الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال: ((الصحيح أنه موقوف)) (1) .
وقال شمس الحق آبادي: ((وقال البيهقي في المعرفة: روي هذا الحديث عن عمر وعلي وابن عباس وعبادة بن
الصامت وشداد بن أوس وأبي هريرة ولا يصح فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء)) (2) .
أثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء: أول وقت العشاء
أجمع الفقهاء على أن أول وقت العشاء غياب الشفق (3) .
وذلك لحديث طويل رواه أبو موسى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا فأقام العشاء حين غاب الشفق)) (4)
لكنهم اختلفوا في المراد بالشفق هل هو الشفق الأحمر أو الأبيض؟ :
فذهب جماعة من الفقهاء الى أن أول وقت العشاء مغيب الشفق الأحمر.
وهو مذهب كثير من السلف من الصحابة والتابعين واليه ذهب الشافعي وأحمد، ومالك في أشهر الروايتين عنه.
وهو رواية عن أبي حنيفة، اختارها أبو يوسف ومحمد (5) .
وذهب بعضهم الى أن أول وقت العشاء مغيب الشفق الأبيض.
(1) السنن الكبرى 1/373.
(2)
التعليق المغني 1/269-270
(3)
المجموع 3/42.
(4)
رواه مسلم 2/106 رقم (614)
(5)
البحر الرائق 1/258، تبيين الحقائق 1/80، عمدة القاري 5/56، المغني 1/390، حاشية الدسوقي 1/178، مغني المحتاج 1/122، المجموع 3/35، فقه الامام سعيد 1/171.
وبه قال جماعة من الصحابة والتابعين واليه ذهب أبو حنيفة في اظهر الروايتين عنه، وقد اختارها الطحاوي، وهو رواية عن مالك، وقد اختاره المزني وابن المنذر من أصحاب الشافعي (1) .
وقد احتج أصحاب المذهب الأول بما يأتي:
1-
حديث ابن عمر الذي سبق ذكره.
2-
أن تفسير الشفق بالحمرة، قد ورد عن كثير من أئمة اللغة، منهم: الأزهري، والخليل، والفراء، والجوهري، وغيرهم (2) .
واحتج أصحاب المذهب الثاني بما يأتي:
1-
ان تفسير الشفق بالبياض ورد عن أئمة اللغة، منهم المبرد، وثعلب (3) .
2-
يدل على أن المراد بالشفق هنا البياض عدة أحاديث، منها: حديث أبي مسعود الأنصاري، قال:((رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر حين تزول الشمس)) .. الى أن قال: ((ويصلي العشاء حين يسود الأفق)) (4)
وحديث طويل لجابر قال: ((سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مواقيت الصلاة)) الى ان قال: ((ثم أذن -يعني: بلال- للمغرب حين غربت الشمس، فأخرها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كاد يغيب بياض النهار، وهو الشفق فيما نرى، ثم أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقام الصلاة وصلى، ثم أذن للعشاء حين غاب الشفق (5)) .
(1) المصادر السابقة.
(2)
المجموع 3/44، تبيين الحقائق 1/80
(3)
تبيين الحقائق 1/80.
(4)
رواه أبو داود 1/107-108 رقم (394) .
(5)
رواه الطبراني في الأوسط 7/403 رقم (6783) واسناده حسن مجمع الزوائد 1/304.
وحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ((سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت العشاء، فقال: ((اذا ملأ الليل بطن كل واد)) (1) .
وقد تترجح الرواية المرفوعة لقرائن خاصة كحديث: ((من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له)) .
فقد روي (2) من طرق عن عبد الله بن وهب، قال: حدثني ابن لهيعة ويحيى بن أيوب، عن عبد الله بن أبي بكر، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله عن أبيه، عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من لم يجمع الصيام-الحديث-
وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات غير ابن لهيعة لكنه مقرون بيحيى بن أيوب، ثم ان ابن لهيعة صحيح الحديث اذا روى عنه أحد العبادلة الأربعة: عبد الله بن المبارك، وعبد الله بن يزيد المقريء وعبد الله بن مسلمة القعنبي،
وعبد الله بن وهب (3) ، وهذا الحديث من رواية عبد الله بن وهب فهي متابعة قوية ليحيى بن أيوب.
وقد أخرجه الترمذي (4) ، والنسائي (5) والبيهقي (6) من طرق أخرى، عن يحيى
(1) قال الهيثمي في المجمع 1/313: ((رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح)) . قلت: وهو في الاوسط 4/570 رقم (3975)
(2)
أخرجه أبو داود 2/329 رقم (2454) ، وابن خزيمة (1933) ، والدارقطني 2/172، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/325، والبيهقي 4/202، والخطيب في تأريخه 3/92
(3)
أنظر التقريب 1/444، والعواصم والقواصم 7/180.
(4)
جامع الترمذي 3/108 رقم (730)
(5)
المجتبى 1/320.
(6)
السنن الكبرى 4/202
وحده، قال الترمذي:((لا نعرفه مرفوعا الا من هذا الوجه، وقد روي عن نافع، عن ابن عمر قوله (1) ، وهو أصح، وهكذا روي أيضا هذا الحديث عن الزهري موقوفا (2) ، ولا نعلم أحدا رفعه الا يحيى بن أيوب)) .
وفي قوله: ((لا نعلم أحدا رفعه الا يحيى)) نظر فقد رواه ابن لهيعة أيضا كما سبق (3) .
وقال أبو داود: ((رواه الليث واسحاق بن حازم أيضا جميعا عن عبد الله بن أبي بكر مثله، ووقفه على حفصة معمر والزبيدي وابن عينية ويونس الأيلي كلهم عن الزهري)) (4) .
وقال البيهقي: ((وهذا حديث قد أختلف على الزهري في اسناده، وفي رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن أبي بكر أقام اسناده ورفعه، وهو من الثقات الأثبات)) (5)
أقول: لم يتفرد به بل تابعه عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، عن ابن شهاب (6) .
(1) أخرجها مالك 1/388 رقم (788) ، وعبد الرزاق (7787) عن ابن جريج وعبيد الله بن عمر، وأخرجها الطحاوي في شرح المعاني 2/55 عن موسى بن عقبة، ثلاثتهم عن نافع عن ابن عمر موقوفا.
(2)
الرواية الموقوفة أخرجها عبد الرزاق (7786) ، والطحاوي في شرح المعاني 2/55 من طريق الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن حفصة موقوفا
(3)
وكذلك أخرجه أحمد 6/287 عن حسن بن موسى، عن أبن لهيعة، به
(4)
السنن 2/329 عقيب (2454)
(5)
السنن الكبرى 4/202.
(6)
عند النسائي 1/320، وعند ابن حزم في المحلى 6/162، والبيهقي 4/202 من طرق عن عبد الرزاق عنه.
قال عنه ابن حزم (1) : ((وهذا اسناد صحيح ولا يضر اسناد ابن جريج (2) له أن أوقفه معمر ومالك وعبيد الله ويونس وابن عينية؛ فابن جريج لا يتأخر عن أحد من هؤلاء في الثقة والحفظ، والزهري واسع الرواية فمرة يرويه عن سالم، عن أبيه، ومرة عن حمزة، عن أبيه، وكلاهما ثقة، وابن عمر كذلك: مرة رواه مسندا، ومرة رواه أن حفصة أفتت به ومرة أفتى هو به؛ وكل هذا قوة للخبر)) .
والخلاصة: أن هذا الحديث قد اختلف في رفعه ووقفه: وقد صحح رفعه الدارقطني (3) ، والخطابي (4)، وابن حزم (5) وصحح وقفه البخاري فقال:((هو خطأ، وهو حديث فيه اضطراب؛ والصحيح عن ابن عمر موقوف (6)) .
وقال أبو داود: ((لا يصح رفعه)) (7)
وقال النسائي: ((الصواب عندي موقوف؛ ولم يصح رفعه (8)) .
(1) المحلى 6/162.
(2)
لقد فات ابن حزم ان ابن جريج مدلس وقد عنعن انظر التقريب 1/520، ومذهب ابن حزم رد رواية المدلس مطلقا حتى ولو صرح بالسماع. انظر مذهب ابن حزم في رد رواية المدلس، احكام الأحكام، له 1/141 وقارن بالعواصم والقواصم 8/236.
(3)
السنن 1/234
(4)
معالم السنن 2/134.
(5)
المحلى 6/162.
(6)
التعليق المغني 1/234، علل الترمذي الكبير (202) .
(7)
السنن 2/329 عقيب (2454)
(8)
المجتبى 4/196، والسنن الكبرى، له 2/117 عقيب (2649) وزاد في الكبرى:((وحديث ابن جريج عن الزهري غير محفوظ)) .