الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أخرجه النسائي (1) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك، قال: حدثنا محمد بن سعيد الأنصاري، عن ابن عجلان، به بالزيادة المذكورة.
فهذه متابعة من محمد بن سعيد الأنصاري -وهو ثقة (2) - لأبي خالد الأحمر مما يرفع احتمال الزيادة من ابي خالد
ويكون الحمل في هذه الزيادة على محمد بن عجلان. وقد صحح هذه الزيادة مسلم في صحيحه (3)
أثر ذلك في اختلاف الفقهاء: حكم قراءة المأموم خلف الامام
اختلف الفقهاء في قراءة المأموم خلف الامام على ثلاثة أقوال: القول الأول: لا يقرأ المأموم مع الامام فيما يجهر به، ويقرأ فيما يسر به.
وهو مذهب الامام سعيد والزهري، والحكم، والهادي، وزيد بن علي، وهو رواية عن ابن عباس، وقول للشافعي، وهو قول ابن العربي من المالكية (4) .
ومما استدلوا به زيادة: ((واذا قرأ فأنصتوا)) الواردة في حديث أبي موسى الأشعري وحديث أبي هريرة، التي سبق الكلام عليها مفصلا.
القول الثاني: لا يقرأ المأموم خلف الامام لا في سرية ولا في جهرية.
وهو مذهب جماعة من السلف من الصحابة والتابعين. واليه ذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد. الا أن أبا حنيفة منع القراءة مطلقا ووافقه ابن وهب وأشهب من
(1) المجتبى 2/142.
(2)
أنظر المجتبى 2/142، والتقريب 2/164.
(3)
2/15 عقيب (404)
(4)
حاشية الدسوقي 1/237، المجموع 3/364، المدونة 1/70، القوانين الفقهية ص67، الخرشي 1/280، الشرح الصغير 1/322
المالكية. بينما استحب مالك القراءة في الصلاة السرية، وإليه
ذهب أحمد وزاد استحبابها في سكتات الامام وعند عدم سماع المأموم القراءة لبعده (1)
المذهب الثالث: يقرأ المأموم خلف الامام لا فرق بين سرية أو جهرية.
وهو مذهب جماعة من السلف وهو الصحيح من مذهب الشافعي. قال النووي: ((والصحيح وجوب القراءة على المأموم في الصلاة السرية أو الجهرية)) (2) .
نموذج آخر
روى ابن حبان (3)، قال: حدثنا عبد الله بن محمد الأزدي، قال: حدثنا اسحاق بن ابراهيم، قال: أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة تموت في السمن؟ فقال: ((ان كان جامدا فألقوها وما حولها وان كان ذائبا فلا تقربوه)) .
فهذا الحديث فيه زيادة غريبة -وهي: وان كان ذائبا فلا تقربوه - فقد انفرد بها اسحاق بن ابراهيم - وهو ابن راهويه (4) - عن سفيان بن عيينة مخالفا في ذلك الحفاظ من أصحابه: كالامام أحمد، والحميدي، ومسدد، وقتيبة وغيرهم.
(1) مصنف ابن أبي شيبة 1/375، معالم السنن 1/207، شرح معاني الآثار 1/251، المغني 1/604، الهداية 1/37، الأشراف 1/79، المنتقى 1/59، الشرح الكبير للدردير 1/71، كشاف القناع 1/451، تبيين الحقائق 1/131، شرح فتح القدير 1/294.
(2)
المجموع 3/194، نهاية المحتاج 1/476، معالم السنن 1/206.
(3)
الاحسان 4/234 رقم (1392) .
(4)
ثقة حافظ مجتهد التقريب 1/54.
فقد رواه الحميدي (1) - وعنه البخاري (2) -وأحمد (3) ، ومحمد بن يوسف (4) ، ومسدد (5) ، وسعيد بن عبد الرحمن
المخزومي وأبو عمار (6) ، وقتيبة بن سعيد (7) ، والحسن بن محمد الزعفراني (8) ، وعلي بن المديني (9) . هؤلاء جميعهم رووه عن سفيان بن عيينة، قال: حدثنا الزهري، قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله، انه سمع ابن عباس يحدث عن ميمونة: ان فأرة وقعت في سمن فماتت، فسئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:((أنزعوها وما حولها وكلوا سمنكم)) . فهنا يترجح رد هذه الزيادة التي زادها اسحاق، فهو -على جلالته- قد خالف هذه المجموعة الكبيرة من الحفاظ من أصحاب سفيان، والحديث لم ينفرد به سفيان عن الزهري، وانما رواه عن الزهري: مالك (10) ، والأوزاعي (11) ، ومعمر (12) ، وروايتهم موافقة لرواية الجمع عن سفيان بن عيينة -بدون الزيادة- مما يترجح للناقد خطأ اسحاق بن راهويه في روايته السابقة
(1) المسند (312)
(2)
الجامع الصحيح 7/126 رقم (5528)
(3)
المسند 6/329
(4)
عند الدارمي (744) و (2089) و (2090)
(5)
عند أبي داود 3/364 رقم (3841)
(6)
كلاهما عند الترمذي 4/225 رقم (1798)
(7)
عند النسائي 7/178
(8)
عند البيهقي 9/353.
(9)
عند الطبراني في الكبير 23/رقم (1043) و (1044)
(10)
الموطأ 2/565 رقم (2785) ، ومن طريقه اخرجه احمد 6/335، والدارمي (2092) ، والبخاري 1/68 رقم (236) ، والنسائي 7/178
(11)
عند أحمد 6/330
(12)
عند أبي داود 3/365 رقم (3843) ، والنسائي 7/178.