المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌أثر ذلك في اختلاف الفقهاء: نقض الوضوء بمس الذكر - أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء

[ماهر الفحل]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌الفصل الأول: ماهية العلة وقضايا أخرى تتعلق بها

- ‌المبحث الأول: تعريف العلة

- ‌ المطلب الأول: تعريف العلة لغة

- ‌المطلب الثاني: تعريف العلة اصطلاحا

- ‌المبحث الثاني: نموذج تطبيقي للعلة

- ‌المبحث الثالث: أسباب العلة

- ‌المبحث الرابع: أقسام العلة باعتبار محلها وقدحها

- ‌المبحث الخامس: ما تزول به العلة

- ‌المبحث السادس: أهمية علل الحديث

- ‌الفصل الثاني: علل السند

- ‌تمهيد: تعريف الإسناد وأهميته

- ‌أولا: تعريف الإسناد

- ‌ثانيا: أهمية الاسناد

- ‌المبحث الاول: اعلال السند بالانقطاع

- ‌النوع الأول من أنواع الانقطاع: التعليق

- ‌حديث هشام بن عمار في المعازف وأثره في اختلاف الفقهاء

- ‌أثر حديث هشام بن عمار في اختلاف الفقهاء: حكم الغناء وحكم بيع آلات الغناء

- ‌النوع الثاني من أنواع الانقطاع: الارسال بمعناه الواسع

- ‌الصورة الأولى: الانقطاع الظاهر

- ‌مثال للمنقطع وأثره في اختلاف الفقهاء: العدد الذي تنعقد به صلاة الجمعة

- ‌أثره في اختلاف الفقهاء: حكم أكل الصيد للمحرم

- ‌الصورة الثانية: التدليس

- ‌أثر التدليس في اختلاف الفقهاء: حكم تغميض العينين في الصلاة

- ‌أثر حديث محمد بن اسحاق في اختلاف الفقهاء

- ‌الصورة الثالثة: الارسال الخفي

- ‌أثر حديث فاطمة في اختلاف الفقهاء: وقت الرضاع المحرم

- ‌الصورة الرابعة: الارسال بالمعنى الخاص

- ‌أثر المرسل في اختلاف الفقهاء: الأرض الصلبة إذا أصابتها نجاسة مائعة

- ‌حكم زكاة مال الصبي والمجنون

- ‌النوع الثالث من انواع المنقطع: المعضل

- ‌نموذج لأثر المعضل في اختلاف الفقهاء: حكم من جامع زوجته وهي حائض

- ‌النوع الرابع من أنواع الانقطاع: الاختلاف في سماع الراوي

- ‌أثر الحديث في اختلاف الفقهاء: حكم المسح على العمامة

- ‌النوع الخامس من انواع الانقطاع: الاختلاف في سماع مخصوص

- ‌أثره في اختلاف الفقهاء: متى يعتق المكاتب

- ‌المبحث الثاني: اعلال السند بسبب تضعيف الراوي

- ‌ تمهيد

- ‌المطلب الأول: اعلال السند بسبب الطعن في عدالة الراوي

- ‌الفرع الأول: كذب الراوي أو اتهامه بالكذب

- ‌مثال لأثر ذلك في اختلاف الفقهاء: حكم التطهر بالماء المستعمل في رفع الحدث

- ‌مثال آخر: حكم الماء المشمس

- ‌الفرع الثاني: جهالة الراوي أو كونه مبهما

- ‌الفقرة الأولى: جهالة الراوي

- ‌نموذج لحديث المجهول وأثره في اختلاف الفقهاء: حكم الوضوء بالنبيذ

- ‌الفقرة الثانية: ابهام الصحابي

- ‌نموذج للحديث الذي أبهم فيه اسم الصحابي وأثره في اختلاف الفقهاء: الشهادة على هلال الفطر من رمضان

- ‌نموذج آخر: هل يقضى بالسلب للقاتل

- ‌الفرع الثالث: كون الراوي مبتدعا

- ‌أقسام البدعة:

- ‌نموذج لأثر رواية المبتدع في خلاف الفقهاء: امامة الجالس

- ‌المطلب الثاني: اعلال السند بسبب الطعن في ضبط الراوي

- ‌الفرع الأول: سوء حفظ الراوي

- ‌أثره في اختلاف الفقهاء: حكم ميتة السمك

- ‌الفرع الثاني: اختلاط الراوي

- ‌نموذج يبين أثر ذلك في اختلاف الفقهاء: حكم سؤر البهائم

- ‌الفرع الثالث: قبول الراوي التلقين

- ‌أثر الحديث في اختلاف الفقهاء: حكم رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه

- ‌المطلب الثالث: حكم المختلف في توثيقه وتجريحه من الرواة

- ‌نموذج لحديث فيه راو من هذا النوع وأثره في اختلاف الفقهاء: كيفية قضاء رمضان

- ‌أثر الحديث في اختلاف الفقهاء: حكم الجهر بآمين

- ‌المبحث الثالث: اعلال السند بسبب التفرد

- ‌نموذج للتفرد وأثره في اختلاف الفقهاء: حكم الجمع بين الصلاتين في السفر

- ‌نموذج آخر: الولي المجبر

- ‌المبحث الرابع: اعلال السند بسبب انكار الأصل رواية الفرع

- ‌أثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء: الولاية في الزواج

- ‌الفصل الثالث: علل المتن

- ‌المبحث الأول: الاعلال بالتعارض

- ‌المطلب الأول: معارضة الحديث لظاهر القرآن الكريم

- ‌نموذج لذلك: القضاء بالشاهد الواحد واليمين

- ‌المطلب الثاني: التعارض بين حديثين

- ‌أثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء

- ‌نموذج آخر: حكم الصوم بعد النصف من شعبان الى رمضان

- ‌المبحث الثاني: الاعلال بالشك

- ‌نموذج لهذا وأثره في اختلاف الفقهاء

- ‌المبحث الثالث: اعلال خبر الآحاد بكونه مما تعم به البلوى

- ‌أثر ذلك في اختلاف الفقهاء: نقض الوضوء بمس الذكر

- ‌المبحث الرابع: اعلال خبر الآحاد بمخالفة فتيا الصحابي الذي يرويه

- ‌نموذج لأثر ذلك في اختلاف الفقهاء: تطهير الإناء من ولوغ الكلب

- ‌المبحث الخامس: اعلال خبر الآحاد بمخالفته القياس

- ‌نموذج لأثر ذلك في اختلاف الفقهاء: حكم رد الشاة المصراة

- ‌المبحث السادس: اعلال خبر الآحاد بمخالفة اجماع أهل المدينة

- ‌نموذج لأثر ذلك في اختلاف الفقهاء: حكم خيار المجلس

- ‌المبحث السابع: اعلال خبر الآحاد بمخالفة القواعد العامة

- ‌نموذج لأثر ذلك في اختلاف الفقهاء: حكم صوم من أكل أو شرب ناسيا

- ‌الفصل الرابع: العلل المشتركة

- ‌المبحث الأول: اعلال السند بالاضطراب والاختلاف

- ‌تمهيد

- ‌أين يقع الاضطراب

- ‌حكم الحديث المضطرب

- ‌أنواع الاضطراب في الاسناد:

- ‌المطلب الأول: الاضطراب في الاسناد

- ‌الفرع الأول: تعارض الوصل والارسال

- ‌نماذج لأثر تعارض الوصل والارسال: في اختلاف الفقهاء

- ‌النموذج الأول

- ‌النموذج الثاني

- ‌أثر ذلك في اختلاف الفقهاء

- ‌الفرع الثاني: تعارض الوقف والرفع

- ‌نموذج لهذه الصورة

- ‌نموذج لأثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء: صفة حج القارن

- ‌أثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء: أول وقت العشاء

- ‌أثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء: تبييت النية في الصوم المتعلق بزمن بعينه

- ‌أثره في اختلاف الفقهاء: حكم البول قائما

- ‌أثر الحديث في اختلاف الفقهاء: حكم التطهر بفضل الطهور

- ‌الفرع الثالث: تعارض الاتصال والانقطاع

- ‌أثره في اختلاف الفقهاء: حكم قصر الصلاة الرباعية في السفر

- ‌أثر الحديث في اختلاف الفقهاء: أثر القتل في الارث

- ‌الفرع الرابع: زيادة رجل في أحد الأسانيد

- ‌أثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء: حد العورة

- ‌الفرع الخامس: الاختلاف في اسم الراوي ونسبه

- ‌أثره في اختلاف الفقهاء: مقدار الواجب من البر في زكاة الفطر

- ‌المطلب الثاني: الاضطراب في المتن

- ‌أثر الحديث في اختلاف الفقهاء: حكم الماء اذا خالطته نجاسة

- ‌المبحث الثاني: الاعلال بالزيادة

- ‌حكم زيادة الثقة:

- ‌نموذج لذلك وأثره في اختلاف الفقهاء

- ‌أثر ذلك في اختلاف الفقهاء: ما يجوز به التيمم

- ‌أثر ذلك في اختلاف الفقهاء: حكم قراءة المأموم خلف الامام

- ‌أثر ذلك في اختلاف الفقهاء

- ‌أثر هذه الزيادة في اختلاف الفقهاء: موضع اليدين عند القيام في الصلاة

- ‌المبحث الثالث: الاعلال بالشذوذ

- ‌شروط الشاذ:

- ‌أنواع الشذوذ:

- ‌نموذج للشذوذ في المتن وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

- ‌أثر ذلك في اختلاف الفقهاء: التشهد في سجود السهو

- ‌أثر ذلك في اختلاف الفقهاء: الاشتراك في الهدي

- ‌نموذج للشذوذ في السند والمتن: وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

- ‌أثر ذلك في اختلاف الفقهاء: راتبة المغرب القبلية

- ‌المبحث الرابع: الاعلال بالادراج

- ‌تعريف المدرج:

- ‌أنواع الادراج:

- ‌نموذج لما أدرج في آخر المتن وأثره في اختلاف الفقهاء

- ‌أثره في اختلاف الفقهاء: حكم التشهد والسلام

- ‌أثره في اختلاف الفقهاء: حكم القراءة خلف الامام

- ‌نموذج للاعلال بالخطأ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

- ‌أثره في اختلاف الفقهاء: حكم من تقيأ عامداً وهو صائم

- ‌نموذج للاعلال بالقلب وثر ذلك في اختلاف الفقهاء

- ‌نموذج للاعلال بالتصحيف والتحريف

- ‌الخاتمة في خلاصة نتائج البحث

- ‌ملحق في تراجم الأعلام

- ‌فهرس المصادر

الفصل: ‌أثر ذلك في اختلاف الفقهاء: نقض الوضوء بمس الذكر

‌أثر ذلك في اختلاف الفقهاء: نقض الوضوء بمس الذكر

حصل خلاف بين الحنفية والجمهور بسبب هذا الشرط في مسائل عدة منها:

((نقض الوضوء بمس الذكر))

اختلف الفقهاء في هذه القضية على مذهبين:

المذهب الأول: ذهب جمهور الفقهاء الى أن مس الذكر ناقض للوضوء لكنهم اختلفوا اذا مسه بباطن الكف أو غيره بشهوة أو غيرها، مس ذكره أو ذكر غيره عامدا أو ناسيا. (1)

وهو مذهب جماعة من السلف من الصحابة والتابعين، واليه ذهب مالك والشافعي وأحمد في احدى الروايتين عنه (2) .

القول الثاني: ذهب الحنفية الى أن مس الذكر لا ينقض الوضوء. وبه قال بعض السلف (3) .

حجة المذهب الأول:

استدل الجمهور على نقض الوضوء بمس الذكر بحديث بسرة بنت صفوان:

(1) فقه الامام سعيد 1/80

(2)

المغني 1/170، المحلى 1/195، بداية المجتهد 1/41، نهاية المحتاج 1/104-106، المدونة 1/8 القوانين الفقهية 39.

(3)

مجمع الأنهر 1/21، المغني 1/170، بدائع الصنائع 1/148، المبسوط 1/66، شرح معاني الآثار 1/71-79، شرح فتح القدير 1/49، تبيين الحقائق 1/12، البحر الرائق 1/45-47، فتح باب العناية 1/80، رد المحتار 1/147

ص: 169

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من مس ذكره فليتوضأ)) (1)

وقد اعترض الحنفية على الاستدلال بهذا الحديث، فقال السرخسي:((وما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا بين يدي كبار الصحابة حتى لم ينقله أحد منهم وانما قاله بين يدي بسرة، وقد كان عليه الصلاة والسلام أشد حياء من العذراء في خدرها)) (2) .

ويجاب عن ذلك:

بأن رد خبر الآحاد بكونه واردا فيما تعم به البلوى أمر التزمه الحنفية ولم يوافقهم غيرهم فهو يلزم من التزم به ولا يلزم غيره. وأدلة الجمهور الذين لم يلتزموا هذا الشرط للعمل بخبر الآحاد قد تبين رجحانها؛ لذلك فهذا الاعتراض لا يؤثر على صلاحية حديث بسرة للاحتجاج به. أما بالنسبة لقول الامام السرخسي: ((ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا بين يدي كبار الصحابة

الخ)) .

فقد قال لي العلامة الدكتور هاشم جميل:

((هذا كلام في غاية العجب؛ اذ ما المانع أن يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك لأحد صغار الصحابة ولم يقله لكبارهم، وهل عرفت الأمة غالبية السنة من طريق كبار الصحابة؟ الواقع يشهد أن الأمر ليس كذلك، وانما غالبية السنة عرفت من طريق

(1) أخرجه مالك في الموطأ 1/84 رقم (100) ، والشافعي 1/34، والطيالسي (1657) ، وعبد الرزاق (411) و (412) ، والحميدي (352) ، وابن أبي شيبة 1/136، وأحمد 6/406، والدارمي (730) ، وأبو داود 1/46 رقم (181) ، وابن ماجه 1/161 رقم (479) ، والترمذي 1/126 رقم (82) ، والنسائي 1/101، وابن الجارود (16) ، وابن خزيمة (33) ، وابن حبان (1112)، والطبراني في الكبير 24/حديث (487) . وقال الترمذي:(حسن صحيح) .

(2)

المبسوط 1/66

ص: 170

غير الكبار، ثم ما المانع من أن يخص النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من أصحابه بتبليغ حكم شرعي ما دام تلك الصحابية قد قامت بواجب التبليغ؟ وكم من سنة انفردت صحابية بحفظها على هذه الأمة ولا سيما في قضايا يهم أمرها النساء أكبر مما يهم الرجال؟ وهذه القضية منها فان أمر رعاية الأطفال انما يعود الى الأمهات، فالأم تقوم بغسل عورة ولدها في اليوم عدة مرات بينما قد لا يفعل ذلك الأب مرة واحدة في حياته كلها؛ اذن فما المانع أن تكون بسرة رضي الله عنها قد سألت عن هذا الأمر المهم وعلمت حكمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنها انتشرت هذه السنة، ثم ان توفر الدواعي لنقل حكم من طريق فرد واحد لا يعني بالضرورة أن هذا الحكم لم يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم غيره.

هذا كله لو سلمنا أن هذه السنة لم ترو الا من طريق بسرة رضي الله عنها، والا فالواقع أن الحديث قد نقل عن غيرها)) (1) .

أقول: هذا صحيح فان الحديث قد جاء من طرق عن عدة من الصحابة:

فقد جاء من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، مرفوعا:((أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وايما امرأة مست فرجها فلتتوضأ)) . (2)

ومن حديث زيد بن خالد الجهني، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من مس فرجه فليتوضأ)) . (3)

(1) الى هنا انتهى كلام الدكتور هاشم جميل حفظه الله ومتعنا بعلمه.

(2)

أخرجه أحمد 1/223، وابن الجارود (17) ، والطحاوي في شرح المعاني 1/75، والبيهقي في السنن الكبرى 1/132، وفي المعرفة 1/349، والدارقطني 1/147. ونقل البيهقي في المعرفة عن البخاري قوله:((حديث عبد الله بن عمرو في هذا الباب في مس الذكر هو عندي صحيح)) .

(3)

أخرجه أحمد 5/194، والبيهقي في المعرفة 1/334، 335 من طريق محمد بن اسحاق، قال: حدثني محمد بن مسلم الزهري، عن عروة بن الزبير، عن زيد بن خالد الجهني، به واسناده صحيح، محمد بن اسحاق مدلس وقد صرح بالسماع من الزهري لكن الامام علي بن المديني عد هذا الحديث مما انكر على محمد بن اسحاق. انظر المعرفة ليعقوب الفسوي 2/27، وتاريخ الخطيب 1/229، وتهذيب الكمال 24/420-421.

ص: 171

وجاء الحديث من رواية عبد الله بن عمر مرفوعا: ((من مس ذكره فليتوضأ وضوءه للصلاة)) (1) .

وقد جاء الحديث أيضا من رواية أبي هريرة مرفوعا: ((اذا افضى أحدكم بيده الى فرجه حتى لا يكون بينه حجاب ولا ستر فليتوضأ وضوءه للصلاة)) (2) .

وجاء الحديث أيضا من رواية أم المؤمنين عائشة، مرفوعا:((ويل للذين يمسون فروجهم ثم يصلون ولا يتوضئون)) (3)

(1) أخرجه الدارقطني 1/147 وفي اسناده: عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف، التقريب 1/435، وأخرجه الطحاوي في شرح المعاني 1/74، والبزار (1/148 كشف الاستار) من طريق صدقة بن عبد الله، عن هاشم بن زيد الدمشقي، وصدقة وهاشم ضعيفان. انظر التقريب 1/366 ترجمة صدقة، وأنظر الميزان 4/289 ترجمة هاشم بن زيد الدمشقي. وأخرجه الطحاوي أيضا 1/74 من طريق العلاء بن زيد عن الزهري، عن سالم عن أبيه، به. والعلاء ضعيف، التقريب 2/92. وقال الحافظ في التلخيص 1/124:((وله طريق أخرى أخرجها الحاكم وفيها عبد العزيز بن أبان وهو ضعيف)) . فهذا الحديث يتقوى بكثرة الطرق.

(2)

أخرجه الشافعي في الأم 1/19، وأحمد 2/333، والدارقطني 1/147، والطحاوي في شرح المعاني 1/74، والحاكم 1/138، وابن عبد البر في الاستذكار 1/311، والبزار (1/149 كشف) ، والبيهقي 1/130-131. وفيه يزيد بن عبد الملك ضعيف كما في التقريب 20/368، لكن ابن عبد البر أخرجه من طريق يزيد بن عبد الملك هذا، ونافع بن أبي نعيم المقبري؛ فهو متابع.

(3)

أخرجه الدارقطني 1/147-148 وقال: ((عبد الرحمن العمري ضعيف)) . وأخرجه الطحاوي في شرح المعاني 1/74، والبزار ((1/148 كشف)) من طريق عمر بن شريح عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، وعمر هذا ضعيف؛ قال الهيثمي في مجمع الزوائد 1/245:((رواه البزار وفيه عمر بن شريح، قال الأزدي لا يصح حديثه)) . وقد روي هذا عن أم المؤمنين عائشة من قولها: أخرجه الشافعي في الأم 1/20، والحاكم 1/138، والبيهقي 1/33.

ص: 172

وجاء الحديث من رواية أم المؤمنين أم حبيبة مرفوعا: ((من مس ذكره فليتوضأ)) (1) .

وجاء الحديث أيضا من رواية جابر بن عبد الله مرفوعا: ((اذا مس أحدكم ذكره فعليه الوضوء)) (2)

وروي الحديث من طريق أبي أيوب مرفوعا: ((من مس فرجه فليتوضأ)) (3) .

فهذه ثمان طرق عن ثمانية من الصحابة غير حديث بسرة، منها: الصحيح، ومنها ما هو ضعيف ضعفا معتضدا فأقل درجاته عند الحنفية أن يكون مشهورا، وما

(1) أخرجه ابن أبي شيبة 1/163، وابن ماجه 1/162 رقم (481) والطحاوي في شرح المعاني 1/75، وأبو يعلى (7440) ، والبيهقي 1/130، وابن عبد البر في الاستذكار 1/310، والطبراني في الكبير 23/حديث (450) ، وذكره الترمذي في الجامع 1/130 عقيب (84)، وقال:((وقال أبو زرعة: حديث أم حبيبة في هذا الباب صحيح)) .

(2)

أخرجه الشافعي في الأم 1/19، وابن ماجه 1/162 رقم (480) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/74، والمزي في تهذيب الكمال 20/209. وفيه عقبة بن عبد الرحمن مجهول التقريب 2/27.

(3)

أخرجه ابن ماجه 1/162 رقم (482) ، والطبراني في الكبير (3928) ، وفي اسناده اسحاق ابن أبي فروة، قال في التقريب 1/59:((متروك)) .

ص: 173

كان كذلك يعمل به عندهم فيما تعم به البلوى.

وقد استدل الحنفية لمذهبهم في عدم نقض الوضوء بمس الذكر بحديث قيس بن طلق بن علي الحنفي، عن أبيه، عن

النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((وهل هو الا مضغة منه؟ أو بضعة منه؟)) (1)

قال الترمذي: ((هذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب)) (2) .

لكن اعترض ابن حزم على الاستدلال به، فقال:((هذا خبر صحيح الا أنهم لا حجة لهم فيه لوجوه: أحدها: أن هذا الخبر موافق لما كان الناس عليه قبل ورود الأمر بالوضوء من مس الفرج هذا لا شك فيه، فاذا هو كذلك فحكمه منسوخ يقينا حين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوضوء من مس الفرج، ولا يحل ترك ما تيقن أنه ناسخ والأخذ بما تيقن أنه منسوخ، وثانيها: أن كلامه عليه السلام ((هل هو الا بضعة منك)) دليل بين على أنه كان قبل الأمر بالوضوء منه، لأنه لو كان بعده لم يقل عليه السلام هذا الكلام، بل بين أن الأمر بذلك قد نسخ، وقوله هذا يدل على أنه لم يكن سلف فيه حكم أصلا وأنه كسائر الأعضاء)) (3) .

(1) أخرجه الطيالسي (1096) ، وعبد الرزاق (426) ، وابن أبي شيبة 1/165، وأحمد 4/22، وأبو داود 1/46 رقم (182) ، وابن ماجه 1/162 رقم (483) ، والترمذي 1/131 رقم (85) ، والنسائي 1/101، وفي الكبرى (158) ، والطحاوي في شرح المعاني 1/75 و 76، والطبراني في الكبير (8233) ، والدارقطني 1/148، والبيهقي 1/134.

(2)

جامع الترمذي 1/131 عقيب (85) ، وقد ضعف أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان ويحيى بن معين حديث طلق، وأعلوه بقيس بن طلق. أنظر علل ابن أبي حاتم (111) ، وسنن الدارقطني مع التعليق المغني 1/149-150.

(3)

المحلى 1/239.

ص: 174