الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولم يشترط الجمهور هذا الشرط؛ وذلك لجواز تخصيص عموم نصوص الكتاب أو السنة المتواترة أو المشهورة بخبر الواحد عند التعارض، وكذلك يجوز تقييد مطلق الكتاب بخبر الآحاد (1) .
نموذج لذلك: القضاء بالشاهد الواحد واليمين
اذا قامت البينة على دعوى المدعي بشهادة كاملة النصاب، وقبل القاضي شهادة الشهود، فان القاضي يحكم بما ادعاه المدعي لا خلاف بين العلماء في ذلك (2) .
واذا لم يكتمل نصاب الشهادة وطلب المدعي يمين المدعى عليه وحلف فان يمين المدعي في هذه الحالة ترد (3) .
أما اذا لم يطلب المدعي يمين المدعى عليه، ففهي هذه الحالة هل يكمل النقص في نصاب الشهود بيمين المدعي ويقضى له بذلك أولا؟
فقد اتفق الفقهاء على عدم القضاء بالشاهد واليمين في الحدود ثم اختلفوا فيما سوى ذلك على أربعة مذاهب:
المذهب الأول: - لا يقضى بذلك في شيء من الحقوق. وبه قال أبو حنيفة ومن وافقه (4) .
المذهب الثاني: يقضى به فيما سوى الحدود، لا فرق في ذلك بين القصاص
(1) اسباب اختلاف الفقهاء للدكتور مصطفى الزلمي ص301.
(2)
المغني 12/8.
(3)
مسائل من الفقه المقارن 2/199.
(4)
الاختيار 2/111، مختصر الطحاوي ص333، المغني 12/10.
وغيره. وبه قال ابن حزم (1) .
المذهب الثالث: يقضى بذلك فيما سوى الحدود والقصاص. وهو قول الهادوية (2) .
المذهب الرابع: يقضى به في الأموال أو ما يؤول اليها. وبه قال جمهور اهل العلم، روي ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وهو قول الفقهاء السبعة وعمر بن عبد العزيز والحسن وشريح واياس وعبد الله بن عتبة وأبي سلمة بن عبد الرحمن ويحيى بن يعمر وربيعة ومالك وابن أبي ليلى وأبي الزناد والشافعي (3) .
وقد احتج الجمهور القائلون بالقضاء بالشاهد واليمين بما صح عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قضى بيمين وشاهد (4)
وفي رواية للامام أحمد: ((انما كان ذلك في الاموال))
وبما صح عن أبي هريرة قال: ((قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد
(1) المحلى 9/404.
(2)
سبل السلام 4/131، نيل الأوطار 8/295، البحر الزخار 5/403.
(3)
الجوهر النقي 1/174، المغني 12/10، القوانين الفقهية ص259، التمهيد 2/153، بداية المجتهد 2/507، جامع الترمذي 3/629، عقيب (1345)
(4)
أخرجه الشافعي في مسنده الملحق بالأم 8/389، وأحمد 1/248 و 315، 323، ومسلم 5/128 رقم (1711) ، وأبو داود 3/308 رقم (3608) و (3609) ، وابن ماجه 2/793 رقم (2370) ، وأبو يعلى (2511) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/144، والبيهقي 10/167، والبغوي (2502) ، وابن الجارود (1006) ، والطبراني في الكبير (11185) كلهم من حديث ابن عباس
الواحد)) (1)
وبما روي عن ابن جابر بن عبد الله: ((ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد)) (2) .
وبما روي عن سرق: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة الرجل ويمين الطالب)) (3) .
وقد روي هذا الحديث أيضا عن عمر وعلي، وعبد الله بن عمر، وأبي سعيد الخدري، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وسعد بن عبادة والمغيرة بن شعبة، وبلال بن الحارث، وعمارة بن حزم ومسلمة بن قيس، وعامر بن ربيعة، وسهل بن سعد، وتميم الداري، وأنس، وأم المؤمنين أم سلمة، وزينب بنت ثعلبة، فهؤلاء عشرون من الصحابة رووا الحديث، والطرق الى بعضهم
(1) أخرجه الشافعي 2/179، وأبو داود 3/308 رقم (3610) و (3611) ، وابن ماجه 2/793 رقم (2368) ، والترمذي 3/628 رقم (1343) ، وابن الجارود (1007) ، وأبو يعلى (6683) ، والطحاوي في شرح المعاني 4/44، وابن حبان (5073) ، والبيهقي 10/168، والبغوي (2053) وقال الترمذي:((حسن غريب)) .
(2)
أخرجه أحمد 3/305، وابن ماجه 2/793 رقم (2369) ، والترمذي 3/628 رقم (1344) ، وابن الجارود (1008) ، والدارقطني 4/212، والبيهقي 10/170.
(3)
أخرجه ابن ماجه 2/793 رقم (2371) ، والبيهقي 10/172، والمزي في تهذيب الكمال 10/216 وفيه رجل مجهول.