الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الثاني
(1)
: التأكيد المعنوي:
وهو بغير ذلك اللفظ الأول، وذلك قسمان:
أحدهما: أن يكون مؤكِّدًا للمفرد:
فإما أن يكون مؤكِّدًا للواحد مثل: جاء زيد نفسه، ومحمد عينه.
أو للمثنى مثل: جاء الزيدان كلاهما، أو المرأتان كلتاهما.
أو للجمع مثل: جاء القوم كلهم، أو أجمعون. قال الله تعالى:{فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ}
(2)
، ومن ذلك أخوات أجمعين: كأكتعين، وأبْصَعين، وأبْتَعين
(3)
.
= و"لا يُلْفى" جوابه مجهول، أي: لا يوجد، ودواء مسند إليه مفعول ناب عن الفاعل. والشاهد في "للما بهم" حيث كُررت فيه اللام، وهي حرف واحد، وهو غاية الشذوذ والقلة. و"ما" موصولة. اهـ. وفي شرح شواهد المغني (1/ 505) قال السيوطي عن هذا البيت:"هذا آخِرُ قصيدةِ لمسلم بن معبد الأسديّ، يشكو اعتداء المصدقين (أي: عُمَّال الزكاة) على إبله".
(1)
في (ت): "قال". وهي غير مناسبة.
(2)
سورة الحجر: الآية 30، سورة ص: الآية 73.
(3)
في اللسان 8/ 305، مادة (كتع):"ورأيت المالَ جَمْعًا كَتْعًا، واشتريت هذه الدار جَمْعاء كَتْعاءَ، ورأيت إخوانَك جُمَعَ كُتَعَ، ورأيت القوم أجمعين أكْتَعِين أبْصَعِين أبْتَعِين. تُؤكَّدُ الكلمة بهذه التواكيد كلها، ولا يُقَدَّم كُتَعُ على جُمَعَ في التأكيد، ولا يفرد لأنه إتْباع له. ويقال: إنه مأخوذ من قولهم: أتى عليه حَوْلٌ كتِيعٌ أي: تام". وانظر: نفائس الأصول 2/ 707.
والثاني: أن يكون مؤكِّدًا للجملة: كإنَّ، نحو قوله تعالى:{إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ}
(1)
، ولام الابتداء، والجملة القَسَمية
(2)
.
قال: (وجوازه ضروري ووقوعه في اللغات معلوم).
أنكر بعض الملاحدة التوكيد والخلاف معه: إما في الجواز وهو ضروري، أو في الوقوع. ومَن استقرأ لغةَ العرب وجدها مشحونة به، وله فوائد تُعْرف مِنْ تتبع خواصِّ تراكيب الكلام، وأدناها بُعْدُ احتمال المجاز أو نفيُه، فإنك إذا قلت: قام زيدٌ - احتمل أن تريدَ غلامَه مجازًا، فإذا قلت: نَفْسُه - فإن لم يقتض ذلك انتفاءَ احتمال المجاز فلا أقلَّ من اقتضائه صيرورة
(3)
هذا الاحتمال
(4)
مرجوحًا ضعيفًا؛ ولذلك نقول: زيد قائم لمن يكتفي بهذا الخبر. فإذا أردت أن تُقَرِّر عنده ذلك لم تجد بُدًّا من التأكيد بإنَّ، فتقول: إن زيدًا قائم. فإذا توهمت منه نكيرًا لم تَلْفَ غِنىً عن زيادة اللام فتقول: إن زيدًا لقائمٌ. ولذلك قال بعض أصحابنا: إذا قال: استأجرتك لكذا، أو لتفعل
(5)
كذا - لم يكن الحاصل به إجارةُ عينٍ بل ذمة، وإن اقتضى ذلك الإضافةَ إلى المخاطَب
(6)
، وأنه لا
(1)
سورة الأحزاب: الآية 56.
(2)
انظر التأكيد اللفظي والمعنوي في: شرح ابن عقيل على الألفية 2/ 206.
(3)
في (ت)، و (ص)، و (ك):"ضرورة".
(4)
وهو كون المراد بزيد غلامه.
(5)
في (غ): "لفعل".
(6)
مثل أن يقول له: استأجرتك على خياطة ثوب، أو بناء بيت، أو إصلاح سيارة. فهذه إجارات في الذمة، أي: في ذمة المخاطَب أن يقوم بها، لا أن ذاته تكون =