الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
واحتجوا: بحديث عبد الله بن عمر: ((ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الناس صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، على كل حر او عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين)) (1) .
المطلب الثاني: الاضطراب في المتن
كما أن الاضطراب يكون في سند الحديث فكذلك يكون في متنه. وذلك اذا ورد لنا حديث اختلف الرواة في متنه اختلافا لا يمكن الجمع بين رواياته المختلفة ولا يمكن ترجيح أحد الروايات على البقية فهذا يعد اضطرابا قادحا في صحة الحديث اما اذا أمكن الجمع فلا اضطراب، وكذا اذا أمكن ترجيح احدى الروايات على بقية الروايات، فلا اضطراب اذا فالراجحة محفوظة أو معروفة والمرجوحة شاذة أو منكرة (2) .
وقد يختلف أئمة الحديث في ذلك كل حسب اجتهاده.
مثال ذلك:
حديث حماد بن سلمة، عن عاصم بن المنذر، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اذا كان الماء قلتين أوثلاثا لم ينجسه شيء)) .
فقد أخرجه الامام أحمد (3) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا حماد بن سلمة، به.
وأخرجه الدارقطني (4) من طريق يزيد بن هارون، قال: أخبرنا
(1) أخرجه البخاري 2/161 رقم (1504) ، ومسلم 3/68 رقم (984)
(2)
أنظر هدي الساري ص348-349، وتحفة الأحوذي 2/91.
(3)
المسند 2/23.
(4)
السنن 1/22.
حماد بن سلمة، به.
وأخرجه البيهقي (1) من طريق ابراهيم بن الحجاج وهدبة بن خالد قالا: حدثنا حماد بن سلمة، به.
وأخرجه أحمد (2) قال: حدثنا عفان بن مسلم، عن حماد بن سلمة، به
وأخرجه أبو داود (3) قال: حدثنا موسى بن اسماعيل، عن حماد بن سلمة، به.
وأخرجه أحمد (4) ، والدارمي (5) ، وابو داود (6) ، وابن ماجه (7) ، والترمذي (8) ، وابن خزيمة (9) كلهم من طريق محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، فذكره.
وأخرجه عبد بن حميد (10) ، وأبو داود (11) ، والنسائي (12) من طريق حماد بن أسامة، عن الوليد بن كثير المدني، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن
(1) السنن الكبرى 1/262.
(2)
المسند 2/107.
(3)
السنن 1/17 رقم (65)
(4)
المسند 2/12 و 26.
(5)
السنن (737) و (838)
(6)
السنن 1/17 رقم (64)
(7)
السنن 1/172 رقم (517)
(8)
الجامع 1/97 رقم (67)
(9)
صحيح ابن خزيمة (92) .
(10)
المنتخب من مسنده (817)
(11)
السنن 1/17 رقم (63)
(12)
المجتبى 1/46، والسنن الكبرى 1/74 رقم (50)
عبد الله (1) بن عبد الله بن عمر، فذكره.
قال ابن عبد الهادي: ((قد اختلف عن حماد: فروى عنه ابراهيم بن الحجاج، وهدبة بن خالد، وكامل بن طلحة فقالوا: ((قلتين أو ثلاثا)) . وروى عنه عفان ويعقوب بن اسحاق الحضرمي، وبشر بن السري والعلاء بن عبد الجبار، وموسى بن اسماعيل، وعبيد الله بن محمد:((اذا كان الماء قلتين)) ولم يقولوا ((أو ثلاثا)) واختلف عن يزيد بن هارون: فروى عنه ابن الصباح بالشك، وروى عنه أبو مسعود بغير شك فوجب العمل على قول من لم يشك)) . (2)
وقد رواه القاسم بن عبد الله بن عمر العمري، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اذا بلغ الماء أربعين قلة فانه لا يحمل الخبث)) .
أخرجه الدارقطني (3) ، والقاسم هذا ضعيف.
قال عنه أحمد بن حنبل: ((القاسم عندي ليس بمتصل؛ كان يكذب ويضع الحديث، ترك الناس حديثه)) (4) .
وقال يحيى بن معين: ((هو كذاب خبيث)) (5) .
(1) تحرف في المطبوع من المجتبى 1/175 الى: ((عبيد الله)) ورواية عبيد الله بن عبد الله بن عمر غير موجودة أصلا في ((سنن النسائي)) ، أنظر تحفة الأشراف 6/240 رقم (7305) ، والمسند الجامع 10/28 رقم (7190)
(2)
تنقيح التحقيق 1/195، وبنحو هذا قال الدارقطني في سننه 1/22.
(3)
السنن 1/26.
(4)
الجرح والتعديل 7/111.
(5)
ميزان الاعتدال 3/372.