الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال: (واختلف في الشرعية: فمنع القاضي، وأثبت المعتزلة مطلقًا، والحق أنها مجازات لغوية اشْتَهَرت، لا موضوعات مُبْتدأةٌ، وإلا لم تكن عربية؛ فلا يكون القرآن عربيًا، وهو باطل؛ لقوله تعالى: {وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ
(1)
قُرْآنًا عَرَبِيًّا}
(2)
ونحوه).
الحقيقة الشرعية:
هي اللفظة التي استفيد وضعها للمعنى من جهة الشرع. وأقسامها الممكنة أربعة:
الأول: أن يكون اللفظ والمعنى معلومَيْن لأهل اللغة، لكنهم لم يضعوا ذلك الاسم لذلك المعنى.
الثاني
(3)
: أن يكونا غير معلومين لهم.
الثالث: أن يكون اللفظ معلومًا لهم والمعنى غير معلوم.
الرابع: عكسه.
= 1/ 227، مناهج العقول 1/ 248، بيان المختصر 1/ 185، شرح تنقيح الفصول ص 42، فواتح الرحموت 1/ 203، تيسير التحرير 2/ 2، المعتمد 1/ 14، شرح الكوكب 1/ 149.
(1)
سقطت "وكذلك أنزلناه" من (ت).
(2)
سورة طه: الآية 113.
(3)
في (ص): "والثاني".