الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وسلم - يفطر على رطباتٍ قبل أن يصلى، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن تمرات (1) حَسَى حسوات من ماء.
باب في صيام يوم الشك والنهي أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين والنهي عن الوصال في الصوم وما جاء في القُبلة والمباشرة للصائم، وفي الصائم يصبح جنباً
الترمذي (2)، عن عمار بن ياسر، قال: من صام اليوم الذي يُشَكُّ فيه (3)، فقد عَصَى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم.
قال: هذا حديثٌ حسن صحيح.
مسلم (4)، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَقَدَّمُوا رمضانَ بصوم يوم ولا يومينِ، إلا رَجُلٌ كان يُصومُ صومًا فليصُمْهُ".
وعن أبي هريرة (5) - أيضًا قال نَهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوِصَال فقال رجُلٌ من المسلمين: فإنَكَ يا رسولَ اللهِ تُواصِلُ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"وأيّكُمْ مِثْلِي، إني أبيت يُطعمُنِي ربي ويسقيني".
(1)(تمرات): ليست في أبي داود.
(2)
الترمذي: (7013)(6) كتاب الصوم (3) باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك - رقم (686).
(3)
في الترمذي: (يشك فيه الناس).
(4)
مسلم: (2/ 762)(13) كتاب الصيام (3) باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين - رقم (21).
(5)
مسلم: (2/ 774)(13) كتاب الصيام (11) باب النهي عن الوصال في الصوم - رقم (57).
فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال، واصَل بهم يومًا، ثمَّ يومًا (1)، ثم رأوُا الهلال فقال:"لو تَأخرَ الشهر (2) لزدتكم" كالمُنَكِّل لهم حين أبَوْا أَنْ ينتهوا.
وعن أنسٍ (3)، قال: واصَلَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم في آخر شهر (4) رمضان، فواصل ناسٌ من المسلمين، فبلَغَهُ ذلك، فقال:"لو مُدّ لنا الشَّهْرُ لواصلنا وِصالاً يدعُ الُمتَعَمِّقُونَ تعمُّقَهُمْ". وذكر الحديث.
وعن عائشة (5) قالت: نَهاهُمْ النبي صلى الله عليه وسلم عن الوِصَال: رحمةً لهم، قالا: إنَّك تواصِلُ، قال:"إنَّى لست كهيئتكم، إنِّي أبيت (6) يطعمنى ربي ويسقيني".
البخاري (7)، عن أبي سعيد الخدْري، أنَّهُ سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول:"لا تُواصِلُوا، فأيكم أراد (8) أن يواصل فليواصل حتى السحَر"، قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله قال: "لست كهيئتكم إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني".
مسلم (9)، عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يُقبِّل وهو صائم، ويُباشِرُ وهو صائم، ولكنه أملكُكُم لأرْبِهِ.
النسائي (10) عن عمر بن الخطاب، قال: هششت يومًا فقبّلت وأنا صائم،
(1) د: (ثم يوماً) كررت ثلاث مرات.
(2)
في مسلم: (لو تأخر الهلال).
(3)
مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (60).
(4)
في مسلم: (أول شهر رمضان) وهو وهم من الراوى وصوابه (آخر شهر رمضان) كما رواه عبد الحق.
(5)
مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (61).
(6)
(أبيت): ليست في مسلم.
(7)
البخاري: (4/ 238)(30) كتاب الصوم (48) باب الوصال - رقم (1963).
(8)
البخاري: (فأيكم إذا أراد أن يواصل).
(9)
مسلم: (2/ 717)(13) كتاب الصيام (12) باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته - رقم (65).
(10)
أخرجه النسائي في الكبرى في الصيام، كذا عزاه المزى في تحفة الأشراف (8/ 17).