الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال: "جاء في جبريل عليه السلام فقال: يا محمدُ مُرْ أصحابَكَ أن يرفعوا أصواتَهُم بالتلبيةِ".
باب
أبو داود (1)، عن سعد بن أبي وقاص قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ طريق الفُرع أهلَّ إذا استقَلَّت به راحلتُه، وإذا أخذ طريق أُحد أهلّ إذا أشرف على جبل البيداء.
مسلم (2)، عن سالم بن عبد الله، أَنَّهُ سمع أَباهُ يقول: بيداؤكم (3) هذه التي تَكذِبُون فيها (4) على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أهَلَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجدِ، يعني ذا الحليفةِ.
باب القران والإِفراد
النسائي (5)، عن أنس، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم صلَّى الظهر بالبيداءِ ثم رَكِبَ وصعد جَبَلَ البيداءِ وأَهلّ بالحجِّ والعمرةِ حين صلَّى الظهر.
البخاري (6)، عن أنس قال: صلَّى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة
(1) أبو داود: (2/ 375، 376)(5) كتاب المناسك (21) باب في وقت الإِحرام - رقم (1775).
(2)
مسلم: (2/ 843)(15) كتاب الحج (4) باب أمر أهل المدينة بالإحرام من عند مسجد ذي الحليفة - رقم (23).
(3)
بيداؤكم: هو مكان أمام ذي الحليفة إلى جهة مكة.
(4)
في مسلم: (تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها).
(5)
النسائي: (5/ 127)(24) كتاب مناسك الحج (25) البيداء - رقم (2662).
(6)
البخاري: (3/ 481)(25) كتاب الحج (27) باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإِهلال عند الركوب على الدابة - رقم (1551).
ونحن معه (1)، الظهرَ أربعاً والعصَر بذي الحليفةِ ركعتين، ثم بات بها حتى أصبح ثمَّ ركب حتى استوت به راحلته (2) على البيداءِ، حَمِدَ الله وسبَّح وكبَّر، ثم أهلَّ بحجٍّ وعُمرةٍ وأهلَّ الناسُ بهما، فلما قدِمْنا أمرَ الناس فحلُّوا، حتى إذا كان يوم التروية أهلُّوا بالحجِّ ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بَدَنَاتٍ بيدهِ قياماً وذبح رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة كبشين أملحينِ.
مسلم (3)، عن مُطَرِّفٍ قال: قال لي عِمْرَانُ بن حُصين: أُحدثُك حديثاً عسى الله أن ينفعك بِهِ: إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حج (4) وعُمرةٍ، ثمَّ إنه (5) لم يَنْهَ عنه حتى ماتَ، ولم ينزل فيه قرآن يُحَرِّمُهُ، وقد كان يُسَلمُ عليَّ حتى اكتويتُ، فتُرِكْتُ، ثم تركتُ الكيَّ فعادَ.
وعن بكر بن عبد الله (6)، عن أَنس قال: سمعتُ النبي صلى الله عليه وسلم يُلبِّي بالحج والعمرةِ جميعاً.
قال بكر: فحدثتُ بذلك ابن عمر فقال: لبَّى بالحج وحدَهُ، فلقيتُ أنساً فحدثتُهُ بقول ابن عمر، فقال: ما تَعدُونَنَا إلا صِبياناً! سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لبيك عمرةً وحجاً".
وعن عبد الله (7) بن شقيق، قال: كان عثمان ينهى عن المتعة، وكان عليٌّ يأمر بها، فقال عثمان لعليٍّ كلمةً. ثم قال عليٌّ: لقدَ عِلمْتَ أَنَّا قد تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أجل ولكنَّا كُنَّا خائِفين.
(1) في البخاري: (ونحن معه بالمدينة).
(2)
(راحلته): ليست في البخاري.
(3)
مسلم: (2/ 899)(15) كتاب الحج (23) باب جواز التمتع - رقم (167).
(4)
في مسلم: (ببن حجة وعمرة).
(5)
(إنه): ليست في مسلم.
(6)
مسلم: (2/ 905)(15) كتاب الحج (27) باب في الإفراد والقران بالحج والعمرة - رقم (185).
(7)
مسلم: (2/ 896)(15) كتاب الحج (23) باب جواز التمتع - رقم (158).
النسائي (1)، عن البراءِ بن عازب قال: كنتُ مع علي بن أبي طالب حين أمَّرَهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليمنِ، فلمَّا قدِمَ على النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليٌّ: فأتيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي (2)، "كيف صنعتَ؟ " قلتُ: أَهْلَلْتُ بإهلالك قال: "فإني سُقْتُ الهدي وقرنْتُ" قال: وقال (3) لأصحابه: "لو استقبلت من أمري كما (4) استدبرت لفعلتُ كما فعلتم ولكن (5) سقتُ الهدي وقرنْتُ".
البخاري (6)، عن عمر بن الخضاب قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي العقيقِ يقول: "أتاني الليلةَ آتٍ من ربِّي فقال: صَلِّ في هذا الوادي المبارَكِ وقل: عُمرةٌ في حَجَّة".
مسلم (7)، عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "من أَرادَ منكُم أن يُهلَّ بحجٍّ وعُمرةٍ فليفعل، ومن أراد أن يُهلَّ بحجٍّ فليُهل، ومن أراد أن يُهل بعمرةٍ فليُهل" قالت عائشة: فأهلَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجٍّ وأهل به ناسٌ معُه، وأهلَّ ناس بالعمُرة والحجِّ وأهلَّ ناسٌ بعُمرةٍ وكنتُ فيمن أهلَّ بالعُمرةِ.
زاد عنها في طريق أخرى (8) فأمَّا من أهلَّ بُعمرةٍ فحلَّ، وأَما من أهل بحجٍّ أو جمع الحج إلى العمرة (9) فلم يَحِلُّوا حتى كان يوم النَّحْرِ.
(1) النسائي: (5/ 148، 149)(24) كتاب مناسك الحج (49) القران - رقم (2725).
(2)
في النسائي: (فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم).
(3)
في النسائي: (وقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه).
(4)
في النسائي: (ما).
(5)
في النسائي: (ولكني).
(6)
البخاري: (3/ 458)(25) كتاب الحج (16) باب قول النبي صلى الله عليه وسلم (العقيق واد مبارك) - رقم (1534).
(7)
مسلم: (2/ 871)(15) كتاب الحج (17) باب بيان وجوه الإِحرام - رقم (114).
(8)
مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - (118).
(9)
في مسلم: (أو جمع الحج والعمرة).
وعن أبي موسي (1)، قال: قدمتُ على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالبطحاء (2) فقال: "بم أهللت؟ " قال: قلتُ: أهللتُ بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: "هل سُقتَ من هدي؟ " قلتُ: لا. قال: "فطف بالبيتِ وبالصفا والمروة ثم حِلَّ" فطفتُ بالبيتِ وبالصفا والمروة ثم أتيتُ امرأةً من قومى فمشطَتْنِى وغَسَلَتْ رأسِي، فكنتُ أُفتي النَّاس بذلك في إمارةِ أبي بكر وإمارة عمر. فإِني لَقَائمٌ بالموسم إذْ جاءني رجُلٌ فقال: إنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في شأن النُّسُكِ، فقلتُ: أيها الناس من كنَّا أَفتيناه بشيء فليتئِدْ (3)، فهذا أمير المؤمنين قادِمٌ عليكم فَبِهِ فائْتَمُّوا. فلمَّا قَدِمَ قلتُ: يا أمير المؤمنين! ما هذا الذي أحدثتَ في شأن النُّسك؟ قال إنْ نَأْخُذْ بكتاب الله عز وجل فإن الله قال: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} وِإن نأخُذْ بسُنَّةِ رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يَحِلَّ حتى نَحَرَ الهدي.
وفي طريق أخرى (4)، قال عمر: قد علمتُ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعله (5) ولكني كرهِتُ أن يظلوا مُعْرِسين بهنَّ في الأَراكِ، ثم يَروحُونَ في الحَج تقطُرُ رؤوسهم.
أبو داود (6)، عن قتادة، عن أبي شيخ الهُنائي أن معاوية بن أبي سفيان قال لأصحاب النبي - صلى الله عليه وصلم: هل تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كذا (7)، وعن ركوب جلود النمور؟، قالوا:
(1) مسلم: (2/ 895)(25) كتاب الحج (22) باب في نسخ التحلل من الإِحرام والأمر بالتمام - رقم (155).
(2)
في مسلم: (وهو مُنيخ بالبطحاء).
(3)
فليتئد: أبي فليتأن ولا يعجل.
(4)
مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (157).
(5)
في مسلم: (قد فعله، وأصحابه).
(6)
أبو داود: (2/ 390)(5) كتاب المناسك (23) باب في إفراد الحج - رقم (1794).
(7)
أبو داود: نهى عن كذا وكذا.