الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب النهي عن رفع البصر إلى السماء وعن الكلام فيها
مسلم (1)، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لينتهينَّ أقوام عن رفعهم أبصارَهُم، عند الدعاءِ في الصلاة، إلى السماءِ أو لتُخطفَنَّ أبصارُهُم".
ورواه من حديث جابر بن سَمُرة (2) ولم يقل: "عند الدعاء".
مسلم (3)، عن زيد بن أرقم قال:"كنَّا نتكلم في الصلاة، يُكلِّمُ الرجلُ صاحِبَهُ وهو إلى جنبه في الصلاة، حتى نزلت {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} (4) فأُمرنا بالسكوت ونُهينا عن الكلام".
بابٌ في مسح الحصباء في الصلاة وأين يبزق المصلي وفي الإِقعاء وفيمن صلى مُختصِرًا ومعقوص الشعر وفي الصلاة بحفرة الطعام وقول النبي صلى لله عليه وسلم - لا غِرَارَ في الصلاة وما يفعل من أحدث فيها
مسلم (5)، عن مُعَيْقِيبٍ الدوسي، أنهم سألوا رسول الله - صلى الله عليه
(1) مسلم: (1/ 321)(4) كتاب الصلاة (26) باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة - رقم (118).
(2)
مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (117).
(3)
مسلم: (1/ 383)(5) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (7) باب تحريم الكلام في الصلاة - رقم (35).
(4)
البقرة: (238).
(5)
مسلم: (1/ 388)(5) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (12) باب كراهة مسح الحصى - رقم (48).
وسلم - عن المسح في الصلاة؟ فقال: "واحدةٌ".
وعنه (1)، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، في الرجل يُسوِّي التراب حيثُ يسجد، قال:"إن كنت فاعِلًا، فواحدة".
البخاري (2)، عن أبي هريرة - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا قامَ أحَدُ كم إلى الصلاةِ، فلا يبزق (3) أمامه، فإنَّما يُناجي الله عز وجل مادام في مُصلاه، ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكًا، وليْبصُق (4) عن يسارِهِ أو تحتَ قدمِه فيدفنها".
مسلم (5)، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نُخَامَةً في قبلةِ المسجد، فأقبلَ على الناس فقال:"ما بالُ أحدِكُم يقومُ مستقبل ربِّه فَيَتَنَخَّعُ أمامهُ؟ أيحبُّ أحدُكُمْ أن يُسْتَقْبلَ فَيُتَنَخَّعُ في وجهه؟. فإذا تنخعَّ أحدكم فليتنخعْ عن يساره، أو (6) تحت قدمه، فإن لم يجد فليقل هكذا".
ووصف القاسم بن مهران فتفل في ثوبِه، ثم مَسَحَ بعضَهُ على بعضٍ.
وعن عبد الله بن الشخير (7)، أنه صلَّى مع النبي صلى الله عليه وسلم قال:"فتنخَّع فدلكها برجله اليسرى (8) ".
(1) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (49).
(2)
البخاري: (1/ 610)(8) كتاب الصلاة (38) باب دفن النخامة في المسجد - رقم (416).
(3)
البخاري: (يبصق).
(4)
(د): وليبزق.
(5)
مسلم: (1/ 389)(5) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (13) باب النهي عن البصاق في المسجد - رقم (53).
(6)
(ف): (و) بدل (أو) والحرف (أو) ليس في (د).
(7)
مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (59).
(8)
مسلم: (بنعله اليسرى).
وعن طاوس (1)، قال: قلنا لابن عباس في الإِقعاء (2)، على القدمين فقال:
هي السُّنة، فقلنا: إنَّا لنراه جَفَاءً بالرَّجُلِ. فقال ابن عباس: بل هي سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم.
وعن أبي هريرة (3)، عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه نهى أن يُصلِّي الرجل مختصرًا".
وعن كُريْب (4)، عن ابن عباس، أنه رأى عبد الله بن الحارث يُصلِّى، ورأسُهُ معقوصٌ من ورائهِ (5)، فقام فجعل يَحُلُّهُ، فلما انصرف أقبلَ إلى ابن عباس فقال: مالك ورأسي؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إنَّما مثلُ هذا مثل الذى يُصلِّى وهو مكتوفٌ".
وعن أنس بن مالك (6)، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا قُرِّب العشاءُ وحضرتِ الصلاةُ، فابدؤا به قبل أن تُصَلُّوا صلاة المغرب، ولا تعْجَلُوا عن عشائِكُمْ".
وعن ابن أبي عتيق (7)، تحدَّثتُ أنا والقاسم عند عائشة حديثًا، وكان
(1) مسلم: (1/ 380، 381)(5) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (6) باب جواز الإقعاء على العقبين - رقم (32).
(2)
الإقعاء: هو نوعان، أحدهما أن يلصق إليتيه بالأرض وينصب ساقيه، ويضع يديه على الأرض كإقعاء الكلب، هكذا فسره أبو عبيدة معمر بن المثنى وصاحبه أبو عبيد القاسم بن سلام وآخرون من أهل اللغة، وهذا النوع هو المكروه الذي ورد فيه النهي والنوع الثاني أن يجعل أليتيه على عقبيه بين السجدتين، وهذا هو مراد ابن عباس بقوله سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم.
(3)
مسلم: (1/ 387)(3) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (11) باب كراهة الإختصار في الصلاة - رقم (46).
(4)
مسلم: (1/ 355)(4) كتاب الصلاة (44) باب أعضاء السجود النهي عن كف الشعر - رقم (232)
(5)
معقوص من ورائه: في النهاية: أراد أنه إذا كان شعره منشورًا سقط على الأرض عند السجود، فيعطى صاحبه ثواب السجود به، وإذا كان معقوصًا صار في معنى من لم يسجد، وشبه بالمكتوف وهو المشدود اليدين لأنهما لا يقعان على الأرض في السجود.
(6)
مسلم: (1/ 392)(4) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (6) باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام - رقم (64).
(7)
مسلم: (1/ 393)(5) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (16) باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام - رقم (67).
القاسم رجلًا لحَّانًا (1) 1، وكان لأمِّ ولدٍ، فقالت له عائشة. مالَكَ لا تحَدثُ كما يُحَدّثُ (2) ابنُ أخي (3) هذا؟ أما إني قد علمت من أين أُتِيتَ (4)، هذا أدَّبته أمهُ وأنت أدّبتكَ أمّك، قال: فغضب القاسمُ وأضبَّ عليها، فلما رأى مائدة عائشة قد أُتِيَ بها قامَ، قالت: أين، قال: أصلي. قالت: اجلس. قال: إني أُصلي، قالت: اجلس قال: إِنّي أصلي، قالث: اجلس غُدَرُ (5)، إني سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لا صلاةَ بحضرةِ طعام، ولا هو يُدافِعُهُ الأخبثان (6) ".
الضَّبُّ: الحقد، من كتاب القزّاز.
أبو داود (7)، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا غِرار في الصلاة ولا تسليم".
قال أحمد بن حنبل: يعني -فيما أرى- ألا تُسَلِّم ولا يُسَلَّم عليك - ويغرر الرجل في صلاته: ينصرف وهو فيها شاك.
وعن عائشة قالت (8): قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أحدث أحدكم في صلاته، فليأخذ بأنفه (9) ثم لينصرف".
(1) مسلم: (لحانة) ومعناها: أي كثير اللحن في كلامه.
(2)
مسلم: (يتحدث).
(3)
الأصل: ابن أبي أخي.
(4)
أُتيت: أي دُهيت.
(5)
اجلس غدر: قال أهل اللغة: الغدر ترك الوفاء، ويقال لمن غدر: غادر وغُدَر. وأكثر ما يستعمل في النداء بالشتم، وإنما قالت له: غدر؛ لأنه مأمور باحترامها لأنها أم المؤمنين وعمته وأكبر منه وناصحة له ومؤدبة، فكان حقها أن يحتملها ولا يغضب عليها.
(6)
الأخبثان: هما البول والغائط.
(7)
أبو داود: (1/ 569، 570)(2) كتاب الصلاة (170) باب رد السلام في الصلاة - رقم (928).
(8)
أبو داود: (1/ 66)(2) كتاب الصلاة (236) باب استئذان لمحدث الإِمام - رقم (1114).
(9)
فليأخذ بأنفه: أي أمره أن يأخذ بأنفه ليوهم القوم أن به رعافًا.