الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الوضوء للصلاة وما يوجبه
مسلم (1)، عن ابن عباس قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء من الغائط، فأتي بطعام فقيل له: ألا تَوَضَّأْ فقال: "لِمَ؟ أَأُصلِّي فأتوضَّأ".
وعن ابن عمر (2) قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تُقْبَلُ صلاةٌ بغير طُهُور ولا صدقةٌ من غُلول (3) ".
وعن أبي هريرة (4) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ".
وعن أسامة (5) بن زيد قال: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة، حتى إذا كان بالشِّعْبِ نزل فبال، ثم توضأ ولم يُسبغ الوضوء، فقلت له: الصلاة فقال: "الصلاة أمامك" فركب، فلما جاء المزدلفة، نزل فتوضأ، فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة، فصلى وذكر الحديث.
وعنْ عليٍّ رضي الله عنه (6) قالَ: كنَتُ رجلًا مذَّاء، فكنت أستحيي أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن
(1) مسلم: (1/ 283)(3) كتاب الحيض (31) باب جواز أكل المحدِث الطعام وأنه لا كراهة في ذلك، وأن الوضوء، ليس على الفور - رقم (119).
(2)
مسلم: (1/ 204)(2) كتاب الطهارة (2) باب وجوب الطهارة للصلاة - رقم (1).
(3)
الغلول: الخيانة، وأصله السرقة من مال القسمة.
(4)
مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (2).
(5)
مسلم: (2/ 934)(15) كتاب الحج (47) باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة - رقم (276).
(6)
مسلم: (1/ 247)(3) كتاب الحيض (4) باب المذي - رقم (17).
الأسود، فسأله فقال:"يغسل ذَكَرَهُ ويتوضأ".
وعنه (1) قال: أرسلنا المقداد (2) إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن المذي يخرج من الإِنسان كيف يفعل به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"توضأ وانضح فرجك (3) ".
مالك (4)، عن بُسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"إذ مسَّ أحدُكُم ذَكَرَهُ فليتوضأ وضوءَه للصلاة".
هكذا في روايه يحيى بن بُكَير "وضوءه للصلاة" وقد صح سماع عروة من بُسرة هذا الحديث، بيّن ذلك أبو الحسن الدارقطني رحمه الله.
وذكر عبد الرزاق (5) عن بُسرة أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم "يأمر بالوضوء من مس الفرج".
وذكر أبو عُمر بن عبد البّر (6) رحمه الله، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من أفضى بيده إلى فرجه، ليس دونهما حجاب، فقد وجب عليه الوضوء"، قال أبو عُمر: قال ابن السكن: هذا الحديث من أجود ما رُوي في هذا الباب. قال أبو عُمر: كان حديث أبي هريرة هذا لا يُعرف إلا بيزيد بن عبد الملك النوفلي، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة، ويزيد ضعيف حتى رواه أصبغ بن الفرج، عن ابن القاسم، عن نافع بن أبي نعيم ويزيد بن عبد الملك جميعا عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال:
(1) المصدر السابق - رقم (19).
(2)
(د): المقداد بن الأسود.
(3)
(د): فرجك الماء.
(4)
الموطأ: (1/ 42)(2) كتاب الطهارة (15) باب الوضوء من مس الفرج - رقم (58).
(5)
المصنف: (1/ 113) كتاب الطهارة - باب الضوء من مس الذكر - رقم (411).
(6)
التمهيد: (17/ 195).