الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهو لغة: اسم فاعل من انقطع، والانقطاع ضد الاتصال (1) .
واصطلاحا: ما سقط من اسناده راو واحد قبل الصحابي أو أكثر من راو بشرط عدم التوالي في أي موضع كان من مواضع السند (2) .
والأصل في الحديث المنقطع: أنه ضعيف عند المحدثين؛ لأنه فقد شرط الاتصال؛ وللجهالة بحال الساقط الذي لم تعرف عدالته، ولا ضبطه. قال الشوكاني:((ولا تقوم الحجة بالحديث المنقطع، وهو الذي سقط من رواته واحد ممن دون الصحابي، وذلك للجهل بحال المحذوف من حيث عدالته وضبطه؛ لأن ثبوت هذا شرط لقبول الحديث)) (3) .
مثال للمنقطع وأثره في اختلاف الفقهاء: العدد الذي تنعقد به صلاة الجمعة
اختلف العلماء في العدد الذي تنعقد به صلاة الجمعة على أقوال، نذكر أهمها فيما يأتي:
القول الأول: ان الجمعة لا تنعقد بأقل من أربعة أحدهم الامام.
وبذلك قال أبو حنيفة وبعض الفقهاء منهم: الثوري، والليث، وابن المنذر من الشافعية، وهو رواية عن الأوزاعي وأبي ثور. (4)
(1) تيسير مصطلح الحديث ص76.
(2)
شرح التبصرة 1/158، نزهة النظر ص44، فتح المغيث 1/149، توضيح الأفكار 1/324.
(3)
ارشاد الفحول ص66.
(4)
المغني 2/172، شرح فتح القدير 1/415، المجموع 4/373، المحلى 5/46، فقه الامام سعيد 2/9 وما بعدها ومسائل من الفقه المقارن 1/129-132.
واستدلوا لذلك بما روي عن الزهري، عن أم عبد الله الدوسية، قالت: سمعت رسول اله صلى الله عليه وسلم يقول: ((الجمعة واجبة على أهل كل قرية، وان لم يكونوا الا ثلاثة رابعهم امامهم))
أخرجه الدارقطني، (1) وأعله بالانقطاع فان الزهري لم يسمع من أم عبد الله.
وذهب بعضهم الى أنها لا تنعقد بأقل من ثلاثة.
وهو مذهب أبي يوسف والزيدية (2) .
وجاء بمعنى هذا المذهب حديث الزهري السابق، عن أم عبد الله الدوسية، فقد جاء في بعض رواياته عند البيهقي (3) بلفظ:((الجمعة واجبة في كل قرية فيها امام، وان لم يكونوا الا أربعة، حتى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة)) .
وذهب بعضهم الى أنها لا تنعقد بأقل من أربعين.
وممن قال بذلك الشافعي، وأحمد في رواية (4) .
وذهب بعضهم الى أنها لا تنعقد بأقل من خمسين.
وهو رواية عن أحمد (5) .
وذهب بعضهم الى أنها لا تنعقد الا بجماعة يمكن أن تتكون بهم قرية مستقلة،
(1) سنن الدارقطني 2/7.
(2)
المغني 2/172، شرح فتح القدير 1/415، المجموع 4/373، المحلى 5/46، فقه الامام سعيد 2/9 وما بعدها.
(3)
السنن الكبرى 3/179.
(4)
المغني 2/172، المجموع 4/373، فقه الامام سعيد 2/9 وما بعدها.
(5)
المغني 2/172.
ويكون بينهم بيع وشراء من غير حصر بعدد، وممن قال ذلك مالك (1)
وذهب بعضهم الى أن الجمعة تنعقد بما تنعقد به الجماعة.
وبذلك قال ابن حزم (2) .
فمن أخذ بالمنقطع أعمل مقتضاه هنا، ومن لم يأخذ به اتجه للاستدلال اتجاها آخر وقد صرح غير واحد من الحفاظ: بأنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العدد الذي تنعقد به الجمعة (3)
ومثال ذلك ايضا:
حديث يعقوب بن ابراهيم الاسكندراني، عن عمرو بن أبي عمرو، عن المطلب، عن جابر بن عبد الله، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((صيد البر حلال ما لم تصيدوه او يصاد لكم)) . (4)
وهذا سند منقطع؛ فالمطلب بن حنطب بن الحارث المخزومي لم يسمع من جابر.
(1) الاشراف للبغدادي 1/127.
(2)
المحلى 5/46.
(3)
نصب الراية 2/197، نيل الاوطار 3/265.
(4)
أخرجه عبد الرزاق (8349) ، وأحمد 3/362 و 387 و 389، وأبو داود 2/171 رقم (1851) ، والترمذي 3/203 رقم (846) ، والنسائي 5/187، وابن خزيمة (2641) ، وابن حبان (3971) ، والحاكم 1/452، والبيهقي 5/190، والبغوي (1989) كلهم من طريق عمرو بن أبي عمرو، بهذا الاسناد. وأخرجه الشافعي 1/323، والطحاوي في شرح المعاني 2/171، والدارقطني 2/291 من طريق عمرو بن أبي عمرو، عن رجل من بني سلمة، عن جابر، به.