الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الرباط، فذلكم الرباط".
باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة، ونوم الجنب إذا توضأ وأكله ومشيه ومجالسته، وكم يكفي من الماء واغتسال الرجل والمرأة في إناء واحد، وما نُهي أن يغتسل فيه الجنب، وتأخير الغسل وتعجيله وصفته والتستر
.
مسلم (1)، عن أبي سعيد الخْدري قال: خرجتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الإِثنين إلى قُبَاء، حتى إذا كُنَّا في بني سالم، وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على بابِ عتْبَان، فصرخ به، فخرج يَجُرُّ إزَارَهُ، فقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"أعْجلنا الرجل (2) "، فقال عِتْبَان: يا رسولَ الله! أرأيت الرجل يُعْجَلُ عن امرأتِهِ ولم يُمْنِ (3)، ماذا عليه؟
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما الماءُ مِنَ الماءِ".
وعنه (4)، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرّ على رجلٍ من الأنصار، فأرسل إليه، فَخَرجَ ورأسه يَقْطُرُ، فقالَ:"لعلَّنا أعجَلْنَاكَ"! قال: نعم يا رسول الله قال: إذا "أُعْجِلتَ أو أقْحَطْتَ (5)، فلا غُسل عليك، وعليك الوُضُوء".
وعن أُبَيِّ بن كَعْبٍ (6)، عَنْ رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الرجل يأتي أهله، ثم لا يُنْزِلُ، قال:"يَغسِلُ ذَكَرَهُ ويتوضأَ".
(1) مسلم: (1/ 269)(3) كتاب الحيض (21) باب إنما الماء من الماء - رقم (80).
(2)
أعجلنا الرجل: أي حملناه طى أن يعجل من فوق امرأته.
(3)
لم يُمَن: أي لم ينزل، يقال: أمنى الرجل إمناء إذا أنزل، أي أراق منيه.
(4)
مسلم: (1/ 269)(3) كتاب الحيض (21) باب إنما الماء من الماء - رقم (83).
(5)
أقحطت: الإقحاط هنا عدم إنزال المنيّ، هو استعارة: من فحوط المطر، وهو انحباسه وقحوط الأرض وهو عدم إخراجها النبات.
(6)
مسلم: (1/ 270)(3) كتاب الحيض (21) باب إنما الماء من الماء - رقم (85).
وقال البخاري (1)، "يغسل ما مسَّ المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي".
وزاد عن زيد بن خالد (2)، فسألت عن ذلك عليّ بن أبي طالب والزبير ابن العوام وطلحة بن عبيد الله، وأُبي بن كعب "فأمروه بذلك".
ولمسلم (3)، من حديث عثمان في هذا "يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره" قال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقال الترمذي (4): إنما كان الماء من الماء في أول الإِسلام، ثم نُسِخَ بعد ذلك.
أبو داود (5)، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا قعد بين شُعبها الأربع، وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل".
مسلم (6)، عن أبي هُريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا جلس بين شُعَبِهَا الأربع، ثم جَهَدَهَا، فقد وجب عليه الغسل وإنْ لم يُنْزِل".
وعن أم سلمة (7) قالت: جاءت أمُّ سُليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحى من الحقّ، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"نعم إذا رأت الماء" فقالت
(1) البخارىِ: (1/ 473)(5) كتاب الغسل (29) باب غسل ما يصيب من فرج المرأة - رقم (293).
(2)
البخاري: (1/ 340)(4) كتاب الوضوء (34) باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر - رقم (179).
(3)
مسلم. (1/ 270)(3) كتاب الحيض (21) باب إنما الماء من الماء - رقم (86).
(4)
الترمذي: (1/ 185) - أبواب الطهارة - باب ما جاء: أن الماء من الماء.
(5)
أبو داود: (1/ 148)(1) كتاب الطهارة (84) باب في الإكسال - رقم (216).
(6)
مسلم: (1/ 271)(3) كتاب الحيض (22) باب نسخ "الماء من الماء" - رقم (87).
(7)
مسلم: (1/ 250)(3) كتاب الحيض (7)، باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها رقم (32).
أم سلمة: يا رسول الله، وتحتلم المرأة؟ فقال:"تربت يداك، فبم يشبهها ولدها".
وفي طريق (1) آخر "إن ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما علا أو سبق، يكون منه الشبه".
وعن ابن عمر (2)، أن عمر استفتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال: هل ينامُ أحدنا وهو جنب؛ قال: "نعم، ليتوضأ، ثم ليَنمْ حتى يغتسل إذا شاء".
وعنه (3) قال: ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه جنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"توضأ واغسل ذكرك ثمَّ نم".
ذكره الثوري، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"يغسل ذكره ويتوضأ وضوءه للصلاة" ذكر ذلك أبو عمر بن عبد البر (4).
البخاري (5)، عن عائشة، قال:"كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب، غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة".
مسلم (6)، عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا
(1) مسلم: (1/ 250)(3) نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (30) من طريق قتادة عن أنس، عن أمِّ سُليم به.
(2)
مسلم: (1/ 249)(3) كتاب الحيض (6) باب جواز نوم الجنب - رقم (24).
(3)
نفس المصدر السابق - رقم (25).
(4)
التمهيد: (17/ 35).
(5)
البخاري: (1/ 468)(5) كتاب الغسل (27) باب الجنب يتوضأ ثم ينام - رقم (288). في البخاري لا يوجد (وضوءه).
(6)
مسلم: (1/ 248)(3) كتاب الحيض (6) باب جواز نوم الجنب - رقم (22).
كان جنبًا، فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءَه للصلاة".
النسائي (1)، عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب "توضأ"، وإذا أراد أن يأكل أو يشرب قالت:"غسل يديه ثم يأكل ويشرب".
مسلم (2)، عن أبي هريرة، أنه لقى النبي - صلى الله عليه وصلم في طريق من طرق المدينة وهو جنب، فانسل، فذهب فاغتسل، فتفقدهُ النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء قال:"أين كنت يا أبا هريرة"؟ قال: يا رسول الله،
لقيتنى وأنا جنب، فكرهتُ أنْ أجالسك حتى أغتسل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"سبحان الله إن المؤمن لا ينجس".
وعن أنس (3) قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم (يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد).
وعن عائشة (4) قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يغتسل من القَدَحِ وهو الفَرَقُ، وكنت أغتسل أنا وهو في الإِناء الواحد".
قال سفيان: "الفَرَق ثلاثة آصُعٍ".
وعنها قالت (5): كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد بينى وبينه "فيبادرني"، حتى أقول: دعْ لي دعْ لي قالتْ: وهما جنبان.
(1) البخاري. (1/ 139)(1) كتاب - الطهارة (165) باب اقتصار الجنب على غسل يديه إذا أراد أن يأكل أو يشرب - رقم (257).
(2)
مسلم: (1/ 282)(3) كتاب الحيض (26) باب الدليل على أن المسلم لا ينجس - رقم (371).
(3)
مسلم: (1/ 258)(3) كتاب الحيض (10) باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة - رقم (51).
(4)
مسلم: (1/ 255)(3) كتاب الحيض (10) باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة - رقم (41).
(5)
مسلم: (1/ 257)(3) كتاب الحيص (10) باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة رقم (46).
الدارقطني (1)، عن عبد الله بن سَرْجس قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، والمرأة بفضل الرجل، ولكن يشرعان جميعًا" وخرجه النسائي (2) رحمه الله.
مسلم (3)، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنبٌ".
وعن أنس (4)، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم "كان يطوف على نسائه بغسل واحد".
النسائي (5)، عن أبي رافع "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه ذات يوم فجعل يغتسل عند هذه وعند هذه" قلت: يا رسول الله! لو جعلتهَ غسلًا واحدًا، قال:"هذا أزكى، وأطيب، وأطهر".
البخاري (6)، عن ميمونة زوج النَّبي صلى الله عليه وسلم قالت "توضأ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه، وغسل فرجه، وما أصابه من الأذى ثم أفاض عليه الماء، ثم نحّى رجليه فغسلهما - هذه غسله (7) من الجنابة.
مسلم (8)، عن ميمونةَ قالت: أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم
(1) الدارقطني: (1/ 116 - 117).
(2)
لم أعثر عليه في السنن الصغرى (المجتبى) والمزي لم يعزه في تحفة الأشراف (4/ 350)(5325) إلا لابن ماجة، ولم يتعقبه أحد.
(3)
مسلم. (1/ 236)(2) كتاب الطهارة (21) باب النهي عن الإغتسال في الماء الراكد - رقم (97).
(4)
مسلم. (1/ 249)(3) كتاب الحيض (6) باب جواز نوم الجنب - رقم (28).
(5)
النسائي: كتاب عشرة النساء (37) باب طواف الرجل على نسائه والإغتسال عند كل واحدة - رقم (149).
(6)
البخاري: (1/ 431)(5) كتاب الغسل (1) باب الوضوء قبل الغسل - رقم (249).
(7)
الإشارة إلى الأفعال المذكورة، أو التقدير هذه صفة غسله.
(8)
مسلم: (1/ 254)(3) كتاب الحيض (6) باب صفة غسل الجنابة - رقم (37).
غسله من الجنابة فغسل كفيه مرتين أو ثلاثًا، - ثم أدخل يده في الإناء ثم أفرغ به على فرجه ق غسله بشماله ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكًا شديدًا، ثم توضأ وضوءه للصلاة. ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات، ملء كفيه، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه، ثم أتيته بالمنديل فردّه.
زاد أبو داود (1) وجعل ينفض الماء عن جسده.
مسلم (2)، عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يُفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. ثم يأخذ الماء فيُدخل أصابعه في أُصول الشَّعَرِ حتى إذا رأى أنه قد استبرأ حَفَنَ على رأسِهِ ثلاث حفنات، ثم أفاض الماءَ (3) على سائر جسده، ثم غسل رجليه.
وقال مالك (4) في الموطأ، عن عائشة: ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه.
أبو داود (5)، عن عائشةَ، ووصفت غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ثم يُدخل يده في الإناء، فيخلل شعره، حتى إذا رأى أنه قد أصاب البشرة، أو أنقى البشرة (6)، أفرغ على رأسه ثلاثًا، وإذا فضل فضلة صبها عليه.
مسلم (7) عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا
(1) أبو داود: (1/ 169)(1) كتاب الطهارة (98) باب في الغسل من الجنابة - رقم (245).
(2)
مسلم: (1/ 253)(3) كتاب الحيض (9) باب صفه غسل الجنابة - رقم (35).
(3)
(الماء): ليس في مسلم.
(4)
الموطأ: (1/ 44)(2) كتاب الطهارة (17) باب العمل في غسل الجنابة - رقم (67).
(5)
أبو داود (1/ 167 - 168)(1) كتاب الطهارة (98) باب في الغسل من الجنابة - رقم (242).
(6)
(أو أنقى البشرة). ليست في (ب).
(7)
مسلم: (1/ 255)(3) كتاب الحيض (9) باب صفة غسل الجنابة - رقم (39).
اغتسل من الجنابة، دعا بشيء نحو الحِلاب، فأخذ بكفيه بدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه
وقال البخاري (1) على وسط رأسه.
الحلاب: إناء ضخم يحلب فيه.
مسلم (2)، عن جبير بن مطعم قال: تماروا (3) في الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعض القوم: أما أنا فإني أغسل رأسي بكذا وكذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أما أنا فأفيض على رأسي ثلاث أكف"(4).
[وقال البخاري (5): أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثًا](6) وأشار بيديه كلتيهما.
مسلم (7)، عن جابر بن عبد الله، أن وفد ثقيف سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن أرضنا أرض باردة فكيف بالغسل؟ فقال: أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثًا.
الترمذي (8)، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتوضأ بعد الغسل.
(1) البخاري: (1/ 439 - 440)(5) كتاب الغسل (6) باب من بدأ بالحلاب أو الطَّيب عند الغسل - رقم (258) إلا أن لفظ (وسط) ساقط، وذكره ابن حجر في الفتح (1/ 442).
(2)
مسلم: (1/ 258)(3) كتاب الحيض (11) باب استحباب إفاضته الماء على الرأس وغيره ثلاثًا رقم (54).
(3)
تماروا: أي تنازعوا في الغسل، أي في مقدار ماء الغسل.
(4)
أكف: جمع كف والمراد له الحفنة.
(5)
البخاري: (1/ 437)(5) كتاب الغسل (4) باب من أفاض على رأسه ثلاثًا - رقم (254).
(6)
ما بين المعكوفتين ساقط من (د).
(7)
مسلم: (1/ 259)(3) كتاب الحيض (11) باب استحباب إفاضته الماء على الرأس وغيره ثلاثًا رقم (56).
(8)
الترمذي: (1/ 179) - أبواب الطهارة - باب ما جاء في الوضوء بعد الغسل - رقم (107).
قال: هذا حديث حسن صحيح.
أبو داود (1)، عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل ويصلي ركعيتن، وصلاة الغداة ولا أراه يُحدث وضوءًا بعد الغسل.
مسلم (2)، عن أم سلمة (3) قالت: قلتُ يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفررأسى، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال: لا، إنما يكفيك أن تحثى على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماءَ فتطهرين.
وفي رواية (4) أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ فقال: "لا"
أبو داودا/ (5)، عن ثوبان، أنهم استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: أمّا الرجل فلينشر رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر، وأما المرأة فلا عليها ألا تنقضه لتغرف على رأسها ثلاث غُرفات بكفيها.
رواه من حديث إسماعيل بن عياش، عن ضمضم بن زُرعة، عن شريح ابن عبيد، عن جبير بن نفير، عن ثوبان، وهذا إسناد شامي وأكثرهم يصحح حديث إسماعيل بن عياش عن الشاميين.
مسلم (6)، عن عائشة أن أسماء وهي بنتُ شَكَلٍ، سألتِ النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض قالت فقال "تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها، فتطهر، فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكًا شديدًا، حتى تبلغ شؤون
(1) أبو داود. (1/ 173)(1) كتاب الطهارة (96) باب في الوضوء بعد الغسل - رقم (250).
(2)
مسلم: (1/ 259 - 260)(3) كتاب الحيض (12) باب حكم ضفائر المغتسلة - (58).
(3)
في الأصل: (أم سليم).
(4)
مسلم: الموضع السابق.
(5)
أبو داود: (1/ 175 - 176)(1) كتاب الطهارة (99) باب في الوضوء بعد الغسل - رقم (250).
(6)
مسلم: (1/ 261)(3) كتاب الحيض (13) باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك وموضِع الدم - رقم (61).