الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لا يصح مع ثبوت الحديث.
خاتمة:
قال والدي أطال الله بقاه: التحقيق عندي أن مفهوم العدد إنما يكون حجة عند القائل به عند ذكر نفس العدد كاثنين
(1)
، وعشرة. أما المعدود فلا يكون مفهومه حجة كقوله صلى الله عليه وسلم:"أحلت لنا ميتتان ودمان"
(2)
فلا يكون عدم تحريم ميتة ثالثة مأخوذًا من مفهوم العدد، لكن الناس يمثلون لمفهوم العدد بقوله صلى الله عليه وسلم:"إذا بلغ الماء قلتين"
(3)
والذي لا يتجه غيره هو ما
(1)
في (ت): "كمائتين".
(2)
أخرجه الشافعي (ترتيب المسند) 2/ 173، كتاب الصيد والذبائح، رقم 607. وأحمد في المسند 2/ 97. وابن ماجه 2/ 1073، في الصيد، باب صيد الحيتان والجراد، رقم 3218. والدارقطني في السنن 4/ 271 - 272، في الصيد والذبائح والأطعمة، رقم 25. والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 254، في الطهارة، باب الحوت يموت في الماء والجراد، وقال: هذا إسناد صحيح وهو في معنى المسند، وقد رفعه أولاد زيد عن أبيهم. قال الحافظ في التلخيص 1/ 26 بعد نقله قول الدارقطني بأن الموقوف أصح:"وكذا صَحَّح الموقوف أبو زرعة وأبو حاتم. . . . نعم الرواية الموقوفة التي صَحَّحها أبو حاتم وغيره هي في حكم المرفوع. . .". وانظر: نصب الراية 4/ 201 - 202، والبدر المنير لابن الملقِّن 2/ 158 - 164.
(3)
أخرجه الشافعي (ترتيب المسند) 1/ 21، في كتاب الطهارة، باب المياه، رقم 36. وأحمد في المسند 2/ 12، 27، 38. وأبو داود في السنن 1/ 51 في كتاب الطهارة، باب ما ينجس من الماء، رقم 65. والترمذي 1/ 97، في الطهارة، باب في جاء أن الماء لا ينجسه شيء، رقم 67. وابن ماجه 1/ 172، في الطهارة، باب مقدار الماء الذي لا ينجس، رقم 517. والنسائي 1/ 175، في الطهارة، باب التوقيت في =
ذكرناه؛ وذلك لأن العدد شبه الصفة؛ لأن قولك: "في خمس من الإبل" في قوة قولك: "في إبل خمس" بجعل الخمس (صفة للإبل، وهي إحدى صفتي الذات؛ لأن الإبل قد تكون خمسًا وقد تكون أقل)
(1)
أو أكثر، فلما قُيِّدت وجوبُ الشاة بالخمس فُهِم أن غيرها بخلافه، فإذا قَدَّمت لفظ العدد كان الحكم كذلك.
والمعدود لم يُذكر معه أمر زايد يُفْهم منه انتفاء الحكم عما عداه فصار كاللقب
(2)
، واللقب لا فرق فيه بين
(3)
أن يكون واحدًا أو مثنى، ألا ترى أنك لو قلتَ: رجالٌ لم يتوهم أن صيغة الجمع عدد
(4)
، ولا يُفْهم منها ما يُفْهم من التخصيص بالعدد، فكذلك المثنى؛ لأنه اسم موضوع لاثنين، كما أن الرجال اسمٌ موضوع لما زاد، فمِنْ ثَمَّ لم يكن قوله:
= الماء، رقم 328. والدارقطني في السنن 1/ 16، 17، في كتاب الطهارة، باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة، رقم 8. والحاكم في المستدرك 1/ 132، 133، في كتاب الطهارة. والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 260 - 263 في كتاب الطهارة، باب الفرق بين القليل الذي ينجس، والكثير الذي لا ينجس ما لم يتغيَّر. وقد أفاض الحافظ العلَّامة ابن الملقِّن في ذكر العِلل التي ذكرها بعض أهل العلم، وأجاب عن بعضها وذكر مَنْ صححه، وهو الصواب إن شاء الله. انظر: البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير 2/ 87 - 114.
(1)
سقطت من (ت).
(2)
أي: المعدود وهو "الإبل" في قولك: في إبلٍ خمس، لم يذكر معه ما يدل على انتفاء الحكم عن غير الإبل من الأنعام، فصار المعدود كاللقب لا مفهوم له.
(3)
سقطت من (ت)، و (ص).
(4)
يعني لم يُفْهم من صيغة الجمع "رجال" عددًا بعينه.
"ميتتان" يدل على نفي حل
(1)
ميتة ثالثة
(2)
، كما أنه لو قال: أحلت لنا ميتة لم يدل على عدم حل ميتة أخرى.
نعم هنا بحث ينشأ منه تفصيل: وهو أن المُثَنَّى مِنْ جنسٍ تارةً يراد به ذلك الجنس، ويكون جانب العدد مغمورًا معه
(3)
. وتارةً يراد العدد من ذلك الجنس، ويظهر هذا بأنك إذا أردتَ الأول تقول: جاءني رجلان لا امرأتان
(4)
. فلا ينافي ذلك أن يكون جاءه رجال ثلاثة. وإذا أردت الثاني تقول: جاءني رجلان لا ثلاثة. فلا ينافي ذلك أنه جاءه نسوة. وكذلك المفرد تقول: جاءني رجلٌ لا امرأة. أو جاءني رجل لا رجلان. فإنْ
(5)
كان في الكلام قرينة لفظية أو حالية تبيِّن المراد اتُّبِعت وعُمِل بحسبها، وإلا فلا دليل فيه لواحد منهما.
وقوله: "أحلت لنا ميتتان" سيق لبيان حِل هاتين الميتتين، وليس فيه إشعار لحكم ما سوى ذلك.
(1)
سقطت من (ص).
(2)
لأن التثنية لا مفهوم لها هنا؛ إذ المعدود كاللقب لا مفهوم له، سواء كان مفردًا أو مثنى أو جمعًا.
(3)
أي: كأنه غير موجود، فالعبرة بالجنس لا بالعدد، ومثاله قوله تعالى:{وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ} فهنا المراد النهي عن الجنس وهو اتخاذ آلهة غير الله تعالى، لا النهي عن العدد؛ إذ ما فوق الاثنين لا يجوز.
(4)
لأن جنس الرجال يقابله جنس النساء.
(5)
في (ت): "وإن".