الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجعد (1) وقد رجح أبو حاتم: رواية سفيان الثوري - بدون الزيادة- على رواية يزيد بن زياد بن أبي الجعد (2) لكن أخرجه الطحاوي (3) من طريق سفيان الثوري، عن زبيد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن الثقة، عن عمر.
أثره في اختلاف الفقهاء: حكم قصر الصلاة الرباعية في السفر
اختلف الفقهاء في حكم قصر الرباعية في السفر على قولين:
القول الأول: القصر عزيمة، فلا يجوز للمسافر الاتمام عند توفر شرائط القصر. وهو قول جماعة من السلف، وبه قال أبو حنيفة والظاهرية، وهو قول لمالك وبعض الزيدية (4) .
ومما استدلوا به حديث عمر السابق.
القول الثاني: القصر رخصة فيجوز القصر والاتمام، وبه قال الشافعي، وأحمد وهو المشهور من مذهب مالك وبعض الزيدية (5) .
وقد احتج الجمهور بأدلة منها:
1-
قوله تعالى: ((واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من
(1) وهو يزيد بن زياد بن أبي الجعد الأشجعي الكوفي صدوق من السابعة. تقريب التهذيب 2/364.
(2)
علل الحديث 1/138.
(3)
شرح معاني الآثار 1/422.
(4)
شرح معاني الآثار 1/415-428، تبيين الحقائق 1/209، المحلى 4/269، بداية المجتهد 1/120.
(5)
البحر الزخار 3/41، المغني 2/267، المجموع 4/198، مغني المحتاج 1/271، القوانين الفقهية ص199.
الصلاة)) (1) .
فالآية قد نفت الجناح، وهذا انما يكون في الرخص لا في العزائم.
2-
وعن أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: ((انها اعتمرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة الى مكة، حتى اذا قدمت مكة قالت: يارسول الله، -بأبي أنت وأمي - قصرت وأتممت، وأفطرت وصمت؟ فقال: أحسنت ياعائشة، وما عاب علي)) (2) .
فقوله عليه الصلاة والسلام لأم المؤمنين ((أحسنت)) وكانت قد أتمت الصلاة، دليل صريح على أن القصر رخصة لا عزيمة.
ومثال ذلك أيضا: ما رواه مالك (3) ، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب: ان رجلا من بني مدلج - يقال له: قتادة- حذف ابنه بالسيف، فأصاب ساقه، فترى في جرحه فمات. فقدم سراقة بن جعثم على عمر بن الخطاب فذكر ذلك له. فقال عمر: أعدد على ماء قديد، عشرين ومائة بعير، حتى أقدم عليك، فلما قدم عليه عمر بن الخطاب، أخذ من تلك الابل ثلاثين حقة، وثلاثين جذعة، وأربعين خلفة، ثم قال: أين أخو المقتول؟ قال: هأنذا. قال: خذها. فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ليس لقاتل شيء)) .
وأخرجه ابن ماجه (4) عن أبي الأحمر، عن يحيى بن سعيد به -مختصرا. وأخرجه
(1) سورة النساء الآية 18
(2)
رواه النسائي 3/122، والدارقطني وحسنه 1/222، والبيهقي 3/142، وصححه عبد الحق. أنظر التعليق المغني 1/242.
(3)
الموطأ برواية الليثي (2536) ، ورواه عبد الرزاق (17782) ، والشافعي في مسنده (28) ويحيى بن بكير عند البيهقي 8/72 عن مالك، به.
(4)
السنن 2/884 رقم (2646)
البيهقي (1) من طريق يزيد بن هارون، عن يحيى بن سعيد، به أتم منه. وهذا اسناد صحيح لولا الانقطاع، وليس في الرواية ما يدل على أن قتادة من الصحابة - حتى يحكم له بالعدالة- فهو مجهول لا يعرف، وعلى افتراض أنه صحابي فهو منقطع؛ لأن عمرو بن شعيب لم يدرك الا قليلا من الصحابة مثل زينب بنت أبي سلمة، والربيع بنت معوذ، وغالب روايته عن التابعين. (2)
وقد ورد الحديث موصولا كما رواه الدارقطني (3) ، والبيهقي (4) من طريق اسماعيل بن عياش عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ليس للقاتل من الميراث شيء)) .
واسماعيل بن عياش ضعيف في روايته عن غير الشاميين (5) ، وهذا منها، لكنه لم ينفرد به فقد توبع متابعة قاصرة، فقد أخرجه أبو داود (6) ، والبيهقي (7) من طريق محمد بن راشد، قال حدثنا سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، به.
وسليمان بن موسى صدوق فيه بعض لين وخلط قبل موته بقليل (8) .
(1) السنن الكبرى 6/219
(2)
تهذيب التهذيب 8/48، التقييد والايضاح 331 وانظر غير مأمور الكاشف للذهبي 2/78-79 بتحقيق الشيخ محمد عوامة فإن فيه فائدة.
(3)
السنن 4/95.
(4)
السنن الكبرى 8/186.
(5)
تقريب التهذيب 1/73.
(6)
السنن 1/189 رقم (4564)
(7)
السنن الكبرى 8/187.
(8)
تقريب التهذيب 1/331