المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب في لحم الصيد للمحرم وما يقتل من الدواب وفي الحجامة وغسله رأسه وما يفعل إذا اشتكى عينيه - الأحكام الصغرى - جـ ١

[عبد الحق الإشبيلي]

فهرس الكتاب

- ‌موضوع الكتاب

- ‌طريقته في عرض الأحاديث

- ‌طريقته في التبويب

- ‌طريقته في شرح غريب الحديث وبيان معانيه

- ‌(التعريف بمؤلف الكتاب)

- ‌1 - اسمه ونسبه:

- ‌2 - مولده:

- ‌3 - نشأته ومعالم حياته:

- ‌4 - علومه ومعارفه:

- ‌علوم الحديث:

- ‌أ - علم الحديث رواية

- ‌ب - علم الجرح والتعديل ومعرفة الرجال

- ‌ج - علم نقد الحديث وعلله:

- ‌د - علم مصطلح الحديث:

- ‌ثانيا: الفقه:

- ‌ثالثا: اللغة:

- ‌رابعاً: الأنساب:

- ‌خامساً: الوعظ والرقائق:

- ‌وأخيراً: الأدب والشعر:

- ‌النثر:

- ‌6 - (*) ثناء العلماء عليه:

- ‌شيوخه:

- ‌تلاميذه:

- ‌مصنفاته:

- ‌باب في الإِيمان

- ‌بابُ انقطاعِ النبوةِ بعدَ محمدٍ صلى الله عليه وسلم

- ‌بابُ طلبِ العلم وفضله

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب الوضوء للصلاة وما يوجبه

- ‌باب ما جاء في الوضوء من النوم ومما مست النار

- ‌باب إذا توضأ ثم شك في الحديث

- ‌باب الوضوء لكل صلاة ومن صلى الصلوات بوضوء واحد، والوضوء عند كل حدث، والصلاة عند كل وضوء

- ‌باب المضمضة من اللبن وغيره ومن ترك ذلك

- ‌باب في السِّوَاك لكل صلاة ولكل وضوء

- ‌باب ذكر المياه وبئر بضاعة

- ‌باب وضوء الرجل والمرأة معًا من إناء واحد وما جاء في الوضوء بفضل المرأة، والوضوء في آنية الصفر والنية للوضوء والتسمية والتيمن

- ‌باب غسل اليد عند القيام من النوم ثلاتًا قبل إدخالها في الإِناء، وصفة الوضوء والإِسباغ، والمسح على العمامة والناصية والمسح على الخفين في السفر والحضر والتوقيت فيه

- ‌باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة، ونوم الجنب إذا توضأ وأكله ومشيه ومجالسته، وكم يكفي من الماء واغتسال الرجل والمرأة في إناء واحد، وما نُهي أن يغتسل فيه الجنب، وتأخير الغسل وتعجيله وصفته والتستر

- ‌بابٌ في الجنب يذكر الله تعالى وهل يقرأ القرآن ويمس المصحف، والكافر يغتسل إذا أسلم

- ‌باب في الحائض وما يحل منها، وحكمها، وفي المستحاضة والنفساء

- ‌باب التيمم

- ‌باب في قص الشارب، وإعفاء اللحية، والإستحداد، وتقليم الأظافر ونتف الإِبط، والختان، ودخول الحمام، والنهي أن ينظر أحدٌ إلى عورة أحد

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب فرض الصلوات والمحافظة عليها وفضلها ومن صلاها في أول وقتها

- ‌بابُ وقوتِ الصَّلاةِ وما يتعلق بها

- ‌باب فيمن أدرك ركعة مع الإِمام، وفيمن نام عن صلاة أو نسيها، ومن فاتته صلوات كيف يؤديها، وفي الإِمام إذا أخر الصلاة عن وقتها

- ‌باب صلاة الجماعة وما يبيحُ التخلف عنها وما يمنع من إتيانها وفضلها وفضل المشي إليها وانتظارها وكيف يمشي إليها ومن خرج إلى الصلاة فوجد الناس وقد صلّوا، أو صلى في بيته ثم وجد صلاة جماعة وفي خروج النساء إلى المسجد وما يفعلن

- ‌باب في المساجد

- ‌باب في الأذان والإِقامةِ

- ‌باب فيما يصلي به وعليه وما يكره من ذلك

- ‌باب في الإِمامة وما يتعلق بها

- ‌باب في سترة المصلي وما يصلي إليه وما نُهي عنه من ذلك

- ‌باب في الصفوف وما يتعلق بها

- ‌باب ما جاء لا نافلة إذا أقيمت المكتوبةُ وما جاء أن كل مصلٍ فإنما يصلي لنفسه وفى الخشوع وحضور القلب وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن فى الصلاة شغلاً

- ‌باب فى القبلة

- ‌باب تكبيرة الإِحرام وهيئةِ الصلاة والقراءة والركوع والسجود والتشهد والتسليم وما يقال بعدها

- ‌باب النهي عن رفع البصر إلى السماء وعن الكلام فيها

- ‌بابٌ في مسح الحصباء في الصلاة وأين يبزق المصلي وفي الإِقعاء وفيمن صلى مُختصِرًا ومعقوص الشعر وفي الصلاة بحفرة الطعام وقول النبي صلى لله عليه وسلم - لا غِرَارَ في الصلاة وما يفعل من أحدث فيها

- ‌باب الإلتفات في الصلاة، وما يفعل المصلي إذا سُلِّم عليه، ومن تفكَّرَ في شيء وهو في الصلاة، ومن صلى وهو حامل شيئًا، وما يجوز من العمل فيها، وما يقتل فيها من الدواب وما جاء في العطاس فيها والتثاؤب، وفي صلاة الريض، وفي الصحيح يصلي قاعدًا في النافلة، وفي الصلاة على الدابة

- ‌باب السّهو في الصّلاة

- ‌باب في الجمع والقصر

- ‌باب ذكر صلاة الخوف

- ‌باب في الوتر وصلاة الليل

- ‌باب في ركعتي الفجر وصلاة الضحى والتنفل في الظهر والعصر والمغرب والعشاء

- ‌باب في العيدين

- ‌باب في صلاة الإستسقاء

- ‌باب في صلاة الكسوف

- ‌باب

- ‌باب سجود القرآن

- ‌بابٌ في الجمعة

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌بابُ زكاةِ الحبوب وما سقته السماء وما سقي بالنضح

- ‌باب زكاة الإبل والغنم

- ‌ باب تفسير أسنان الإبل

- ‌باب ما لا يؤخذ في الصدقة

- ‌باب زكاة الذهب والورق

- ‌ باب زكاة الفطر

- ‌باب المكيال والميزان

- ‌باب في الخرص وفيمن لم يُؤدِ زكاة ماله

- ‌باب

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب فضل الصيام، والنهي أن يقال قمت رمضان كله وصمته، وقول الله عز وجل {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} - وفيمن له الفدية

- ‌باب الصوم والفطر للرؤية أو للعدة وفي الهلال يُرى كبيراً أو الشهادة على الرؤية وقوله عليه السلام: شهران لا ينقصان

- ‌باب متى يحرم الأكل وفي السحور وصفة الفجر، وتبييتِ الصيام ووقت الفطر وتعجيله والإفطار على التمر أو الماء

- ‌باب في صيام يوم الشك والنهي أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين والنهي عن الوصال في الصوم وما جاء في القُبلة والمباشرة للصائم، وفي الصائم يصبح جنباً

- ‌باب الحجامة للصائم، وفيمن ذرعه القيء ومن نسيَ فأكل أو شرب وهو صائم، وفيمن جهده الصوم

- ‌باب حفظ اللسان وغيره في الصوم وذكر الأيام التي نُهِيَ عن صيامها

- ‌باب فيمن دُعِيَ إلى طعام وهو صائم والصائم المتطوع يفطر، وفيمن ينوي الصيام من النهار

- ‌باب النبي أن تصوم المرأة متطوعة بغير إذن زوجها، وكفارة من وطئ في رمضان، وفي الصيام في السفر

- ‌‌‌بابفيمن مات وعليه صيام

- ‌باب

- ‌بابٌ

- ‌باب في الاعتكاف وليلة القدر

- ‌كتاب الحج

- ‌باب

- ‌باب القران والإِفراد

- ‌باب حجَّة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب سقاية الحاج

- ‌باب في الاشتراط في الحج وفي المحصر والمريض ومن فاته الحج

- ‌باب

- ‌باب في لحم الصيد للمحرم وما يقتل من الدواب وفي الحجامة وغسله رأسه وما يفعل إذا اشتكى عينيه

- ‌باب دخول مكة بغير إحرام، وفي بيع دورها وتوريثها، ونقض الكعبة وبنيانها وما جاء في مالها

- ‌باب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وفي تحريم المدينة وفضلها وفضل مسجده وفي بيت المقدس وفي مسجد قباء

الفصل: ‌باب في لحم الصيد للمحرم وما يقتل من الدواب وفي الحجامة وغسله رأسه وما يفعل إذا اشتكى عينيه

شيخًا كبيرًا، لا يستطيعُ أنْ يثبُتَ على الرَّاحِلَةِ أفأحُجُّ عنهُ؟ قال "نعم" وذلك في حجَّةِ الوَدَاعَ.

البخاري (1)، عن ابن عباس، أن امرَأَةً من جُهَينةَ جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالتْ: إنّ أمِّي نَذَرَتْ أن تحُجَّ، فلم تحُج حتى ماتت، أفأحُجُّ عنها؟ فقال:"حجِّي (2) عنها، أرَأيتِ لو كان على أُمِّكِ دينٌ، أكنتِ قاضِيتَهُ؟ اقْضُوا الله، فالله أحَقُّ بالوَفاء".

‌باب في لحم الصيد للمحرم وما يقتل من الدواب وفي الحجامة وغسله رأسه وما يفعل إذا اشتكى عينيه

مسلم (3)، عن الصَّعْبِ بن جَثَّامَةَ الليثي، أنَّهُ أهدى لِرسُولِ الله صلى الله عليه وسلم حِمَارًا وحشيًا، وهو بالَأبواءِ (أَوْ بِودَّان)(4) فردَّهُ عليه رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم.

قال: فلما أنْ رأى رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهه، قال:"إنَّا لم نرُدَّه عليكَ، إلا أَنَّا حُرمٌ".

وعن أَبى قتادة (5)، أنهُ كَانَ مع رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كانوا (6) ببعض طريقِ مكَّةَ تخلَّف معِ أصحابٍ لَهُ مُحْرِمِينَ. وهُوَ غيرُ مُحرمٍ فرأى حِمَارًا وحشيًا، فاستوى على فرَسِهِ، فسأل أَصْحَابَهُ أن يُنَاوِلُوهُ سَوْطَهُ.

(1) البخاري: (4/ 77)(28) كتاب جزاء الصيد (22) باب الحج والنذور عن الميت - رقم (1852).

(2)

في البخاري: (نعم، حجي عنها).

(3)

مسلم: (2/ 850)(15) كتاب الحج (8) باب تحريم الصيد للمحرم - رقم (50).

(4)

بالأبواء، أو بودان: مكانان بين مكة والمدينة.

(5)

مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (57).

(6)

في مسلم: (إذا كان).

ص: 458

فأبوا (1)، فسألهم رُمْحَهُ. فأبَوْا علْيهِ، فأخَذَهُ، ثم شَدَّ على الحِمَارِ فقتَلهُ، فأكل مِنْهُ بعضُ أصحابه (2)، وأبى بعضُهُم فأدركُوا رسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلُوهُ عن ذِلكَ؟ فقال:"إنَّمَا هي طُعْمَةٌ أطعمكُمُوها الله".

وعنه (3)، في هذا الحديث، قال:"هل أشارَ إلْيهِ إنسانٌ مِنْكُم أو أَمَرَهُ بشئٍ" قالوا: لا، يا رسُولَ الله! قال:"فكُلوه"(4).

وعنه (5)، فيه أيضًا، فقال:"هل معكُمْ مِنْهُ شئٌ؟ " قالوا: مَعَنَا رجْلهُ، قال فأخَذَهَا رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فأكَلَهَا.

وعن عائشة (6)، عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قال:"خمسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ في الحِلِّ والحَرَمِ: الحيَّةُ، والغُرَابُ الأبْقَعُ (7) والفَأرةُ والكلْبُ العَقُورُ، والحُدَيَّا".

وفي طريق أخرى (8)، "العقربُ، والفأرةُ والحُدَيَّا، والغرابُ، والكلْبُ العقُورُ".

وعن ابن عباس (9)، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وهُوَ مُحْرِمٌ. وعن إبراهيم (10) بن عبد الله بن حُنَيْنٍ، عن أَبى أيوب، وسَأَلَهُ كيف

(1) في مسلم: (فأبوا عليه).

(2)

في مسلم: (بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم).

(3)

مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (64).

(4)

في مسلم: (فكلوا).

(5)

مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (63).

(6)

مسلم: (2/ 856)(15) كتاب الحج (9) باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحلّ والحرام - رقم (67).

(7)

الغراب الأبقع: هو الذي في ظهره وبطنه بياض.

(8)

مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (68).

(9)

مسلم: (2/ 862)(15) كتاب الحج (11) باب جواز الحجامة للمحرم - رقم (87).

(10)

مسلم: (2/ 864)(15) كتاب الحج (13) باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه - رقم (91).

ص: 459

كان رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَغْسِلُ رأْسَهُ وهو مُحْرِمٌ؟ وكان أبو أيوب يغسل رأسه، فوضع أبو أيُّوبَ يَدَهُ على الثَّوْبِ، فَطَأْطَأَهُ حتى بدا لي رأْسُهُ، ثم قال لِإنسان يَصُبُّ:(1) فصبَّ على رأسِهِ، فحرك (2) رأْسَهُ بيَدَيهِ. فأقبل بهما وأدْبَرَ، ثم قال: هكذا رأَيْتُهُ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُ.

وعن عثمان بن عفان (3)، أنه حَدَّثَ عن رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم في الرَّجُلِ إذا اشتكى عَيْنَيْهِ، وهو مُحْرِم، ضَمَّدَهُمَا بالصَّبرِ.

باب التعريس بذي الحليفة وكم حجة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وفي دخول الكعبه والصلاة فها، وفي تعجيل الرجعة لمن قضى حجه، وفي تحريم مكة وفضلها، وفي ذكر (4) ماء زمزم.

مسلم (5)، عن نافع، أنَّ عَبْدَ الله بن عمر كان إذا صَدَرَ من الحجِّ والعُمْرَةِ، أَنَاخَ بالبَطْحَاءِ التي بذي الحُلَيْفَةِ التي كان يُنِيخُ بِهَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم.

وعنه (6)، عن عبد الله، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاءِ التي بذِي الحُليفةِ، فصلى بها، وكان عبدُ الله بن عُمَرَ يفعلُ ذلِكَ.

وعن عبد الله بن عمر (7)، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أُتِيَ وهو

(1) في مسلم: (قال الانسان يصب: اصبب).

(2)

في مسلم: (ثم حرك رأسه).

(3)

مسلم: (2/ 863)(15) كتاب الحج (12) باب جواز مداواة المحرم عينيه - رقم (89).

(4)

ذكر: ليست في الأصل.

(5)

مسلم: (2/ 981)(15) كتاب الحج (77) باب التعريس بذي الحليفة - رقم (432).

(6)

مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (430).

(7)

مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (434).

ص: 460

في مُعَرَّسِهِ (1) من ذي الحُليفةِ من (2) بطن الوادي فقيل: إِنَّكَ ببطحَاءَ مُبَارَكةٍ.

قال موُسى بن عُقْبَةَ: وقَدْ أَنَاخَ بِنَا سالِمٌ بالمُنَاخِ من المسجِدِ الذي كانَ عبدُ الله ينُيِخُ بِهِ. يتحرَّى مُعَرَّسَ النبي صلى الله عليه وسلم وهُوَ أسْفَلُ من المسجدِ الذي بِبَطْنِ الوادي، بينَهُ وبينَ القِبْلَةِ، وَسَطًا من ذِلكَ.

البخاري (3)، عن أبي إسحق السبيعى، عن زيد بن أرقم، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم غزا تسعَ عشرةَ غزوةً، وأنَّهُ حجَّ بعد ما هاجَر حجةً واحدة، لم يحج غيرها (4)، حجة الوداع.

قال أبو إسحاق: وبمكة أُخرى.

مسلم (5)، عن ابن عمر، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم دَخَلَ الكعبةَ، هو وأُسَامةُ (6) وبلالٌ وعثمانُ بنُ طلحَة الحجَبِيُّ، فأَغْلقهَا عليهِ ثم مَكَثَ فيها. قال ابن عُمر: فسأَلتُ بلالًا، حين خرج: ما صنع رسُولُ الله - صلى الله عيه وسلم -؟ قال: جَعَل عمودَيْنِ عن يَسَارِهِ وعُمودًا عن يمينِهِ وثَلَاثَةَ أعمِدَةٍ وَرَاءَهُ. وكَانَ البيتُ يومئذٍ على سِتَّةِ أعمدةٍ. ثُمَّ صَلَّى.

وعنه في هذا الحديث (7)، ونسيتُ أن أسْأَلَهُ: كم صَلَّى.

قال البخاري (8): واستقبل بوَجههِ الذي يستقبلكَ حين تَلجُ البيت وعندَ المكان الذي صلّى فيه مَرْمَرةٌ حمراء.

(1) في معرسه: قال القاضى: المعرس موضع النزول.

(2)

مسلم: (في).

(3)

البخاري: (7/ 710)(64) كتاب المغازي (77) باب حجة الوداع - رقم (4404).

(4)

في البخاري: (لم يحج بعدها).

(5)

مسلم: (2/ 966)(15) كتاب الحج (68) باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره، والصلاة فيها - رقم (388).

(6)

د: أسامة بن زيد.

(7)

مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (389).

(8)

البخاري: (7/ 709)(64) كتاب المغازي (77) باب حجَّة الوداع - رقم (4400).

ص: 461

وفي أخرى (1)، بينَهُ، وبين الجِدارِ الذي قِبَلَ وَجههِ قريبًا من ثلاثِ أذرُع.

وذكر البخاري (2)، أيضًا هذا الحديث، في كتاب الصلاة، وقال فيه: فسألتُ بلالًا فقلتُ: صلى (3) النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال: نعم، ركعتين.

والمشهور أنه لم يسأله، ولم يخبره كم صلّى.

وقال أبو داود (4): عن عبد الرحمن بن صفوان، قال: قلتُ لعمر بن الخطاب: كيف صنع رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم حين دخل البيت (5) قال: صلى ركعتين؟.

مسلم (6)، عن أسامة بن زيد، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لمَّا دخل البيت دَعَا في نواحيه كُلِّهَا، ولم يُصَلِّ فيهِ حتى خرج، فلما خرج رَكَعَ في قُبُلِ البيت ركعتين، وقال:"هذِهِ القبلَةُ".

وعن أبي هريرة (7)، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"السَّفَرُ قِطَعَةٌ من العذابِ، يمْنعُ أحَدَكُمْ نَوْمَهُ وطَعَامَهُ وشرابَهُ، فإذا قضى أحَدُكُمْ نهمتهُ (8) مِنْ وجهِهِ فليُعَجِّل إلى أهِلهِ".

(1) البخاري: (3/ 545)(25) كتاب الحج (52) باب الصلاة في الكعبة - رقم (1599).

(2)

البخاري: (1/ 596)(8) كتاب الصلاة (30) باب قول الله تعالى {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} - رقم (397).

(3)

البخاري: (أصلى).

(4)

أبو داود: (2/ 525)(5) كتاب المناسك (93) باب الصلاة في الكعبة - رقم (2026).

(5)

أبو داود: (حين دخل الكعبة).

(6)

مسلم: (2/ 968)(15) كتاب الحج (68) باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره، والصلاة فيها، والدعاء في نواحيها كلها - رقم (395).

(7)

مسلم: (9/ 1526)(33) كتاب الإمارة (55) باب السفر قطعة من العذاب، - رقم (179).

(8)

نهمته: النهمة هي الحاجة.

ص: 462

وعن أبي هريرة (1)، أنَّ خُزَاعةَ قتلت قتيلًا (2) من بني ليث، عام فتحِ مكةَ، بقتيلٍ منهم قتلُوهُ، فأُخْبِرَ بذلك رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، فرِكبَ راحلَتَهُ فخطبَ فقال:"إِنَّ الله حبس عن مكَّةَ الفيلَ، وسلَّطَ عليها رسُولَهُ والمؤمنينَ، ألَا وإِنَّهَا لم تحلَّ لأحدٍ قبلى ولن تحِلَّ لأحدٍ بعدي، ألا وِإنَّها أُحلّت لي ساعةً من النَّهارِ، ألا وإِنَّها، ساعتي هذِهِ، حَرَامٌ لا يُخْبَطُ شوكُهَا ولا يُعْضَدُ شجرُها ولا يلْتَقطُ ساقطتهَا إلا مُنشْدٌ، ومن قُتِل لهُ قتيل فهو بخيرِ النَّظرَيْنِ، إِمَّا أن يُعطي (يعني الدِّية)، وإمَّا أن يُقال (أهل القتيل) قال: فجاء رجُلٌ من أهل اليمن يُقالُ له أبو شاةٍ، فقال: اكتب لِي يا رسول الله: فقال "اكتُبُوا لأبي شاةٍ" فقال رجلٌ من قريش، إِلَّا الإِذْخِرَ، فإنّا نجعلُه في بيوتنا وقُبورِنَا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إلا الإِذخر".

أراد بقوله اكتب لي يا رسول الله، الخطبة التي سمعها من رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، ذكر ذلك مسلم (3) أيضًا".

وقال مسلم (4)، عن أبي شريح، أنَّهُ قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: ائْذن لي أيّها الأميُر أُحَدِّثْكَ قولًا قام به رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم الغَدَ من يومِ الفتحِ، سمِعَتْهُ أذنايَ ووعَاهُ قلبي وأبصرَتْهُ عينَايَ حين تكلَّمَ بِهِ، أنَّهُ حَمِدَ الله وأثنى عليه، ثم قال "إنَّ مكةَ حرَّمَهَا الله ولم يُحَرِّمْهَا النَّاسُ، فلا يِحلُّ لامرِيءٍ يؤمن بالله واليومِ الآخر أَنْ يَسْفِكَ بها دمًا ولا يَعْضِدَ بها شجرةً، فإنْ أَحَدٌ ترخَّصَ لقتال (5) رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فيها فقُولُوا:(6): إنَّ الله أذِنَ لرسُوله ولم يأذن لكُمْ، وِإنَّما أذن لي فيها ساعةً من

(1) مسلم: (2/ 989)(15) كتاب الحج (82) باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها - رقم (448).

(2)

مسلم: (أن خزاعة قتلوا رجلًا).

(3)

مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (447).

(4)

مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (446).

(5)

مسلم: (بقتال).

(6)

مسلم: (فقولوا له).

ص: 463

نهارٍ، وقد عَادَتْ حُرْمَتهُاَ اليوْمَ كحُرْمَتِهَا بالأمْسِ، وليُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الغائِبَ" فقيل: لأبي شريح: ما قاَلَ لَكَ عمرو؟ قال: قال (1): أنا أعلَمُ بذلك منك، يا أبا شرَيْحٍ، إنَّ الحَرَمَ لا يُعِيذُ عاصيًا ولا فارًا بدمً ولا فارًّا بِخَرْبَةٍ (2).

وعن ابن عباس (3)، قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:. يوم الفتحِ فَتْح مكَّةَ "إنَّ هذا البَلَدَ حَرمَهُ الله يَوْمَ خَلَقَ السمواتِ والأرْضَ، فهو حَرَامٌ بِحُرْمِة الله إلى يوم القيامِة وإِنَّهُ لم يَحِلَّ القتالُ فيه لأحَدٍ قبلِي. ولم يَحِلَّ لي إلا ساعةً من نهارٍ، فهو حَرَامٌ بُحْرمَةِ الله عز وجل إلى يوم القيامة" وذكر الحديث.

النسائي (4)، عن عبد الله بن عدي بن الحمراء، أَنَّهُ سَمِعَ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على راحلتهِ بالحزورة (5) في مكةَ يقول لمكة: "والله إنَّكِ لخير أرضِ الله وأَحبُّ أَرض الله إلى الله، ولولا أَنِّي أُخرجتُ منك

ما خرجتُ".

أبو داود الطيالسي (6)، عن أبي ذر، عن النبي صلى الله عليه وسلم في زمزم قال:"إنَّهَا مباركة وهي طعام طعم، وشفاء سقم".

(1) قال: ليست في مسلم.

(2)

"الخربة: أصلها العيب، والمراد بها هاهنا الذي يفرُّ بشيء يريد أن ينفرد به ويغلب عليه مما لا تجيزه الشريعة" كذا في النهاية: (2/ 17).

(3)

مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (445).

(4)

النسائي في الكبرى (2/ 476)(28) كتاب الحج (303) فضل مكة - رقم (4252).

(5)

الحزورة: كانت سوق مكة،: قد دخلت في المسجد لما زيد فيه، كذا في معجم البلدان (2/ 255)، وفي الكبرى (بالجرول) وهو خطأ.

(6)

الطياليسي - رقم (457).

ص: 464