الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الله عليه وسلم -.
وعن ابن عمر (1)، أنَّ العبَّاس بن عبد الطلب استأذنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيِتَ بمكَّةَ ليالِيَ منًى، من أجلِ سِقَايتهِ فأذِنَ لَهُ.
باب في الاشتراط في الحج وفي المحصر والمريض ومن فاته الحج
مسلم (2)، عن عائِشةَ قالت دَخَلَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم على ضُبَاعَةَ بنتِ الزُّبَيْرِ (3) فقال لها:"أردتِ الحجَّ؟ " قالت: والله ما أَجِدُنِي إلا وَجِعَةً. فقال لها "حُجِّي واشْتَرِطِي، وقولي اللهم مَحلِي حيْثُ حَبَسْتَنِي"، وكانت تحتَ المِقدَادِ بن الأسود.
زاد (4)، عن ابن عبَّاس فأَدْرَكَتْ. (5)
وقال الترمذي (6)، قولي "لبَّيكَ اللهُمَّ لبَّيْكَ. محِلِّي (7) من الأرضِ حيثُ تَحْبِسُنِي".
وزاد النسائي (8)، "فإِن لك على رَبّكِ ما اسْتَثْنَيْتِ".
(1) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (346).
(2)
مسلم: (2/ 867، 868)(15) كتاب الحج (15) باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه - رقم (104).
(3)
ضباعة بنت الزبير: هي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، صحابية هاشمية.
(4)
مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (106).
(5)
فأدركت: معناه: أدركت الجج ولم تتحلل حتى فرغت منه.
(6)
الترمذي: (3/ 279)(7) كتاب الجج (97) باب ما جاء في الإشتراط في الحج - رقم (941).
(7)
في الترمذي: (لبيك محلي).
(8)
النسائي: (5/ 168)(24) كتاب مناسك الحج (60) كيف يقول إذا اشترط - رقم (2766).
مسلم (1)، عن نافع، أنَّ ابن عمر أراد الحجَّ عَامَ نَزَلَ الحجَّاجُ بابن الزبير فقيل له: إِنَّ النَّاس كائنٌ بينهم قِتَالٌ دإنَّا نخافُ أن يَصُدُّوكَ فقال: لقد كان لكُمْ في رسول الله أُسوَةٌ حَسنَة أصنعُ كما صَنَعَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، إنِّى أَشهد (2) أَنِّي قد أوجبتُ عمرة. ثم خَرَجَ حتى إذا كان بظهر (3) البيداء قال ما شأنُ الحجِّ والعمرةٍ إلا واحِدٌ، أشهد (4) أنِّي قد أوْجَبْتُ حجًّا مع عُمرتي، فأهدى هديًا اشتراه بقُدَيدٍ ثم انطلق يُهِلُّ بهما (5)، حتى قَدِمَ مكةَ، فطاف بالبيتِ وبالصَّفَا والمروَةِ. ولم يزد على ذلك. ولم ينْحَرْ ولم يَحْلِقْ ولم يُقصِّرْ، ولم يَحْلِلْ من شيءٍ حرمَ مِنْهُ حتى كان يومُ النَّحْرِ فَنحَرَ وحَلَقَ. ورأَى أن ذلك (6) قد قضى طواف الحجِّ والعُمرةِ بطوافِهِ الَأوَّلِ.
وقال ابن عمر: كذا (7) فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
النسائي (8)، عن ناجية بن جندب الأسلمي، أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم حين صُدَّ الهدي، فقال: يا رسول الله! ابعث به معي فأنا أنجزه، قال:"وكيف" قال: آخذ بِهِ في أوديةٍ لا يقدر عليه، قال: فدفعَهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه فانطلق به حتى نحره في الحرم.
أبو داود (9)، عن ابن عباس، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه
(1) مسلم: (2/ 904)(15) كتاب الحج (26) باب بيان جواز التحلل بالإحصار وجواز القران - رقم (182).
(2)
مسلم: أشهدكم.
(3)
مسلم: (بظاهر البيداء).
(4)
مسلم: اشهدوا.
(5)
مسلم: (يهل بهما جميعًا).
(6)
ذلك: ليست في مسلم.
(7)
في مسلم: (كذلك).
(8)
النسائي: في الكبرى (2/ 453)(28) كتاب الحج (257) هدي المحصر - رقم (4135).
(9)
أبو داود: (2/ 434، 435)(5) كتاب المناسك (44) باب الإحصار - رقم (1864).