المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب في الإمامة وما يتعلق بها - الأحكام الصغرى - جـ ١

[عبد الحق الإشبيلي]

فهرس الكتاب

- ‌موضوع الكتاب

- ‌طريقته في عرض الأحاديث

- ‌طريقته في التبويب

- ‌طريقته في شرح غريب الحديث وبيان معانيه

- ‌(التعريف بمؤلف الكتاب)

- ‌1 - اسمه ونسبه:

- ‌2 - مولده:

- ‌3 - نشأته ومعالم حياته:

- ‌4 - علومه ومعارفه:

- ‌علوم الحديث:

- ‌أ - علم الحديث رواية

- ‌ب - علم الجرح والتعديل ومعرفة الرجال

- ‌ج - علم نقد الحديث وعلله:

- ‌د - علم مصطلح الحديث:

- ‌ثانيا: الفقه:

- ‌ثالثا: اللغة:

- ‌رابعاً: الأنساب:

- ‌خامساً: الوعظ والرقائق:

- ‌وأخيراً: الأدب والشعر:

- ‌النثر:

- ‌6 - (*) ثناء العلماء عليه:

- ‌شيوخه:

- ‌تلاميذه:

- ‌مصنفاته:

- ‌باب في الإِيمان

- ‌بابُ انقطاعِ النبوةِ بعدَ محمدٍ صلى الله عليه وسلم

- ‌بابُ طلبِ العلم وفضله

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب الوضوء للصلاة وما يوجبه

- ‌باب ما جاء في الوضوء من النوم ومما مست النار

- ‌باب إذا توضأ ثم شك في الحديث

- ‌باب الوضوء لكل صلاة ومن صلى الصلوات بوضوء واحد، والوضوء عند كل حدث، والصلاة عند كل وضوء

- ‌باب المضمضة من اللبن وغيره ومن ترك ذلك

- ‌باب في السِّوَاك لكل صلاة ولكل وضوء

- ‌باب ذكر المياه وبئر بضاعة

- ‌باب وضوء الرجل والمرأة معًا من إناء واحد وما جاء في الوضوء بفضل المرأة، والوضوء في آنية الصفر والنية للوضوء والتسمية والتيمن

- ‌باب غسل اليد عند القيام من النوم ثلاتًا قبل إدخالها في الإِناء، وصفة الوضوء والإِسباغ، والمسح على العمامة والناصية والمسح على الخفين في السفر والحضر والتوقيت فيه

- ‌باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة، ونوم الجنب إذا توضأ وأكله ومشيه ومجالسته، وكم يكفي من الماء واغتسال الرجل والمرأة في إناء واحد، وما نُهي أن يغتسل فيه الجنب، وتأخير الغسل وتعجيله وصفته والتستر

- ‌بابٌ في الجنب يذكر الله تعالى وهل يقرأ القرآن ويمس المصحف، والكافر يغتسل إذا أسلم

- ‌باب في الحائض وما يحل منها، وحكمها، وفي المستحاضة والنفساء

- ‌باب التيمم

- ‌باب في قص الشارب، وإعفاء اللحية، والإستحداد، وتقليم الأظافر ونتف الإِبط، والختان، ودخول الحمام، والنهي أن ينظر أحدٌ إلى عورة أحد

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب فرض الصلوات والمحافظة عليها وفضلها ومن صلاها في أول وقتها

- ‌بابُ وقوتِ الصَّلاةِ وما يتعلق بها

- ‌باب فيمن أدرك ركعة مع الإِمام، وفيمن نام عن صلاة أو نسيها، ومن فاتته صلوات كيف يؤديها، وفي الإِمام إذا أخر الصلاة عن وقتها

- ‌باب صلاة الجماعة وما يبيحُ التخلف عنها وما يمنع من إتيانها وفضلها وفضل المشي إليها وانتظارها وكيف يمشي إليها ومن خرج إلى الصلاة فوجد الناس وقد صلّوا، أو صلى في بيته ثم وجد صلاة جماعة وفي خروج النساء إلى المسجد وما يفعلن

- ‌باب في المساجد

- ‌باب في الأذان والإِقامةِ

- ‌باب فيما يصلي به وعليه وما يكره من ذلك

- ‌باب في الإِمامة وما يتعلق بها

- ‌باب في سترة المصلي وما يصلي إليه وما نُهي عنه من ذلك

- ‌باب في الصفوف وما يتعلق بها

- ‌باب ما جاء لا نافلة إذا أقيمت المكتوبةُ وما جاء أن كل مصلٍ فإنما يصلي لنفسه وفى الخشوع وحضور القلب وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن فى الصلاة شغلاً

- ‌باب فى القبلة

- ‌باب تكبيرة الإِحرام وهيئةِ الصلاة والقراءة والركوع والسجود والتشهد والتسليم وما يقال بعدها

- ‌باب النهي عن رفع البصر إلى السماء وعن الكلام فيها

- ‌بابٌ في مسح الحصباء في الصلاة وأين يبزق المصلي وفي الإِقعاء وفيمن صلى مُختصِرًا ومعقوص الشعر وفي الصلاة بحفرة الطعام وقول النبي صلى لله عليه وسلم - لا غِرَارَ في الصلاة وما يفعل من أحدث فيها

- ‌باب الإلتفات في الصلاة، وما يفعل المصلي إذا سُلِّم عليه، ومن تفكَّرَ في شيء وهو في الصلاة، ومن صلى وهو حامل شيئًا، وما يجوز من العمل فيها، وما يقتل فيها من الدواب وما جاء في العطاس فيها والتثاؤب، وفي صلاة الريض، وفي الصحيح يصلي قاعدًا في النافلة، وفي الصلاة على الدابة

- ‌باب السّهو في الصّلاة

- ‌باب في الجمع والقصر

- ‌باب ذكر صلاة الخوف

- ‌باب في الوتر وصلاة الليل

- ‌باب في ركعتي الفجر وصلاة الضحى والتنفل في الظهر والعصر والمغرب والعشاء

- ‌باب في العيدين

- ‌باب في صلاة الإستسقاء

- ‌باب في صلاة الكسوف

- ‌باب

- ‌باب سجود القرآن

- ‌بابٌ في الجمعة

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌بابُ زكاةِ الحبوب وما سقته السماء وما سقي بالنضح

- ‌باب زكاة الإبل والغنم

- ‌ باب تفسير أسنان الإبل

- ‌باب ما لا يؤخذ في الصدقة

- ‌باب زكاة الذهب والورق

- ‌ باب زكاة الفطر

- ‌باب المكيال والميزان

- ‌باب في الخرص وفيمن لم يُؤدِ زكاة ماله

- ‌باب

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب فضل الصيام، والنهي أن يقال قمت رمضان كله وصمته، وقول الله عز وجل {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} - وفيمن له الفدية

- ‌باب الصوم والفطر للرؤية أو للعدة وفي الهلال يُرى كبيراً أو الشهادة على الرؤية وقوله عليه السلام: شهران لا ينقصان

- ‌باب متى يحرم الأكل وفي السحور وصفة الفجر، وتبييتِ الصيام ووقت الفطر وتعجيله والإفطار على التمر أو الماء

- ‌باب في صيام يوم الشك والنهي أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين والنهي عن الوصال في الصوم وما جاء في القُبلة والمباشرة للصائم، وفي الصائم يصبح جنباً

- ‌باب الحجامة للصائم، وفيمن ذرعه القيء ومن نسيَ فأكل أو شرب وهو صائم، وفيمن جهده الصوم

- ‌باب حفظ اللسان وغيره في الصوم وذكر الأيام التي نُهِيَ عن صيامها

- ‌باب فيمن دُعِيَ إلى طعام وهو صائم والصائم المتطوع يفطر، وفيمن ينوي الصيام من النهار

- ‌باب النبي أن تصوم المرأة متطوعة بغير إذن زوجها، وكفارة من وطئ في رمضان، وفي الصيام في السفر

- ‌‌‌بابفيمن مات وعليه صيام

- ‌باب

- ‌بابٌ

- ‌باب في الاعتكاف وليلة القدر

- ‌كتاب الحج

- ‌باب

- ‌باب القران والإِفراد

- ‌باب حجَّة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب سقاية الحاج

- ‌باب في الاشتراط في الحج وفي المحصر والمريض ومن فاته الحج

- ‌باب

- ‌باب في لحم الصيد للمحرم وما يقتل من الدواب وفي الحجامة وغسله رأسه وما يفعل إذا اشتكى عينيه

- ‌باب دخول مكة بغير إحرام، وفي بيع دورها وتوريثها، ونقض الكعبة وبنيانها وما جاء في مالها

- ‌باب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وفي تحريم المدينة وفضلها وفضل مسجده وفي بيت المقدس وفي مسجد قباء

الفصل: ‌باب في الإمامة وما يتعلق بها

صلاتي".

أبو داود (1)، عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يقبل الله صلاة رجلٍ وفي جسده شيء من خلُوق"(2).

منهما من يرويه موقوفًا على أبي موسى (3)، وهو الأشهر وقد صح النهي عن التخلق.

‌باب في الإِمامة وما يتعلق بها

مسلم (4)، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا كانوا ثلاثةً فليؤُمّهم أحدُهُمْ وأحقُّهُمْ بالإِمامةِ أقرؤهم".

وعن أبي مسعودٍ (5)، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"يَؤُمُ القومَ أقرؤُهُمْا لكتاب الله، فإن كانوا في القراءَةِ سواءً فأعلمهم بالسُّنَّة، فإن كانوا في السنةِ سواءً؛ فأَقدَمُهُمْ هجرةً، فإن كانوا في الهجرة سواءً فأَقدَمُهمْ سِلْمًا (6) ولا يَؤُمَّنَّ الرجل (7) في سُلطانِهِ ولا يقْعُدْ في بييهِ على تكْرِمَتِهِ (8) إلا بإذنه" وفي رواية "سِنًا" مكان "سلمًا" -

مسلم (9)، عن مالك بن الحُويرِثِ قال: أتينا رسُولَ اللهِ - صلى الله عليه

(1) أبو داود: (4/ 403)(27) كتاب الترجل (8) باب في الخلوق للرجال - رقم (4178).

(2)

خلوق: هو طيب مركب يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب وتغلب عليه الحمرة والصفرة، قال ابن الأثير: وقد ورد تارة بإباحته وتارة بالنهي عنه، والنهي أكثر وأثبت، وإنما نَهىَ عنه لأنه من طيب النساء، وكن أكثر استعمالًا له منهم والظاهر أن أحاديث النهي ناسخة.

(3)

(ب): أبي موسى الأشعري.

(4)

مسلم: (1/ 464)(5) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (53) باب من أحق بالإمامة - رقم (289).

(5)

مسلم: الموضوع السابق - رقم (290).

(6)

سلمًا: أي إسلاما.

(7)

مسلم: (لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه).

(8)

تكرمته: التكرمة الفراش ونحوه مما يبسط لصاحب المنزل ويخص به.

(9)

مسلم: الموضع السابق - رقم (292).

ص: 198

ونحن شَبَبَةٌ (1) مُتقاربونَ، فأقمنا عنده عشرين ليلة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رَحيمًا رقيقًا، فظنَّ أنَّا قد أشتقنا أهلَنَا فَسَأَلَنَا عمن تركنا من أهلنا، فأخبرناه، فقال:"ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهما وعلِّموهم ومُرُوهم، فإذا حضرت الصلاةُ فليؤذِّن لكم أحدُكم، ثم ليَؤُمَّكم أكبرُكم".

زاد البخاري (2)"وصلوا كما رأيتموني أصلي".

مسلم (3)، عن مالك أيضًا قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وصاحبٌ لِي، فلما أردنا الإِقْفَال من عِنْدِهِ، قال لنا:"إذا حضرت الصلاة فأذِّنَا ثم أقيما وليؤُمَّكُما أكبَرُكُمَا".

الترمذي (4)، عن أبي أُمامةَ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاثةٌ لا تُجاوِز صلاتُهما آذانَهما: العبدُ الآبق حتى يرجع، وامرأةٌ باتت وزوجها عليها ساخطٌ، وإمامُ قومٍ له كارهون"

قال: هذا حديث حسنٌ غريبٌ.

مسلم (5)، من جابر قال: اشتكى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وَرَاءَهُ وهو قاعِدٌ وأبو بكر يُسْمِعُ النَّاسَ تكبيرَهُ، فالتفت إلينا فرآنا قيامًا فأشار إلينا فقعدنا، فصلينا بصلاته قعودًا، فلما سلَّم قال:"إن كِدْتُمْ آنفا تفعلون فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم قُعودٌ، فلا تفعلوا أئتمُّوا بأئمتِكُم، إن صلى قائمًا فصلوا قيامًا وإن صلى قاعدًا فصلوا قعودًا".

وفي حديث أنس (6) قال: سَقَطَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن

(1) شببة: جمع شاب أي متقاربون في السن.

(2)

البخاري: (10/ 452)(78) كتاب الأدب (27) باب رحمة الناس والبهائم - رقم (6008).

(3)

مسلم: (1/ 466)(5) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (53) باب من أحق بالإمامة - رقم (293).

(4)

الترمذي: (2/ 193) - أبواب الطهارة - باب ما جاء فيمن أم قومًا وهم له كارهون - رقم (360).

(5)

مسلم: (1/ 309)(4) كتاب الصلاة (19)، باب ائتمام المأموم بالإمام - رقم (84).

(6)

مسلم: الموضع السابق - رقم (77).

ص: 199

فَرَسٍ فجُحِشَ شِقُهُ الأيمن فدخلنا عليه نعودُهُ فحضرت الصلاة - فصلى بنا قاعدًا وصلينا وراءَهَ قعودًا، فلما قضى الصلاة قال:"إنما جُعِلَ الإِمامُ ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفِع فارفعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا أجمعون".

وفي حديث عائشة (1)"وإذا ركع فاركعوا".

وفي حديث أبي هريرة (2)، "فقولوا اللهم ربنا لك الحمد".

وعن عائشة (3) قالت: لما ثَقُلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءَ بلالٌ يُؤْذِنُهُ بالصلاة، فقال:"مُرُوا أبا بكر فليُصلِّ بالنَّاس".

قالت: فقلت يا رسولَ الله! إن أبا بكرٍ رجل أسِيفٌ (4) وإنه متى يَقُمْ "مقامك لا يُسمع الناس فلو أمرتَ عمر، قال: "مروا أبا بكر فليُصل بالناسِ" قالت: فقلت لحفصَةَ قولي له: إن أبا بكر رجل أسِيفٌ وإنه متى يقم مقامك لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر. فقالت له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنكن لأنتن صواحِبُ يوسُفَ، مروا أبا بكر فليصل بالناس".

قالت: فأمروا أبا بكر يُصلي بالناس، قالت: فلما دخل في الصلاة وَجَدَ رسول الله صلى الله عليه وسلم من نَفْسِهِ خِفَّةً فقام يُهادى بين رجُلين ورجلاهُ تَخُطَّانِ في الأرض.

قالت: فلما دخل المسجد سمِعَ أبو بكرٍ حِسَّهُ ذَهَبَ يتأَخَّرُ فأومَأ إليه

(1) المصدر السابق - رقم (82).

(2)

المصدر السابق - رقم (86).

(3)

مسلم: (1/ 313 - 314)(4) كتاب الصلاة (21) باب استخلاف الإمام إذا عرض له مرض وعذر - رقم (95).

(4)

أسيف: أي حزين وقيل: سريع البكاء والحزن.

ص: 200

رسول الله صلى الله عليه وسلم أقم مكانَكَ، قالت: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يَسَارِ أبي بكر رضي الله عنه، قالت: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصلي بالناس جَالساً وأبو بكر قائماً، يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر.

وقي رواية (1): "كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، وأبو بكر يسمعهُم التكبير"(2).

وفي أخرى (3)، "إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ القرآن لا يملك دَمْعَهُ".

أكثر الآثار الصحاح على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان المتقدم وأن أبا بكر كان يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك أبو عمر.

النسائي (4)، عن أنس قال:"آخر صلاةٍ صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع القومِ، صلَّى في ثوبٍ واحد مُتَوشِّحَاً خَلْفَ أبي بكر".

الترمذي (5)، عن عائشة (6) قالت:"صلَّى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم في مرضهِ خلفَ أبي بكر قاعداً في ثوبه (7) متوشحاً به".

قِال: هذا حديث حسن صحيح.

وقال في طريق أخرى (8)، "في مرضه الذي مات فيه".

(1) مسلم: الموضع السابق - رقم (96).

(2)

هذه الرواية ساقطة من (ب، د، ف) ، وهي ثابتة في الأحكام الوسطى (ص 81 نسخة الظاهرية).

(3)

مسلم: رقم (94).

(4)

النسائي: (2/ 79)(10) كتاب الإمامة (8) صلاة الإمام خلف رجل من رعيته - رقم (785).

(5)

الترمذي: (2/ 197 - 198) - أبواب الصلاة - باب ما جاء إذا صلى الإمام قاعداً فصلوا قعوداً - رقم (362).

(6)

بل عن أنس وقد وهم المصنف.

(7)

في الترمذي: (في ثوب).

(8)

الترمذي: رقم (362).

ص: 201

مسلم (1)، عن الغيرة بن شعبة قال: تَخَلَّفَ رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخلَّفْتُ مَعَهُ، فلما قضى حَاجَتَهُ قال:"أمَعَكَ ماءٌ"؟ فأتيتُهُ بِمَطْهَرَةٍ، فغسل كفيه ووجهَهُ، ثم ذهب يَحْسِرُ عَنْ ذِرَاعَيْهِ فَضَاقَ كُمُّ الجُبَّةِ فأخرج يده من تحتِ الجُبَّةِ، وألقى الجُبّةَ على منكبيه وغسل ذراعيه ومسح بناصيتهِ وعلى العِمَامَةِ، وعلى خفيه ثم ركب وركبتُ فانتهينا إلى القوم وقد قاموا إلى الصلاة يُصلي بهم عبد الرحمن بن عوف، وقد ركع بهم ركعةً، فلما أحس بالنبي صلى الله عليه وسلم ذَهَبَ يتأخرُ، فأوْمأَ إليهِ فصلى بهم فلما سَلَّمَ، قام النبي صلى الله عليه وسلم وقمتُ، فركعنا الركعةَ التي سبقتنا ".

زاد في طريق آخر (2) ثم قال: "أحسنْتُمْ" أو "أصبتم" يغبطُهُمْ أن صلَّوا الصلاة لوقتها، وفيها: فأردت تأخير عبد الرحمن بن عوف فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "دَعْهُ".

أبو داود (3)، عن أنس "أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أُم مكتوم وهو أعمى يؤُمُّ النَّاس (4) ".

البخاري (5)، عن عبد الله بن عُمر، قال:" لما قَدِمَ المهاجرون الأولُونَ العصبةَ- موضعاً (6) بقُبَاءَ - قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة وكان أكثَرَهُم قرآناً ".

وعنه قال (7): "كان سالمُ مولى أبي حذيفة يؤُمُّ المهاجرينَ الأولين وأصحابَ النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد قُباءَ، فيهم أبو بكر وعُمرُ وزيدٌ

(1) مسلم: (1/ 230 - 231)(2) كتاب الطهارة (23) باب المسح علي الناصية والعمامة (81).

(2)

مسلم: (1/ 317 - 318)(4) كتاب الصلاة (22) باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام - رقم (105).

(3)

أبو داود: (1/ 398)(2) كتاب الصلاة (65) باب إمامة الأعمى.

(4)

في أبي داود: (يؤم الناس وهو أعمى)

(5)

البخاري: (2/ 216)(10) كتاب الأذان (54) باب إمامة العبد والمولى - رقم (692).

(6)

(د، ف): موضع.

(7)

البخاري: (13/ 179)(93) كتاب الأحكام (25) باب استقضاء المولي واستعمالهم - رقم (7175).

ص: 202

وعامرُ بن ربيعة ".

وعن أبي بكرةَ (1) قال: "لقد نفعني الله بكلمة سمعتُها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيامَ الجمل، بعدما كِدتُ أن ألحق بأصحاب الجمل، فأُقاتل معهم، قال: لما بلغَ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهلَ فارس قد ملّكوا عليهم بِنتَ كسرى، قال: لن يُفلحَ قومٌ ولوا أمرهم امرأة".

مسلم (2)، عن ابن عباس قال:"بِتُ ليلةً عند خالتي ميمُونَة فقامَ النبي صلى الله عليه وسلم يُصلي تطوعاً (3) من الليل فقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى القِرْبَةِ فتوضأ، فقام فصلي، فقمت لما رأيتُهُ صنع ذلك فتوضَّأتُ من القِرْبَةِ ثم قمتُ إلى شِقهِ الأيسر، فأخذ بيدي من وراءِ ظهره يعدلُني كذلك من وراءِ ظهرِهِ إلى شقه الأيمن (4) ".

مسلم (5)، عن جابر (6) قال: كنتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرٍ، فانتهينا إلى مَشْرَعَةِ (7) فقال:"ألا تُشرعُ يا جابر".

قلت: بلى، قال: فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشرعتُ وذهب لحاجته ووضعتُ له وضوءاً، قال: فجاء فتوضأ ثم قام، فصلَّى في ثوبٍ واحد خَالف بين طرفيه فقمتُ خلفَهُ فأخَذَ بيدي (8) فجعلني عن يمينه".

(1) البخاري: (7/ 732)(64) كتاب المغازي (82) باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر - رقم (4425).

(2)

مسلم: (1/ 531)(6) كتاب صلاة المسافرين وقصرها (26) باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه - رقم (192).

(3)

مسلم: (يصلي متطوعاً).

(4)

مسلم: (الي الشق الأيمن).

(5)

مسلم: (1/ 532)(6) كتاب صلاة المسافرين وقصرها (26) باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه - رقم (196).

(6)

د: جابر بن عبد اللَه.

(7)

مشرعة: المشرعة والشريعة هي الطريق الي عبور الماء من حافة نهر أو بحر وغيره.

(8)

مسلم: (فأخذ بأذني).

ص: 203

زاد في طريق أخرى (1)، "وجاء جبار بن صخر فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدينا جميعاً فدفعنا حتى أقامنا خلفه""كان هذا قي غزوة تبوك (2) ".

مسلم (3)، عن ثابت، عن أنس قال: دخلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا، وما هو إلا أنا وأمَي وأمُّ حرام خالتي. فقال:"قوموا فلاُصلِّيَ لكمِ (4) "(في غيرِ وقتِ صلاة)، فصلى بنا فقال رجل لثابت: أين جعل أنسَاً منه؟

قال: جعله عن يمينه، ثم دعا لنا، أهل البيت بكل خيير من خير الدنيا والآخرة، فقالت أُمِّى: يا رسول الله خوُيْدِمُكَ، ادعُ الله له، قال:"فدعا لي بكلِّ خير" وكان آخر ما دعا لي به أن قال: "اللهم أكثِرْ ماله وولدَهُ وبارِكْ لهُ فيه".

وعن أنس (5)، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "صلَّي بهِ وبأمهِ أو خالتهِ قال: فأقامَنِى عن يمينه وأقامَ المرأةَ خلفنا".

البخاري (6)، عن أنس أيضاً قال: صليتُ أنا ويتيمٌ في بيتنا خلفَ النبي صلى الله عليه وسلم وأُمِّي -أُمُّ سُليم- خلفنا ".

البخاري (7)، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

(1) مسلم: (4/ 2305)(53) كتاب الزهد والرقائق (18) باب حدبث جابر الطويل وقصة أبي اليسر- رقم (74).

(2)

(كان هذا في غزوة تبوك): ليست في مسلم.

(3)

مسلم: (1/ 457 - 458)(5) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (48) باب جواز الجماعة في النافلة - رقم (268).

(4)

مسلم: "بكم".

(5)

مسلم: الموضع السابق - رقم (269).

(6)

البخاري: (2/ 248)(1) كتاب الأذان (78) باب المرأة وحدها تكون صفاً - رقم (727).

(7)

البخاري: (2/ 219)(10) كتاب الأذان (55) باب إذا لم يتمَّ الإمامُ وأتمَّ من خلفه - رقم (694).

ص: 204

"يصلون (1) لكم، فإن أصابوا فلكم -يعني ولهم (2) - وإن أخطأوا فلكم وعليهم".

مسلم (3) عن جابر بن عبد الله "أن مُعاذَ بن جبل كان يُصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشاء الآخرة (4)، ثم يرجع إلى قومِهِ فيُصلي بهم تلك الصلاة".

وفي رواية (5)"المغرب" بدل من العشاء الآخرة.

وعن أبي هريرة (6)"أن النبي صلى الله عليه وسلم" قال: "إذا أمّ أحدكم النَّاس فليُخفف فإن فيهم الصغيرَ والكبيرَ والضعيفَ والمريضَ وإذا صلَّى وحدهُ فليُصلِّ كيف شاء".

وعن عثمَان بن أيى العاص (7)، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له:"أُمَّ قومك"، قال: قلتُ: يا رسول الله! إني أجد في نفسي شيئاً، قال:"ادْنُهْ، فَجَلَّسَنِي بين يديه، ثم وضع كفه في صدري بين ثدييَّ. ثم قال: "تَحوَّل" فوضعها في ظهري بين كتفي ثم قال: "أُمَّ قومك، فمن أَمَّ قوماً فليخفف فإن فيهم الكبيرَ، وإن فيهم المريضَ، وإن فيهم الضعيفَ، وإن فيهم ذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم وحده فليصلِّ كيف شاء ".

وعن أبي مسعُود الأنصاري (8) قال: جَاءَ رجلٌ إلى رسول الله - صلى الله

(1) أي الأئمة.

(2)

(يعنى ولهم): ليسِت فى البخاري.

(3)

مسلم: (1/ 340)(4) كتاب الصلاة (36) باب القراءة في العشاء - رقم (180).

(4)

في مسلم: (العشاء الآخرة).

(5)

لم أجد هذه الرواية في صحيح مسلم، وهى عند أبي عوانة والطحاوي وعبد الرزاق، أشار إلي ذلك ابن حجر في فتح الباري:(2/ 227).

(6)

مسلم: (1/ 341)(4) كتاب الصلاة (37) باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام - رقم (183).

(7)

مسلم: الموضع السابق - رقم (186).

(8)

المصدر السابق (182).

ص: 205

عليه وسلم - فقال: إني لَأتأخر عَنْ صَلاةِ الصبحِ من أجلِ فُلانٍ، مِمَّا يُطِيلُ بِنَا فما رأيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم غِضِبَ في موعِظَةٍ قَطُّ أشَدَّ ممَّا غَضِبَ يَومئذٍ.

فقال: "يا أيها الناس! إن منكم مُنَفِّرِينَ، فأيُّكُمْ أمّ النَّاس فليُوجِزْ، فإن مِنْ ورائِهِ الكبِيرَ والضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ".

وعن أنس (1) قال: "ما صلّيتُ وَرَاءَ إِمَامٍ قَطُّ أخَفَّ صلاةً ولا أتمَّ لها (2) من رسول الله صلى الله عليه وسلم".

البخاري (3)، عن أبي قتادة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إني لأدخل (4) في الصلاة أُريدُ أن أطوِّل فيها، فأسمعُ بكاءَ الصبي، فأتجوَّزُ في صلاتي كراهَيةَ أن أشُقَّ على أُمِّهِ".

النسائي (5)، عن ابن عمر قال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمُرُنا (6) بالتخفيف ويَؤُمُّنَا بالصَّافَّات".

البخاري (7)، عن سهل بن سعد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بَلَغهُ أن بني عمرو بن عوفٍ كان بينهم شئٌ، فخرجَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصْلِحُ بينهم في أناسِ مَعَهُ فجلس رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وحانتِ الصلاةُ، فجاءَ بلالٌ إلى أبي بكر فقال: يا أبا بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حُبِسَ وقد حانت الصلاة، فهل لك أن تَؤُمَّ الناس؟ قال: نعم إن شئت،

(1) مسلم: (1/ 342)(4) كتاب الصلاة (37) باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام - رقم (190).

(2)

مسلم: (ولا أتم صلاة).

(3)

البخاري: (2/ 236)(10) كتاب الأذان (65) باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي - رقم (707).

(4)

البخاري: (إني لأقوم).

(5)

النسائي: (2/ 95)(10) كتاب الإمامة (36) الرخصة للإمام في التطويل - رقم (826).

(6)

النسائي: (يأمر بالتخفيف).

(7)

البخاري: (3/ 128 - 129)(22) كتاب السهو (9) باب الإشارة في الصلاة - رقم (1234).

ص: 206

فأقام بلالٌ، وتقدَّم أبو بكر فكبَّرَ للناس وجاءَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشى في الصفوفِ حتى قامَ في الصفِ فأخذَ الناسُ في التصفيقِ، وكان أبو بكر لا يلتفتُ في صلاته، فلما أكثر النَّاس (1) التفَتَ فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليهِ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يأمُرهُ أن يصلِّيَ، فرفعَ أبو بكر يديه فحمِدَ الله ورجَعَ القَهْقَرَى، وراءَهُ حتىِ قامَ في الصفِّ، فتقدَّمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس، فلما فرغَ أقبلَ على النَّاس فقال: أيها الناسُ (2)! ما لكم حين نابكم شئٌ في الصلاةِ أخذتم في التصفيقِ؟، إنما التصفيق للنساءِ، من نابَهُ شيءٌ في صلاتهِ فليقل: سبحان اللهِ فإنه لا يسمعُهُ أحدٌ يقول (3) سبحانَ اللهِ إلا التفتَ، يا أبا بكرٍ، ما منعك أن تُصَلِّي للناسِ حين أشرتُ إليك؟

فقال أبو بكرٍ: ما كان ينبغي لابن أبي قُحافة أن يُصلِّيَ بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم".

أبو داود (4)، عن سهل بن سعد أيضاً قال: كان قِتَالٌ بين بنى عمرو ابن عوف، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاهم ليُصلح بينهم بعد الظهر، فقال لبلال:"إن حضرتِ الصلاة (5)، ولم آتك فمر أبا بكر فليُصلِّ بالناس" وذكر الحديث.

أبو بكر بن أبي شيبة، عن أبي إسحاق السبيعي، عن أرقم بن شرحبيل، عن ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم حيث جاء أخذ القراءة من حيث بلغ أبو بكر".

(1) د: فلما أكثر الناس من التصفيق.

(2)

البخاري: (يا أيها الناس).

(3)

البخاري: (حين يقول).

(4)

أبو داود: (1/ 580)(2) كتاب الصلاة (173) باب التصفيق في الصلاة - رقم (941).

(5)

في أبي داود: (صلاة العصر).

ص: 207

وذكره البزار عن العباس.

قال البخاري: لم يذكر أبو إسحاق سماعاً من أرقم.

وقال أبو عمر بن عبد البر: كان أرقم ثقة جليلاً.

وقال عن أبي إسحاق: كان أرقم بن شرحبيل من أشراف (1) الناس ومن خيارهم، قال أبو عمر بن عبد البر: هم ثلاثة إخوة أرقم وعمرو وهزيل بنو شرحبيل، قال: والحديث صحيح.

مسلم (2)، عن أبي حازمٍ، أن نفراً جاؤا إلى سهلِ بن سعْدٍ، قدْ تماروا في المِنْبَر (3)، من أي عُودٍ هُو؟ فقال: أما والله إني لأعرفُ من أي عودٍ هو، وَمَنْ عَمِلَهُ، ورأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أوَّلَ يومٍ جَلَسَ عَلَيْهِ، قال: فقلت له: يا أبا عباس فحدثنا قال: أرسَلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة (قال أبو حازم: إنه ليسميها) أن مري (4) غلامك النجار يعملْ لي أعواداً أُكَلِّمُ النَّاسَ عليها، فعمل هذه الثلاث الدرجات ثم أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فوُضعتْ هذا الموضع، فهي من طَرْفَاءِ الغابة ولقد رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم قامَ عليه فكبَّرَ وكبَّرَ الناسُ وراءَهُ وهو على المِنْبَرِ، ثم رجع (5) فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على النَّاس فقال:"يا أيها الناس! إنما (6) صنعت هذا لتأتموا بي ولِتَعَلَّمُوا صلاتي".

(1) د: أشرف.

(2)

مسلم: (1/ 386 - 387)(5) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (10) باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة - رقم (44).

(3)

تماروا في المنبر: أي اختلفوا وتنازعوا.

(4)

مسلم: (انظري غلامك).

(5)

مسلم: (ثم رفع).

(6)

مسلم: (إني).

ص: 208

وعن أنس (1) قال: "صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يومٍ، فلما قضى الصلاةَ أقبل علينا بوجهِهِ فقال: "أيها (2) الناس! إني إمامُكُم فلا تسبقُونِي بالرُّكُوعِ ولا بالسجودِ ولا بالانصراف (3)، فإني أراكم أمامي ومن خلفي ثم قال: والذي نفس محمد بيده لو رأيتم ما رأيتُ لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً"

قالوا: يا رسول الله وما رأيتَ؟ قال: "رأيتُ الجنة والنار".

أبو داود (4)، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما جُعل الإِمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائماً فصلوا قياماً، وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعون".

وقال مسلم (5): "إنما جُعل (6) الإِمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه".

أبو داود (7)، عن معاوية بن أبي سفيان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تُبادروني بركوع ولا سجود فإنه مهما أسبقكم به، إذا ركعت تدركوني به إذا رفعت إني قد بدَّنْت (8) ".

(1) مسلم: (1/ 320)(4) كتاب الصلاة (25) باب تحريم سبق الإِمام بركوع أو سجود ونحوهما - رقم (112).

(2)

ب، د، ف: يا أيها.

(3)

مسلم: (ولا بالقيام ولا بالانصراف) والمراد بالإنصراف: السلام.

(4)

أبو داود: (1/ 404)(2) كتاب الصلاة (69) باب الإِمام يصلي من قعود - رقم (603).

(5)

مسلم: (1/ 309)(4) كتاب الصلاة (19) باب ائتمام المأموم بالإِمام - رقم (86).

(6)

جعل: ليست في مسلم وليست في (ب، ف).

(7)

أبو داود: (1/ 411)(2) كتاب الصلاة (75) باب ما يؤمر به المأموم من اتباع الإِمام - رقم (619).

(8)

بدنت: يروى علي وجهين أحدهما -بدنت- بتشديد الدال ومعناه كبر السن ، والآخر بضم الدال ومعناه زيادة الجسم واحتمال اللحم، وروت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما طعن في السن احتمل بدنه اللحم.

ص: 209

وزاد فيه الحميدي (1)، "ومهما أسْبِقْكُم به، إذا سجدتُ فإنكم تدركوني به إذا رفعت" خرجه في مسنده.

مسلم (2)، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما يَأمَنُ الذي يرفعُ رأسَهُ في صلاتِهِ قَبْلَ الِإمامِ أن يُحوِّلَ اللهُ صورتهُ صورة (3) حمار".

وفي طريق أخرى (4)، "رأسه رأس حمار".

وفي أخرى (5)" وجهه وجه حمار ".

وعن البراء بن عازب (6)، "أنهم كانوا يُصَلُّون خلفَ رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رفع رأسَهُ من الركوعِ لم أرَ أحداً يحني ظهرهُ حتى يَضَعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم جبهتَهُ على الأرض ثم يَخِرُّ مَنْ وراءه (7) سجداً".

وعن أبي سعيد الخدري (8)، أن رسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم رَأى في أصحابه تأخراً فقال لهم:"تقدموا وأتموا بِي، وليأتمَ بكم مَنْ بعدكم، لا يزال قومٌ يتأخرون حتى يؤخرهُمُ اللهُ".

وعن أبي هريرة (9) قال: "أقيمت الصلاة فقمنا فعَدّلْنَا الصفوفَ قَبْل أن يخرُجَ إلينا (10) رسول الله صلى الله عليه وسلم، فَأْتَى رسول الله - صلى الله عليه

(1) مسند الحميدي: (2/ 273 - 274) - رقم (602).

(2)

مسلم: (1/ 321)(4) كتاب الصلاة (25) باب تحريم سبق الإِمام بركوع أو سجود ونحوهما - رقم (115).

(3)

مسلم: (في صورة حمار).

(4)

المصدر السابق - رقم (114).

(5)

المصدر السابق - رقم (116)

(6)

مسلم: (1/ 345)(4) كتاب الصلاة (39) باب متابعة الإِمام والعمل بعده - رقم (197).

(7)

د، ف: نخر من ورائه.

(8)

مسلم: (1/ 325)(4) كتاب الصلاة (28) باب تسوية الصفوف - رقم (130).

(9)

مسلم: (1/ 422 - 423)(5) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (29) باب متى يقوم الناس للصلاة - رقم (157).

(10)

إلينا: ليست في (ب).

ص: 210

وسلم - حتى إذا (1) قَامَ في مُصلاهُ قَبْلَ أن يُكبر ذَكَرَ فانصرفَ وقال لنا: "مكانكم"، فلم نزل قِياماً ننتظره حتى خرج إلينا وقد اغتسل ينْطِفُ رأسُهُ ماءً فكبَّر وصلَّى لنا".

خرَّجه أبو داود (2) من حديث أبي بكرة.

وقال في أوله: "فكبر" وقال في آخره فلما قضى الصلاة قال: "إنما أنا بشر وإفي كنت جنباً" وذكر أنها كانت صلاةَ الفجر.

الترمذي (3)، عن أنس قال:"لقد رأيتُ النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما تُقَامُ الصلاةُ يُكلِّمُهُ الرجلُ يقوم بينَه وبين القِبلة، فما يزالُ يكلمه، فلقد رأيتُ بعضنا ينعس من طول قيام النبي صلى الله عليه وسلم له".

مسلم (4)، عن أبي قتادة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا أقيمت الصلاةُ فلا تقوموا حتى تروْنِي".

الترمذي (5)، عن جابر بن سمُرة قال: كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يُمْهِلُ فلا يُقِيمُ حتى إذا رأى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قد خرج، أقام الصَّلاة حين يراهُ".

مسلم (6)، عن أبي مسعود قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مَنَاكبَنَا في الصلاةِ ويقول: "استَوُوا ولا تختَلِفُوا فتختَلِفَ قلوبكم، ولِيَلِني

(1) إذا: ليست في (ب).

(2)

أبو داود: (1/ 159)(1) كتاب الطهارة (54) باب في الجنب يصلي بالقوم وهو ناس - رقم (234).

(3)

الترمذي: (2/ 396) - أبواب الطهارة - باب ما جاء في الكلام بعد نزول الامام من المنبر - رقم (518).

(4)

مسلم: (1/ 422)(5) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (29) باب متى يقوم الناس للصلاة - رقم (156).

(5)

الترمذي: (1/ 391) - أبواب الصلاة - باب ما جاء: أن الإِمام أحق بالإقامة - رقم (202).

(6)

مسلم: (1/ 323)(4) كتاب الصلاة (28) باب تسوية الصفوف وإقامتها رقم (122).

ص: 211

منكم أُولو الأحلامِ والنُّهَى (1)، ثم الذين يَلُونَهُمُ ثم الذين يلونهم".

قال أبو مسعود: فأنتم اليوم أشد اختلافاً.

وعن عائِشةَ (2) قالتْ: كان النبي صلى الله عليه وسلم إِذَا سَلَّمَ، لَم يقعُدْ إلا مقدَارَ ما يقولُ:"اللهم أنتَ السلامُ ومنكَ السلامُ تباركتَ ذا الجلال والإِكرام".

البخاري (3)، عن أم سلمة "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلَّم يمكثُ في مكانهِ يسيرا".

قال ابن شهاب: فنرى -والله أعلم- لكي ينفذ من ينصرف من النساء.

البخاري (4) عن سمُرَة بن جُندَب قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلَّى صلاةً أقبلَ علينا بوجههِ".

أبو داود (5)، عن أبي سعيد الخدري، أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر رجلاً يُصلي وحده فقال:"ألا رجلٌ يتصدَّق على هذا فيُصلى معه".

ذكر أبو عمر بن عبد البر هذا الحديث وقال فيه "فقام رجل ممن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فصلى معه".

(1) الأحلام والنهى: الألباب والعقول.

(2)

مسلم: (1/ 414)(5) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (26) باب استحباب الذكر بعد الصلاة - رقم (136).

(3)

البخاري: (2/ 389)(10) كتاب الأذان (157) باب مُكثِ الإِمام في مُصلاهُ بعد السلام - رقم (849).

(4)

البخاري: (2/ 388)(10) كتاب الأذان (156) باب يستقبِلُ الإِمام الناس إذا سلم - رقم (849).

(5)

أبو داود: (1/ 386)(2) كتاب الصلاة (56) باب في الجمع في المسجد مرتين - رقم (574).

ص: 212