الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
البخاري (1)، عن أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "شهران لا ينقُصَانِ شهرا عِيدٍ، رمضانُ وذو الحجَّة".
باب متى يحرم الأكل وفي السحور وصفة الفجر، وتبييتِ الصيام ووقت الفطر وتعجيله والإفطار على التمر أو الماء
.
مسلم (2)، عن عَدِي بن حاتم، قال: لما نَزَلَتْ: {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} قال له عديُّ بن حاتم: يارسُولَ الله إني أجعلُ تحت وِسَاَدتِي عِقَالَيْنِ، عِقالاً أبيضَ، وعقالاً أسود، أعرف اللَّيْلَ من النَهَارِ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إنَّ وسادك (3) لَعَرِيضٌ إِنَما هو سوادُ الليل وبياضُ النَّهَارِ".
وعن سهل بن سعدٍ (4) قال: نَزَلَتْ هذه الآيةُ: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ} (5)، فكان الَّرجُلُ إذا أراد أن يصوم، ربَطَ أحدُهُمْ في رجْلَيْهِ الخيْطَ الأبيض والخيط الأسود (6)، فلا يزالُ يأكُلُ ويشربُ حتى يتبيَّنَ لَهُ رِئْيُهُمَا (7)، فأنزل الله بعد ذلك من الفجر، فعلِمُوا أنَّما يَعْنِي بذلك اللَّيلَ والنَّهَارَ.
(1) البخاري: (4/ 148)(30) كتاب الصوم (12) باب شهرا عيد لا ينقصان - رقم (1912).
(2)
مسلم: (2/ 766، 767)(13) كتاب الصيام (8) باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع. الفجر - رقم (33).
(3)
في مسلم: (إن وسادتك).
(4)
مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (35).
(5)
في الأصل: (فكلوا). وكذا (ب، د).
(6)
في مسلم: (الخيط الأسود والخيط الأبيض). وكذا (د).
(7)
أي منظرهما.
وعن أنس (1) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تسَّحُروا فإنَّ في السَّحُورِ بَرَكَةً".
وعن عمرو بن العاص (2)، أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"فَصْلُ ما بين صِيَامِنَا وصِيَامِ أهل الكتاب أكلةُ السَّحَرِ".
النسائي (3)، عن العرباض بن سارية، قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعُو إلى السحور في شهر رمضان فقال: "هَلُمُّوا إلى الغَدَاءِ المُبَارَكِ".
وعن عبد الله بن الحارث (4)، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلتُ على النبي صلى الله عليه وسلم -وهو يَتَسحَّرُ، فقال:"إنها بركة أعطاكم اللهُ إيَّاهَا فلا تَدَعوه".
مسلم (5)، عن ابن عمر قال: كانَ لرسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مُؤَذِّنَانِ: بلالٌ وابن أُمِّ مكتُوم الأعمى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إنَّ بلالاً يُؤَذِّنُ بليلٍ، فكُلُوا واشربوا حتى يُؤَذِّنَ ابنُ أُمِّ مكتومٍ" قال: ولم يكُنْ بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا.
زاد البخاري (6)، "فإنه لا يُؤذِّنُ حتى يطلُعَ الفجرُ".
خرَّجه من حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
(1) مسلم: (2/ 770)(13) كتاب الصيام (9) باب فضل السحور وتأكيد استحبابه - رقم (45).
(2)
مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (46).
(3)
النسائي: (4/ 145)(22) كتاب الصيام (25) باب دعوة السحور - رقم (2163).
(4)
النسائي: (4/ 145)(22) كتاب الصيام (24) فضل السحور - رقم (2162).
(5)
مسلم: (2/ 768)(13) كتاب الصيام (8) باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر - رقم (38).
(6)
البخاري: (4/ 162)(30) كتاب الصوم (17) باب قول النبي صلى الله عليه وسلم "لا يمنعنكم من سحوركم آذان بلال" - رقم (1918).
أبو داود (1)، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده، فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه".
والنسائي (2)، عن عاصم، عن زرِّ قال: قلنا لحذيفةَ: أي ساعةٍ تسحّرْتَ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هو النَّهَارُ إلا أَنَّ الشمس لم تطلُعْ.
مسلم (3)، عن أنس، عن زيد بن ثابت، قال: تَسَحَّرنَا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قُمنَا إلى الصلاة قلتُ: كم كان قدَرُ ما بينهما؟ قال: خمسين آيةً.
وعن سمرة بن جندب (4)، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَغُرَّنَّكُمْ من سَحُورِكُمْ أذانُ بلالٍ، ولا بَيَاضُ الأُفُقِ المُستطيلُ هكذا، حتى يستطيرَ هكذا وحكاهُ حمادٌ بيده (5)، قال: يعني مُعْتَرِضاً".
وعن عبد الله بن مسعودٍ (6) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا يمنعَنَّ أحدًا منكُم أذانُ بلالٍ (أو قال: نداءُ بلالٍ) من سُحُورِهِ، فإنَّه يُؤَذن (أو قال: ينادي) ليرجع قائمَكُمْ، ويوقظ نائمكُمْ" وقال: "ليس أن يقُولَ هكذا وهكذا، (وصوَّب يدهُ (7) ورفعها) حتى يقولَ هكذا"
(1) أبو داود: (2/ 761، 762)(8) كتاب الصوم (18) باب في الرجل يسمع النداء والإناء على يده - رقم (2350).
(2)
النسائي: (4/ 142)(22) كتاب الصيام (20) تأخير السحور - رقم (2152).
(3)
مسلم: (2/ 771)(13) كتاب الصيام (9) باب فضل السحور وتأكيد استحبابه - رقم (47).
(4)
مسلم: (2/ 770)(13) كتاب الصيام (8) باب بيان أن الدخول في الصيام بحصل بطلوع الفجر- رقم (43).
(5)
في مسلم: (يديه).
(6)
نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (39).
(7)
د: وضرب بيده.
(وفرّج بين أصبعيه).
وفي لفظٍ آخر (1)، "إنَّ الفجر ليسَ الذي يقولُ هكذا (وجمع أصابِعَهُ ثم نَكسَهَا إلى الأرض) ولكن الذي يقولُ هكذا (ووضع المسِّبحةَ على المسبِّحَةِ ومدّ يديه) ".
زاد البخاري (2)، "عن يمينه وشماله".
النسائي (3)، عن حفصةَ أم المؤمنين -أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من لم يبيِّتِ الصيام من الليل فلا صيامَ لَهُ".
رواه الجماعة فأوقفوه على حفصة.
والذي أسنده ثقة.
وخرَّجه الدارقطني (4)، من حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال في روايته: كلهم ثقات.
كذا قال.
وقد رُوِيَ موقوفًا على عائشة.
مسلم (5)، عن عبد الله بن أبي أوفى، قال: كُنَّا مع رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم في سفر في شهر رمضانَ، فلمَّا غَابَتِ
(1) المصدر السابق.
(2)
البخاري: (2/ 123)(10) كتاب الأذان (13) باب الأذان قبل الفجر- رقم (621).
(3)
النسائي: (4/ 197)(22) كتاب الصيام (68) ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في ذلك - رقم (2334).
(4)
الدارقطني: (2/ 171، 172) - باب الشهادة على رؤية الهلال - رقم (1).
(5)
مسلم: (2/ 772، 773)(13) كتاب الصيام (10) باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار - رقم (52).
الشمس قال: "يا فُلانُ انْزِلْ فاجْدَحْ لنا (1) " قال: يا رسول الله! إن عليك نهارًا، قال:"أنزل فاجدح لنا"، قال: فَنَزلَ فجدَحَ فأتاهُ به، فَشَرِب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال بيده "إذا غابت الشمسُ من ها هنا، وجاء الليلُ من ها هُنا، فقد أفْطرَ الصائم".
وعن سهل بن سعدٍ (2)، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يزَالُ الناسُ بخيرٍ ما عجَّلوا الفطْرَ".
وعن أبي عطية (3) قال: دخلت أنا ومَسْروقٌ على عائِشَةَ، فقلنا: يا أمَّ المؤمنين! رجُلَانِ من أصحاب محمَّد صلى الله عليه وسلم أحَدُهُمَا يُعَجِّلُ الفطر (4) ويُعَجِّلُ الصلاةَ، والآخر يُؤَخرُ الِإفْطَارَ ويُؤَخِّرُ الصَّلاةَ، قالت: أيُّهما الذي يُعجِّل الِإفطار، ويعجل الصلاة؟ قال: قلنا: عبدُ الله بن مسعود، قالت: كذِلكَ كان يصنَعُ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم.
الترمذي (5)، عن سلمان بن عامر الضبّي، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا أفطر أحدكم فليُفطر على تمرٍ، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور".
قال: هذا حديث حسن صحيح (6).
أبو داود (7)، عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله - صلى الله عليه
(1) اجدح لنا: المراد هنا خلط السويق بالماء وتحريكه حتى يستوى.
(2)
مسلم: (2/ 771)(13) كتاب الصيام (9) باب فضل السحور وتأكيد استحبابه - رقم (48).
(3)
مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (49).
(4)
في مسلم: (يعجل الإفطار).
(5)
الترمذي: (3/ 46، 47)(5) كتاب الزكاة (26) باب ما جاء في الصدقة على ذى القرابة - رقم (658). وقد رواه عبد الحق بمعناه.
(6)
في الترمذي: (هذا حديث حسن).
(7)
أبو داود: (2/ 764، 765)(8) كتاب الصوم (21) باب ما يفطر عليه - رقم (2356).