الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال: نعم، فقال: يا بلال، أذن في الناس فليصوموا غدا)) (1) .
فقد دل هذا الحديث على أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد قبل شهادة الواحد على هلال الصوم، وهلال الفطر مثله لا فرق.
وأجيب عن ذلك: بأن حديث عبد الرحمن بن زيد يدل بمنطوقه على اشتراط شاهدين للصوم والفطر، ويدل بمفهومه على عدم قبول أقل من اثنين فيهما، الا أن هذا المفهوم عارضه بالنسبة لهلال الصوم منطوق حديث ابن عباس واشباهه وبقي بالنسبة لهلال الفطر سالما من المعارض.
نموذج آخر: هل يقضى بالسلب للقاتل
اختلف الفقهاء في ذلك:
فذهب جماعة من أهل العلم، منهم: أبو حنيفة ومالك إلى أنه لا يقضى بالسلب للقاتل (2)
(1) أخرجه الدارمي (1699) ، وأبو داود 2/301 رقم (2340) ، وابن ماجه 1/529 رقم (1652) ، والترمذي 3/74 رقم (691) ، والنسائي 4/131، وابن خزيمة (1923) و (1924) ، وابن الجارود (379) ، وابن حبان (3446) كلهم من طريق سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس. وقد أخرجه أبو داود 1/301 رقم (2341) ، والنسائي 4/132، والدارقطني 2/159 مرسلا بدون ذكر ابن عباس. وقد نقل المزي في التحفة 5/137 عقيب (6104)، والزيلعي في نصب الراية 2/443 والمنذري في مختصر السنن 3/228 ترجيح النسائي للرواية المرسلة قال:((هذا أولى بالصواب)) وقول النسائي لم أجده في المجتبى 4/132 ولا في الكبرى 2/68-69. وكأن الترمذي رجح المرسلة أيضا.
(2)
الاختيار 4/132، القوانين الفقهية ص129، شرح معاني الآثار 3/228، شرح السنة 11/108.
واحتجوا: بحديث حماد بن سلمة، عن بديل بن ميسرة العقيلي، عن عبد الله بن شقيق، عن رجل من بلقين، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بوادي القرى، فقلت يا رسول الله: لمن المغنم؟ قال: لله سهم ولهؤلاء أربعة أسهم، فقلت فهل أحد أحق بشيء من المغنم من أحد؟ قال: لا حتى السهم يأخذه أحدكم من جنبه فليس هو أحق به من أخيه)) (1) .
واعترض ابن حزم رحمه الله على جهالة الصحابي، فقال:((هذا رجل مجهول لا يدرى أصدق في ادعائه الصحبة أم لا)) (2) .
وذهب جماعة من أهل العلم - منهم: الشافعي وأحمد - الى أن من قتل قتيلا فله سلبه (3) .
واحتجوا: بحديث أبي قتادة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه)) (4) .
(1) أخرجه الطحاوي 3/229، وابن حزم في المحلى 7/338 وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 1/49 وقال:((رواه أبو يعلى واسناده صحيح)) ، ولم أقف عليه في المطبوع من مسند أبي يعلى، فلعله في النسخة الكبيرة.
(2)
المحلى 7/338.
(3)
القوانين الفقهية ص123، شرح معاني الآثار 3/227، المحلى 7/335، شرح السنة 11/108.
(4)
أخرجه مالك 1/585 رقم (1311) ، وعبد الرزاق (9476) ، والحميدي (423) ، وسعيد بن منصور (2696) ، وأحمد 5/295، والدارمي (2488) ، والبخاري 5/196 رقم (4321) ، ومسلم 5/147 رقم (1751) ، وأبو داود 3/70 رقم (2717) ، وابن ماجه 2/946 رقم (2837) ، وابن الجارود (1076) ، وابن حبان (4805) ، والبيهقي 6/306، والبغوي (2724) .