الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المخارق، ثم ساق رواية عبيد الله الموقوفة وقال:((وهذا أصح من حديث عبد الكريم)) .
أثره في اختلاف الفقهاء: حكم البول قائما
اختلف الفقهاء في حكم البول قائما على قولين:
القول الأول: ذهب أكثر أهل العلم الى أنه جائز غير مكروه.
روي ذلك عن علي وزيد بن ثابت وسعد بن عبادة وغيرهم واليه ذهب مالك (1) .
واحتجوا بما روي عن حذيفة، قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال عليها قائما)) رواه الشيخان وغيرهما (2) .
القول الثاني: ذهب جماعة من أهل العلم الى كراهيته.
واليه ذهب الشافعي وأحمد (3) .
ومما استدلوا به الحديث السابق، وحديث أم المؤمنين عائشة:((من حدثكم ان رسول الله كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول الا قاعدا)) (4) .
(1) شرح الزرقاني 1/131، مصنف ابن أبي شيبة 1/123، معالم السنن 1/20، المجموع 2/85، المغني 1/156، المدونة 1/24.
(2)
صحيح البخاري 1/66 رقم (225) و 3/177 رقم (2471) ، صحيح مسلم 1/157 رقم (273) ، وأخرجه أبو داود 1/6 رقم (123) ، والترمذي 1/19 رقم (13) _
(3)
المدونة 1/24، مصنف ابن أبي شيبة 1/123، معالم السنن 1/20، المجموع 2/85، المغني 1/156، شرح الزرقاني 1/131.
(4)
أخرجه الطيالسي (1515) ، وابن أبي شيبة 1/123، وأحمد 6/136، وابن ماجه 1/112 رقم (307) ، والترمذي 1/17 رقم (12) والنسائي 1/26، وابن حبان (الاحسان: 1430) ، والحاكم 1/181، والبيهقي 1/101. وقال الترمذي:((حديث عائشة أحسن شيء في الباب وأصح)) .
_
ومثاله أيضا: ما أخرجه الدارقطني (1) : قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد المقريء، وأبو حاتم الرازي، قالا: حدثنا معلى بن أسد، قال: حدثنا عبد العزيز بن المختار، عن عاصم الأحول، عن عبد الله بن سرجس:((ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، ولكن يشرعان)) .
قال الدارقطني: ((خالفه (2) شعبة))
…
ثم ساقه بسنده الى شعبة، عن عاصم، عن عبد الله بن سرجس، قال:((تتوضأ المرأة وتغتسل من فضل غسل الرجل وطهوره، ولا يتوضأ الرجل بفضل المرأة ولا طهورها))
…
قال: ((وهذا موقوف صحيح، وهو أولى بالصواب)) .
وقال البيهقي بعد أن أعله بالوقف: ((وبلغني عن أبي عيسى الترمذي، عن محمد بن اسماعيل البخاري، أنه قال: حديث عبد الله بن سرجس في هذا الباب هو موقوف ومن رفعه فهو خطأ (3)) ، وكذا أعله ابن عبد الهادي (4) وأجاب بعض العلماء: ان الرفع زيادة ثقة، فهي مقبولة (5) .
(1) سنن الدارقطني 1/116-117، وأخرجه ابن حزم في المحلى 1/212 من طريق معلى، بهذا الاسناد.
(2)
يعني: عبد العزيز بن المختار.
(3)
السنن الكبرى 1/192-193.
(4)
تنقيح التحقيق 1/218.
(5)
عمدة القارئ 3/86.