الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فماتَتْ، فمرَّ بِهَا رسولُ الله - صلى الله فقالَ:"هَلَّا أخذتُم إهَابَهَا (1)، فدبغتُمُوهُ، فانتفعتُم بِهِ؟ فَقالُوا: إنها ميَتةٌ، فقَالَ: إنَّما حَرُمَ أكلُهَا".
وعنه (2) قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا دُبغَ الإِهابُ فَقَدْ طَهُرَ".
وقال الترمذي (3): " أيما إِهَابٍ دُبغَ فقد طَهُرَ"
قال: هذا حديث حسن صحيح.
أبو داود (4)، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرًا أو أذى، فليمسحْهُ وليصلِّ فيهما".
باب في قص الشارب، وإعفاء اللحية، والإستحداد، وتقليم الأظافر ونتف الإِبط، والختان، ودخول الحمام، والنهي أن ينظر أحدٌ إلى عورة أحد
مسلم (5)، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خالفوا المشركين، أحفُوا الشَّوارِبَ وأَعفوا اللحى"(6)
وفي خرى (7)"خالفوا المجوس" رواه من حديث أبي هريرة.
(1) إهابها: اختلف أهل اللغة، فقيل: هو الجلد مطلقًا، وقيل هو الجلد قبل الدباع، فأما بعده فلا يسمى إهابًا، وجمعه أَهَب وأهُب.
(2)
المصدر السابق - رقم (105).
(3)
الترمذي: (4/ 193)(25) كتاب اللباس (7) باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت - رقم (1728).
(4)
أبو داود. (1/ 437)(2) كتاب الصلاة (89) باب الصلاة في النَّعل - رقم (650).
(5)
مسلم: (1/ 222)(2) كتاب الطهارة (16) باب خصال الفطرة - رقم (54).
(6)
مسلم: (وأوفوا اللحى). وكذا ب، د، ف.
(7)
المصدر السابق - رقم (55).
وعن أبي هريرة أيضًا (1): عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال "الفِطْرةُ خمسٌ: الإخْتِتَان (2)، والإستحداد (3)، وقصُّ الشارب، وتقليمُ الأظفار ونتف الإِبط (4) ".
النسائي (5)، عن زيد بن أرقم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من لم يأخذ من شاربه فليس منّا".
مسلم (6)، عن أنس قال: وُقِّتَ لَنَا في قَصِّ الشَّارِبِ وتقليم الأظفار (7) ونتْفِ الإبط، وحلقِ العانة ألا تَتْرُكَ أكثر من أربعينَ ليلة.
البزار (8)، عن طاووس، من ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "احذروا بيتا يقال له الحمَّام، قالوا: يا رسول الله يُنقِي الوسخ قال: فاستترووا"
هذا أصح إسناد حديث في هذا الباب، على أن الناس يرسلونه عن طاووس.
وأما ما خرجه أبو داود في هذا من الحظر والإِباحة، فلا يصح منه شيء لضَعْفِ الأسانيد، وكذلك ما خرجه الترمذي.
(1) المصدر السابق - رقم (50).
(2)
الإختتان الختان هو في الذكر فقطع جميع الجلدة التى تغطي الحشفة، حتى تنكشف جميع الحشفة، وفي الأنثى قطع أدنى جزء من الجلدة التى في أعلا الفرج.
(3)
الإستحداد: هو حلق العاانة: وسمي استحدادًا لاستعمات الحديدة، وهو الموسى والمراد بالعانة الشعر الذي فوق ذكر الرجل وحواليه، وكذلك الشعر الذي حوالي فرج المرأة.
(4)
(ونتف الإبط): ليست في (ب).
(5)
النسائي: (1/ 15)(1) كتاب الطهارة (13) باب قص الشارب - رقم (13).
(6)
مسلم: (1/ 222)(2) كتاب الطهارة (16) باب خصال الفطرة - رقم (51).
(7)
وتقليمُ الأظفار: ليست في الأصل، ب، د.
(8)
كشف الأستار: (1/ 161 - 162) - كتاب الطهارة - باب في الحمام - رقم (319).
مسلم (1)، عن أبي سعيد الخدري، أن رسُول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يَنْظُرٌ الرَّجُلُ إلى عورة الرَّجُلِ، ولا المرأةُ إلى عورة المرأة، ولا يُفْضِى الرَّجُلُ إلى الرجل في ثوبٍ واحدٍ (2)، ولا تُفْضىِ المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد".
(1) مسلم: (1/ 266)(3) كتاب الحيض (17) باب تحريم النظر إلى العورات - رقم (74).
(2)
(ب): الواحد.