الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقد أخرجه ابن حبان (1) من طريق غسان بن الربيع، قال: حدثنا ثوبان، عن الحسن بن الحر، عن القاسم بن مخيمرة، عن علقمة، عن ابن مسعود - وجعل قوله-:((فاذا فرغت من هذا)) من قول ابن مسعود.
وقال الدارقطني: ((قوله: فاذا قضيت هذا فقد قضيت الصلاة، من كلام ابن مسعود، فصله شبابة عن زهير وجعله من كلام ابن مسعود، وقوله أشبه بالصواب ممن أدرجه، وقد اتفق من روى تشهد ابن مسعود على حذفه)) (2) .
وقال النووي في الخلاصة: ((اتفق الحفاظ على انها مدرجة)) (3) .
وقال الكمال بن الهمام الحنفي: ((وقد بين الادراج شبابة بن سوار في روايته عن زهير بن معاوية وفصل كلام ابن مسعود من كلام النبي صلى الله عليه وسلم)(4) .
أثره في اختلاف الفقهاء: حكم التشهد والسلام
ذهب فريق من الفقهاء الى أن التشهد والسلام ليسا فرضين، وبه قال جماعة من السلف وهو مذهب أبي حنيفة (5) لكن يلاحظ: ان أبا حنيفة وان قال بعدم فريضتهما، فقد
(1) الاحسان 5/293 رقم (1962)
(2)
سنن الدارقطني 1/353.
(3)
نقله عنه الكافيجي في المختصر في علم الأثر ص148 والكمال بن الهمام في شرح فتح القدير 1/193، لكن يشكل في نقل الاجماع قول الخطابي: ((ان لم يثبت ادراجها يعني: قوله اذا قلت هذا فقد تمت صلاتك
…
)) دلت على ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست واجبة)) . أنظر الدراية 1/157.
(4)
شرح فتح القدير 1/193.
(5)
البناية شرح الهداية 2/260، جامع الترمذي 1/262، عمدة القاري 6/121، شرح صحيح مسلم 2/40.
قال بوجوبهما، وترك الواجب عنده لا يترتب عليه بطلان الصلاة ولكن ان تركه متعمدا أثم وان تركه ناسيا سجد للسهو عنه.
واحتجوا بالحديث السابق على ان الزيادة مرفوعة وليست مدرجة؛ قال المرغيناني: ((والقعدة في آخر الصلاة مقدار التشهد لقوله عليه الصلاة والسلام لابن مسعود- رضي الله عنه حين علمه التشهد: ((اذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد تمت صلاتك علق التمام بالفعل قرأ أو لم يقرأ)) (1) .
وذهب جمهور الفقهاء الى فريضتهما (2) .
واحتجوا بما روي عن ابن مسعود، قال: ((كنا نقول قبل أن يفرض التشهد: السلام على الله السلام على جبريل وميكائيل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هكذا؛ فان الله هو السلام، ولكن قولوا: التحيات لله
…
الحديث)) (3) .
الدلالة فيه من وجهين:
أحدهما: قوله: ((قبل أن يفرض التشهد)) فدل ذلك على أن التشهد فرض.
ثانيهما: قوله عليه الصلاة والسلام: ((قولوا التحيات)) والأمر للوجوب.
واحتجوا أيضا: بما روي عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:((مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم)) (4) .
(1) الهداية 1/46.
(2)
المجموع 3/462 و 475، وشرح صحيح مسلم 2/40 و 47، والمغني 1/578 و 589.
(3)
اخرجه الدارقطني 1/133 وصححه، والبيهقي 2/378.
(4)
أخرجه الشافعي 1/70، وعبد الرزاق (2539) ، وأحمد 1/123 و 129، والدارمي (693) ، وأبو داود 1/16 رقم (61) و 1/167 رقم (618) ، وابن ماجه 1/101 رقم (275) ، والترمذي 1/8 رقم (3) ، والبزار (633) ، وأبو يعلى (616) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/273، والدارقطني 1/60، والبيهقي 2/15 و 253، وانظر تلخيص الحبير 1/229، ونصب الراية 1/307-308.
قال الترمذي: ((هذا الحديث أصح شيء في الباب وأحسن)) .
نموذج آخرحديث مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن ابن أكيمة الليثي، عن أبي هريرة: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، فقال:((هل قرأ معي منكم أحد آنفا؟)) فقال رجل: نعم. أنا يا رسول الله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اني أقول مالي أنازع القرآن)) فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة، حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم (1) .
فجملة: ((فانتهى الناس عن القراءة
…
الخ)) مدرجة من كلام ابن شهاب الزهري شيخ مالك.
قال أبو داود: سمعت محمد بن يحيى بن فارس، قال:((فانتهى الناس عن القراءة من كلام الزهري)) (2) .
قال الترمذي: ((روى بعض أصحاب الزهري هذا الحديث، وذكروا هذا الحرف
(1) الموطأ 1/139 رقم (230)، واخرجه من طريق مالك: الشافعي 1/139، واحمد 2/311، والبخاري في جزء القراءة خلف الامام (95) و (262) ، وأبو داود 1/218 رقم (826) ، والترمذي 2/118 رقم (312) ، والنسائي 2/140، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/217، وابن حبان (1849) ، والبيهقي 2/57، وابن عبد البر في التمهيد 11/23، والبغوي (607)
(2)
السنن 1/219 عقيب (827)