الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب في الخرص وفيمن لم يُؤدِ زكاة ماله
الترمذي (1)، عن سهل بن أبي حَثْمَةَ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول:"إذا خَرَصْتُمْ فخُذُوا ودَعُوا الثُّلُث فإنْ لم تَدَعُوا الثُّلُثَ فدعُوا الرُّبُعَ".
مسلم (2)، عن أبي هريرة، قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم "ما في صَاحِبِ ذَهَبٍ ولا فِضَّةٍ، لا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، إلا إذا كان يوم القيامِة، صُفحَتْ له صَفَاَئَحَ من نارٍ، فأحْمِي عليها في نارِ جهنَّم فيُكْوَى بها جَنْبُهُ وجَبِينُهُ وظهرُهُ كُلَّمَا بَرَدَتْ أعيدَتْ لَهُ، في يَوم كان مقدَارُه خمسين ألف سَنَةٍ حتىَّ يُقْضَي بين العباد، فيُرَى سَبِيلُهُ، إما إلى الجنَّةِ وإما إلى النارِ"، قيل: يا رسُولَ اللهِ! فالإِبِلُ؟ قال: "ولا صاحب إبل لا يُؤَدِّي منها حَقَّها، ومِنْ حَقهَا حَلبُهَا يوم وِرْدِهَا، إلا إذا كان يومُ القيامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قرْقرٍ (3)، أوْفَرَ ما كانَتْ لا يَفْقِدُ مِنَهَا فصيلاً واحِداً، تَطَؤُهُ بأخْفَافِهَا وَتَعَضُّهُ بأفواهِهَا، كُلَّمَا مَرَّ عليْهِ أولَاهَا ردّ عَلَيْهِ اخْراهَا في يوم كان مقدارُهُ خمسيَن ألفَ سنةٍ، حتى يُقْضَى بين العبادِ، فيُرى سبيلُهُ إما إلى الجنِّةِ وإما إلى النَّارِ" قيل: يا رسُولَ الله فالبقُر والغنُم؟ قال؛ "ولا صاحبُ بقير ولا غنم لا يُؤدِّى مِنْهَا حقهَا، إلَّا إذا كان يومُ القيامِة بُطِحَ لها بقاع قرقرٍ، لا يفقِدُ مِنْهَا شيئًا. ليس فيها عَقْصَاءُ، ولا جَلْحَاءُ ولا عَضْبَاءُ (4) تنطحُهُ بقرونِها وتَطَؤُهُ بأظلافِهَا. كلما مرَّ عليه أُولَاهَا
(1) الترمذي. (3/ 35)(5) كتاب الزكاة (17) باب ما جاء في الخرص - رقم (643).
(2)
مسلم: (2/ 680 - 682)(12) كتاب الزكاة (6) باب إثم مانع الزكاة - رقم (24).
(3)
قرقر: هو الستوى من الأرض، الواسع.
(4)
عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء: قال أهل اللغة، العقصاء ملتوية القرنين والجلحاء التي لا قرن لها، والعضباء التي انكسر قرنها الداخل.
رُدّ عليه أخْرَاهَا. في يوم كان مقدارُهُ خمسين ألفَ سنةٍ. حتى يُقضَى بين العبادِ فَيُرى سبيلُهُ إِمَّا إلى الجَّنةِ وإمَّا إلى النَّارِ"، قيل: يا رسول الله! فالخيلُ؟ قالت "الخْيلُ ثلاثة: هي لِرَجِلٍ ستر، وهي لرجلٍ وزرٌ (1)، وهي لرجلٍ أجر، فأما التي هي لَهُ وزرٌ، فَرَجُل رَبَطَهَا رِياءً وفخرًا وَنِوَاءً لأهل الإِسلام (2) فهي له وزرٌ. وأما الَّتي هِي لَهُ سِتْرٌ فرجُلٌ رَبَطَهَا في سبيلِ اللهِ، ثُمَّ لم يَنْسَ حَقَّ اللهِ في ظهُورها ولا رِقَابِهَا، فهي له سترٌ. وأما التي هِى لَهُ أجرٌ فرجلٌ ربطها في سَبيلِ الله لِأهْلِ الِإسْلَامِ في مَرْج أو روضةٍ (3) فما أكلتْ من ذلك المَرْجِ أو الرَّوْضَةِ من شيءٍ إلا كُتِبَ لَهُ عَدَدَ ما أكلت حَسَنَاتٌ، وكُتِبَ له عدد أرواثِها وأبوالِها حَسنَاتٌ، ولا تَقْطع طوالها (4) فاستنت شرفاً أو شرفين (5)، إلا كتب الله له عدد أرواثها وآثارها (6) حسنات، ولا مرّ بها صاحبُها على نهرٍ فشِربَتْ منهُ، ولا يريد أن يسقيها، إلا كتب الله له عدد ما شربت حَسَنَاتٍ" قيل: يا رسُولَ الله فالحمُرُ؟ قال: "مَا أُنْزِلَ عَليَّ في الحُمُر شيء إلا هذه الآية الفاذةُ الجامعةُ"{فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (7) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ} .
وفي طريق أخرى لمسلم (7) أيضًا: "وأما التي (8) هي لهُ سِترٌ، فالرَّجلُ يتخذها تكرُّماً وتجمُّلاً ولا يَنْسَى حَقَّ الله (9) في ظهورها وبطونها في عسرها ويسِرها".
(1) في مسلم، (هي لرجل وزر وهي لرجل ستر).
(2)
في مسلم: (ونواء على أهل الإِسلام). وفي (د): السلام.
(3)
في مسلم: (مرج وروضة).
(4)
في مسلم: (ولا تقطع طولها). ومعناه أي حبلها الطويل الذي شد أحد طرفيه في يد الفرسِ والآخر في وتد أو غيره، لتدور فيه وترعى من جوانبها.
(5)
استنت شرفاً أو شرفين: أي جرت وعدت شرطًا أو شرطين.
(6)
في مسلم: (له عدد آثارها وأرْواثها).
(7)
مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين رقم (26).
(8)
في مسلم: (وأما الذي).
(9)
(الله): ليست في مسلم.