الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب
فيمن مات وعليه صيام
مسلم (1)، عن عائشة: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "من ماتَ وعليهِ صيامٌ صامَ عنه وَلِيُّهُ".
وعن ابن عباسٍ (2)، أنَّ امرأة أتت رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إِنَّ أمِّي ماتَتْ وعليها صَومُ شهرٍ، فقال:"أرأيت لو كان على أُمُّكِ دَيْنٌ (3) أكنُتِ تقضِينَهُ؟ " قالت. نعم. قال: "فَدَيْنُ اللهِ أحقُّ بالقَضَاءِ".
وفي طريق أخرى (4)، "صومُ نذرٍ أفأصوم عنها؟ ".
وفيها: "فصُومِي عن أُمِّكِ".
بابٌ
مسلم (5)، عن عائشة، قالت: إن كانت إحدانا لتفطر في زمن (6) رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تقدر على أن تقضيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي شعبان.
في هذا الحديث، عن يحيى بن سعيد، الشغل (7) برسوت الله صلى الله عليه وسلم أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(1) مسلم: (2/ 803)(13) كتاب الصيام (27) باب قضاء الصيام عن الميت - رقم (153).
(2)
مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (154).
(3)
في مسلم: (أرأيت لو كان عليها دين).
(4)
مسلم: نفس الكتاب والاب السابقين - رقم (156).
(5)
مسلم: (2/ 803)(13) كتاب الصيام (26) باب قضاء رمضان في شعبان - رقم (152).
(6)
سلم: (زمان).
(7)
أي يمنعني الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم.