المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(السابعة: النص إما أن يستقل ىإفادة الحكم أو لا - الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي - جـ ٣

[تاج الدين ابن السبكي - تقي الدين السبكي]

فهرس الكتاب

- ‌(الكتاب الأول: في الكتاب

- ‌(الباب الأول: في اللغات

- ‌الفصل الأول: في الوضع)

- ‌أحدها: سببه:

- ‌الأمر الثاني: في الموضوع:

- ‌الأمر الثالث: الموضوع له:

- ‌الأمر الرابع: في فائدة الوضع:

- ‌الأمر الخامس:

- ‌(الفصل الثاني: في تقسيم الألفاظ

- ‌تنبيهات:

- ‌(فائدة):

- ‌خاتمة:

- ‌(الفصل الثالث: في الاشتقاق

- ‌الاشتقاق في اللغة:

- ‌فوائد:

- ‌فروع يتجه بناؤها على الأصل المذكور:

- ‌فروع يتجه بناؤها على الأصل المذكور:

- ‌(الفصل الرابع: في الترادف

- ‌ توالي الألفاظ

- ‌الأول: اللفظي:

- ‌الثاني(1): التأكيد المعنوي:

- ‌فائدتان:

- ‌(الفصل الخامس: في الاشتراك)

- ‌المشترك:

- ‌ الأولى: في إثباته

- ‌(الثانية: إنه خلاف(3)الأصل وإلا لم يُفْهم ما لم يُسْتَفْسَر

- ‌(الثالثة: مفهوما المشترك إما أن يتباينا كالقرء للطهر والحيض

- ‌(الرابعة: جَوَّز الشافعي رحمه الله، والقاضيان، وأبو علي - إعمالَ المشترك في جميع مفهوماته الغير المتضادة

- ‌(الخامسة: المشترك إنْ تَجَرَّدَ عن القرينة فمجمل

- ‌(الفصل السادس: في الحقيقة والمجاز

- ‌الحقيقة الشرعية:

- ‌والمنقولة الشرعية:

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌فائدتان:

- ‌خاتمة:

- ‌ المجاز إما أن يقع في مفرداتِ الألفاظ فقط، أو في تركيبها فقط(3)أو فيهما جميعًا:

- ‌(الثالثة: شَرْط المجاز العلاقة المعتبرُ نوعُها

- ‌الجهة الأولى: السببية:

- ‌العلاقة الثانية: المسببية:

- ‌العلاقة الثالثة: المشابهة:

- ‌العلاقة الرابعة: المضادة:

- ‌العلاقة الخامسة: الكلية:

- ‌العلاقة السادسة: الجزئية:

- ‌العلاقة السابعة: الاستعداد

- ‌العلاقة الثامنة: المجاورة:

- ‌العلاقة العاشرة: الزيادة

- ‌العلاقة الحادية عشر: النقصان:

- ‌العلاقة الثانية عشر: التعلق:

- ‌(الرابعة: المجاز بالذات لا يكون في الحرف

- ‌(الخامسة: المجاز خلاف الأصل

- ‌خاتمة:

- ‌(السادسة: يُعدل إلى المجاز لثِقَل لفظ الحقيقة:

- ‌(السابعة: اللفظ قد لا يكون حقيقة ولا مجازًا:

- ‌(الثامنة: علامة الحقيقة سبق الفهم، والعراء عن القرينة)

- ‌(الفصل السابع: في تعارض ما يخل بالفهم

- ‌الأحوال اللفظية المخلة بالإفهام:

- ‌ التعارض بين هذه الاحتمالات الخمسة يقع على عشرة أوجه

- ‌(الأول: النقل أولى من الاشتراك لإفراده

- ‌(الثاني: المجاز خير منه

- ‌(الثالث: الإضمار خيرٌ منه

- ‌(الرابع: التخصيص خيرٌ

- ‌(الخامس: المجاز خير من النقل

- ‌(السادس: الإضمار خير منه

- ‌(السابع: التخصيص أولى لما تقدم

- ‌(الثامن: الإضمار مثل المجاز

- ‌(التاسع: التخصيص خير

- ‌(العاشر: التخصيص خير من الإضمار

- ‌(الفصل الثامن(1): في تفسير حروف يُحتاج إليها

- ‌ الأولى: الواو للجمع المطلق بإجماع النحاة

- ‌خاتمة:

- ‌(الثانية: الفاء للتعقيب إجماعًا

- ‌فرع:

- ‌(الثالثة: "في" للظرفية ولو تقديرًا

- ‌(الرابعة: "مِنْ" لابتداء الغاية

- ‌(الخامسة: الباء تُعَدِّي اللازم

- ‌(السادسة: إنما للحصر؛ لأنَّ "إنَّ" للإثبات، و"ما" للنفي

- ‌فائدة:

- ‌(الفصل التاسع: في كيفية الاستدلال بالألفاظ

- ‌ الأولى: لا يخاطبنا الله بالمهمل؛ لأنه هذيان

- ‌(الثانية: لا يُعْنَى خلاف الظاهر من غير بيان

- ‌(الثالثة: الخطاب إما أن يدل على الحكم بمنطوقه:

- ‌فائدة:

- ‌(الرابعة: تعليق الحكم بالاسم لا يدل على نفيه عن غيره

- ‌فائدة:

- ‌قاعدة:

- ‌(الخامسة: التخصيص بالشرط مثل: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ}

- ‌(السادسة: التخصيص بالعدد لا يدل على الزائد والناقص)

- ‌خاتمة:

- ‌(السابعة: النص إما أن يستقل ىإفادة الحكم أوْ لا

الفصل: ‌(السابعة: النص إما أن يستقل ىإفادة الحكم أو لا

وقوله: "إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث"

(1)

فيه شرط

(2)

يُسْتَغنى به

(3)

عن التمسك بمفهوم العدد، لكن الإمام وغيره مَثَّلوا به في العدد، وكأنه لِمَا ذكرته من البحث

(4)

؛ لأن قرينة الكلام بقوله: "إذا بلغ" تقتضي أنه أراد التقييد بهذا القدر المخصوص، فكانت صفة العدد فيه هي المقصودة؛ فلذلك صح التمسك به

(5)

.

قال: ‌

‌(السابعة: النص إما أن يستقل ىإفادة الحكم أوْ لا

، والمقارِن له إما نَصٌّ آخر مثل: دلالةِ قوله: {أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي}

(6)

مع دلالة

(7)

: {وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ}

(8)

على أن تارك الأمر يستحق العقاب. ودلالة قوله: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا}

(9)

(1)

في (ت): "خبثًا".

(2)

وهو قوله: إذا بلغ.

(3)

سقطت من (ت).

(4)

أي: لأن المراد من التثنية العدد من ذلك الجنس، لا مجرد الجنس.

(5)

انظر مفهوم العدد في: المحصول 1/ ق 2/ 216، التحصيل 1/ 295، الحاصل 1/ 435، نهاية السول 2/ 221، السراج الوهاج 1/ 427 ، مناهج العقول 1/ 322، الإحكام 3/ 94، نشر الورود 1/ 110، الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة ص 177، تيسير التحرير 1/ 100، فواتح الرحموت 1/ 432، شرح الكوكب 3/ 507.

(6)

سورة طه: الآية 93.

(7)

في (غ): "دلالة قوله".

(8)

سورة الجن: الآية 23.

(9)

سورة الأحقاف: الآية 15.

ص: 980

مع قوله: {حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ}

(1)

على أن أقل مدة الحمل ستة أشْهر. أو إجماع كدلالة ما دلَّ على أن الخال بمثابة الخالة في إرثها إذا دلَّ نص عليه).

النص المُسْتَدَلُّ به على حكم قد يدل بمنطوقه، وقد يدل بمفهومه. وهذان القسمان تقدما، وهما داخلان تحت قول المصنف:"يستقيل بإفادة الحكم"، وذلك كقوله:"زكوا عن الغنم السائمة" فإن منطوقه مستقل بإيجاب زكاتها، ومفهومه مستقل بعدم إيجاب زكاة المعلوفة.

وقد يَدُلُّ لا بمنطوقه ولا بمفهومه، بل بانضمامه إلى آخر، وهذا هو الذي لا يستقل بل يحتاج إلى مقارن، فنقول: ذلك الآخر المقارِن إما أن يكون نصًا، أو إجماعًا، أو قياسًا، أو قرينة حال المتكلم. واقتصر في الكتاب على ذكر القسمين الأولَيْن، أعني: النَّصَّ، والإجماع.

الأول: النص وهو على وجهين: أحدهما: أن يدل أحدُ النصين على مقدمةٍ مِنْ مقدمتي الدليل، والآخر على مقدمة أخرى منه، فيتم بهما الدليل.

مثاله: قوله تعالى: {أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي} فإنه يدل على أن تارك الأمر عاص، فإذا ضمه المستدل إلى قوله تعالى:{وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ} فإن هذا يدل على أن العاصي يستحق العقاب، وقد دلت الأُولى على أن تارك المأمور به عاص، فيحصل من مجموعهما دليل على أن

(1)

سورة البقرة: الآية 233.

ص: 981

تارك المأمور به يستحق العقاب.

وثانيهما: أن يدل أحدهما على ثبوت حكمٍ لشيئين، والآخر على ثبوت بعض ذلك الحكم

(1)

لأحدهما على التعيين، فيتعين الباقي للآخر.

مثاله: قوله تعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا}

(2)

مع قوله: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} يدل على أن مدة الفصال حولان

(3)

، فيتعين أن يكون الباقي وهو ستة أشهر مدة الحمل، فَعُلِم من مجموع النصين أن أقلَّ مدةِ الحمل ستة أشهرٍ.

الثاني: الإجماع كدلالة ما رُوي مِن قوله صلى الله عليه وسلم: "الخال وارث من لا وارثُ له"

(4)

على أن الخال يرث في بعض الأحوال، وانعقد الإجماع على

(1)

سقطت من (ص).

(2)

فالآية تدل على حكم لشيئين، وهو مجموع مدة الحمل والفصال.

(3)

وهذا بعض حكم الآية الأولى.

(4)

أخرجه أحمد في المسند 4/ 133. وأبو داود 3/ 320 - 321، في الفرائض، باب في ميراث ذوي الأرحام، حديث رقم 2899، 2900، 2901. والنسائي في الكبرى 4/ 76 - 77، في الفرائض، باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر المقدام بن معد يكرب في توريث الخال، رقم 6354، 6355، 6357. وابن ماجه 2/ 914 - 915، في الفرائض، باب ذوي الأرحام، رقم 2738. وابن حبان في صحيحه 13/ 397 - 400، رقم 6035، 6036. والدارقطني في سننه 4/ 85 - 86. والحاكم في المستدرك 4/ 344، وقال: على شرط الشيخين. وتعقبه الذهبي بقوله: "قلت: عليٌّ (يعني ابن أبي طلحة) قال أحمد: له أشياء منكرات. قلت: لم يخرِّج =

ص: 982

أن الخالة بمثابته في الإرث والحرمان

(1)

، فيدل هذا النص بواسطة انضمام الإجماع إليه - على أن الخالة أيضًا ترث في حالةِ يرث الخال

(2)

.

الثالث: القياس كإثبات الربا في الأرز بواسطة ثبوته بالنص في البر.

الرابع: شهادة حال المتكلم، كما إذا جاء في الشرع لفظٌ تردد بين الشرعي وغيره - فإنا نحمله على الشرعي؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بُعِث لبيان الشرعيات. مثل: ما روي مِنْ قوله صلى الله عليه وسلم: "الاثنان فما فوقهما جماعة"

(3)

= له البخاري". والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 214، كلهم من حديث المقدام بن معديكرب. وفي الباب حديث كتابة عمر إلى أبي عبيدة أخرجه الترمذي 4/ 421، في الفرائض، باب ما جاء في ميراث الخال، رقم 2103. وابن ماجه 2/ 914، في الفرائض، باب ذوي الأرحام، رقم 2737. والنسائي في الكبرى 4/ 76، رقم 6351. وأحمد في المسند 1/ 28، 46. وابن حبان في صحيحه 13/ 400 - 401، رقم 6037. وفي الباب حديث عائشة أيضًا أخرجه النسائي في الكبرى 4/ 76 رقم 6351. والحاكم في المستدرك 4/ 344. والدارقطني 4/ 85.

(1)

انظر: نهاية السول 2/ 226، السراج الوهاج 1/ 432.

(2)

أي: في الحالة التي يرث فيها الخال. وهذا مثل قوله تعالى: {هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ} فيومٌ مضاف للفِعْل. انظر: إرشاد العقل السليم 3/ 102، التفسير الكبير 12/ 146، فتح القدير 2/ 95.

(3)

أخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 312، في كتاب إقامة الصلاة، باب الاثنان جماعة رقم 972. والدارقطني في السنن 1/ 280، باب الاثنان جماعة، رقم 1. والحاكم في المستدرك 4/ 334، في كتاب الفرائض. والبيهقي في السنن الكبرى 3/ 69، في كتاب الصلاة، باب الاثنين فما فوقهما جماعة، وهو حديث ضعيف بجميع طرقه. انظر: إرواء الغليل 2/ 248 - 250.

ص: 983

فإنه يُحْمل على جماعةِ الصلاة، لا على أقل الجمع؛ لأن الأول أمرٌ شرعيٌ، وهذا لغوي، وقرائن حاله صلى الله عليه وسلم ترجِّح الحملَ على الشرعي؛ لما ذكرناه من كونه مبعوثًا لبيان الشرعيات. والله أعلم (وبه التوفيق)

(1)

(2)

.

(1)

لم ترد: في (ت).

(2)

انظر المسألة في: المحصول 1/ ق 1/ 578، التحصيل 1/ 256، الحاصل 1/ 385، نهاية السول 2/ 223، السراج الوهاج 1/ 431، مناهج العقول 1/ 324، شرح الأصفهاني 1/ 297.

ص: 984