الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب ما جاء لا نافلة إذا أقيمت المكتوبةُ وما جاء أن كل مصلٍ فإنما يصلي لنفسه وفى الخشوع وحضور القلب وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن فى الصلاة شغلاً
مسلم (1)، عن عبد الله بن سَرْجِسَ قال: دخل رجلٌ المسجدَ ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداةِ، فصلَّى ركعتين في جانب المسجد، ثم دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما صلَّى (2) رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"يا فلانُ! بأيِّ الصلاتين اعتدَدْتَ؟ بصلاِتك وحَدك أم بصلاتك معنا؟ ".
وفي حديث ابن بُحَيْنَةَ (3): أقيمت صلاةُ الصبح فرأى - رسولُ الله صلى الله عليه وسلم رجلاً يُصلِّي والمؤذنُ يُقيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم "أتصَلِّي الصبح أربَعاً".
وعن أبي هريرة (4)، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا أقيمت الصلاةُ فلا صلاة إلا المكتوبة".
وعن أبي هريرة (5) أيضاً، قال صلَّى (6) رسول الله - صلى الله عليه
(1) مسلم: (1/ 494)(6) كتاب صلاة المسافرين وقصرها (9) باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن - رقم (67).
(2)
مسلم: (فلما سلَّم).
(3)
مسلم: رقم (66).
(4)
مسلم: رقم (63).
(5)
مسلم: (1/ 319)(4) كتاب الصلاة (24) باب الأمر بتحسين الصلاة وإتمامها والخشوع فيها - رقم (108).
(6)
في مسلم: (صلى بنا).