الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
طائفةٌ الأخذ، (وقالت: التقدير: حَرَّم أخذ الربا، فإذا توافق البائع والمشتري على إسقاط الزيادة صح)
(1)
.
وقالت طائفة: الربا نُقِل إلى العقد المشتمل على الزيادة
(2)
، وذلك لقرينةِ قولِه:{وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ}
(3)
فإذن
(4)
المنهي عنه نفس العقد سواء اتفقا على حطِّ الزيادة أم لا، فالأول أولى
(5)
؛ (لأن الإضمار أولى)
(6)
من النقل.
قال:
(السابع: التخصيص أولى لما تقدم
، مثل:{وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} فإنه: المبادلة مطلقًا، وخُصَّ الفاسد، أو نُقِل إلى المُسْتَجْمِع لشرائط الصحة).
التخصيص أولى من النقل:
لأن التخصيص خيرٌ من المجاز لما سيأتي إن شاء الله، والمجاز خَيْرٌ من النقل لما مر، والخيرُ من الخيرِ خيرٌ.
مثاله: قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} فمِنْ قائِلٍ: البيع موضوع
(1)
سقطت من (غ).
(2)
وهو المعنى الشرعي.
(3)
سورة البقرة: الآية 275.
(4)
في (ت)، و (غ)، و (ك):"وإذن".
(5)
وهو إضمار الأخذ.
(6)
سقطت من (ت).
للمبادلة مطلقًا
(1)
، وخُصَّ عنه الفاسد؛ لكونه غيرَ حلال.
ومِن قائل: بل نُقِل إلى المعاوضة المُشْتَمِل على الأركان والشرائط. فالأول أولى؛ لأن التخصيص أولى.
ومن أمثلته: أن يقول المالكي: يلزم الظهار من الأمة وأمِّ الولد؛ لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ}
(2)
الآية، وهما من جملة النساء.
فإنْ قال الشافعي: لفظ "النساء" صار منقولًا في العرف للحرائر
(3)
، فوجب أن لا يتناول محل النزاع
(4)
، ولو لم يكن منقولًا للزم أن يكون مخصوصًا
(5)
بذوات المحارم؛ فإنهن من نسائهم ولا يلزمهم فيهن ظهار
(6)
- كان للمالكي أن يقول: إذا تعارض النقل والتخصيص فالتخصيص أولى
(7)
.
(1)
أي: سواء كان صحيحًا أو فاسدًا.
(2)
سورة المجادلة: الآية 3.
(3)
أي: الزوجات.
(4)
وهي الأمة وأم الولد.
(5)
في (غ)، و (ك):"مخصَّصًا".
(6)
أي: لو لم نجعل لفظ "النساء" منقولًا إلى الحرائر - للزم من ذلك تخصيص لفظ النساء؛ لأننا إذا جعلناه عامًا في كل النساء، فلا بد من تخصيصه بالمحارم؛ لأنهن من نسائهم ولا يلحقهن ظهار؛ لأن الظهار من الأجنبية لا من المحارم اتفاقًا.
(7)
أي: يقول المالكي: حملي للفظ على العموم مع التخصيص أولى من النقل إلى الحرائر؛ لأن التخصيص خير من النقل.