الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يحصل إجارة العين إلا إذا قال: استأجرت عينك، أو نفسك، أو لتعمل بنفسك كذا
(1)
.
فائدتان:
إحداهما: عن شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام رضي الله عنه أنه
(2)
قال: "اتفق الأدباء على أن التأكيد في لسان العرب إذا وقع بالتكرار لا يزيد على ثلاث مرات". قال: "وأما قوله تعالى في سورة المرسلات: {وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ}
(3)
، (في جميع السورة - فذلك ليس تأكيدًا، بل كل آية قِيل فيها: {وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ} في هذه السورة)
(4)
فالمراد المكذبون بما تقدم ذِكْرُه قُبَيْل هذا القول
(5)
، ثم يَذْكُر اللهُ تعالى معنى آخر، ويقول:{وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ} أي: بهذا، فلا يجتمعان على معنى واحد، فلا تأكيد
(6)
. وكذلك {فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ}
(7)
في سورة
= مستأجرةً، وإن اقتضى ذلك الإضافة إلى المخاطب، إلا أنها ليست صريحةً، فتحمل على استئجار الذمة لا العين.
(1)
ففي هذه الصور لا يجوز له أن يَعْمل لآخر، لأن ذاته مستأجرة.
(2)
سقطت من (ت).
(3)
سورة المرسلات: الآيات 15، 19، 24، 28، 34، 37، 40، 45، 47، 49.
(4)
سقطت من (ت).
(5)
أي: قبيل قوله: {وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ} .
(6)
لأن من شرط التأكيد الاجتماع على معنى.
(7)
سورة الرحمن: الآيات 13، 16، 18، 21، 23، 25، 28، 30، 32، 34، 36، 38، 40، 42، 45، 47، 49، 51، 53، 55، 57، 59، 61، 63، 65، 67، 69، 71، 73، 75، 77.
الرحمن"
(1)
.
الثانية: سأل
(2)
بعض الفضلاء فيما إذا قال الزوج: أنت طالق، أنت طالق. وقصد بالثانية التأكيد - فإنه لا يقع إلا واحدةٌ والحالة هذه؟ فقال: الجملة الثانية لا جائز أن تكون خبرية؛ لأن الجملة الخبرية غير الإنشائية، وشَرْط التأكيد أن يكون مِنْ جنس الأول
(3)
. ولا أن تكون إنشائية وإلا وقع طلقتان
(4)
.
ويمكن أن يجاب باختيار أنها إنشائية ولا يلزم ما ذكر
(5)
؛ فإنها إنشاءٌ للتأكيد، ولا يقع بإنشاء التأكيد شيءٌ، وليست بإنشاء الإيقاع، فاشتركت مع الأولى في أصل الإنشاء، وافترقتا
(6)
فيما أنشأتاه
(7)
(8)
.
(1)
تتمة كلام العز رحمه الله تعالى: "المراد ما تقدم مِن ذِكْر النعم قبل ذلك اللفظ، فلا يجتمع لفظان على معنى واحد، فلا تأكيد". انظر: نفائس الأصول 2/ 699 - 700، وقد نقله الشارح مع اختصار يسير. وانظر: البحر المحيط 2/ 375، والتمهيد للإسنوي ص 171.
(2)
في (ت): "قال".
(3)
فالأُولى إنشائية، فتكون الثانية كذلك.
(4)
والواقع هو طلقة واحدة؛ لأنه قصد بالثانية التأكيد لا الإيقاع.
(5)
من وقوع طلقتين.
(6)
في (غ): "وافترقا".
(7)
فالأولى لإنشاء إيقاع الطلاق، والثانية لإنشاء تأكيد الطلاق. وانظر: التمهيد للإسنوي ص 170.
(8)
انظر مبحث التوكيد في: المحصول 1/ ق 1/ 354، التحصيل 1/ 209، الحاصل 1/ 322، نهاية السول 2/ 110، السراج الوهاج 1/ 303، البحر المحيط 2/ 371.
الفصل الخامس: الاشتراك