المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب في مسح الحصباء في الصلاة وأين يبزق المصلي وفي الإقعاء وفيمن صلى مختصرا ومعقوص الشعر وفي الصلاة بحفرة الطعام وقول النبي صلى لله عليه وسلم - لا غرار في الصلاة وما يفعل من أحدث فيها - الأحكام الصغرى - جـ ١

[عبد الحق الإشبيلي]

فهرس الكتاب

- ‌موضوع الكتاب

- ‌طريقته في عرض الأحاديث

- ‌طريقته في التبويب

- ‌طريقته في شرح غريب الحديث وبيان معانيه

- ‌(التعريف بمؤلف الكتاب)

- ‌1 - اسمه ونسبه:

- ‌2 - مولده:

- ‌3 - نشأته ومعالم حياته:

- ‌4 - علومه ومعارفه:

- ‌علوم الحديث:

- ‌أ - علم الحديث رواية

- ‌ب - علم الجرح والتعديل ومعرفة الرجال

- ‌ج - علم نقد الحديث وعلله:

- ‌د - علم مصطلح الحديث:

- ‌ثانيا: الفقه:

- ‌ثالثا: اللغة:

- ‌رابعاً: الأنساب:

- ‌خامساً: الوعظ والرقائق:

- ‌وأخيراً: الأدب والشعر:

- ‌النثر:

- ‌6 - (*) ثناء العلماء عليه:

- ‌شيوخه:

- ‌تلاميذه:

- ‌مصنفاته:

- ‌باب في الإِيمان

- ‌بابُ انقطاعِ النبوةِ بعدَ محمدٍ صلى الله عليه وسلم

- ‌بابُ طلبِ العلم وفضله

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب الوضوء للصلاة وما يوجبه

- ‌باب ما جاء في الوضوء من النوم ومما مست النار

- ‌باب إذا توضأ ثم شك في الحديث

- ‌باب الوضوء لكل صلاة ومن صلى الصلوات بوضوء واحد، والوضوء عند كل حدث، والصلاة عند كل وضوء

- ‌باب المضمضة من اللبن وغيره ومن ترك ذلك

- ‌باب في السِّوَاك لكل صلاة ولكل وضوء

- ‌باب ذكر المياه وبئر بضاعة

- ‌باب وضوء الرجل والمرأة معًا من إناء واحد وما جاء في الوضوء بفضل المرأة، والوضوء في آنية الصفر والنية للوضوء والتسمية والتيمن

- ‌باب غسل اليد عند القيام من النوم ثلاتًا قبل إدخالها في الإِناء، وصفة الوضوء والإِسباغ، والمسح على العمامة والناصية والمسح على الخفين في السفر والحضر والتوقيت فيه

- ‌باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة، ونوم الجنب إذا توضأ وأكله ومشيه ومجالسته، وكم يكفي من الماء واغتسال الرجل والمرأة في إناء واحد، وما نُهي أن يغتسل فيه الجنب، وتأخير الغسل وتعجيله وصفته والتستر

- ‌بابٌ في الجنب يذكر الله تعالى وهل يقرأ القرآن ويمس المصحف، والكافر يغتسل إذا أسلم

- ‌باب في الحائض وما يحل منها، وحكمها، وفي المستحاضة والنفساء

- ‌باب التيمم

- ‌باب في قص الشارب، وإعفاء اللحية، والإستحداد، وتقليم الأظافر ونتف الإِبط، والختان، ودخول الحمام، والنهي أن ينظر أحدٌ إلى عورة أحد

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب فرض الصلوات والمحافظة عليها وفضلها ومن صلاها في أول وقتها

- ‌بابُ وقوتِ الصَّلاةِ وما يتعلق بها

- ‌باب فيمن أدرك ركعة مع الإِمام، وفيمن نام عن صلاة أو نسيها، ومن فاتته صلوات كيف يؤديها، وفي الإِمام إذا أخر الصلاة عن وقتها

- ‌باب صلاة الجماعة وما يبيحُ التخلف عنها وما يمنع من إتيانها وفضلها وفضل المشي إليها وانتظارها وكيف يمشي إليها ومن خرج إلى الصلاة فوجد الناس وقد صلّوا، أو صلى في بيته ثم وجد صلاة جماعة وفي خروج النساء إلى المسجد وما يفعلن

- ‌باب في المساجد

- ‌باب في الأذان والإِقامةِ

- ‌باب فيما يصلي به وعليه وما يكره من ذلك

- ‌باب في الإِمامة وما يتعلق بها

- ‌باب في سترة المصلي وما يصلي إليه وما نُهي عنه من ذلك

- ‌باب في الصفوف وما يتعلق بها

- ‌باب ما جاء لا نافلة إذا أقيمت المكتوبةُ وما جاء أن كل مصلٍ فإنما يصلي لنفسه وفى الخشوع وحضور القلب وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن فى الصلاة شغلاً

- ‌باب فى القبلة

- ‌باب تكبيرة الإِحرام وهيئةِ الصلاة والقراءة والركوع والسجود والتشهد والتسليم وما يقال بعدها

- ‌باب النهي عن رفع البصر إلى السماء وعن الكلام فيها

- ‌بابٌ في مسح الحصباء في الصلاة وأين يبزق المصلي وفي الإِقعاء وفيمن صلى مُختصِرًا ومعقوص الشعر وفي الصلاة بحفرة الطعام وقول النبي صلى لله عليه وسلم - لا غِرَارَ في الصلاة وما يفعل من أحدث فيها

- ‌باب الإلتفات في الصلاة، وما يفعل المصلي إذا سُلِّم عليه، ومن تفكَّرَ في شيء وهو في الصلاة، ومن صلى وهو حامل شيئًا، وما يجوز من العمل فيها، وما يقتل فيها من الدواب وما جاء في العطاس فيها والتثاؤب، وفي صلاة الريض، وفي الصحيح يصلي قاعدًا في النافلة، وفي الصلاة على الدابة

- ‌باب السّهو في الصّلاة

- ‌باب في الجمع والقصر

- ‌باب ذكر صلاة الخوف

- ‌باب في الوتر وصلاة الليل

- ‌باب في ركعتي الفجر وصلاة الضحى والتنفل في الظهر والعصر والمغرب والعشاء

- ‌باب في العيدين

- ‌باب في صلاة الإستسقاء

- ‌باب في صلاة الكسوف

- ‌باب

- ‌باب سجود القرآن

- ‌بابٌ في الجمعة

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌بابُ زكاةِ الحبوب وما سقته السماء وما سقي بالنضح

- ‌باب زكاة الإبل والغنم

- ‌ باب تفسير أسنان الإبل

- ‌باب ما لا يؤخذ في الصدقة

- ‌باب زكاة الذهب والورق

- ‌ باب زكاة الفطر

- ‌باب المكيال والميزان

- ‌باب في الخرص وفيمن لم يُؤدِ زكاة ماله

- ‌باب

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب فضل الصيام، والنهي أن يقال قمت رمضان كله وصمته، وقول الله عز وجل {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} - وفيمن له الفدية

- ‌باب الصوم والفطر للرؤية أو للعدة وفي الهلال يُرى كبيراً أو الشهادة على الرؤية وقوله عليه السلام: شهران لا ينقصان

- ‌باب متى يحرم الأكل وفي السحور وصفة الفجر، وتبييتِ الصيام ووقت الفطر وتعجيله والإفطار على التمر أو الماء

- ‌باب في صيام يوم الشك والنهي أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين والنهي عن الوصال في الصوم وما جاء في القُبلة والمباشرة للصائم، وفي الصائم يصبح جنباً

- ‌باب الحجامة للصائم، وفيمن ذرعه القيء ومن نسيَ فأكل أو شرب وهو صائم، وفيمن جهده الصوم

- ‌باب حفظ اللسان وغيره في الصوم وذكر الأيام التي نُهِيَ عن صيامها

- ‌باب فيمن دُعِيَ إلى طعام وهو صائم والصائم المتطوع يفطر، وفيمن ينوي الصيام من النهار

- ‌باب النبي أن تصوم المرأة متطوعة بغير إذن زوجها، وكفارة من وطئ في رمضان، وفي الصيام في السفر

- ‌‌‌بابفيمن مات وعليه صيام

- ‌باب

- ‌بابٌ

- ‌باب في الاعتكاف وليلة القدر

- ‌كتاب الحج

- ‌باب

- ‌باب القران والإِفراد

- ‌باب حجَّة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب سقاية الحاج

- ‌باب في الاشتراط في الحج وفي المحصر والمريض ومن فاته الحج

- ‌باب

- ‌باب في لحم الصيد للمحرم وما يقتل من الدواب وفي الحجامة وغسله رأسه وما يفعل إذا اشتكى عينيه

- ‌باب دخول مكة بغير إحرام، وفي بيع دورها وتوريثها، ونقض الكعبة وبنيانها وما جاء في مالها

- ‌باب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وفي تحريم المدينة وفضلها وفضل مسجده وفي بيت المقدس وفي مسجد قباء

الفصل: ‌باب في مسح الحصباء في الصلاة وأين يبزق المصلي وفي الإقعاء وفيمن صلى مختصرا ومعقوص الشعر وفي الصلاة بحفرة الطعام وقول النبي صلى لله عليه وسلم - لا غرار في الصلاة وما يفعل من أحدث فيها

‌باب النهي عن رفع البصر إلى السماء وعن الكلام فيها

مسلم (1)، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لينتهينَّ أقوام عن رفعهم أبصارَهُم، عند الدعاءِ في الصلاة، إلى السماءِ أو لتُخطفَنَّ أبصارُهُم".

ورواه من حديث جابر بن سَمُرة (2) ولم يقل: "عند الدعاء".

مسلم (3)، عن زيد بن أرقم قال:"كنَّا نتكلم في الصلاة، يُكلِّمُ الرجلُ صاحِبَهُ وهو إلى جنبه في الصلاة، حتى نزلت {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} (4) فأُمرنا بالسكوت ونُهينا عن الكلام".

‌بابٌ في مسح الحصباء في الصلاة وأين يبزق المصلي وفي الإِقعاء وفيمن صلى مُختصِرًا ومعقوص الشعر وفي الصلاة بحفرة الطعام وقول النبي صلى لله عليه وسلم - لا غِرَارَ في الصلاة وما يفعل من أحدث فيها

مسلم (5)، عن مُعَيْقِيبٍ الدوسي، أنهم سألوا رسول الله - صلى الله عليه

(1) مسلم: (1/ 321)(4) كتاب الصلاة (26) باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة - رقم (118).

(2)

مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (117).

(3)

مسلم: (1/ 383)(5) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (7) باب تحريم الكلام في الصلاة - رقم (35).

(4)

البقرة: (238).

(5)

مسلم: (1/ 388)(5) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (12) باب كراهة مسح الحصى - رقم (48).

ص: 255

وسلم - عن المسح في الصلاة؟ فقال: "واحدةٌ".

وعنه (1)، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، في الرجل يُسوِّي التراب حيثُ يسجد، قال:"إن كنت فاعِلًا، فواحدة".

البخاري (2)، عن أبي هريرة - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا قامَ أحَدُ كم إلى الصلاةِ، فلا يبزق (3) أمامه، فإنَّما يُناجي الله عز وجل مادام في مُصلاه، ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكًا، وليْبصُق (4) عن يسارِهِ أو تحتَ قدمِه فيدفنها".

مسلم (5)، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نُخَامَةً في قبلةِ المسجد، فأقبلَ على الناس فقال:"ما بالُ أحدِكُم يقومُ مستقبل ربِّه فَيَتَنَخَّعُ أمامهُ؟ أيحبُّ أحدُكُمْ أن يُسْتَقْبلَ فَيُتَنَخَّعُ في وجهه؟. فإذا تنخعَّ أحدكم فليتنخعْ عن يساره، أو (6) تحت قدمه، فإن لم يجد فليقل هكذا".

ووصف القاسم بن مهران فتفل في ثوبِه، ثم مَسَحَ بعضَهُ على بعضٍ.

وعن عبد الله بن الشخير (7)، أنه صلَّى مع النبي صلى الله عليه وسلم قال:"فتنخَّع فدلكها برجله اليسرى (8) ".

(1) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (49).

(2)

البخاري: (1/ 610)(8) كتاب الصلاة (38) باب دفن النخامة في المسجد - رقم (416).

(3)

البخاري: (يبصق).

(4)

(د): وليبزق.

(5)

مسلم: (1/ 389)(5) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (13) باب النهي عن البصاق في المسجد - رقم (53).

(6)

(ف): (و) بدل (أو) والحرف (أو) ليس في (د).

(7)

مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (59).

(8)

مسلم: (بنعله اليسرى).

ص: 256

وعن طاوس (1)، قال: قلنا لابن عباس في الإِقعاء (2)، على القدمين فقال:

هي السُّنة، فقلنا: إنَّا لنراه جَفَاءً بالرَّجُلِ. فقال ابن عباس: بل هي سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم.

وعن أبي هريرة (3)، عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه نهى أن يُصلِّي الرجل مختصرًا".

وعن كُريْب (4)، عن ابن عباس، أنه رأى عبد الله بن الحارث يُصلِّى، ورأسُهُ معقوصٌ من ورائهِ (5)، فقام فجعل يَحُلُّهُ، فلما انصرف أقبلَ إلى ابن عباس فقال: مالك ورأسي؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إنَّما مثلُ هذا مثل الذى يُصلِّى وهو مكتوفٌ".

وعن أنس بن مالك (6)، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا قُرِّب العشاءُ وحضرتِ الصلاةُ، فابدؤا به قبل أن تُصَلُّوا صلاة المغرب، ولا تعْجَلُوا عن عشائِكُمْ".

وعن ابن أبي عتيق (7)، تحدَّثتُ أنا والقاسم عند عائشة حديثًا، وكان

(1) مسلم: (1/ 380، 381)(5) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (6) باب جواز الإقعاء على العقبين - رقم (32).

(2)

الإقعاء: هو نوعان، أحدهما أن يلصق إليتيه بالأرض وينصب ساقيه، ويضع يديه على الأرض كإقعاء الكلب، هكذا فسره أبو عبيدة معمر بن المثنى وصاحبه أبو عبيد القاسم بن سلام وآخرون من أهل اللغة، وهذا النوع هو المكروه الذي ورد فيه النهي والنوع الثاني أن يجعل أليتيه على عقبيه بين السجدتين، وهذا هو مراد ابن عباس بقوله سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم.

(3)

مسلم: (1/ 387)(3) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (11) باب كراهة الإختصار في الصلاة - رقم (46).

(4)

مسلم: (1/ 355)(4) كتاب الصلاة (44) باب أعضاء السجود النهي عن كف الشعر - رقم (232)

(5)

معقوص من ورائه: في النهاية: أراد أنه إذا كان شعره منشورًا سقط على الأرض عند السجود، فيعطى صاحبه ثواب السجود به، وإذا كان معقوصًا صار في معنى من لم يسجد، وشبه بالمكتوف وهو المشدود اليدين لأنهما لا يقعان على الأرض في السجود.

(6)

مسلم: (1/ 392)(4) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (6) باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام - رقم (64).

(7)

مسلم: (1/ 393)(5) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (16) باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام - رقم (67).

ص: 257

القاسم رجلًا لحَّانًا (1) 1، وكان لأمِّ ولدٍ، فقالت له عائشة. مالَكَ لا تحَدثُ كما يُحَدّثُ (2) ابنُ أخي (3) هذا؟ أما إني قد علمت من أين أُتِيتَ (4)، هذا أدَّبته أمهُ وأنت أدّبتكَ أمّك، قال: فغضب القاسمُ وأضبَّ عليها، فلما رأى مائدة عائشة قد أُتِيَ بها قامَ، قالت: أين، قال: أصلي. قالت: اجلس. قال: إني أُصلي، قالت: اجلس قال: إِنّي أصلي، قالث: اجلس غُدَرُ (5)، إني سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لا صلاةَ بحضرةِ طعام، ولا هو يُدافِعُهُ الأخبثان (6) ".

الضَّبُّ: الحقد، من كتاب القزّاز.

أبو داود (7)، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا غِرار في الصلاة ولا تسليم".

قال أحمد بن حنبل: يعني -فيما أرى- ألا تُسَلِّم ولا يُسَلَّم عليك - ويغرر الرجل في صلاته: ينصرف وهو فيها شاك.

وعن عائشة قالت (8): قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أحدث أحدكم في صلاته، فليأخذ بأنفه (9) ثم لينصرف".

(1) مسلم: (لحانة) ومعناها: أي كثير اللحن في كلامه.

(2)

مسلم: (يتحدث).

(3)

الأصل: ابن أبي أخي.

(4)

أُتيت: أي دُهيت.

(5)

اجلس غدر: قال أهل اللغة: الغدر ترك الوفاء، ويقال لمن غدر: غادر وغُدَر. وأكثر ما يستعمل في النداء بالشتم، وإنما قالت له: غدر؛ لأنه مأمور باحترامها لأنها أم المؤمنين وعمته وأكبر منه وناصحة له ومؤدبة، فكان حقها أن يحتملها ولا يغضب عليها.

(6)

الأخبثان: هما البول والغائط.

(7)

أبو داود: (1/ 569، 570)(2) كتاب الصلاة (170) باب رد السلام في الصلاة - رقم (928).

(8)

أبو داود: (1/ 66)(2) كتاب الصلاة (236) باب استئذان لمحدث الإِمام - رقم (1114).

(9)

فليأخذ بأنفه: أي أمره أن يأخذ بأنفه ليوهم القوم أن به رعافًا.

ص: 258