)
مسلم: (1/ 383)(5) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (7) باب تحريم الكلام في الصلاة - رقم (36).
(3)
مسلم: الموضع السابق.
(4)
موجه: أي موجه وجهه وراحته.
(5)
البخاري: (3/ 107، 108)(21) كتاب العمل في الصلاة (18) باب يفكر الرجل في الشيء في الصلاة - رقم (1221).
(6)
تبر: الذهب الذي لم يصف ولم يضرب.
مسلم (1)، عن أبي قتادة الأنصاري قال:"رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يَؤُمُّ النَّاسَ وأُمَامةُ بنتُ أبي العاص، وهي ابنة زينب بِنْتِ النبي صلى الله عليه وسلم على عاتِقِهِ، فإذا ركعَ وضعَهَا، وإذا رفع من السجودِ أعادَهَا".
وفي رواية (2)"في المسجد".
الترمذي (3)، عن عائشة قالت:"جئتُ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى في البيت، والباب عليه مُغلَق، فمشى حتى فتح لي، ثم رجَع إلى مكانه، ووصفَتِ البابَ في القبلة". قال: هذا حديث حسن غريب.
مسلم (4)، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إنَّ عفريتا (5) من الجنِّ جعل يفتك (6) عليَّ البارحَة، ليقطع عليَّ الصلاة، وإن الله أمكنني منهُ فذعتُّهُ (7)، فلقد هممتُ أن أربطَهُ إلى ساريةٍ (8) من سواري المسجد، حتى تصبِحُوا فتنظروا (9) إليه أجمعون (أو كلكم) ثم ذَكرتُ قول
أَخِي سليمانَ: ربِّ اغفر لي وهب لي ملكًا لا ينبغى لأحدٍ من بعدي. فرده الله خاسئًا".
(1) مسلم: (1/ 385، 386)(5) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (9) باب جواز حمل الصبيان في الصلاة - رقم (42).
(2)
مسلم: (1/ 386)(5) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (9) باب جواز حمل الصبيان في الصلاة - رقم (43).
(3)
الترمذي: (2/ 497)(1) أبواب الصلاة (68) باب ذكر ما يجوز من المشى والعمل في صلاة التطوع - رقم (601).
(4)
مسلم: (1/ 384)(5) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (8) باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة - رقم (39).
(5)
عفريتا: العفريت العاتي المارد من الجن.
(6)
يفتك: الفتك هو الأخذ في غفلة وخديعة.
(7)
فذعتّه: أي خنقته.
(8)
مسلم: (جنب سارية).
(9)
مسلم: (تنظرون).
وعن ابن عمر (1)، عن إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم، "أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور والفارة والعقرب والحُدَيَّا والغراب والحية" قال وفي الصلاة أيضًا.
النسائي (2)، عن رِفَاعَةَ بن رافع قال: صليتُ خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطستُ فقلت: الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، مباركًا عليه كما يُحبُّ رُّبنا ويرضى. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرفَ فقال:"من المتكلمُ في الصلاة؟ فلم يكلمه أحد، ثم قالها الثانية من المتكلم في الصلاة؟ " فقال رفاعة: أنا يا رسول الله - قال: "كيف قلتَ". قال: قلت: الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه مباركًا عليه كما يحب ربنا ويرضى. فقال: "والذى نفسي بيده لقد ابتدرَها بضعةٌ وثلاثون مَلَكًا أيهم يصَعدُ بها".
الترمذي (3)، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"التثاؤب في الصلاة من الشيطان، فإذا تثاءَبَ أحدُكم فليكظِمْ ما استطاع".
خرجه مسلم (4) ولم يقل في الصلاة.
البخاري (5)، عن عمران بن حصين قال: كانت بي بواسيُر فسألتُ النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاةِ فقال: "صلِّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا فإن لم تستطع فعلى جنب".
(1) سلم: (2/ 858)(15) كتاب الحج (9) باب ما يندب للمحرم وغيره قتله - رقم (75).
(2)
النسائي: (1/ 145)(11) كتاب الإفتتاح (36) باب قول المأموم إذا عطس خلف الإِمام - رقم (931).
(3)
الترمذي: (2/ 206)(1) أبواب الصلاة (156) باب ما جاء في كراهية التثاؤب في الصلاة - رقم (370).
(4)
مسلم: (2293/ 4)(53) كتاب الزهد والرقائق (9) باب تشميت العاطر وكراهة التثاؤب - رقم (56).
(5)
البخاري: (2/ 684)(18) كتاب تقصير الصلاة (19) باب إذا لم يُطِق قاعدًا صلى على جنب - رقم (1117).
وعنه" (1)، سألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجُل وهو قاعد فقال: "من صلى قائمًا فهو أفضل، ومن صلى قاعدًا فله نصفُ أجر القائم، ومن صلى نائمًا فلهُ نصفُ أجرِ القاعدِ".
مسلم (2)، عن عبد الله بن عمرو قال: حُدِّثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "صلاةُ الرجل قاعدًا نصف الصلاة"، قال: فأتيتُهُ فوجدتُهُ يصلى جالسًا. فوضعتُ يدي على رأسهِ. فقال: "مالك يا عبد الله بن عمرو؟ قال: حُدِّثتُ، يا رسول الله! أنك قلت "صلاةُ الرجل قاعدًا على نصفِ الصلاة" وأنت تصلي قاعدًا. قال: "أجل ولكني لست كأحدٍ منكم".
وعن عبد الله بن شقيق (3) قال: سألنا عائشة عن صلاةِ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُكثِرُ الصلاةَ قائمًا وقاعدًا، فإذا افتتح الصلاة قائمًا، ركع قائمًا، وإذا افتتح الصلاة قاعدًا ركع قاعدًا".
وعن عائشة (4)، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "كان يُصلى جالسًا، فيقرأ وهو جالس، فإذا بقى من قراءته قدرُ ما يكون ثلاثين آية (5) أو أربعين آية، قام فقرأ وهو قائمٌ، ثم ركعَ، ثم سجد، ثم يفعلُ في الركعةِ الثانية مثل ذلك".
(1) البخاري: (2/ 683)(18) كتاب تقصير الصلاة (18) باب صلاة القاعد بالإيماء - رقم (1116).
(2)
مسلم: (1/ 507)(6) كتاب صلاة المسافرين وقصرها (16) باب جواز النافلة قائمًا وقاعدًا - رقم (120).
(3)
مسلم: (1/ 505) - رقم (110).
(4)
مسلم: رقم (112).
(5)
(آية): ليست في مسلم.
النسائي (1)، عن عائشة قالت:"رأيتُ النبي صلى الله عليه وسلم يُصلِّى متربعًا".
مسلم (2)، عن ابن عمر قال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُسبَّحُ على الراحلةِ قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ توجَّهَ، ويوترُ عليها، غير أنهُ لا يُصلِّي عليها المكتوبة".
زاد من حديث (3) جابر بن عبد الله: "يومئ برأسه".
وزاد أبو داود (4)، "والسجود أخفض من الركوع".
وقال أبو داود (5) أيضًا، عن أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "كان إذا سافر، فأراد أن يتطوّع استقبل بناقتِه القبلة، فكبر ثم صلَّى حيث وجَّهه رِكابُه".
مسلم (6)، عن عمرو بن يحيى المازني عن سعيد بن يسار عن ابن عمر قال:"رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار، وهو موجِّه إلى خيبر".
لم يتابع عمرو بن يحيى على قوله: على حمار، وإنما يقولون: على راحلتِهِ ذكر
(1) النسائي: (3/ 224)(20) كتاب قيام الليل وتطوع النهار (22) باب كيف صلاة القاعد - رقم (1661). وقال: لا أعلم أحدًا روى هذا الحديث غير أبي دواد وهو ثقة ولا أحسب هذا الحديث والله تعالى أعلم.
(2)
مسلم: (1/ 487)(6) كتاب صلاة المسافرين وقصرها (4) باب جواز صلاة النافلة على الدابة حيث توجهت - رقم (39).
(3)
مسلم: (1/ 383)(5) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (7) باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة - رقم (37).
(4)
أبو داود: (2/ 22)(2) كتاب الصلاة (277) باب التطوع على الراحلة والوتر - رقم (1227).
(5)
أبو داود: (2/ 21) - رقم (1225).
(6)
مسلم: (1/ 487)(6) كتاب صلاة المسافرين وقصرها (4) باب جواز صلاة النافلة على الدابة حيث توجهت - رقم (35).