المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب القران والإفراد - الأحكام الصغرى - جـ ١

[عبد الحق الإشبيلي]

فهرس الكتاب

- ‌موضوع الكتاب

- ‌طريقته في عرض الأحاديث

- ‌طريقته في التبويب

- ‌طريقته في شرح غريب الحديث وبيان معانيه

- ‌(التعريف بمؤلف الكتاب)

- ‌1 - اسمه ونسبه:

- ‌2 - مولده:

- ‌3 - نشأته ومعالم حياته:

- ‌4 - علومه ومعارفه:

- ‌علوم الحديث:

- ‌أ - علم الحديث رواية

- ‌ب - علم الجرح والتعديل ومعرفة الرجال

- ‌ج - علم نقد الحديث وعلله:

- ‌د - علم مصطلح الحديث:

- ‌ثانيا: الفقه:

- ‌ثالثا: اللغة:

- ‌رابعاً: الأنساب:

- ‌خامساً: الوعظ والرقائق:

- ‌وأخيراً: الأدب والشعر:

- ‌النثر:

- ‌6 - (*) ثناء العلماء عليه:

- ‌شيوخه:

- ‌تلاميذه:

- ‌مصنفاته:

- ‌باب في الإِيمان

- ‌بابُ انقطاعِ النبوةِ بعدَ محمدٍ صلى الله عليه وسلم

- ‌بابُ طلبِ العلم وفضله

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب الوضوء للصلاة وما يوجبه

- ‌باب ما جاء في الوضوء من النوم ومما مست النار

- ‌باب إذا توضأ ثم شك في الحديث

- ‌باب الوضوء لكل صلاة ومن صلى الصلوات بوضوء واحد، والوضوء عند كل حدث، والصلاة عند كل وضوء

- ‌باب المضمضة من اللبن وغيره ومن ترك ذلك

- ‌باب في السِّوَاك لكل صلاة ولكل وضوء

- ‌باب ذكر المياه وبئر بضاعة

- ‌باب وضوء الرجل والمرأة معًا من إناء واحد وما جاء في الوضوء بفضل المرأة، والوضوء في آنية الصفر والنية للوضوء والتسمية والتيمن

- ‌باب غسل اليد عند القيام من النوم ثلاتًا قبل إدخالها في الإِناء، وصفة الوضوء والإِسباغ، والمسح على العمامة والناصية والمسح على الخفين في السفر والحضر والتوقيت فيه

- ‌باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة، ونوم الجنب إذا توضأ وأكله ومشيه ومجالسته، وكم يكفي من الماء واغتسال الرجل والمرأة في إناء واحد، وما نُهي أن يغتسل فيه الجنب، وتأخير الغسل وتعجيله وصفته والتستر

- ‌بابٌ في الجنب يذكر الله تعالى وهل يقرأ القرآن ويمس المصحف، والكافر يغتسل إذا أسلم

- ‌باب في الحائض وما يحل منها، وحكمها، وفي المستحاضة والنفساء

- ‌باب التيمم

- ‌باب في قص الشارب، وإعفاء اللحية، والإستحداد، وتقليم الأظافر ونتف الإِبط، والختان، ودخول الحمام، والنهي أن ينظر أحدٌ إلى عورة أحد

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب فرض الصلوات والمحافظة عليها وفضلها ومن صلاها في أول وقتها

- ‌بابُ وقوتِ الصَّلاةِ وما يتعلق بها

- ‌باب فيمن أدرك ركعة مع الإِمام، وفيمن نام عن صلاة أو نسيها، ومن فاتته صلوات كيف يؤديها، وفي الإِمام إذا أخر الصلاة عن وقتها

- ‌باب صلاة الجماعة وما يبيحُ التخلف عنها وما يمنع من إتيانها وفضلها وفضل المشي إليها وانتظارها وكيف يمشي إليها ومن خرج إلى الصلاة فوجد الناس وقد صلّوا، أو صلى في بيته ثم وجد صلاة جماعة وفي خروج النساء إلى المسجد وما يفعلن

- ‌باب في المساجد

- ‌باب في الأذان والإِقامةِ

- ‌باب فيما يصلي به وعليه وما يكره من ذلك

- ‌باب في الإِمامة وما يتعلق بها

- ‌باب في سترة المصلي وما يصلي إليه وما نُهي عنه من ذلك

- ‌باب في الصفوف وما يتعلق بها

- ‌باب ما جاء لا نافلة إذا أقيمت المكتوبةُ وما جاء أن كل مصلٍ فإنما يصلي لنفسه وفى الخشوع وحضور القلب وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن فى الصلاة شغلاً

- ‌باب فى القبلة

- ‌باب تكبيرة الإِحرام وهيئةِ الصلاة والقراءة والركوع والسجود والتشهد والتسليم وما يقال بعدها

- ‌باب النهي عن رفع البصر إلى السماء وعن الكلام فيها

- ‌بابٌ في مسح الحصباء في الصلاة وأين يبزق المصلي وفي الإِقعاء وفيمن صلى مُختصِرًا ومعقوص الشعر وفي الصلاة بحفرة الطعام وقول النبي صلى لله عليه وسلم - لا غِرَارَ في الصلاة وما يفعل من أحدث فيها

- ‌باب الإلتفات في الصلاة، وما يفعل المصلي إذا سُلِّم عليه، ومن تفكَّرَ في شيء وهو في الصلاة، ومن صلى وهو حامل شيئًا، وما يجوز من العمل فيها، وما يقتل فيها من الدواب وما جاء في العطاس فيها والتثاؤب، وفي صلاة الريض، وفي الصحيح يصلي قاعدًا في النافلة، وفي الصلاة على الدابة

- ‌باب السّهو في الصّلاة

- ‌باب في الجمع والقصر

- ‌باب ذكر صلاة الخوف

- ‌باب في الوتر وصلاة الليل

- ‌باب في ركعتي الفجر وصلاة الضحى والتنفل في الظهر والعصر والمغرب والعشاء

- ‌باب في العيدين

- ‌باب في صلاة الإستسقاء

- ‌باب في صلاة الكسوف

- ‌باب

- ‌باب سجود القرآن

- ‌بابٌ في الجمعة

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌بابُ زكاةِ الحبوب وما سقته السماء وما سقي بالنضح

- ‌باب زكاة الإبل والغنم

- ‌ باب تفسير أسنان الإبل

- ‌باب ما لا يؤخذ في الصدقة

- ‌باب زكاة الذهب والورق

- ‌ باب زكاة الفطر

- ‌باب المكيال والميزان

- ‌باب في الخرص وفيمن لم يُؤدِ زكاة ماله

- ‌باب

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب فضل الصيام، والنهي أن يقال قمت رمضان كله وصمته، وقول الله عز وجل {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} - وفيمن له الفدية

- ‌باب الصوم والفطر للرؤية أو للعدة وفي الهلال يُرى كبيراً أو الشهادة على الرؤية وقوله عليه السلام: شهران لا ينقصان

- ‌باب متى يحرم الأكل وفي السحور وصفة الفجر، وتبييتِ الصيام ووقت الفطر وتعجيله والإفطار على التمر أو الماء

- ‌باب في صيام يوم الشك والنهي أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين والنهي عن الوصال في الصوم وما جاء في القُبلة والمباشرة للصائم، وفي الصائم يصبح جنباً

- ‌باب الحجامة للصائم، وفيمن ذرعه القيء ومن نسيَ فأكل أو شرب وهو صائم، وفيمن جهده الصوم

- ‌باب حفظ اللسان وغيره في الصوم وذكر الأيام التي نُهِيَ عن صيامها

- ‌باب فيمن دُعِيَ إلى طعام وهو صائم والصائم المتطوع يفطر، وفيمن ينوي الصيام من النهار

- ‌باب النبي أن تصوم المرأة متطوعة بغير إذن زوجها، وكفارة من وطئ في رمضان، وفي الصيام في السفر

- ‌‌‌بابفيمن مات وعليه صيام

- ‌باب

- ‌بابٌ

- ‌باب في الاعتكاف وليلة القدر

- ‌كتاب الحج

- ‌باب

- ‌باب القران والإِفراد

- ‌باب حجَّة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب سقاية الحاج

- ‌باب في الاشتراط في الحج وفي المحصر والمريض ومن فاته الحج

- ‌باب

- ‌باب في لحم الصيد للمحرم وما يقتل من الدواب وفي الحجامة وغسله رأسه وما يفعل إذا اشتكى عينيه

- ‌باب دخول مكة بغير إحرام، وفي بيع دورها وتوريثها، ونقض الكعبة وبنيانها وما جاء في مالها

- ‌باب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وفي تحريم المدينة وفضلها وفضل مسجده وفي بيت المقدس وفي مسجد قباء

الفصل: ‌باب القران والإفراد

قال: "جاء في جبريل عليه السلام فقال: يا محمدُ مُرْ أصحابَكَ أن يرفعوا أصواتَهُم بالتلبيةِ".

‌باب

أبو داود (1)، عن سعد بن أبي وقاص قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ طريق الفُرع أهلَّ إذا استقَلَّت به راحلتُه، وإذا أخذ طريق أُحد أهلّ إذا أشرف على جبل البيداء.

مسلم (2)، عن سالم بن عبد الله، أَنَّهُ سمع أَباهُ يقول: بيداؤكم (3) هذه التي تَكذِبُون فيها (4) على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أهَلَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجدِ، يعني ذا الحليفةِ.

‌باب القران والإِفراد

النسائي (5)، عن أنس، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم صلَّى الظهر بالبيداءِ ثم رَكِبَ وصعد جَبَلَ البيداءِ وأَهلّ بالحجِّ والعمرةِ حين صلَّى الظهر.

البخاري (6)، عن أنس قال: صلَّى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة

(1) أبو داود: (2/ 375، 376)(5) كتاب المناسك (21) باب في وقت الإِحرام - رقم (1775).

(2)

مسلم: (2/ 843)(15) كتاب الحج (4) باب أمر أهل المدينة بالإحرام من عند مسجد ذي الحليفة - رقم (23).

(3)

بيداؤكم: هو مكان أمام ذي الحليفة إلى جهة مكة.

(4)

في مسلم: (تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها).

(5)

النسائي: (5/ 127)(24) كتاب مناسك الحج (25) البيداء - رقم (2662).

(6)

البخاري: (3/ 481)(25) كتاب الحج (27) باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإِهلال عند الركوب على الدابة - رقم (1551).

ص: 417

ونحن معه (1)، الظهرَ أربعاً والعصَر بذي الحليفةِ ركعتين، ثم بات بها حتى أصبح ثمَّ ركب حتى استوت به راحلته (2) على البيداءِ، حَمِدَ الله وسبَّح وكبَّر، ثم أهلَّ بحجٍّ وعُمرةٍ وأهلَّ الناسُ بهما، فلما قدِمْنا أمرَ الناس فحلُّوا، حتى إذا كان يوم التروية أهلُّوا بالحجِّ ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بَدَنَاتٍ بيدهِ قياماً وذبح رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة كبشين أملحينِ.

مسلم (3)، عن مُطَرِّفٍ قال: قال لي عِمْرَانُ بن حُصين: أُحدثُك حديثاً عسى الله أن ينفعك بِهِ: إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حج (4) وعُمرةٍ، ثمَّ إنه (5) لم يَنْهَ عنه حتى ماتَ، ولم ينزل فيه قرآن يُحَرِّمُهُ، وقد كان يُسَلمُ عليَّ حتى اكتويتُ، فتُرِكْتُ، ثم تركتُ الكيَّ فعادَ.

وعن بكر بن عبد الله (6)، عن أَنس قال: سمعتُ النبي صلى الله عليه وسلم يُلبِّي بالحج والعمرةِ جميعاً.

قال بكر: فحدثتُ بذلك ابن عمر فقال: لبَّى بالحج وحدَهُ، فلقيتُ أنساً فحدثتُهُ بقول ابن عمر، فقال: ما تَعدُونَنَا إلا صِبياناً! سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لبيك عمرةً وحجاً".

وعن عبد الله (7) بن شقيق، قال: كان عثمان ينهى عن المتعة، وكان عليٌّ يأمر بها، فقال عثمان لعليٍّ كلمةً. ثم قال عليٌّ: لقدَ عِلمْتَ أَنَّا قد تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أجل ولكنَّا كُنَّا خائِفين.

(1) في البخاري: (ونحن معه بالمدينة).

(2)

(راحلته): ليست في البخاري.

(3)

مسلم: (2/ 899)(15) كتاب الحج (23) باب جواز التمتع - رقم (167).

(4)

في مسلم: (ببن حجة وعمرة).

(5)

(إنه): ليست في مسلم.

(6)

مسلم: (2/ 905)(15) كتاب الحج (27) باب في الإفراد والقران بالحج والعمرة - رقم (185).

(7)

مسلم: (2/ 896)(15) كتاب الحج (23) باب جواز التمتع - رقم (158).

ص: 418

النسائي (1)، عن البراءِ بن عازب قال: كنتُ مع علي بن أبي طالب حين أمَّرَهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليمنِ، فلمَّا قدِمَ على النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليٌّ: فأتيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي (2)، "كيف صنعتَ؟ " قلتُ: أَهْلَلْتُ بإهلالك قال: "فإني سُقْتُ الهدي وقرنْتُ" قال: وقال (3) لأصحابه: "لو استقبلت من أمري كما (4) استدبرت لفعلتُ كما فعلتم ولكن (5) سقتُ الهدي وقرنْتُ".

البخاري (6)، عن عمر بن الخضاب قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي العقيقِ يقول: "أتاني الليلةَ آتٍ من ربِّي فقال: صَلِّ في هذا الوادي المبارَكِ وقل: عُمرةٌ في حَجَّة".

مسلم (7)، عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "من أَرادَ منكُم أن يُهلَّ بحجٍّ وعُمرةٍ فليفعل، ومن أراد أن يُهلَّ بحجٍّ فليُهل، ومن أراد أن يُهل بعمرةٍ فليُهل" قالت عائشة: فأهلَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجٍّ وأهل به ناسٌ معُه، وأهلَّ ناس بالعمُرة والحجِّ وأهلَّ ناسٌ بعُمرةٍ وكنتُ فيمن أهلَّ بالعُمرةِ.

زاد عنها في طريق أخرى (8) فأمَّا من أهلَّ بُعمرةٍ فحلَّ، وأَما من أهل بحجٍّ أو جمع الحج إلى العمرة (9) فلم يَحِلُّوا حتى كان يوم النَّحْرِ.

(1) النسائي: (5/ 148، 149)(24) كتاب مناسك الحج (49) القران - رقم (2725).

(2)

في النسائي: (فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم).

(3)

في النسائي: (وقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه).

(4)

في النسائي: (ما).

(5)

في النسائي: (ولكني).

(6)

البخاري: (3/ 458)(25) كتاب الحج (16) باب قول النبي صلى الله عليه وسلم (العقيق واد مبارك) - رقم (1534).

(7)

مسلم: (2/ 871)(15) كتاب الحج (17) باب بيان وجوه الإِحرام - رقم (114).

(8)

مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - (118).

(9)

في مسلم: (أو جمع الحج والعمرة).

ص: 419

وعن أبي موسي (1)، قال: قدمتُ على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالبطحاء (2) فقال: "بم أهللت؟ " قال: قلتُ: أهللتُ بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: "هل سُقتَ من هدي؟ " قلتُ: لا. قال: "فطف بالبيتِ وبالصفا والمروة ثم حِلَّ" فطفتُ بالبيتِ وبالصفا والمروة ثم أتيتُ امرأةً من قومى فمشطَتْنِى وغَسَلَتْ رأسِي، فكنتُ أُفتي النَّاس بذلك في إمارةِ أبي بكر وإمارة عمر. فإِني لَقَائمٌ بالموسم إذْ جاءني رجُلٌ فقال: إنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في شأن النُّسُكِ، فقلتُ: أيها الناس من كنَّا أَفتيناه بشيء فليتئِدْ (3)، فهذا أمير المؤمنين قادِمٌ عليكم فَبِهِ فائْتَمُّوا. فلمَّا قَدِمَ قلتُ: يا أمير المؤمنين! ما هذا الذي أحدثتَ في شأن النُّسك؟ قال إنْ نَأْخُذْ بكتاب الله عز وجل فإن الله قال: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} وِإن نأخُذْ بسُنَّةِ رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يَحِلَّ حتى نَحَرَ الهدي.

وفي طريق أخرى (4)، قال عمر: قد علمتُ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعله (5) ولكني كرهِتُ أن يظلوا مُعْرِسين بهنَّ في الأَراكِ، ثم يَروحُونَ في الحَج تقطُرُ رؤوسهم.

أبو داود (6)، عن قتادة، عن أبي شيخ الهُنائي أن معاوية بن أبي سفيان قال لأصحاب النبي - صلى الله عليه وصلم: هل تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كذا (7)، وعن ركوب جلود النمور؟، قالوا:

(1) مسلم: (2/ 895)(25) كتاب الحج (22) باب في نسخ التحلل من الإِحرام والأمر بالتمام - رقم (155).

(2)

في مسلم: (وهو مُنيخ بالبطحاء).

(3)

فليتئد: أبي فليتأن ولا يعجل.

(4)

مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (157).

(5)

في مسلم: (قد فعله، وأصحابه).

(6)

أبو داود: (2/ 390)(5) كتاب المناسك (23) باب في إفراد الحج - رقم (1794).

(7)

أبو داود: نهى عن كذا وكذا.

ص: 420