المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(الأول: النقل أولى من الاشتراك لإفراده - الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي - جـ ٣

[تاج الدين ابن السبكي - تقي الدين السبكي]

فهرس الكتاب

- ‌(الكتاب الأول: في الكتاب

- ‌(الباب الأول: في اللغات

- ‌الفصل الأول: في الوضع)

- ‌أحدها: سببه:

- ‌الأمر الثاني: في الموضوع:

- ‌الأمر الثالث: الموضوع له:

- ‌الأمر الرابع: في فائدة الوضع:

- ‌الأمر الخامس:

- ‌(الفصل الثاني: في تقسيم الألفاظ

- ‌تنبيهات:

- ‌(فائدة):

- ‌خاتمة:

- ‌(الفصل الثالث: في الاشتقاق

- ‌الاشتقاق في اللغة:

- ‌فوائد:

- ‌فروع يتجه بناؤها على الأصل المذكور:

- ‌فروع يتجه بناؤها على الأصل المذكور:

- ‌(الفصل الرابع: في الترادف

- ‌ توالي الألفاظ

- ‌الأول: اللفظي:

- ‌الثاني(1): التأكيد المعنوي:

- ‌فائدتان:

- ‌(الفصل الخامس: في الاشتراك)

- ‌المشترك:

- ‌ الأولى: في إثباته

- ‌(الثانية: إنه خلاف(3)الأصل وإلا لم يُفْهم ما لم يُسْتَفْسَر

- ‌(الثالثة: مفهوما المشترك إما أن يتباينا كالقرء للطهر والحيض

- ‌(الرابعة: جَوَّز الشافعي رحمه الله، والقاضيان، وأبو علي - إعمالَ المشترك في جميع مفهوماته الغير المتضادة

- ‌(الخامسة: المشترك إنْ تَجَرَّدَ عن القرينة فمجمل

- ‌(الفصل السادس: في الحقيقة والمجاز

- ‌الحقيقة الشرعية:

- ‌والمنقولة الشرعية:

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌فائدتان:

- ‌خاتمة:

- ‌ المجاز إما أن يقع في مفرداتِ الألفاظ فقط، أو في تركيبها فقط(3)أو فيهما جميعًا:

- ‌(الثالثة: شَرْط المجاز العلاقة المعتبرُ نوعُها

- ‌الجهة الأولى: السببية:

- ‌العلاقة الثانية: المسببية:

- ‌العلاقة الثالثة: المشابهة:

- ‌العلاقة الرابعة: المضادة:

- ‌العلاقة الخامسة: الكلية:

- ‌العلاقة السادسة: الجزئية:

- ‌العلاقة السابعة: الاستعداد

- ‌العلاقة الثامنة: المجاورة:

- ‌العلاقة العاشرة: الزيادة

- ‌العلاقة الحادية عشر: النقصان:

- ‌العلاقة الثانية عشر: التعلق:

- ‌(الرابعة: المجاز بالذات لا يكون في الحرف

- ‌(الخامسة: المجاز خلاف الأصل

- ‌خاتمة:

- ‌(السادسة: يُعدل إلى المجاز لثِقَل لفظ الحقيقة:

- ‌(السابعة: اللفظ قد لا يكون حقيقة ولا مجازًا:

- ‌(الثامنة: علامة الحقيقة سبق الفهم، والعراء عن القرينة)

- ‌(الفصل السابع: في تعارض ما يخل بالفهم

- ‌الأحوال اللفظية المخلة بالإفهام:

- ‌ التعارض بين هذه الاحتمالات الخمسة يقع على عشرة أوجه

- ‌(الأول: النقل أولى من الاشتراك لإفراده

- ‌(الثاني: المجاز خير منه

- ‌(الثالث: الإضمار خيرٌ منه

- ‌(الرابع: التخصيص خيرٌ

- ‌(الخامس: المجاز خير من النقل

- ‌(السادس: الإضمار خير منه

- ‌(السابع: التخصيص أولى لما تقدم

- ‌(الثامن: الإضمار مثل المجاز

- ‌(التاسع: التخصيص خير

- ‌(العاشر: التخصيص خير من الإضمار

- ‌(الفصل الثامن(1): في تفسير حروف يُحتاج إليها

- ‌ الأولى: الواو للجمع المطلق بإجماع النحاة

- ‌خاتمة:

- ‌(الثانية: الفاء للتعقيب إجماعًا

- ‌فرع:

- ‌(الثالثة: "في" للظرفية ولو تقديرًا

- ‌(الرابعة: "مِنْ" لابتداء الغاية

- ‌(الخامسة: الباء تُعَدِّي اللازم

- ‌(السادسة: إنما للحصر؛ لأنَّ "إنَّ" للإثبات، و"ما" للنفي

- ‌فائدة:

- ‌(الفصل التاسع: في كيفية الاستدلال بالألفاظ

- ‌ الأولى: لا يخاطبنا الله بالمهمل؛ لأنه هذيان

- ‌(الثانية: لا يُعْنَى خلاف الظاهر من غير بيان

- ‌(الثالثة: الخطاب إما أن يدل على الحكم بمنطوقه:

- ‌فائدة:

- ‌(الرابعة: تعليق الحكم بالاسم لا يدل على نفيه عن غيره

- ‌فائدة:

- ‌قاعدة:

- ‌(الخامسة: التخصيص بالشرط مثل: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ}

- ‌(السادسة: التخصيص بالعدد لا يدل على الزائد والناقص)

- ‌خاتمة:

- ‌(السابعة: النص إما أن يستقل ىإفادة الحكم أوْ لا

الفصل: ‌(الأول: النقل أولى من الاشتراك لإفراده

التخصيص

(1)

، فلذلك لم يُفرده بالذكر، وتبعه المصنف في ذلك. وهذا لا يستقيم لا على أصله

(2)

، ولا على الحق في نفس الأمر، فإن أصله أن صيغة الأمر للقدر المشترك بين المرة والتكرار، فلا عموم في الأزمان (فلا نسخ)

(3)

(4)

. وأما على الحق في نفس الأمر؛ فلأنا إذا سبرنا الأوامر لا نجدها تقتضي بصيغتها فعل المأمور أبدًا، فكان الأحسن أن يعد النسخ

(5)

. وقد نظم بعضهم بيتين في هذه الأقسام وذكر النسخ فقال:

تَجَوُّزٌ ثم إضمارٌ وبَعْدَهما

نَقْلٌ تلاه اشتراكٌ فهو يَخْلُفُهُ

وأرجح الكلِّ تخصيصٌ وآخِرُهم

(6)

نَسْخٌ فما بَعْدَه قِسْم يُخَلَّفُهُ

قال: ‌

‌(الأول: النقل أولى من الاشتراك لإفراده

في

(1)

انظر: المحصول 1/ ق 1/ 502.

(2)

أي: إدراج النسخ في التخصيص لا يستقيم على أصل المصنف.

(3)

سقطت من (ت). وفي (ك): "ولا نسخ".

(4)

يعني: أن المصنف يرى أن النسخ بيانٌ لا رفع، كما هو مذهب المعتزلة، فالناسخ لم يرفع حكم المنسوخ، وإنما بيَّن نهاية مدته، فَجَعْل النسخ مندرجًا في التخصيص غير مستقيم؛ لأن النسخ لا يرفع عموم الأزمان عند المصنف، أي: لا يخصها بالبعض دون بعض، وإنما هو بيانٌ لانتهاء الحكم السابق، واستئناف حكمٍ جديد، وهذا مخالف للتخصيص الذي هو إخراج بعض أفراد العام من حكمه.

(5)

يعني: أن الأوامر لا تقتضي التكرار أبدًا إلى آخر الزمن، حتى يقول المصنف بأن النسخ نوع من التخصيص، فيدرجه في ضمنه، فكان الأحسن بالمصنف عَدَّ النسخ نوعًا مستقلًا من المخلات.

(6)

في (غ): "فآخرهم".

ص: 832

الحالتين

(1)

كالزكاة).

شرع في ذكر الوجوه العشرة على الترتيب المذكور، فنقول:

النقل أولى من الاشتراك:

لأن المنقولَ مدلوله مفرد في الحالتين، أي: قبل النقل وبعده. أما قبل النقل؛ فلأن مدلولَه المنقولُ عنه: وهو اللغوي. وأما بعده؛ فلأن مدلُولَه المنقول إليه: وهو الشرعي، أو العرفي. وإذا كان مدلوله مفردًا لم يمتنع

(2)

العمل به.

وأما المشترك فمدلوله متعدد في كل وقت، فيكون كالمجمل لا يعمل به إلا بقرينة، اللهم إلا أن يقال بحمله

(3)

على معنييه، وما لا يمتنع العمل به

(4)

أولى من عكسه

(5)

.

مثال ذلك: لفظ "الزكاة" فإنه يحتمل أن يكون مشتركًا بين النماء والقدر المُخْرَج من النصاب، وأن يكون موضوعًا للنماء فقط

(6)

. ثم نقله الشرع إلى القدر المخرج من النصاب، فإذا تعارضا فالنقل أولى لما ذكرناه.

(1)

في (ت): "الحالين".

(2)

في (ت): "لم يمنع".

(3)

في (ص): "نحمله".

(4)

وهو النقل.

(5)

أي: ما يمتنع العمل به وهو الاشتراك.

(6)

انظر: المصباح 1/ 272، لسان العرب 14/ 358، مادة (زكا).

ص: 833

ومن أمثلته: أن يقول الشافعي: الفاتحة ركن في الصلاة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "كل صلاة لم يُقرأ فيها بأم القرآن فهي خِدَاج"

(1)

(2)

، ولفظ الصلاة في عرف الشرع منقول إلى

(3)

العبادة المخصوصة، فوجب أن تكون الفاتحة ركنًا.

فيقول الحنفي: مذهب القاضي أن الشرع لم ينقل شيئًا من الألفاظ، بل الصلاة مشتركة بين الدعاء وبين التابعة، ومشه سُمِّي الثاني في حَلْبة السِّبَاق مُصَلِّيًا؛ لكونه تابعًا لِصَلَوَي

(4)

الذي قبله. وسميت هذه العبادة صلاة لما فيها من المتابعة للأئمة غالبًا. وإذا كانت مشتركة كانت

(1)

الخدَاج: النُّقْصَان. يقال: خَدَجَت الناقة إذا ألقتْ ولدَها قبل أوانِه وإن كان تامَّ الخَلْق. وأخْدَجَتْه إذا ولدتْه ناقص الخَلْق وإن كان لتمام الحمل وإنما قال في الحديث: "فهي خِدَاج"، والخِدَاج مصدر - على حذف المضاف، أي: ذات خداج، أو يكون قد وَصَفَها بالمصدر نفْسِه مبالغة كقوله: فإنما هي إقبالٌ وإدبارٌ، أي: مُقْبِلة مدبرة. ومثله قولهم: عبدُ الله إقبالٌ وإدبارٌ، أي: مُقْبِلٌ وَمُدْبِرٌ، انظر: النهاية لابن الأثير 2/ 12، لسان العرب 2/ 248، مادة (خدج).

(2)

أخرجه أحمد 2/ 241، 460. ومسلم 1/ 296، في كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، حديث رقم 395. وابن حبان 5/ 84، 90، حديث رقم 1784، 1788.

(3)

سقطت من (ت).

(4)

أي: جانِبَيْ أصل ذَنَب الفرس. وفي المصباح 1/ 371، مادة (صلى):"والصلا وزان العصا: مَغْرز الذَّنَب من الفرس، والتثنية صلوان، ومنه قيل للفرس الذي بعد السابق في الحلبة المُصَلِّي؛ لأنَّ رأسه عند صَلا السابق". وفي اللسان 14/ 466: "قال أبو عبيد: وأصل هذا في الخيل، فالسابق الأول، والمصلِّي الثاني، قيل له مُصَلٍّ لأنه يكون عند صَلا الأول، وَصَلاهُ جانبًا ذنبه عن يمينه وشماله".

ص: 834

مجملة

(1)

، فيسقط

(2)

الاستدلال بها حتى يُبَيِّن الخصمُ رجحان اللفظ في أحدهما.

فنقول: جَعْلُها منقولةً إلى العبادة المخصوصة أولى من الاشتراك لِمَا تقرر.

ومنها: أن يقول الشافعي: الكلب نجس لقوله صلى الله عليه وسلم: "طُهُور إناء أحدكم إذا وَلَغ فيه الكلب أن يغسله سبعًا"

(3)

والطهارة في عرف الشرع منقولة إلى: إزالة الحدث والخبث

(4)

، ولا حدث فيتعين

(5)

الخبث.

(1)

في (ت): "محتملة".

(2)

في (ت): "فسقط".

(3)

أخرجه مسلم بهذا اللفظ، لكن فيه:"أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب". انظر: صحيح مسلم 1/ 234، كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، رقم الحديث 91/ 279. وكذا أخرجه بلفظ مسلم الدارقطني في السمن 1/ 64، كتاب الطهارة، باب ولوغ الكلب في الإناء، رقم 5. وأخرجه بمعناه البخاري في صحيحه 1/ 75، كتاب الوضوء، باب الماء الذي يُغسل به شعر الإنسان، رقم 170. وأبو داود 1/ 59، كتاب الطهارة، باب الوضوء بسؤر الكلب، رقم 73، 74. والنسائي 1/ 52، كتاب الطهارة، باب سؤر الكلب، رقم 63 - 67، وانظر رقم 335 - 339. والترمذي 1/ 151، كتاب الوضوء، باب ما جاء في سؤر الكلب، رقم 91. وابن ماجه 1/ 131، كتاب الطهارة وسننها، باب غسل الإناء من ولوغ الكلب، رقم 363 - 366. وانظر: تلخيص الحبير 1/ 23، 39، رقم حديث 9، 35.

(4)

فالطهارة في اللغة: النظافة والتنزه عن الأقذار. انظر: القاموس الفقهي ص 233، المصباح المنير 2/ 26، ثم نقلها الشارع إلى معنيين مخصوصَيْن.

(5)

في (غ): "فتعيَّن".

ص: 835