الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اللفظ مع هذا الاستعمال الغالب مطلقًا
(1)
. والله أعلم.
قال:
(الخامسة: المشترك إنْ تَجَرَّدَ عن القرينة فمجمل
، وإنْ قُرِن به ما يوجب اعتبار واحدٍ تَعَيَّن، أو أكثرَ فكذا عند مَنْ يجوِّز الإعمال في معنيين، وعند المانع مجملٌ، أو إلغاء البعض فينحصر المراد
(2)
في الباقي، أو الكل
(3)
فَيُحْمل على المجاز. فإنْ تعارضت
(4)
حُمِل على الراجح: هو أو أصله. فإنْ تساويا، أو ترجَّح أحَدُهما وأصل الآخر
(5)
- فمجمل).
اللفظ المشترك على قِسْمين:
الأول: (أن يتجرد)
(6)
عن القرينة فقال المصنف: إنه مُجْمل. وهذا واضح على رأي مَنْ يمنع حمل المشترك على معنييه، وعليه نبهَ الإمام بقوله:"فهو مجمل لما بيّنّا من امتناع حمله على الكل"
(7)
. وأما مَنْ يَرَى الحمل
= الدم، رقم 226، وفي كتاب الحيض، باب الاستحاضة 1/ 117، رقم 300، وفي باب إقبال الحيض وإدباره 1/ 122، رقم 314، وفي باب إذا حاضت في شهرٍ ثلاث حِيَض 1/ 124، رقم 319، وفي باب إذا رأت المستحاضة الطهر 1/ 125، رقم 324. وأخرجه مسلم 1/ 262، في كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، رقم 333. وانظر: تلخيص الحبير 1/ 170.
(1)
يعني: فقد قامت غلبة الاستعمال قرينة للحمل على معنى الطهر دون الحيض.
(2)
سقطت من (ص).
(3)
يعني: أو إلغاء كل المعاني.
(4)
أي: المعاني المجازية.
(5)
أي: ترجح أحد المعنيين، وترجح أصل المعنى الآخر.
(6)
في (ت)، و (ص):"إنْ تجرد".
(7)
انظر: المحصول 1/ ق 1/ 387.
فإنْ جَعَله من باب (العموم لم يكن عنده مجملًا، بل محمولًا على المعاني التي لا تتضاد، وإنْ جَعَله من باب)
(1)
الاحتياط فقد يقال: لا ينافي الحملُ على معنيين لأجل الاحتياط - كونَه مجملًا بالنسبة إلى الواحد المُعَيَّن، ويكون وجوب العمل به في الجميع؛ لأجل الإتيان بذلك المُعَيَّن، وهذا هو عين الاحتياط. والغرض مِنْ هذا أنه لا يُؤْخذ من كلام المصنف هنا أنه لا يختار الحمل.
القسم الثاني: أن تقترن به قرينة، فهو على أربعة أضرب:
الأول: أن تُوجب تلك القرينةُ اعتبارَ واحدٍ معينٍ، مثل: إنْ رأيت عينًا باصرة
(2)
. فيتعيَّن حمل ذلك اللفظ على ذلك الواحد قطعًا، وهذا يناظر ما قاله الأصحاب فيما إذا قال: أعطوه رقيقًا. فإنه لا يتعين العبد ولا الأمة، ويجزي كل منهما. فلو قال: رقيقًا يقاتل أو يخدم
(3)
في السفر تعين العبد، أو رقيقًا يُسْتمتع به، أو يَحْضن ولده تعينت الأمة.
الثاني: أنْ تُوجِبَ اعتبارَ أكثرَ مِنْ واحدٍ، فَيَتَعَيَّن ذلك الأكثر عند مَنْ يجوِّز إعمالَ المشترك في معنييه وإن لم يُوجب الحمل؛ لأن القرينة هنا توجب الحمل قطعًا عند مَنْ يجوزه، والخلاف
(4)
في أنه هل يُحْمل إنما هو
(1)
سقطت من (ت).
(2)
في (ص): "ناظرة".
(3)
في (ت): "أو للخدمة". وفي (غ)، و (ك):"يخدمه".
(4)
أي: الخلاف بين مَنْ يجوز الحمل ومَنْ يوجبه.
إذا تجرد عن القرينة. ويكون مجملًا
(1)
عند من لا يجوزه
(2)
. ومثاله: إن رأيتَ عينًا صافية. فإنَّ الصفاء مشترك بين الباصرة، والجارية، والشمس، والنقد.
الثالث: أن توجب تلك القرينة إلغاء البعض فينحصر المراد في الباقي، أي: يتعين ذلك الباقي إنْ كان واحدًا، مثل:"دعي الصلاة أيام أقرائك" فإن الأمر بتركها قرينة تلغي الطهر، وتوجب الحمل على الحيض. وكذا إنْ كان أكثرَ عند مَنْ يجوِّز الإعمال في مَعْنيين، وأما عند المانع فمُجْمل.
الرابع: وإليه الإشارة بقوله: "أو الكل"(أي: أنْ تُوجب)
(3)
القرينة إلغاء الكل فيحمل على مجازه، فإنْ كان ذا مجازاتٍ كثيرة وتعارضت فهي إما متساوية، أو بعضها راجح. فإنْ كان بعضها راجحًا، فالحقائق إما متساوية أو بعضها أجلى
(4)
:
فإنْ كانت متساوية
(5)
حُمِل على المجازِ الراجح. وإليه أشار
(6)
بقوله:
(1)
قوله: "ويكون مجملًا"، معطوف على قوله:"فيتعين ذلك الأكثر".
(2)
أي: من لا يُجَوِّز حمل المشترك على معنييه، فإنه يعد المشترك في مثل هذه الصورة مجملًا، وإنْ كان هناك قرينة.
(3)
في (ت): "إن لم توجب". وهو خطأ.
(4)
أي: الحقائق متساوية، أو بعضها أجلى على فرض أن القرائن لم تُفد إلغاءها. انظر: شرح الأصفهاني 1/ 224.
(5)
أي: الحقائق متساوية.
(6)
في (غ): "الإشارة".
"حُمِل على الراجح هو أو أصله" ومثال هذا: القرء، فإنه حقيقة لغوية متساوية بالنسبة إلى مدلولَيْه اللذين هما الطهر والحيض، والحيض لغة: دم يسيل
(1)
من رحم المرأة من غير ولادة
(2)
. والطهر ضده
(3)
. وفي الاصطلاح: الحيض: دم يسيل من الرحم بعد تسع سنين أقله يوم وليلة وأكثره خمسةَ عشر يومًا. وإطلاقه على ما عدا ذلك
(4)
مجازٌ عن المعنى الاصطلاحي. والطهر: هو النقاء المُحْتَوَش بدمَيْن. وإطلاقه على الصغيرة والآيسة مجاز عن هذا
(5)
. فظهر أن إطلاق الحيض والطهر بالحقيقة اللغوية أعمُّ منه بالاصطلاحية، فلو قال لها: أنتِ طالق في قرء، وليس هو القرء الاصطلاحي - انقدح أن يقال: تطلق الآيسة والصغيرة
(6)
، دون المستحاضة ومَنْ رأت دمًا دون يوم وليلة؛ لغلبة إطلاق الطاهر عليهما
(7)
وكثرته، وقلة إطلاق الحائض
(8)
على المستحاضة، ومَنْ رأت دمًا دون يوم وليلة،
(1)
في (ك): "سائل".
(2)
انظر: التعريفات للجرجاني ص 84، القاموس الفقهي ص 107، شرح منتهى الإرادات 1/ 104. وأما في كتب اللغة فلا يفسرونه لأنه معروف. انظر: لسان العرب 7/ 142، القاموس المحيط 2/ 329، المصباح المنير 1/ 172، مادة (حيض).
(3)
في اللسان 4/ 504، مادة (طهر):"الطهر: نقيض الحيض"، وانظر: المصباح المنير 2/ 26.
(4)
أي: على ما عدا المعنى الاصطلاحي.
(5)
أي: عن المعنى الاصطلاحي للطهر.
(6)
لأن الآيسة والصغيرة طاهرتان بالمعنى اللغوي لا الاصطلاحي.
(7)
أي: على الآيسة والصغيرة. وفي (ت)، و (ك):"عليها". وهو خطأ.
(8)
في (ت): "الطاهر". وهو خطأ لأن المسألة مفترضة في مجازات متعددة لحقائق متعددة.
والمجاز يُرَجَّح على نظيره بمثل هذا
(1)
.
وإن لم تكن الحقائق متساوية بل كان بعضها أجلى، فالأجلى إنْ كان حقيقةَ ذلك المجاز الراجح حُمِل عليه
(2)
. وهذا أيضًا يُفْهم من قول المصنف: "حمل على الراجح هو" أو مِنْ قوله: "أو أصله" ومثاله: ما ذكرناه من القرء إذا قلنا بأنه أجلى بالنسبة إلى الطهر ولم نقل بأنهما متساويان
(3)
، فإنه إذا قال: أنتِ طالق في قرء ليس بطهر ولا حيض بالحقيقة الاصطلاحية - يقع التعارض بين مَجَازَي الحقيقتين
(4)
، فَيُحْمل على مجاز الطهر الاصطلاحي؛ لرجحان أصله
(5)
.
وإن لم يكن الأجلى حقيقة ذلك الراجح
(6)
- فهو مجمل؛ لاختصاص كلِ واحدٍ من المجازين بجهةٍ تُرَجِّحه؛ إذْ أحدهما راجح وأصله غير جلي،
(1)
المعنى: أن حَمْل القرء على المعنى اللغوي مجازٌ عن الاصطلاحي، وهنا في المثال رَجَّح وقوع الطلاق بالنسبة للآيسة والصغيرة، ولم يُوقعه بالنسبة للمستحاضة، ومَنْ رأت دمًا دون يوم وليلة؛ لأن إطلاق الطاهر بالمعنى اللغوي على الآيسة والصغيرة - أكثرُ منه في إطلاق الحائض بالمعنى اللغوي على المستحاضة، ومَنْ رأت دمًا دون يوم وليلة، فيكون إطلاق القرء هنا لغة على الصغيرة والآيسة مجازًا راجح، وعلى المستحاضة ومن رأت دمًا دون يومٍ وليلة مجازًا مرجوحًا.
(2)
أي: حمل على المجاز الراجح.
(3)
فالطهر هو المعنى الحقيقي الراجح، ويعني به: المعنى الاصطلاحي.
(4)
وهي المعاني اللغوية للطهر والحيض.
(5)
وهو المعنى الاصطلاحي للطهر.
(6)
أي: وإن لم يكن المعنى الحقيقي الأجلى حقيقةَ ذلكَ المجاز الراجح.
والآخر بالعكس. وإلى هذا القسم أشار بقوله: "أو ترجح أحدهما وأصل الآخر فمجملٌ" ومثاله: لا يخفى مما تقدم، وهذا على تقدير أن يكون بعض المجازات راجحًا.
وأما إن تساوت المجازات فإن كان بعض الحقائق أجلى حُمِل عليه
(1)
، وإن لم يكن بعضها أجلى فمجمل. وأشار إلى هذا بقوله:"فإن تساويا"
(2)
.
(1)
أي: على مجاز الحقيقة الراجحة.
(2)
انظر المسألة في: المحصول 1/ ق 1/ 386، التحصيل 1/ 218، الحاصل 1/ 333، نهاية السول 2/ 142، السراج الوهاج 1/ 330، شرح الأصفهاني 1/ 222، مناهج العقول 1/ 241، البحر المحيط 2/ 382، نهاية الوصول 1/ 252، شرح تنقيح الفصول ص 118، فواتح الرحموت 1/ 202 ، 203.
الفصل السادس: الحقيقة والمجاز