الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سالم، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يمس القرآن إلا طاهر".
وسليمان بن موسى ضعّفه البخاري وحده، ويحيى بن معين وغيره يوثقه.
قال الترمذي، وذكر سليمان بن موسى: ما سمعت أحدًا من المتقدمين تكلّم فيه بشيء، وسيأتى ذكره في النكاح بأكثر من هذا إن - شاء الله -.
النسائي (1)، عن قيس بن عاصم، أنه أسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر.
باب في الحائض وما يحل منها، وحكمها، وفي المستحاضة والنفساء
.
مسلم (2)، عن أنس، أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأةُ فيهم، لم يؤاكلوها ولم يجامعوها (3) في البيوت، فسأل أصحابُ النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} إلى آخر الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"اصنَعُوا كل شيء إلا النِّكاح" فَبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يُريد هذا الرجلُ أن يدعَ من أمرنا شيئًا (4) إلا خَالَفَنَا فيه، فجاء أُسَيدُ بن حضير وَعبَّاد بن بشر فقالا: يا رسول الله! إِنَّ اليهودَ تقولُ كذا وكذا، أفلا نُجَامِعُهُنْ، فتغيَّر وجهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظَنَنَّا أنْ قد وَجَدَ عليهما (5)، فخرجا فاستقبلهما هدِيَّةٌ من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسَلَ في آثارِهمِا، فَسَقَاهُمَا فَعَرفَا أنْ لم يَجدْ عليهِمَا".
(1) النسائي: (1/ 109)(1) كتاب الطهارة (126) ذكر من ما يوجب الغسل ومالا يوجبه - رقم (188).
(2)
مسلم: (1/ 246)(3) كتاب الحيض (3) باب جواز غسل الحائض رأس زوجها رقم: (16).
(3)
مسلم: (يجامعوهن). وكذا في (د).
(4)
(د) يدع شيئًا من أمرنا.
(5)
وجد عليهما غضب عليهما.
وعن عائشة (1) قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضًا، أمرها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن تَأْتَزرَ في فَوْرِ حَيْضَتِهَا، ثم يُبَاشِرُهَا قالت: وأيُّكم يَمِلكُ إِرْبَه (2) كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَملِكُ إِرْبَه.
وعن ميمونة (3) قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُبَاشِرُ نساءهُ فوقَ الإِزَارِ وهنَّ حُيَّضٌ.
وعن عائشة (4)، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُخْرِجُ إلىَّ رَأْسَهُ من المسجدِ وهو مُجاورٌ، فأغسِلُهُ وأنا حائضٌ.
وعن أبي هريرة (5) قال: بينما رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال "يا عائشة ناولينى الثوب"، فقلت: إني حائض، فقال:"إن حيضتك ليستْ في يدك" فَنَاوَلَتْهُ.
وعن عائشة (6) أنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئُ في حِجْرِي وأنا حائض، فيقرأ القرآن".
زاد النسائي (7): عن ميمونة "وتقوم إحدانا بخمرته (8) إلى المسجد فتبسطها".
(1) مسلم: (1/ 242)(3) كتاب الحيض (1) باب مباشرة الحائض فوق: الإزار - رقم (2).
(2)
إربه: بكسر الهمزة مع إسكان الراء، ومعناه عضوه الذي يستمتع به أي الفرج، أي حاجته من هي شهوة الجماع والقصود أملككم لنفسه، فيأمن مع هذه المباشرة الوقوع في المحرم، وهو مباشرة فرج الحائض.
(3)
مسلم: الموضع السابق - رقم (3).
(4)
مسلم: (1/ 244)(3) كتاب الحيض (3) باب جواز غسل الحائض رأس زوجها - رقم (8).
(5)
مسلم: (1/ 245) - رقم (13).
(6)
مسلم: (1/ 246) - رقم (15).
(7)
النسائي: (1/ 147)(1) كتاب الطهارة (174) باب بسط الحائض الخمرة في المسجد - رقم (273).
(8)
الخمرة: ما يصلى عليه الرجل من حصير ونحوه.
النسائي (1) أيضًا، عن عائشة قالت: كان رسرلُ الله صلى الله عليه وسلم يدعوني فآكل معه وأنا عاركٌ (2)، وكان يأخذ العَرْق (3) فيُقْسِمُ علىَّ فيه، فأعَترق منه (4) ثم أضَعُهُ، فيأخُذُه فَيعترق منه ويضع فمَه حيث وضعْت فَمى من العَرْقِ ويدعو بالشراب فيُقسم علىَّ فيه من قبل أن يشرب منه فآخذه فأشرب منه ثم أضعه، فيأخُذُه فيشرب منه، ويضع فَمَه حيث وضعتُ فمي من القدَحِ.
البخاري (5)، عن أبي سعيد الخدري قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أَضحى أو فِطرٍ إلى المصلَّى فقال: " يا معشَر النِّساء تصدَّقن فإني أُرِيتُكنَّ أَكثر أهل النار، قلن: وبم يا رسول الله؟ قال: تُكثِرنَ اللعن وتَكفُرن العَشيِرَ، ما رأيتُ من ناقِصاتِ عقلٍ ودينٍ أَذهَبَ لِلُبِّ الرجُل الحازم من إحداكنَّ قلن: وما نُقصان ديننا وعقلنا (6) يا رسول الله؟ قال: أليس شهادةُ المرأةِ مثلُ نِصفِ شهادة الرجل؟ قلن: بلى.
قال: فذلك من نُقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تُصلِّ ولم تصم؟.
قلن: بلى.
قال: فذلك من نقصان دينها".
(1) النسائي: (1/ 148 - 146)(1) كتاب الطهارة: (177) باب مؤاكلة الحائض والشرب من سؤرها - رقم (276).
(2)
عارك. أي حائض.
(3)
العرق: العظم الذي أُخد منه معظم اللحم وبقي عليه قليل.
(4)
أعترق منه: أي أخدت عنه اللحم بأسنانها.
(5)
البخاري: (1/ 483)(6) كتاب الحيض (6) باب ترك الحائض الصوم - رقم (304).
(6)
(د): عقلنا وديننا.
الترمذي (1)، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال: تمكث الثلاث والأربع لا تصلي. وقال: حديث حسن صحيح غريب.
مسلم (2)، عن معاذة العدوية قالت: سألت عائشة، فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت: أحرورية أنت (3)؟ قلت: لستُ بحرورية، ولكنى أسأل قالت: كان يُصيبنا ذلك، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
وعن أسماء (4) بنت أبي بكر قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! إحدانا يصيبُ ثوبَها من دم الحيضة. كيف تصنع به؟ قال: "تَحُتّه ثم تَقْرُصُهُ بالماء (5) ثم تَنْضَحهُ (6) ثم تُصَلِّى فيه".
وقال أبو داود (7): " فلتقرصُه بشيء من ماء، ولتنضح ما لم تر، ولتُصل فمه".
(1) الترمذي: (5/ 11)(41) كتاب الإيمان (6) باب ما جاء في استكمال الإيمان وزيادته ونقصانه - رقم (2613).
(2)
مسلم: (1/ 265)(3) كتاب الحيض (15) باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة - رقم (69).
(3)
أحرورية أنت: نسبة إلى حروراء، وهى قرية بقرب الكوفة، قال السمعاني: هو موضع على ميلين من الكوفة، كان أول اجتماع الخوارج به، قال الهروي: تعاقدوا في هذه القرية فنسبوا إليها، فمعنى قول عائشة رضي الله عنها: إن طائفة من الخوارج يوجبون على الحائض قضاء الصلاة! الفائتة في زمن الحيض، وهو خلاف إجماع المسلمين، وهذا الإستفهام الذي استفهمته عائشة هو استفهام إنكارى. أي هذه طريقه الحرورية، وبئست الطريقة.
(4)
مسلم: (1/ 240)(2) كتاب الطهارة (33) باب نجاسة الدم وكيفية غسله (110).
(5)
(بالماء): ليست في (د، ف).
(6)
تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه: معنى تحته تقشره وتحكه وتنحته، ومعنى تقرصه: الدلك بأطراف الأصابع والأظافر مع صب الماء عليه حتى يذهب أثره، معنى تنضحه: تغسله.
(7)
أبو داود: (1/ 255)(1) كتاب الطهارة: (132) باب المرأة تغسل ثوبها الذى تلبسه في حيضها رقم (360).
البخاري، (1) عن محمد بن سيرين، عن أم عطية قالت:"كنَّا لا نَعُدُّ الكُدرة والصُّفرة (2) شيئًا".
أبو داود (3)، عن أم الهذيل، عن أم عطية، وكانت بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كنا لا نعد رؤية (4) الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئًا.
أم الهذيل: هي حفصة بنت سيرين.
قال البخاري (5): وكن نساءٌ يبعثن إلى عائشة بالدُّرْجة (6) فيها الكُرْسُفُ والصُّفرة (7)، فتقول: لا تعجلن حتى ترين القَصَّة البيضاء.
الكرسف: القطن.
مسلم (8)، عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! إني امرأة أُستحاضُ (9) فلا أطْهُر أفأدع الصلاة؟ فقال، لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة، فدعى الصلاة، فإذا أدبرت، فاغسلي عنك الدم وصلي.
زاد الترمذي. (10)، "وتوضئى لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت".
(1) البخاري: (1/ 507)(6) كتاب الحيض (25) كتاب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض رقم (326).
(2)
الكدرة والصفرة: أي الماء الذي تراه المرأة كالصديد يعلوه اصفرار.
(3)
أبو داود: (1/ 215)(1) كتاب الطهارة: (119) باب في المرأة ترى الكدرة والصفرة بعد الطهر - رقم (307).
(4)
(رؤية): ليست في أبي داود.
(5)
البخاري: (1/ 500)(6) كتاب الحيض (19) باب إقبال المحيض وإدباره - رواه معلقًا وقد رماه مالك في الموطأ (1/ 59)(2) كتاب الطهارة: (27) باب طهر الحائض - (97).
(6)
الدّرْجة المراد به ما تحتشي به المرأة من قطنة وغيرها لتعرف هل بقي من أثر الحيض شيئًا أم لا.
(7)
البخاري: (وفيه الصفرة).
(8)
مسلم: (1/ 262)(3) كتاب الحيض (14) باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، - رقم (62).
(9)
أستحاض: الإستحاضة جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه وإنه يخرج من عرق يقال له العذل.
(10)
الترمذي: (1/ 217) - أبواب الطهارة - باب ما جاء في المستحاضة - رقم (125).
أبو داود (1)، عن فاطمة بنت أبي حبيش، أنها كانت تُستحاض، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا كان دمُ الحيض، فإنه دم أسود (2) يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق".
وعنها (3) أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فشكت إليه الدم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إنما ذلك عرق فانظري إذا أتى قَرْؤك فلا تصلي، فإذا مرَّ قرؤك فتطهري، ثم صلي ما بين القرء إلى القرء".
عن عكرمة (4)، أن أمَّ حبيبة بنت جحش، استحيضت فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم "أن تنتظر أيام إقرائها، ثم تغتسل وتصلي، فإن رأت شيئًا من ذلك توضأت وصلت".
وعن زينب (5) بنت أم سلمة، أن امرأةً كانت تُهراق الدماء (6)، وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "أمرها أن تغتسل عند كل صلاة وتصلي".
وعن عائشة (7)، أن سهلة بنت سهيل استحيضت فأتت النبي - صلى الله
(1) أبو داود: (1/ 197)(1) كتاب الطهارة (110) باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة رقم (286).
(2)
في أبي داود: (فإنه دم أسود).
(3)
أبو داود: (1/ 191 - 192)(1) كتاب الطهارة (108) باب في المرأة تستحاض - رقم (280).
(4)
أبو داود: (1/ 250)(1) كتاب الطهارة (118) باب من لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث رقم (305).
(5)
أبو داود: (1/ 205)(1) كتاب الطهارة (111) باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة - رقم (263).
(6)
أبو داود: (تهرق الدم) وكذا (ف).
(7)
أبو داود: (1/ 207)(1) كتاب الطهارة (112) باب من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسل =