الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(دبى) : الدبى - مقصور -: الجراد قبل أن يطير. وقيل: هو نوع يشبه الجراد
، واحدته (دباة) . " نهاية ".
1954
- " يا حسان! أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم أيده بروح القدس ".
أخرجه البخاري (1 / 116 و 7 / 109) ومسلم (7 / 163) عن الزهري قال:
أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع حسان بن ثابت الأنصاري يستشهد
أبا هريرة: أنشدك الله هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم: فذكره؟ قال
أبو هريرة: نعم. وللزهري فيه إسناد آخر سبق في: " أجب عني " رقم (930) .
وله شاهد بنحوه من حديث البراء سيأتي بإذن الله برقم (1970) ، وقد مضى برقم
(801)
.
1955
- " لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون ".
أخرجه البخاري (4 / 187 و 8 / 149 و 189) ومسلم (6 / 53) وأحمد (4 / 244
و248 و 252) من حديث المغيرة بن شعبة مرفوعا. وله شواهد كثيرة عن جمع
من الصحابة، مضى ذكر بعضها تحت حديث (270) ويأتي بعض آخر قريبا بإذن الله.
1956
- " لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة ".
أخرجه الحاكم (4 / 449) والطيالسي (ص 9 رقم 38) وعنه الدارمي
(2 / 213)
وكذا الضياء رقم (120 و 121 بتحقيقي) عن همام حدثنا قتادة عن عبد الله بن
بريدة عن سليمان بن الربيع العدوي عن عمر بن الخطاب مرفوعا. وقال الحاكم
: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبي.
قلت: ورجاله ثقات رجال الستة غير الربيع بن سليمان العدوي فلم أعرفه.
ولقتادة فيه إسناد آخر، رواه الحاكم أيضا (4 / 550) عن معاذ بن هشام حدثني
أبي عن قتادة عن أبي الأسود الديلي قال: انطلقت أنا وزرعة بن ضمرة الأشعري
إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلقينا عبد الله بن عمرو، فقال: " يوشك أن
لا يبقى في أرض العجم من العرب إلا قتيل أو أسير يحكم في دمه ". فقال زرعة:
أيظهر المشركون على الإسلام؟ ! فقال: ممن أنت؟ قال من بني عامر بن صعصعة،
فقال: " لا تقوم الساعة حتى تدافع نساء بني عامر على ذي الخصلة - وثن كان
يسمى في الجاهلية ". قال فذكرنا لعمر بن الخطاب قول عبد الله بن عمرو، فقال:
عمر ثلاث مرات: عبد الله بن عمرو أعلم بما يقول، فخطب عمر بن الخطاب رضي الله
عنه يوم الجمعة فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره بنحوه.
قال: فذكرنا قول عمر لعبد الله بن عمرو، فقال: صدق نبي الله صلى الله عليه
وسلم إذا كان ذلك كالذي قلت. وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم ". وفي "
التلخيص " للذهبي: " على شرط البخاري ومسلم ". وهو الصواب، فإن رجاله كلهم
من رجال الشيخين.