المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب في الخرص وفيمن لم يؤد زكاة ماله - الأحكام الصغرى - جـ ١

[عبد الحق الإشبيلي]

فهرس الكتاب

- ‌موضوع الكتاب

- ‌طريقته في عرض الأحاديث

- ‌طريقته في التبويب

- ‌طريقته في شرح غريب الحديث وبيان معانيه

- ‌(التعريف بمؤلف الكتاب)

- ‌1 - اسمه ونسبه:

- ‌2 - مولده:

- ‌3 - نشأته ومعالم حياته:

- ‌4 - علومه ومعارفه:

- ‌علوم الحديث:

- ‌أ - علم الحديث رواية

- ‌ب - علم الجرح والتعديل ومعرفة الرجال

- ‌ج - علم نقد الحديث وعلله:

- ‌د - علم مصطلح الحديث:

- ‌ثانيا: الفقه:

- ‌ثالثا: اللغة:

- ‌رابعاً: الأنساب:

- ‌خامساً: الوعظ والرقائق:

- ‌وأخيراً: الأدب والشعر:

- ‌النثر:

- ‌6 - (*) ثناء العلماء عليه:

- ‌شيوخه:

- ‌تلاميذه:

- ‌مصنفاته:

- ‌باب في الإِيمان

- ‌بابُ انقطاعِ النبوةِ بعدَ محمدٍ صلى الله عليه وسلم

- ‌بابُ طلبِ العلم وفضله

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب الوضوء للصلاة وما يوجبه

- ‌باب ما جاء في الوضوء من النوم ومما مست النار

- ‌باب إذا توضأ ثم شك في الحديث

- ‌باب الوضوء لكل صلاة ومن صلى الصلوات بوضوء واحد، والوضوء عند كل حدث، والصلاة عند كل وضوء

- ‌باب المضمضة من اللبن وغيره ومن ترك ذلك

- ‌باب في السِّوَاك لكل صلاة ولكل وضوء

- ‌باب ذكر المياه وبئر بضاعة

- ‌باب وضوء الرجل والمرأة معًا من إناء واحد وما جاء في الوضوء بفضل المرأة، والوضوء في آنية الصفر والنية للوضوء والتسمية والتيمن

- ‌باب غسل اليد عند القيام من النوم ثلاتًا قبل إدخالها في الإِناء، وصفة الوضوء والإِسباغ، والمسح على العمامة والناصية والمسح على الخفين في السفر والحضر والتوقيت فيه

- ‌باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة، ونوم الجنب إذا توضأ وأكله ومشيه ومجالسته، وكم يكفي من الماء واغتسال الرجل والمرأة في إناء واحد، وما نُهي أن يغتسل فيه الجنب، وتأخير الغسل وتعجيله وصفته والتستر

- ‌بابٌ في الجنب يذكر الله تعالى وهل يقرأ القرآن ويمس المصحف، والكافر يغتسل إذا أسلم

- ‌باب في الحائض وما يحل منها، وحكمها، وفي المستحاضة والنفساء

- ‌باب التيمم

- ‌باب في قص الشارب، وإعفاء اللحية، والإستحداد، وتقليم الأظافر ونتف الإِبط، والختان، ودخول الحمام، والنهي أن ينظر أحدٌ إلى عورة أحد

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب فرض الصلوات والمحافظة عليها وفضلها ومن صلاها في أول وقتها

- ‌بابُ وقوتِ الصَّلاةِ وما يتعلق بها

- ‌باب فيمن أدرك ركعة مع الإِمام، وفيمن نام عن صلاة أو نسيها، ومن فاتته صلوات كيف يؤديها، وفي الإِمام إذا أخر الصلاة عن وقتها

- ‌باب صلاة الجماعة وما يبيحُ التخلف عنها وما يمنع من إتيانها وفضلها وفضل المشي إليها وانتظارها وكيف يمشي إليها ومن خرج إلى الصلاة فوجد الناس وقد صلّوا، أو صلى في بيته ثم وجد صلاة جماعة وفي خروج النساء إلى المسجد وما يفعلن

- ‌باب في المساجد

- ‌باب في الأذان والإِقامةِ

- ‌باب فيما يصلي به وعليه وما يكره من ذلك

- ‌باب في الإِمامة وما يتعلق بها

- ‌باب في سترة المصلي وما يصلي إليه وما نُهي عنه من ذلك

- ‌باب في الصفوف وما يتعلق بها

- ‌باب ما جاء لا نافلة إذا أقيمت المكتوبةُ وما جاء أن كل مصلٍ فإنما يصلي لنفسه وفى الخشوع وحضور القلب وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن فى الصلاة شغلاً

- ‌باب فى القبلة

- ‌باب تكبيرة الإِحرام وهيئةِ الصلاة والقراءة والركوع والسجود والتشهد والتسليم وما يقال بعدها

- ‌باب النهي عن رفع البصر إلى السماء وعن الكلام فيها

- ‌بابٌ في مسح الحصباء في الصلاة وأين يبزق المصلي وفي الإِقعاء وفيمن صلى مُختصِرًا ومعقوص الشعر وفي الصلاة بحفرة الطعام وقول النبي صلى لله عليه وسلم - لا غِرَارَ في الصلاة وما يفعل من أحدث فيها

- ‌باب الإلتفات في الصلاة، وما يفعل المصلي إذا سُلِّم عليه، ومن تفكَّرَ في شيء وهو في الصلاة، ومن صلى وهو حامل شيئًا، وما يجوز من العمل فيها، وما يقتل فيها من الدواب وما جاء في العطاس فيها والتثاؤب، وفي صلاة الريض، وفي الصحيح يصلي قاعدًا في النافلة، وفي الصلاة على الدابة

- ‌باب السّهو في الصّلاة

- ‌باب في الجمع والقصر

- ‌باب ذكر صلاة الخوف

- ‌باب في الوتر وصلاة الليل

- ‌باب في ركعتي الفجر وصلاة الضحى والتنفل في الظهر والعصر والمغرب والعشاء

- ‌باب في العيدين

- ‌باب في صلاة الإستسقاء

- ‌باب في صلاة الكسوف

- ‌باب

- ‌باب سجود القرآن

- ‌بابٌ في الجمعة

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌بابُ زكاةِ الحبوب وما سقته السماء وما سقي بالنضح

- ‌باب زكاة الإبل والغنم

- ‌ باب تفسير أسنان الإبل

- ‌باب ما لا يؤخذ في الصدقة

- ‌باب زكاة الذهب والورق

- ‌ باب زكاة الفطر

- ‌باب المكيال والميزان

- ‌باب في الخرص وفيمن لم يُؤدِ زكاة ماله

- ‌باب

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب فضل الصيام، والنهي أن يقال قمت رمضان كله وصمته، وقول الله عز وجل {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} - وفيمن له الفدية

- ‌باب الصوم والفطر للرؤية أو للعدة وفي الهلال يُرى كبيراً أو الشهادة على الرؤية وقوله عليه السلام: شهران لا ينقصان

- ‌باب متى يحرم الأكل وفي السحور وصفة الفجر، وتبييتِ الصيام ووقت الفطر وتعجيله والإفطار على التمر أو الماء

- ‌باب في صيام يوم الشك والنهي أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين والنهي عن الوصال في الصوم وما جاء في القُبلة والمباشرة للصائم، وفي الصائم يصبح جنباً

- ‌باب الحجامة للصائم، وفيمن ذرعه القيء ومن نسيَ فأكل أو شرب وهو صائم، وفيمن جهده الصوم

- ‌باب حفظ اللسان وغيره في الصوم وذكر الأيام التي نُهِيَ عن صيامها

- ‌باب فيمن دُعِيَ إلى طعام وهو صائم والصائم المتطوع يفطر، وفيمن ينوي الصيام من النهار

- ‌باب النبي أن تصوم المرأة متطوعة بغير إذن زوجها، وكفارة من وطئ في رمضان، وفي الصيام في السفر

- ‌‌‌بابفيمن مات وعليه صيام

- ‌باب

- ‌بابٌ

- ‌باب في الاعتكاف وليلة القدر

- ‌كتاب الحج

- ‌باب

- ‌باب القران والإِفراد

- ‌باب حجَّة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب سقاية الحاج

- ‌باب في الاشتراط في الحج وفي المحصر والمريض ومن فاته الحج

- ‌باب

- ‌باب في لحم الصيد للمحرم وما يقتل من الدواب وفي الحجامة وغسله رأسه وما يفعل إذا اشتكى عينيه

- ‌باب دخول مكة بغير إحرام، وفي بيع دورها وتوريثها، ونقض الكعبة وبنيانها وما جاء في مالها

- ‌باب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وفي تحريم المدينة وفضلها وفضل مسجده وفي بيت المقدس وفي مسجد قباء

الفصل: ‌باب في الخرص وفيمن لم يؤد زكاة ماله

‌باب في الخرص وفيمن لم يُؤدِ زكاة ماله

الترمذي (1)، عن سهل بن أبي حَثْمَةَ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول:"إذا خَرَصْتُمْ فخُذُوا ودَعُوا الثُّلُث فإنْ لم تَدَعُوا الثُّلُثَ فدعُوا الرُّبُعَ".

مسلم (2)، عن أبي هريرة، قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم "ما في صَاحِبِ ذَهَبٍ ولا فِضَّةٍ، لا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، إلا إذا كان يوم القيامِة، صُفحَتْ له صَفَاَئَحَ من نارٍ، فأحْمِي عليها في نارِ جهنَّم فيُكْوَى بها جَنْبُهُ وجَبِينُهُ وظهرُهُ كُلَّمَا بَرَدَتْ أعيدَتْ لَهُ، في يَوم كان مقدَارُه خمسين ألف سَنَةٍ حتىَّ يُقْضَي بين العباد، فيُرَى سَبِيلُهُ، إما إلى الجنَّةِ وإما إلى النارِ"، قيل: يا رسُولَ اللهِ! فالإِبِلُ؟ قال: "ولا صاحب إبل لا يُؤَدِّي منها حَقَّها، ومِنْ حَقهَا حَلبُهَا يوم وِرْدِهَا، إلا إذا كان يومُ القيامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قرْقرٍ (3)، أوْفَرَ ما كانَتْ لا يَفْقِدُ مِنَهَا فصيلاً واحِداً، تَطَؤُهُ بأخْفَافِهَا وَتَعَضُّهُ بأفواهِهَا، كُلَّمَا مَرَّ عليْهِ أولَاهَا ردّ عَلَيْهِ اخْراهَا في يوم كان مقدارُهُ خمسيَن ألفَ سنةٍ، حتى يُقْضَى بين العبادِ، فيُرى سبيلُهُ إما إلى الجنِّةِ وإما إلى النَّارِ" قيل: يا رسُولَ الله فالبقُر والغنُم؟ قال؛ "ولا صاحبُ بقير ولا غنم لا يُؤدِّى مِنْهَا حقهَا، إلَّا إذا كان يومُ القيامِة بُطِحَ لها بقاع قرقرٍ، لا يفقِدُ مِنْهَا شيئًا. ليس فيها عَقْصَاءُ، ولا جَلْحَاءُ ولا عَضْبَاءُ (4) تنطحُهُ بقرونِها وتَطَؤُهُ بأظلافِهَا. كلما مرَّ عليه أُولَاهَا

(1) الترمذي. (3/ 35)(5) كتاب الزكاة (17) باب ما جاء في الخرص - رقم (643).

(2)

مسلم: (2/ 680 - 682)(12) كتاب الزكاة (6) باب إثم مانع الزكاة - رقم (24).

(3)

قرقر: هو الستوى من الأرض، الواسع.

(4)

عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء: قال أهل اللغة، العقصاء ملتوية القرنين والجلحاء التي لا قرن لها، والعضباء التي انكسر قرنها الداخل.

ص: 358

رُدّ عليه أخْرَاهَا. في يوم كان مقدارُهُ خمسين ألفَ سنةٍ. حتى يُقضَى بين العبادِ فَيُرى سبيلُهُ إِمَّا إلى الجَّنةِ وإمَّا إلى النَّارِ"، قيل: يا رسول الله! فالخيلُ؟ قالت "الخْيلُ ثلاثة: هي لِرَجِلٍ ستر، وهي لرجلٍ وزرٌ (1)، وهي لرجلٍ أجر، فأما التي هي لَهُ وزرٌ، فَرَجُل رَبَطَهَا رِياءً وفخرًا وَنِوَاءً لأهل الإِسلام (2) فهي له وزرٌ. وأما الَّتي هِي لَهُ سِتْرٌ فرجُلٌ رَبَطَهَا في سبيلِ اللهِ، ثُمَّ لم يَنْسَ حَقَّ اللهِ في ظهُورها ولا رِقَابِهَا، فهي له سترٌ. وأما التي هِى لَهُ أجرٌ فرجلٌ ربطها في سَبيلِ الله لِأهْلِ الِإسْلَامِ في مَرْج أو روضةٍ (3) فما أكلتْ من ذلك المَرْجِ أو الرَّوْضَةِ من شيءٍ إلا كُتِبَ لَهُ عَدَدَ ما أكلت حَسَنَاتٌ، وكُتِبَ له عدد أرواثِها وأبوالِها حَسنَاتٌ، ولا تَقْطع طوالها (4) فاستنت شرفاً أو شرفين (5)، إلا كتب الله له عدد أرواثها وآثارها (6) حسنات، ولا مرّ بها صاحبُها على نهرٍ فشِربَتْ منهُ، ولا يريد أن يسقيها، إلا كتب الله له عدد ما شربت حَسَنَاتٍ" قيل: يا رسُولَ الله فالحمُرُ؟ قال: "مَا أُنْزِلَ عَليَّ في الحُمُر شيء إلا هذه الآية الفاذةُ الجامعةُ"{فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (7) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ} .

وفي طريق أخرى لمسلم (7) أيضًا: "وأما التي (8) هي لهُ سِترٌ، فالرَّجلُ يتخذها تكرُّماً وتجمُّلاً ولا يَنْسَى حَقَّ الله (9) في ظهورها وبطونها في عسرها ويسِرها".

(1) في مسلم، (هي لرجل وزر وهي لرجل ستر).

(2)

في مسلم: (ونواء على أهل الإِسلام). وفي (د): السلام.

(3)

في مسلم: (مرج وروضة).

(4)

في مسلم: (ولا تقطع طولها). ومعناه أي حبلها الطويل الذي شد أحد طرفيه في يد الفرسِ والآخر في وتد أو غيره، لتدور فيه وترعى من جوانبها.

(5)

استنت شرفاً أو شرفين: أي جرت وعدت شرطًا أو شرطين.

(6)

في مسلم: (له عدد آثارها وأرْواثها).

(7)

مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين رقم (26).

(8)

في مسلم: (وأما الذي).

(9)

(الله): ليست في مسلم.

ص: 359