الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فليست في شيء مما نحن فيه
(1)
.
فروع يتجه بناؤها على الأصل المذكور:
لو حلف لا يبيع أوْ لا يضارب، فوكَّل فيه غيره حتى فعل - لم يحنث في أظهر القولين؛ لأنه لم يباشر
(2)
.
والثاني: إن كان ممن لا يتولى ذلك بنفسه كالسلطان - حنث
(3)
.
ولو حلف لا يَحْلِق رأسه فأَمر غيره فحلق - فقد قيل في حنثه القولان، وقيل: يحنث قولًا واحدًا
(4)
. وبه أجاب الماوردي وطَرَده في كل ما جرت العادة فيه بالأمر
(5)
دون المباشرة من جميع الناس. كقوله: والله لا احتجمت، أوْ لا افتصدت، أوْ لا بنيت داري
(6)
.
(1)
فمكة اسم ذات للأرض المقدسة، والمكي المشتق منها لا يقال فيه: ذو مكة، ولا يفيد الحلول، وكذا في المدينة، فالبحث هنا عن أسماء المعاني المتعلقة بالأمور المعنوية، لا بأسماء الذوات الموجودة في الخارج.
(2)
لأنه أي: الحالف، لا يوصف بالبائع ولا بالمضارب إلا إذا قام به المشتق منه: وهو البيع أو المضاربة، وهذا لا يكون إلا بالمباشرة، فإذا وكَّل غيره في ذلك فهو لم يباشر، فلم يقم به المشتق منه فلم يحنث. انظر البحر المحيط 2/ 353.
(3)
لأن التوكيل في حق السلطان مباشرة.
(4)
لأن العادة جرت بأن الإنسان لا يحلق لنفسه، بل يحلق له غيره.
(5)
أي: بأمر غيره.
(6)
انظر المسألة في: المحصول 1/ ق 1/ 340، التحصيل 1/ 207، الحاصل 1/ 315، نهاية السول 2/ 97، السراج الوهاج 1/ 994، البحر المحيط 2/ 350، بيان المختصر 1/ 250، شرح العضد على ابن الحاجب 1/ 181، فواتح الرحموت 1/ 195، تيسير التحرير 1/ 68، شرح الكوكب 1/ 220.
الفصل الرابع: الترادف