المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب متى يحرم الأكل وفي السحور وصفة الفجر، وتبييت الصيام ووقت الفطر وتعجيله والإفطار على التمر أو الماء - الأحكام الصغرى - جـ ١

[عبد الحق الإشبيلي]

فهرس الكتاب

- ‌موضوع الكتاب

- ‌طريقته في عرض الأحاديث

- ‌طريقته في التبويب

- ‌طريقته في شرح غريب الحديث وبيان معانيه

- ‌(التعريف بمؤلف الكتاب)

- ‌1 - اسمه ونسبه:

- ‌2 - مولده:

- ‌3 - نشأته ومعالم حياته:

- ‌4 - علومه ومعارفه:

- ‌علوم الحديث:

- ‌أ - علم الحديث رواية

- ‌ب - علم الجرح والتعديل ومعرفة الرجال

- ‌ج - علم نقد الحديث وعلله:

- ‌د - علم مصطلح الحديث:

- ‌ثانيا: الفقه:

- ‌ثالثا: اللغة:

- ‌رابعاً: الأنساب:

- ‌خامساً: الوعظ والرقائق:

- ‌وأخيراً: الأدب والشعر:

- ‌النثر:

- ‌6 - (*) ثناء العلماء عليه:

- ‌شيوخه:

- ‌تلاميذه:

- ‌مصنفاته:

- ‌باب في الإِيمان

- ‌بابُ انقطاعِ النبوةِ بعدَ محمدٍ صلى الله عليه وسلم

- ‌بابُ طلبِ العلم وفضله

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب الوضوء للصلاة وما يوجبه

- ‌باب ما جاء في الوضوء من النوم ومما مست النار

- ‌باب إذا توضأ ثم شك في الحديث

- ‌باب الوضوء لكل صلاة ومن صلى الصلوات بوضوء واحد، والوضوء عند كل حدث، والصلاة عند كل وضوء

- ‌باب المضمضة من اللبن وغيره ومن ترك ذلك

- ‌باب في السِّوَاك لكل صلاة ولكل وضوء

- ‌باب ذكر المياه وبئر بضاعة

- ‌باب وضوء الرجل والمرأة معًا من إناء واحد وما جاء في الوضوء بفضل المرأة، والوضوء في آنية الصفر والنية للوضوء والتسمية والتيمن

- ‌باب غسل اليد عند القيام من النوم ثلاتًا قبل إدخالها في الإِناء، وصفة الوضوء والإِسباغ، والمسح على العمامة والناصية والمسح على الخفين في السفر والحضر والتوقيت فيه

- ‌باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة، ونوم الجنب إذا توضأ وأكله ومشيه ومجالسته، وكم يكفي من الماء واغتسال الرجل والمرأة في إناء واحد، وما نُهي أن يغتسل فيه الجنب، وتأخير الغسل وتعجيله وصفته والتستر

- ‌بابٌ في الجنب يذكر الله تعالى وهل يقرأ القرآن ويمس المصحف، والكافر يغتسل إذا أسلم

- ‌باب في الحائض وما يحل منها، وحكمها، وفي المستحاضة والنفساء

- ‌باب التيمم

- ‌باب في قص الشارب، وإعفاء اللحية، والإستحداد، وتقليم الأظافر ونتف الإِبط، والختان، ودخول الحمام، والنهي أن ينظر أحدٌ إلى عورة أحد

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب فرض الصلوات والمحافظة عليها وفضلها ومن صلاها في أول وقتها

- ‌بابُ وقوتِ الصَّلاةِ وما يتعلق بها

- ‌باب فيمن أدرك ركعة مع الإِمام، وفيمن نام عن صلاة أو نسيها، ومن فاتته صلوات كيف يؤديها، وفي الإِمام إذا أخر الصلاة عن وقتها

- ‌باب صلاة الجماعة وما يبيحُ التخلف عنها وما يمنع من إتيانها وفضلها وفضل المشي إليها وانتظارها وكيف يمشي إليها ومن خرج إلى الصلاة فوجد الناس وقد صلّوا، أو صلى في بيته ثم وجد صلاة جماعة وفي خروج النساء إلى المسجد وما يفعلن

- ‌باب في المساجد

- ‌باب في الأذان والإِقامةِ

- ‌باب فيما يصلي به وعليه وما يكره من ذلك

- ‌باب في الإِمامة وما يتعلق بها

- ‌باب في سترة المصلي وما يصلي إليه وما نُهي عنه من ذلك

- ‌باب في الصفوف وما يتعلق بها

- ‌باب ما جاء لا نافلة إذا أقيمت المكتوبةُ وما جاء أن كل مصلٍ فإنما يصلي لنفسه وفى الخشوع وحضور القلب وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن فى الصلاة شغلاً

- ‌باب فى القبلة

- ‌باب تكبيرة الإِحرام وهيئةِ الصلاة والقراءة والركوع والسجود والتشهد والتسليم وما يقال بعدها

- ‌باب النهي عن رفع البصر إلى السماء وعن الكلام فيها

- ‌بابٌ في مسح الحصباء في الصلاة وأين يبزق المصلي وفي الإِقعاء وفيمن صلى مُختصِرًا ومعقوص الشعر وفي الصلاة بحفرة الطعام وقول النبي صلى لله عليه وسلم - لا غِرَارَ في الصلاة وما يفعل من أحدث فيها

- ‌باب الإلتفات في الصلاة، وما يفعل المصلي إذا سُلِّم عليه، ومن تفكَّرَ في شيء وهو في الصلاة، ومن صلى وهو حامل شيئًا، وما يجوز من العمل فيها، وما يقتل فيها من الدواب وما جاء في العطاس فيها والتثاؤب، وفي صلاة الريض، وفي الصحيح يصلي قاعدًا في النافلة، وفي الصلاة على الدابة

- ‌باب السّهو في الصّلاة

- ‌باب في الجمع والقصر

- ‌باب ذكر صلاة الخوف

- ‌باب في الوتر وصلاة الليل

- ‌باب في ركعتي الفجر وصلاة الضحى والتنفل في الظهر والعصر والمغرب والعشاء

- ‌باب في العيدين

- ‌باب في صلاة الإستسقاء

- ‌باب في صلاة الكسوف

- ‌باب

- ‌باب سجود القرآن

- ‌بابٌ في الجمعة

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌بابُ زكاةِ الحبوب وما سقته السماء وما سقي بالنضح

- ‌باب زكاة الإبل والغنم

- ‌ باب تفسير أسنان الإبل

- ‌باب ما لا يؤخذ في الصدقة

- ‌باب زكاة الذهب والورق

- ‌ باب زكاة الفطر

- ‌باب المكيال والميزان

- ‌باب في الخرص وفيمن لم يُؤدِ زكاة ماله

- ‌باب

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب فضل الصيام، والنهي أن يقال قمت رمضان كله وصمته، وقول الله عز وجل {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} - وفيمن له الفدية

- ‌باب الصوم والفطر للرؤية أو للعدة وفي الهلال يُرى كبيراً أو الشهادة على الرؤية وقوله عليه السلام: شهران لا ينقصان

- ‌باب متى يحرم الأكل وفي السحور وصفة الفجر، وتبييتِ الصيام ووقت الفطر وتعجيله والإفطار على التمر أو الماء

- ‌باب في صيام يوم الشك والنهي أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين والنهي عن الوصال في الصوم وما جاء في القُبلة والمباشرة للصائم، وفي الصائم يصبح جنباً

- ‌باب الحجامة للصائم، وفيمن ذرعه القيء ومن نسيَ فأكل أو شرب وهو صائم، وفيمن جهده الصوم

- ‌باب حفظ اللسان وغيره في الصوم وذكر الأيام التي نُهِيَ عن صيامها

- ‌باب فيمن دُعِيَ إلى طعام وهو صائم والصائم المتطوع يفطر، وفيمن ينوي الصيام من النهار

- ‌باب النبي أن تصوم المرأة متطوعة بغير إذن زوجها، وكفارة من وطئ في رمضان، وفي الصيام في السفر

- ‌‌‌بابفيمن مات وعليه صيام

- ‌باب

- ‌بابٌ

- ‌باب في الاعتكاف وليلة القدر

- ‌كتاب الحج

- ‌باب

- ‌باب القران والإِفراد

- ‌باب حجَّة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب سقاية الحاج

- ‌باب في الاشتراط في الحج وفي المحصر والمريض ومن فاته الحج

- ‌باب

- ‌باب في لحم الصيد للمحرم وما يقتل من الدواب وفي الحجامة وغسله رأسه وما يفعل إذا اشتكى عينيه

- ‌باب دخول مكة بغير إحرام، وفي بيع دورها وتوريثها، ونقض الكعبة وبنيانها وما جاء في مالها

- ‌باب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وفي تحريم المدينة وفضلها وفضل مسجده وفي بيت المقدس وفي مسجد قباء

الفصل: ‌باب متى يحرم الأكل وفي السحور وصفة الفجر، وتبييت الصيام ووقت الفطر وتعجيله والإفطار على التمر أو الماء

البخاري (1)، عن أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "شهران لا ينقُصَانِ شهرا عِيدٍ، رمضانُ وذو الحجَّة".

‌باب متى يحرم الأكل وفي السحور وصفة الفجر، وتبييتِ الصيام ووقت الفطر وتعجيله والإفطار على التمر أو الماء

.

مسلم (2)، عن عَدِي بن حاتم، قال: لما نَزَلَتْ: {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} قال له عديُّ بن حاتم: يارسُولَ الله إني أجعلُ تحت وِسَاَدتِي عِقَالَيْنِ، عِقالاً أبيضَ، وعقالاً أسود، أعرف اللَّيْلَ من النَهَارِ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إنَّ وسادك (3) لَعَرِيضٌ إِنَما هو سوادُ الليل وبياضُ النَّهَارِ".

وعن سهل بن سعدٍ (4) قال: نَزَلَتْ هذه الآيةُ: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ} (5)، فكان الَّرجُلُ إذا أراد أن يصوم، ربَطَ أحدُهُمْ في رجْلَيْهِ الخيْطَ الأبيض والخيط الأسود (6)، فلا يزالُ يأكُلُ ويشربُ حتى يتبيَّنَ لَهُ رِئْيُهُمَا (7)، فأنزل الله بعد ذلك من الفجر، فعلِمُوا أنَّما يَعْنِي بذلك اللَّيلَ والنَّهَارَ.

(1) البخاري: (4/ 148)(30) كتاب الصوم (12) باب شهرا عيد لا ينقصان - رقم (1912).

(2)

مسلم: (2/ 766، 767)(13) كتاب الصيام (8) باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع. الفجر - رقم (33).

(3)

في مسلم: (إن وسادتك).

(4)

مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (35).

(5)

في الأصل: (فكلوا). وكذا (ب، د).

(6)

في مسلم: (الخيط الأسود والخيط الأبيض). وكذا (د).

(7)

أي منظرهما.

ص: 381

وعن أنس (1) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تسَّحُروا فإنَّ في السَّحُورِ بَرَكَةً".

وعن عمرو بن العاص (2)، أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"فَصْلُ ما بين صِيَامِنَا وصِيَامِ أهل الكتاب أكلةُ السَّحَرِ".

النسائي (3)، عن العرباض بن سارية، قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعُو إلى السحور في شهر رمضان فقال: "هَلُمُّوا إلى الغَدَاءِ المُبَارَكِ".

وعن عبد الله بن الحارث (4)، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلتُ على النبي صلى الله عليه وسلم -وهو يَتَسحَّرُ، فقال:"إنها بركة أعطاكم اللهُ إيَّاهَا فلا تَدَعوه".

مسلم (5)، عن ابن عمر قال: كانَ لرسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مُؤَذِّنَانِ: بلالٌ وابن أُمِّ مكتُوم الأعمى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إنَّ بلالاً يُؤَذِّنُ بليلٍ، فكُلُوا واشربوا حتى يُؤَذِّنَ ابنُ أُمِّ مكتومٍ" قال: ولم يكُنْ بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا.

زاد البخاري (6)، "فإنه لا يُؤذِّنُ حتى يطلُعَ الفجرُ".

خرَّجه من حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

(1) مسلم: (2/ 770)(13) كتاب الصيام (9) باب فضل السحور وتأكيد استحبابه - رقم (45).

(2)

مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (46).

(3)

النسائي: (4/ 145)(22) كتاب الصيام (25) باب دعوة السحور - رقم (2163).

(4)

النسائي: (4/ 145)(22) كتاب الصيام (24) فضل السحور - رقم (2162).

(5)

مسلم: (2/ 768)(13) كتاب الصيام (8) باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر - رقم (38).

(6)

البخاري: (4/ 162)(30) كتاب الصوم (17) باب قول النبي صلى الله عليه وسلم "لا يمنعنكم من سحوركم آذان بلال" - رقم (1918).

ص: 382

أبو داود (1)، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده، فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه".

والنسائي (2)، عن عاصم، عن زرِّ قال: قلنا لحذيفةَ: أي ساعةٍ تسحّرْتَ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هو النَّهَارُ إلا أَنَّ الشمس لم تطلُعْ.

مسلم (3)، عن أنس، عن زيد بن ثابت، قال: تَسَحَّرنَا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قُمنَا إلى الصلاة قلتُ: كم كان قدَرُ ما بينهما؟ قال: خمسين آيةً.

وعن سمرة بن جندب (4)، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَغُرَّنَّكُمْ من سَحُورِكُمْ أذانُ بلالٍ، ولا بَيَاضُ الأُفُقِ المُستطيلُ هكذا، حتى يستطيرَ هكذا وحكاهُ حمادٌ بيده (5)، قال: يعني مُعْتَرِضاً".

وعن عبد الله بن مسعودٍ (6) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا يمنعَنَّ أحدًا منكُم أذانُ بلالٍ (أو قال: نداءُ بلالٍ) من سُحُورِهِ، فإنَّه يُؤَذن (أو قال: ينادي) ليرجع قائمَكُمْ، ويوقظ نائمكُمْ" وقال: "ليس أن يقُولَ هكذا وهكذا، (وصوَّب يدهُ (7) ورفعها) حتى يقولَ هكذا"

(1) أبو داود: (2/ 761، 762)(8) كتاب الصوم (18) باب في الرجل يسمع النداء والإناء على يده - رقم (2350).

(2)

النسائي: (4/ 142)(22) كتاب الصيام (20) تأخير السحور - رقم (2152).

(3)

مسلم: (2/ 771)(13) كتاب الصيام (9) باب فضل السحور وتأكيد استحبابه - رقم (47).

(4)

مسلم: (2/ 770)(13) كتاب الصيام (8) باب بيان أن الدخول في الصيام بحصل بطلوع الفجر- رقم (43).

(5)

في مسلم: (يديه).

(6)

نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (39).

(7)

د: وضرب بيده.

ص: 383

(وفرّج بين أصبعيه).

وفي لفظٍ آخر (1)، "إنَّ الفجر ليسَ الذي يقولُ هكذا (وجمع أصابِعَهُ ثم نَكسَهَا إلى الأرض) ولكن الذي يقولُ هكذا (ووضع المسِّبحةَ على المسبِّحَةِ ومدّ يديه) ".

زاد البخاري (2)، "عن يمينه وشماله".

النسائي (3)، عن حفصةَ أم المؤمنين -أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من لم يبيِّتِ الصيام من الليل فلا صيامَ لَهُ".

رواه الجماعة فأوقفوه على حفصة.

والذي أسنده ثقة.

وخرَّجه الدارقطني (4)، من حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وقال في روايته: كلهم ثقات.

كذا قال.

وقد رُوِيَ موقوفًا على عائشة.

مسلم (5)، عن عبد الله بن أبي أوفى، قال: كُنَّا مع رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم في سفر في شهر رمضانَ، فلمَّا غَابَتِ

(1) المصدر السابق.

(2)

البخاري: (2/ 123)(10) كتاب الأذان (13) باب الأذان قبل الفجر- رقم (621).

(3)

النسائي: (4/ 197)(22) كتاب الصيام (68) ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في ذلك - رقم (2334).

(4)

الدارقطني: (2/ 171، 172) - باب الشهادة على رؤية الهلال - رقم (1).

(5)

مسلم: (2/ 772، 773)(13) كتاب الصيام (10) باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار - رقم (52).

ص: 384

الشمس قال: "يا فُلانُ انْزِلْ فاجْدَحْ لنا (1) " قال: يا رسول الله! إن عليك نهارًا، قال:"أنزل فاجدح لنا"، قال: فَنَزلَ فجدَحَ فأتاهُ به، فَشَرِب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال بيده "إذا غابت الشمسُ من ها هنا، وجاء الليلُ من ها هُنا، فقد أفْطرَ الصائم".

وعن سهل بن سعدٍ (2)، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يزَالُ الناسُ بخيرٍ ما عجَّلوا الفطْرَ".

وعن أبي عطية (3) قال: دخلت أنا ومَسْروقٌ على عائِشَةَ، فقلنا: يا أمَّ المؤمنين! رجُلَانِ من أصحاب محمَّد صلى الله عليه وسلم أحَدُهُمَا يُعَجِّلُ الفطر (4) ويُعَجِّلُ الصلاةَ، والآخر يُؤَخرُ الِإفْطَارَ ويُؤَخِّرُ الصَّلاةَ، قالت: أيُّهما الذي يُعجِّل الِإفطار، ويعجل الصلاة؟ قال: قلنا: عبدُ الله بن مسعود، قالت: كذِلكَ كان يصنَعُ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم.

الترمذي (5)، عن سلمان بن عامر الضبّي، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا أفطر أحدكم فليُفطر على تمرٍ، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور".

قال: هذا حديث حسن صحيح (6).

أبو داود (7)، عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله - صلى الله عليه

(1) اجدح لنا: المراد هنا خلط السويق بالماء وتحريكه حتى يستوى.

(2)

مسلم: (2/ 771)(13) كتاب الصيام (9) باب فضل السحور وتأكيد استحبابه - رقم (48).

(3)

مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (49).

(4)

في مسلم: (يعجل الإفطار).

(5)

الترمذي: (3/ 46، 47)(5) كتاب الزكاة (26) باب ما جاء في الصدقة على ذى القرابة - رقم (658). وقد رواه عبد الحق بمعناه.

(6)

في الترمذي: (هذا حديث حسن).

(7)

أبو داود: (2/ 764، 765)(8) كتاب الصوم (21) باب ما يفطر عليه - رقم (2356).

ص: 385