الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولقائل أن يقول: إن الإيمان الطارئ بعد الكفر يضاده، فلذلك لم يصح إطلاق الكافر على من صدر منه في الماضي، إذ هو وصف وجودي يضاد الأول، فكان
(1)
كإطلاقك على الأسود أنه أبيض باعتبار بياضه المتقدم، وقد قَدَّمنا أن ذلك ليس من محل النزاع.
فوائد:
إحداها: اعلم أنا لا نعني بالحال حال نطقنا بل حال اتصافه بالمشتق منه
(2)
. فإذا قلت: اقتلوا المشركين - فمعناه: الأمرُ بقتل مَن اتصف بالشرك وإن لم يكن وقتَ قولك: اقتلوا المشركين - متصفًا به.
وقد خَفِي ذلك على
(3)
بعض الفضلاء (فظن
(4)
أنه لا يشمل مَنْ يأتي)
(5)
بعد ذلك إلا مجازًا
(6)
.
(1)
في (ك): "وكان".
(2)
أي: قولنا: إطلاق الاسم المشتق باعتبار الحال حقيقة بالإجماع، لا نعني بالحال حال النطق؛ لأنه قد لا يكون المطلق عليه متصفًا بذلك المشتق حال النطق، فكيف يكون الإطلاق حقيقة! بل نعني بالحال: وقت اتصافه بالمشتق منه، فيكون إطلاق المشتق عليه في ذلك الوقت حقيقة، سواء كان ذلك الوقت قي وقت النطق، أو في المستقبل، فمتعلَّق الإجماع هو الإطلاق وقت الاتصاف، سواء في زمن النطق أو بعده، وليس متعلَّقة الإطلاق وقت النطق فقط. وقد فَصَّل الشارح رحمه الله تعالى هذه الفائدة في كتابه "الأشباه والنظائر" تفصيلًا بديعًا نفيسًا يحسن مراجعته في 2/ 81.
(3)
في (غ): "عن".
(4)
في (ك): "وظن".
(5)
سقطت من (ت).
(6)
وهذا الفاضل هو القرافي رحمه الله تعالى، إذ قال: "إنّ نصوص الكتاب والسنة =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= لا تتناول مَنْ كان في زماننا إلا بطريق المجاز، مثل قوله تعالى:{فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} وقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} وقوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي} لأن هذه المشتقات لا تتناول على وجه الحقيقة إلا مَنْ كان متصفًا بها وقتَ نزولها، وأما مَنْ بعد ذلك فهي مجاز. لكنه قال ذلك تفريعًا على هذه المسألة ومستشكلًا إياه، إذ قال بعد ذلك:"وهو خلاف الإجماع، بل أجمع العلماء على أن هذه الألفاظ حقائق في هذه المعاني، فكيف تُتَصور هذه المسألة، وكيف نَجْمع بينها وبين هذه القاعدة الإجمالية؟ ". نفائس الأصول 2/ 665. ثم أجاب عن هذا الإشكال: بأن المشتقات قسمان: محكوم به، ومُتَعَلَّق الحكم، فالمحكوم به هو مثل قولنا: زيد صائم أو مسافر، فقد حكمنا عليه بهذه المشتقات. ومتعلَّق الحكم هو مثل: أكْرِم العلماء، ولم نحكم بأن أحدًا عالم، بل حكمنا بوجوب الإكرام لهم، وهو متعلَّق هذا الحكم، ومرادنا - في هذه المسألة - المشتقُّ إذا كان محكومًا به، أما إذا كان متعلَّق الحكم فهو حقيقة مطلقًا مِنْ غير تفصيل، والله سبحانه وتعالى لم يحكم في تلك الآيات بأن أحدًا أشرك، ولا زنى، ولا سرق، بل حكم بوجوب القتل، والقطع، والجلد فقط، وهذه الطوائف متعلَّق الأحكام، فاندفع الإشكال عن نصوص الكتاب والسنة بتخصيص الدعوى. أي: دعوانا في مسألة المشتق بأنه حقيقة في حال النطق إذا كان محكومًا به، وأما إذا كان المشتق متعلق الحكم فهو حقيقة مطلقًا بلا تفصيل، سواء في زمن النطق أو بعده. وهذا الذي قاله القرافي رحمه الله تعالى يَرِد عليه أنه لم يقل به أحدٌ غيره إذ قال هو معترفًا بذلك:"مع أن كل مَنْ رأيته يتحدث في هذه المسألة يذكرها عمومًا، وهو باطل إجماعًا وبالضرورة كما ترى". نفائس الأصول 2/ 666، ويَرِد عليه أيضًا ما قاله الشارح من أنَّ المراد بالحال هو حال الاتصاف بالمشتق منه، لا حال النطق. والله أعلم. فائدة: قد وجدت بعد ذلك أن الإسنوي رحمه الله تعالى نقل عن القرافي كلامه السابق مُقِرًا له في كتاب التمهيد ص 154، ولكن هذا لا يمنع حكمنا بأنه لم يقل به أحد سواه؛ لأن الإسنوي متأخر، والقرافي استنبط هذا التقسيم من عنده، فكان منفردًا به. وانظر ردَّ الشارح على القرافي في الأشباه والنظائر 2/ 81.
الثانية: الحقيقة والمجاز إنما هما باعتبار الاستعمال، فإذا قلت: زيد ضارب فهنا أمران:
أحدهما: استعمال ضارب في معناه أو غير معناه، وهو محل الحقيقة والمجاز.
والثاني: حَمْلُ ضاربٍ على زيد
(1)
، وهذا لا يوصف بحقيقة ولا مجاز، ولا دلالة له على حالٍ ولا مُضِيٍ ولا استقبال، بل هو مطلق بالنسبة إليها، والقضية إن أطلقت احتملت الثلاثة
(2)
إلا أنا نحمله عند الإطلاق على زمان النطق لغةً وعرفًا؛ ولأنه ليس غيره أولى منه
(3)
.
وأما المحمول الذي هو ضارب فإنْ أريد به معناه ممن هو متصف بالضَّرْب في الحال
(4)
كان حقيقة إما صدقًا إنْ طابق، أو كذبًا إن لم يطابق. وإنْ أريد به غير معناه كان مجازًا
(5)
. والأمر في السلب في جميع ذلك على ما قررناه لا يختلف.
الثالثة: إذا قلت: زيدٌ ضاربٌ أمس أو غدًا - فقد يُطْلِق المُطْلِق أنه مجاز؛ لأن اسم الفاعل حقيقة في الحال، والتصريح بأمس أو غدًا إنما هو قرينة لإرادة المجاز، كقولك: رأيتَ أسدًا يرمي
(1)
أي: جعل ضارب محمول، وزيد موضوع.
(2)
أي: قضية: زيد ضارب، إن أُطلقت فلم تُقَيَّد بزمن - احتملت الأزمنة الثلاثة.
(3)
سقطت من (غ).
(4)
أي: حال الإطلاق والنطق.
(5)
أي: إن أُريد به غير معنى الضرب كان الإطلاق مجازًا.