الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني: الاعلال بالشك
الضبط في الرواية شرط من شروط الصحة والشك، يخالف الضبط ويباينه لكن الجنس البشري مجبول على الخطأ والنسيان، وقد يتردد الراوي في لفظة أو يشك في رفع الحديث ووقفه، وهذا أمر لا يسلم منه أحد الا من شاء الله، فالراوي اذا اخطأ أو شك وكان ذلك قليلا ونادرا منه فانه لا يضره، ولا يوهن حديثه الا اذا كثر منه ذلك فانه يضعف بسوء الحفظ، واذا غلب عليه ذلك يترك حديثه.
وقد وجد الشك في كثير من الأحاديث الصحيحة ولم يقدح أحد بصحتها لهذا الشك، ينظر على سبيل المثال:
فتح الباري الجزء الأول، الصفحات الآتية:((264، 265، 487، 504، 514، 553))
والجزء الثاني الصفحات: ((42، 102، 132، 143، 183، 195، 215، 231، 271، 301، 309، 375، 464)) .
والجزء الثالث الصفحات: ((136، 238، 346، 443، 453، 562، 578)) .
والجزء الرابع الصفحات: ((16، 27، 29، 33، 203، 225، 230، 258، 264، 279، 388، 428)) .
والجزء الخامس الصفحات: ((63، 79، 181، 202، 299، 325)) .
الجزء السادس الصفحات: ((15، 64، 133، 411، 461)) .
لكن قد يتوقف العلماء في كلمة أو لفظة يقع فيها الشك.
مثال ذلك: حديث داود بن الحصين، عن أبي سفيان، عن أبي هريرة، ان النبي
صلى الله عليه وسلم: ((رخص في العرايا (1)
في خمسة أو سق (2) أو دون خمسة أوسق)) (3) .
قال ابن الأثير: ((شك داود بن الحصين في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق)) (4) .
وقال الحافظ ابن حجر: ((وقد اعتبر من قال بجواز بيع العرايا بمفهوم العدد ومنعوا
(1) اختلف العلماء في صورة العرايا. وهي عند أبي حنيفة: أن يهب الرجل لآخر ثمرة نخلة، فلا يقطعها الموهوب له، ويبدوا للواهب أن يعود بهبته، فيعوض الموهب له خرصها تمرا؛ وبذلك يطيب للواهب ما يرجع به، وللموهب له ما أخذه من العوض، فيخرج الواهب من حكم من وعد وعدا فأخلفه، ويخرج الموهوب له من حكم من أخذ عوضا عن شيء لم يملكه.
وصورتها عند مالك: أن يهب رجل لآخر تمر نخلات معينة، أو مقدارا معينا من ثمرة بستانه، ويتأذى من دخول الموهوب له، فيشتري منه ما وهبه له بخرصه تمرا، وذلك: بأن يقدر الخارص ما يتحصل من الرطب اذا جف وصار تمرا، فيعطي الواهب للموهوب له مقدار ذلك تمرا؛ ولا يجوز هذا فيما زاد على خمسة أوسق.
وصورتها عند الشافعي وأحمد: أن يشتري الرجل الرطب على رؤوس الأشجار بخرصه تمرا، فيستلم البائع التمر، ويستلم المشتري الرطب بالتخلية؛ ولا يجوز ذلك فيما زاد على خمسة أوسق، وقد جاز هذا على خلاف الأصل للضرورة؛ فان الأصل عدم جواز بيع الرطب بالتمر. أنظر مختصر الطحاوي ص78، وشرح النووي على مسلم 4/35، والمنتقى 4/225، وفقه الامام سعيد 3/55-56.
(2)
هي: جمع وسق بفتح الواو وكسرها، قال الهروي: كل شيء حملته فقد وسقته. تهذيب الأسماء واللغات 3/191.
(3)
أخرجه البخاري 3/99 رقم (2190) ، ومسلم 5/15 رقم (1541) ، وأبو داود 3/252 رقم (3364) ، والترمذي 3/595 رقم (1301) ، والنسائي 7/268، وابن الجارود (659) ، والطحاوي في شرح المعاني 4/30.
(4)
جامع الأصول 1/475.