الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مثاله: أن يقول الحنفي: موطوءة الأب بالزنا محرمةٌ على الابن؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ} وهو حقيقة في الوطء.
فنقول: بل هو حقيقة في العقد؛ لما قررناه
(1)
، كما في قوله تعالى:{وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ}
(2)
، وإذا ثبت أنه موضوع للعقد فلم يبق إلا أن يكون مشتركًا بين العقد والوطء، أو يكون مختصًا بالعقد وخُصَّ عنه الفاسد، حتى إذا نكح الأب نكاحًا فاسدًا - فللابن أن ينكح تلك الموطوءة بالوطء الفاسد
(3)
، والتخصيص أولى من الاشتراك.
قال:
(الخامس: المجاز خير من النقل
؛ لعدم استلزامه نَسْخ الأول، كالصلاة).
المجاز خير من النقل:
لأن النقل يستلزم نسخ الأول
(4)
. مثاله: الصلاة، فإن المعتزلة ادعت أنها منقولة إلى الأفعال الخاصة، وجمهور الأصحاب قالوا: إنها مجازات لغوية اشْتَهَرت. فمذهبهم أولى؛ لأن المجاز أولى من النقل.
ومن أمثلته: أن يقول المالكي: يُجْزِي رمضانُ كلُّه بنية واحدة من
(1)
في (ت): "لما قررنا".
(2)
سورة النور: الآية 32.
(3)
لأن العقد الصحيح هو العقد الشرعي المعتبر، أما العقد الفاسد فهو غير معتبر، فلا يناط به الحكم.
(4)
أي: النقل يستلزم نسخ المعنى الأول وهَجْرَه بالكلية، فلا يستعمل مطلقًا، بخلاف المجاز فإن المعنى الأول موجودٌ يمكن استعماله.
أوَّلِه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا صيام لمن لم يُبَيِّت الصيام من الليل"
(1)
، ووجه
(2)
(1)
أخرجه أحمد في المسند 6/ 287، وأبو داود 2/ 823، في كتاب الصوم، باب النية في الصيام، حديث رقم 2454. والترمذي 3/ 108، في الصوم، باب ما جاء: لا صيام لمن لم يَعْزِم من الليل، حديث رقم 730. والنسائي 4/ 196، في الصوم، باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة، حديث رقم 2331 - 2342. وابن ماجه 1/ 542، في الصيام، باب ما جاء في فرض الصوم من الليل، حديث رقم 1700. وابن خزيمة في صحيحه 3/ 212، كتاب الصيام، باب إيجاب الإجماع على الصوم الواجب قبل طلوع الفجر، رقم 1933. والدارقطني في سننه 2/ 172 - 173، كتاب الصيام، باب الشهادة على رؤية الهلال. ولفظ الحديث كما هو مذكور هنا غير معروف كما نبّه إليه الشارح في ص 1568، بل له ألفاظ أخرى منها:"من لم يُجمع الصيام قبل الفحر فلا صيام له". وفي لفظ: "من يُبَيِّت الصيام قبل الفجر فلا صيام له". وأقرب الألفاظ إلى اللفظ المذكور هنا في الشرح ما رواه النسائي عن حفصة رضي الله عنها: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مَن لم يُبَيِّت الصيامَ من الليل فلا صيام له". الحديث رقم 2334. وقد اختلف الأئمة في رفع الحديث ووقفه على حفصة أو ابن عمر رضي الله عنهم جميعًا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: "واختلف الأئمة في رفعه ووقفه، فقال ابن أبي حاتم عن أبيه: لا أدري أيُّهما أصح. . . لكن الوقف أشبه. وقال أبو داود: لا يصح رفعه. وقال الترمذي: الموقوف أصح. ونَقَل في العِلَل عن البخاري أنه قال: هو خطأ، وهو حديث فيه اضطراب، والصحيح عن ابن عمر موقوف. وقال النسائي: الصواب عندي موقوف ولم يصح رفعه. وقال أحمد: ماله عندي ذلك الإسناد. وقال الحاكم في الأربعين: صحيح على شرط الشيخين. وقال في المستدرك: صحيح على شرط البخاري. وقال البيهقي: رواته ثقات إلا أنه رُوي موقوفًا. وقال الخطابي: أسنده عبد الله بن أبي بكر، وزيادة الثقة مقبولة. وقال ابن حزم: الاختلاف فيه يزيد الخبر قوة. وقال الدارقطني: كلهم ثقات". تلخيص الحبير 2/ 188، حديث رقم 881.
(2)
في (ت)، و (غ)، و (ك):"وجه".
الاحتجاج: أن الصيام منقولٌ عن أصل الإمساك إلى الإمساك المخصوص، والمعرَّف بأل يفيد العموم واستغراق الصوم إلى الأبد، ورمضان من جملة ذلك
(1)
، فيكون مفهوم ذلك: أن مَنْ بيَّت كان له الصوم
(2)
، وهذا قد بَيَّت
(3)
.
فيقول الشافعي: لا نسلم أنه
(4)
منقول؛ بل مجاز في إمساك جزء مِنَ
(1)
يعني: لفظ "الصيام" الوارد في الحديث السابق مُعَرَّف بأل، والمعرف بأل يفيد العموم واستغراق كل صومٍ إلى الأبد، فَمَنْ بَيَّت الصيام في ليلةٍ لجميع الدهر فله أن يصوم بهذه النية الدهر كله، ورمضان من جملة الدهر، فيكفيه نية واحدة من أول الشهر.
(2)
يعني: فيكون مفهوم حديث: "لا صيام لمن لم يبيت الصيام" أنَّ مَنْ بَيَّت الصيام في ليلةٍ فله أن يصوم ولو إلى آخر الدهر. قال الباجي رحمه الله تعالى في المنتقى 2/ 41: "فإن نوى صومًا متتابعًا، أو مُعَيَّنًا غير متتابع، أو كان شأنه سَرْدَ الصيام - فليس عليه تبييت الصوم لكل يومٍ قاله مالك في المختصر"، لكن مذهب المالكية أن النية الواحدة إنما تكفي في الصوم الذي يجب تتابعه كرمضان في حق الصحيح، وكفارة القتل، والظهار، أما الصيام المسرود كصيام الدهر أو عام أو شهر أو أسبوع تطوعًا بلا نذر، وما لا يجب تتابعه، كقضاء رمضان وكفارة يمين، وصيام رمضان في السفر أو المرض - فلا بد في ذلك كله من تجديد النية كل ليلة، وكذا صوم يوم مكرر معيَّن ككل خميس أو اثنين ولو عينه بالنذر لا بد من تجديد النية كل ليلة. وتكفي نية واحدة في واجب التتابع إن استمر تتابعه، لا إن انقطع التتابع بمرض أو سفر، فلا بد والحالة هذه من تجديد النية لو استمر في صومه. انظر: مواهب الجليل من أدلة خليل 2/ 31، 32.
(3)
في (ص): "ثبت". وهو تحريف.
(4)
أي: الصيام.