الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شيخًا كبيرًا، لا يستطيعُ أنْ يثبُتَ على الرَّاحِلَةِ أفأحُجُّ عنهُ؟ قال "نعم" وذلك في حجَّةِ الوَدَاعَ.
البخاري (1)، عن ابن عباس، أن امرَأَةً من جُهَينةَ جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالتْ: إنّ أمِّي نَذَرَتْ أن تحُجَّ، فلم تحُج حتى ماتت، أفأحُجُّ عنها؟ فقال:"حجِّي (2) عنها، أرَأيتِ لو كان على أُمِّكِ دينٌ، أكنتِ قاضِيتَهُ؟ اقْضُوا الله، فالله أحَقُّ بالوَفاء".
باب في لحم الصيد للمحرم وما يقتل من الدواب وفي الحجامة وغسله رأسه وما يفعل إذا اشتكى عينيه
مسلم (3)، عن الصَّعْبِ بن جَثَّامَةَ الليثي، أنَّهُ أهدى لِرسُولِ الله صلى الله عليه وسلم حِمَارًا وحشيًا، وهو بالَأبواءِ (أَوْ بِودَّان)(4) فردَّهُ عليه رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم.
قال: فلما أنْ رأى رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهه، قال:"إنَّا لم نرُدَّه عليكَ، إلا أَنَّا حُرمٌ".
وعن أَبى قتادة (5)، أنهُ كَانَ مع رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كانوا (6) ببعض طريقِ مكَّةَ تخلَّف معِ أصحابٍ لَهُ مُحْرِمِينَ. وهُوَ غيرُ مُحرمٍ فرأى حِمَارًا وحشيًا، فاستوى على فرَسِهِ، فسأل أَصْحَابَهُ أن يُنَاوِلُوهُ سَوْطَهُ.
(1) البخاري: (4/ 77)(28) كتاب جزاء الصيد (22) باب الحج والنذور عن الميت - رقم (1852).
(2)
في البخاري: (نعم، حجي عنها).
(3)
مسلم: (2/ 850)(15) كتاب الحج (8) باب تحريم الصيد للمحرم - رقم (50).
(4)
بالأبواء، أو بودان: مكانان بين مكة والمدينة.
(5)
مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (57).
(6)
في مسلم: (إذا كان).
فأبوا (1)، فسألهم رُمْحَهُ. فأبَوْا علْيهِ، فأخَذَهُ، ثم شَدَّ على الحِمَارِ فقتَلهُ، فأكل مِنْهُ بعضُ أصحابه (2)، وأبى بعضُهُم فأدركُوا رسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلُوهُ عن ذِلكَ؟ فقال:"إنَّمَا هي طُعْمَةٌ أطعمكُمُوها الله".
وعنه (3)، في هذا الحديث، قال:"هل أشارَ إلْيهِ إنسانٌ مِنْكُم أو أَمَرَهُ بشئٍ" قالوا: لا، يا رسُولَ الله! قال:"فكُلوه"(4).
وعنه (5)، فيه أيضًا، فقال:"هل معكُمْ مِنْهُ شئٌ؟ " قالوا: مَعَنَا رجْلهُ، قال فأخَذَهَا رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فأكَلَهَا.
وعن عائشة (6)، عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قال:"خمسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ في الحِلِّ والحَرَمِ: الحيَّةُ، والغُرَابُ الأبْقَعُ (7) والفَأرةُ والكلْبُ العَقُورُ، والحُدَيَّا".
وفي طريق أخرى (8)، "العقربُ، والفأرةُ والحُدَيَّا، والغرابُ، والكلْبُ العقُورُ".
وعن ابن عباس (9)، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وهُوَ مُحْرِمٌ. وعن إبراهيم (10) بن عبد الله بن حُنَيْنٍ، عن أَبى أيوب، وسَأَلَهُ كيف
(1) في مسلم: (فأبوا عليه).
(2)
في مسلم: (بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم).
(3)
مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (64).
(4)
في مسلم: (فكلوا).
(5)
مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (63).
(6)
مسلم: (2/ 856)(15) كتاب الحج (9) باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحلّ والحرام - رقم (67).
(7)
الغراب الأبقع: هو الذي في ظهره وبطنه بياض.
(8)
مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (68).
(9)
مسلم: (2/ 862)(15) كتاب الحج (11) باب جواز الحجامة للمحرم - رقم (87).
(10)
مسلم: (2/ 864)(15) كتاب الحج (13) باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه - رقم (91).
كان رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَغْسِلُ رأْسَهُ وهو مُحْرِمٌ؟ وكان أبو أيوب يغسل رأسه، فوضع أبو أيُّوبَ يَدَهُ على الثَّوْبِ، فَطَأْطَأَهُ حتى بدا لي رأْسُهُ، ثم قال لِإنسان يَصُبُّ:(1) فصبَّ على رأسِهِ، فحرك (2) رأْسَهُ بيَدَيهِ. فأقبل بهما وأدْبَرَ، ثم قال: هكذا رأَيْتُهُ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُ.
وعن عثمان بن عفان (3)، أنه حَدَّثَ عن رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم في الرَّجُلِ إذا اشتكى عَيْنَيْهِ، وهو مُحْرِم، ضَمَّدَهُمَا بالصَّبرِ.
باب التعريس بذي الحليفة وكم حجة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وفي دخول الكعبه والصلاة فها، وفي تعجيل الرجعة لمن قضى حجه، وفي تحريم مكة وفضلها، وفي ذكر (4) ماء زمزم.
مسلم (5)، عن نافع، أنَّ عَبْدَ الله بن عمر كان إذا صَدَرَ من الحجِّ والعُمْرَةِ، أَنَاخَ بالبَطْحَاءِ التي بذي الحُلَيْفَةِ التي كان يُنِيخُ بِهَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم.
وعنه (6)، عن عبد الله، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاءِ التي بذِي الحُليفةِ، فصلى بها، وكان عبدُ الله بن عُمَرَ يفعلُ ذلِكَ.
وعن عبد الله بن عمر (7)، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أُتِيَ وهو
(1) في مسلم: (قال الانسان يصب: اصبب).
(2)
في مسلم: (ثم حرك رأسه).
(3)
مسلم: (2/ 863)(15) كتاب الحج (12) باب جواز مداواة المحرم عينيه - رقم (89).
(4)
ذكر: ليست في الأصل.
(5)
مسلم: (2/ 981)(15) كتاب الحج (77) باب التعريس بذي الحليفة - رقم (432).
(6)
مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (430).
(7)
مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (434).
في مُعَرَّسِهِ (1) من ذي الحُليفةِ من (2) بطن الوادي فقيل: إِنَّكَ ببطحَاءَ مُبَارَكةٍ.
قال موُسى بن عُقْبَةَ: وقَدْ أَنَاخَ بِنَا سالِمٌ بالمُنَاخِ من المسجِدِ الذي كانَ عبدُ الله ينُيِخُ بِهِ. يتحرَّى مُعَرَّسَ النبي صلى الله عليه وسلم وهُوَ أسْفَلُ من المسجدِ الذي بِبَطْنِ الوادي، بينَهُ وبينَ القِبْلَةِ، وَسَطًا من ذِلكَ.
البخاري (3)، عن أبي إسحق السبيعى، عن زيد بن أرقم، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم غزا تسعَ عشرةَ غزوةً، وأنَّهُ حجَّ بعد ما هاجَر حجةً واحدة، لم يحج غيرها (4)، حجة الوداع.
قال أبو إسحاق: وبمكة أُخرى.
مسلم (5)، عن ابن عمر، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم دَخَلَ الكعبةَ، هو وأُسَامةُ (6) وبلالٌ وعثمانُ بنُ طلحَة الحجَبِيُّ، فأَغْلقهَا عليهِ ثم مَكَثَ فيها. قال ابن عُمر: فسأَلتُ بلالًا، حين خرج: ما صنع رسُولُ الله - صلى الله عيه وسلم -؟ قال: جَعَل عمودَيْنِ عن يَسَارِهِ وعُمودًا عن يمينِهِ وثَلَاثَةَ أعمِدَةٍ وَرَاءَهُ. وكَانَ البيتُ يومئذٍ على سِتَّةِ أعمدةٍ. ثُمَّ صَلَّى.
وعنه في هذا الحديث (7)، ونسيتُ أن أسْأَلَهُ: كم صَلَّى.
قال البخاري (8): واستقبل بوَجههِ الذي يستقبلكَ حين تَلجُ البيت وعندَ المكان الذي صلّى فيه مَرْمَرةٌ حمراء.
(1) في معرسه: قال القاضى: المعرس موضع النزول.
(2)
مسلم: (في).
(3)
البخاري: (7/ 710)(64) كتاب المغازي (77) باب حجة الوداع - رقم (4404).
(4)
في البخاري: (لم يحج بعدها).
(5)
مسلم: (2/ 966)(15) كتاب الحج (68) باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره، والصلاة فيها - رقم (388).
(6)
د: أسامة بن زيد.
(7)
مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (389).
(8)
البخاري: (7/ 709)(64) كتاب المغازي (77) باب حجَّة الوداع - رقم (4400).
وفي أخرى (1)، بينَهُ، وبين الجِدارِ الذي قِبَلَ وَجههِ قريبًا من ثلاثِ أذرُع.
وذكر البخاري (2)، أيضًا هذا الحديث، في كتاب الصلاة، وقال فيه: فسألتُ بلالًا فقلتُ: صلى (3) النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال: نعم، ركعتين.
والمشهور أنه لم يسأله، ولم يخبره كم صلّى.
وقال أبو داود (4): عن عبد الرحمن بن صفوان، قال: قلتُ لعمر بن الخطاب: كيف صنع رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم حين دخل البيت (5) قال: صلى ركعتين؟.
مسلم (6)، عن أسامة بن زيد، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لمَّا دخل البيت دَعَا في نواحيه كُلِّهَا، ولم يُصَلِّ فيهِ حتى خرج، فلما خرج رَكَعَ في قُبُلِ البيت ركعتين، وقال:"هذِهِ القبلَةُ".
وعن أبي هريرة (7)، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"السَّفَرُ قِطَعَةٌ من العذابِ، يمْنعُ أحَدَكُمْ نَوْمَهُ وطَعَامَهُ وشرابَهُ، فإذا قضى أحَدُكُمْ نهمتهُ (8) مِنْ وجهِهِ فليُعَجِّل إلى أهِلهِ".
(1) البخاري: (3/ 545)(25) كتاب الحج (52) باب الصلاة في الكعبة - رقم (1599).
(2)
البخاري: (1/ 596)(8) كتاب الصلاة (30) باب قول الله تعالى {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} - رقم (397).
(3)
البخاري: (أصلى).
(4)
أبو داود: (2/ 525)(5) كتاب المناسك (93) باب الصلاة في الكعبة - رقم (2026).
(5)
أبو داود: (حين دخل الكعبة).
(6)
مسلم: (2/ 968)(15) كتاب الحج (68) باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره، والصلاة فيها، والدعاء في نواحيها كلها - رقم (395).
(7)
مسلم: (9/ 1526)(33) كتاب الإمارة (55) باب السفر قطعة من العذاب، - رقم (179).
(8)
نهمته: النهمة هي الحاجة.
وعن أبي هريرة (1)، أنَّ خُزَاعةَ قتلت قتيلًا (2) من بني ليث، عام فتحِ مكةَ، بقتيلٍ منهم قتلُوهُ، فأُخْبِرَ بذلك رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، فرِكبَ راحلَتَهُ فخطبَ فقال:"إِنَّ الله حبس عن مكَّةَ الفيلَ، وسلَّطَ عليها رسُولَهُ والمؤمنينَ، ألَا وإِنَّهَا لم تحلَّ لأحدٍ قبلى ولن تحِلَّ لأحدٍ بعدي، ألا وِإنَّها أُحلّت لي ساعةً من النَّهارِ، ألا وإِنَّها، ساعتي هذِهِ، حَرَامٌ لا يُخْبَطُ شوكُهَا ولا يُعْضَدُ شجرُها ولا يلْتَقطُ ساقطتهَا إلا مُنشْدٌ، ومن قُتِل لهُ قتيل فهو بخيرِ النَّظرَيْنِ، إِمَّا أن يُعطي (يعني الدِّية)، وإمَّا أن يُقال (أهل القتيل) قال: فجاء رجُلٌ من أهل اليمن يُقالُ له أبو شاةٍ، فقال: اكتب لِي يا رسول الله: فقال "اكتُبُوا لأبي شاةٍ" فقال رجلٌ من قريش، إِلَّا الإِذْخِرَ، فإنّا نجعلُه في بيوتنا وقُبورِنَا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إلا الإِذخر".
أراد بقوله اكتب لي يا رسول الله، الخطبة التي سمعها من رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، ذكر ذلك مسلم (3) أيضًا".
وقال مسلم (4)، عن أبي شريح، أنَّهُ قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: ائْذن لي أيّها الأميُر أُحَدِّثْكَ قولًا قام به رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم الغَدَ من يومِ الفتحِ، سمِعَتْهُ أذنايَ ووعَاهُ قلبي وأبصرَتْهُ عينَايَ حين تكلَّمَ بِهِ، أنَّهُ حَمِدَ الله وأثنى عليه، ثم قال "إنَّ مكةَ حرَّمَهَا الله ولم يُحَرِّمْهَا النَّاسُ، فلا يِحلُّ لامرِيءٍ يؤمن بالله واليومِ الآخر أَنْ يَسْفِكَ بها دمًا ولا يَعْضِدَ بها شجرةً، فإنْ أَحَدٌ ترخَّصَ لقتال (5) رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فيها فقُولُوا:(6): إنَّ الله أذِنَ لرسُوله ولم يأذن لكُمْ، وِإنَّما أذن لي فيها ساعةً من
(1) مسلم: (2/ 989)(15) كتاب الحج (82) باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها - رقم (448).
(2)
مسلم: (أن خزاعة قتلوا رجلًا).
(3)
مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (447).
(4)
مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (446).
(5)
مسلم: (بقتال).
(6)
مسلم: (فقولوا له).
نهارٍ، وقد عَادَتْ حُرْمَتهُاَ اليوْمَ كحُرْمَتِهَا بالأمْسِ، وليُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الغائِبَ" فقيل: لأبي شريح: ما قاَلَ لَكَ عمرو؟ قال: قال (1): أنا أعلَمُ بذلك منك، يا أبا شرَيْحٍ، إنَّ الحَرَمَ لا يُعِيذُ عاصيًا ولا فارًا بدمً ولا فارًّا بِخَرْبَةٍ (2).
وعن ابن عباس (3)، قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:. يوم الفتحِ فَتْح مكَّةَ "إنَّ هذا البَلَدَ حَرمَهُ الله يَوْمَ خَلَقَ السمواتِ والأرْضَ، فهو حَرَامٌ بِحُرْمِة الله إلى يوم القيامِة وإِنَّهُ لم يَحِلَّ القتالُ فيه لأحَدٍ قبلِي. ولم يَحِلَّ لي إلا ساعةً من نهارٍ، فهو حَرَامٌ بُحْرمَةِ الله عز وجل إلى يوم القيامة" وذكر الحديث.
النسائي (4)، عن عبد الله بن عدي بن الحمراء، أَنَّهُ سَمِعَ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على راحلتهِ بالحزورة (5) في مكةَ يقول لمكة: "والله إنَّكِ لخير أرضِ الله وأَحبُّ أَرض الله إلى الله، ولولا أَنِّي أُخرجتُ منك
ما خرجتُ".
أبو داود الطيالسي (6)، عن أبي ذر، عن النبي صلى الله عليه وسلم في زمزم قال:"إنَّهَا مباركة وهي طعام طعم، وشفاء سقم".
(1) قال: ليست في مسلم.
(2)
"الخربة: أصلها العيب، والمراد بها هاهنا الذي يفرُّ بشيء يريد أن ينفرد به ويغلب عليه مما لا تجيزه الشريعة" كذا في النهاية: (2/ 17).
(3)
مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (445).
(4)
النسائي في الكبرى (2/ 476)(28) كتاب الحج (303) فضل مكة - رقم (4252).
(5)
الحزورة: كانت سوق مكة،: قد دخلت في المسجد لما زيد فيه، كذا في معجم البلدان (2/ 255)، وفي الكبرى (بالجرول) وهو خطأ.
(6)
الطياليسي - رقم (457).