المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الصورة الرابعة: الارسال بالمعنى الخاص - أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء

[ماهر الفحل]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌الفصل الأول: ماهية العلة وقضايا أخرى تتعلق بها

- ‌المبحث الأول: تعريف العلة

- ‌ المطلب الأول: تعريف العلة لغة

- ‌المطلب الثاني: تعريف العلة اصطلاحا

- ‌المبحث الثاني: نموذج تطبيقي للعلة

- ‌المبحث الثالث: أسباب العلة

- ‌المبحث الرابع: أقسام العلة باعتبار محلها وقدحها

- ‌المبحث الخامس: ما تزول به العلة

- ‌المبحث السادس: أهمية علل الحديث

- ‌الفصل الثاني: علل السند

- ‌تمهيد: تعريف الإسناد وأهميته

- ‌أولا: تعريف الإسناد

- ‌ثانيا: أهمية الاسناد

- ‌المبحث الاول: اعلال السند بالانقطاع

- ‌النوع الأول من أنواع الانقطاع: التعليق

- ‌حديث هشام بن عمار في المعازف وأثره في اختلاف الفقهاء

- ‌أثر حديث هشام بن عمار في اختلاف الفقهاء: حكم الغناء وحكم بيع آلات الغناء

- ‌النوع الثاني من أنواع الانقطاع: الارسال بمعناه الواسع

- ‌الصورة الأولى: الانقطاع الظاهر

- ‌مثال للمنقطع وأثره في اختلاف الفقهاء: العدد الذي تنعقد به صلاة الجمعة

- ‌أثره في اختلاف الفقهاء: حكم أكل الصيد للمحرم

- ‌الصورة الثانية: التدليس

- ‌أثر التدليس في اختلاف الفقهاء: حكم تغميض العينين في الصلاة

- ‌أثر حديث محمد بن اسحاق في اختلاف الفقهاء

- ‌الصورة الثالثة: الارسال الخفي

- ‌أثر حديث فاطمة في اختلاف الفقهاء: وقت الرضاع المحرم

- ‌الصورة الرابعة: الارسال بالمعنى الخاص

- ‌أثر المرسل في اختلاف الفقهاء: الأرض الصلبة إذا أصابتها نجاسة مائعة

- ‌حكم زكاة مال الصبي والمجنون

- ‌النوع الثالث من انواع المنقطع: المعضل

- ‌نموذج لأثر المعضل في اختلاف الفقهاء: حكم من جامع زوجته وهي حائض

- ‌النوع الرابع من أنواع الانقطاع: الاختلاف في سماع الراوي

- ‌أثر الحديث في اختلاف الفقهاء: حكم المسح على العمامة

- ‌النوع الخامس من انواع الانقطاع: الاختلاف في سماع مخصوص

- ‌أثره في اختلاف الفقهاء: متى يعتق المكاتب

- ‌المبحث الثاني: اعلال السند بسبب تضعيف الراوي

- ‌ تمهيد

- ‌المطلب الأول: اعلال السند بسبب الطعن في عدالة الراوي

- ‌الفرع الأول: كذب الراوي أو اتهامه بالكذب

- ‌مثال لأثر ذلك في اختلاف الفقهاء: حكم التطهر بالماء المستعمل في رفع الحدث

- ‌مثال آخر: حكم الماء المشمس

- ‌الفرع الثاني: جهالة الراوي أو كونه مبهما

- ‌الفقرة الأولى: جهالة الراوي

- ‌نموذج لحديث المجهول وأثره في اختلاف الفقهاء: حكم الوضوء بالنبيذ

- ‌الفقرة الثانية: ابهام الصحابي

- ‌نموذج للحديث الذي أبهم فيه اسم الصحابي وأثره في اختلاف الفقهاء: الشهادة على هلال الفطر من رمضان

- ‌نموذج آخر: هل يقضى بالسلب للقاتل

- ‌الفرع الثالث: كون الراوي مبتدعا

- ‌أقسام البدعة:

- ‌نموذج لأثر رواية المبتدع في خلاف الفقهاء: امامة الجالس

- ‌المطلب الثاني: اعلال السند بسبب الطعن في ضبط الراوي

- ‌الفرع الأول: سوء حفظ الراوي

- ‌أثره في اختلاف الفقهاء: حكم ميتة السمك

- ‌الفرع الثاني: اختلاط الراوي

- ‌نموذج يبين أثر ذلك في اختلاف الفقهاء: حكم سؤر البهائم

- ‌الفرع الثالث: قبول الراوي التلقين

- ‌أثر الحديث في اختلاف الفقهاء: حكم رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه

- ‌المطلب الثالث: حكم المختلف في توثيقه وتجريحه من الرواة

- ‌نموذج لحديث فيه راو من هذا النوع وأثره في اختلاف الفقهاء: كيفية قضاء رمضان

- ‌أثر الحديث في اختلاف الفقهاء: حكم الجهر بآمين

- ‌المبحث الثالث: اعلال السند بسبب التفرد

- ‌نموذج للتفرد وأثره في اختلاف الفقهاء: حكم الجمع بين الصلاتين في السفر

- ‌نموذج آخر: الولي المجبر

- ‌المبحث الرابع: اعلال السند بسبب انكار الأصل رواية الفرع

- ‌أثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء: الولاية في الزواج

- ‌الفصل الثالث: علل المتن

- ‌المبحث الأول: الاعلال بالتعارض

- ‌المطلب الأول: معارضة الحديث لظاهر القرآن الكريم

- ‌نموذج لذلك: القضاء بالشاهد الواحد واليمين

- ‌المطلب الثاني: التعارض بين حديثين

- ‌أثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء

- ‌نموذج آخر: حكم الصوم بعد النصف من شعبان الى رمضان

- ‌المبحث الثاني: الاعلال بالشك

- ‌نموذج لهذا وأثره في اختلاف الفقهاء

- ‌المبحث الثالث: اعلال خبر الآحاد بكونه مما تعم به البلوى

- ‌أثر ذلك في اختلاف الفقهاء: نقض الوضوء بمس الذكر

- ‌المبحث الرابع: اعلال خبر الآحاد بمخالفة فتيا الصحابي الذي يرويه

- ‌نموذج لأثر ذلك في اختلاف الفقهاء: تطهير الإناء من ولوغ الكلب

- ‌المبحث الخامس: اعلال خبر الآحاد بمخالفته القياس

- ‌نموذج لأثر ذلك في اختلاف الفقهاء: حكم رد الشاة المصراة

- ‌المبحث السادس: اعلال خبر الآحاد بمخالفة اجماع أهل المدينة

- ‌نموذج لأثر ذلك في اختلاف الفقهاء: حكم خيار المجلس

- ‌المبحث السابع: اعلال خبر الآحاد بمخالفة القواعد العامة

- ‌نموذج لأثر ذلك في اختلاف الفقهاء: حكم صوم من أكل أو شرب ناسيا

- ‌الفصل الرابع: العلل المشتركة

- ‌المبحث الأول: اعلال السند بالاضطراب والاختلاف

- ‌تمهيد

- ‌أين يقع الاضطراب

- ‌حكم الحديث المضطرب

- ‌أنواع الاضطراب في الاسناد:

- ‌المطلب الأول: الاضطراب في الاسناد

- ‌الفرع الأول: تعارض الوصل والارسال

- ‌نماذج لأثر تعارض الوصل والارسال: في اختلاف الفقهاء

- ‌النموذج الأول

- ‌النموذج الثاني

- ‌أثر ذلك في اختلاف الفقهاء

- ‌الفرع الثاني: تعارض الوقف والرفع

- ‌نموذج لهذه الصورة

- ‌نموذج لأثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء: صفة حج القارن

- ‌أثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء: أول وقت العشاء

- ‌أثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء: تبييت النية في الصوم المتعلق بزمن بعينه

- ‌أثره في اختلاف الفقهاء: حكم البول قائما

- ‌أثر الحديث في اختلاف الفقهاء: حكم التطهر بفضل الطهور

- ‌الفرع الثالث: تعارض الاتصال والانقطاع

- ‌أثره في اختلاف الفقهاء: حكم قصر الصلاة الرباعية في السفر

- ‌أثر الحديث في اختلاف الفقهاء: أثر القتل في الارث

- ‌الفرع الرابع: زيادة رجل في أحد الأسانيد

- ‌أثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء: حد العورة

- ‌الفرع الخامس: الاختلاف في اسم الراوي ونسبه

- ‌أثره في اختلاف الفقهاء: مقدار الواجب من البر في زكاة الفطر

- ‌المطلب الثاني: الاضطراب في المتن

- ‌أثر الحديث في اختلاف الفقهاء: حكم الماء اذا خالطته نجاسة

- ‌المبحث الثاني: الاعلال بالزيادة

- ‌حكم زيادة الثقة:

- ‌نموذج لذلك وأثره في اختلاف الفقهاء

- ‌أثر ذلك في اختلاف الفقهاء: ما يجوز به التيمم

- ‌أثر ذلك في اختلاف الفقهاء: حكم قراءة المأموم خلف الامام

- ‌أثر ذلك في اختلاف الفقهاء

- ‌أثر هذه الزيادة في اختلاف الفقهاء: موضع اليدين عند القيام في الصلاة

- ‌المبحث الثالث: الاعلال بالشذوذ

- ‌شروط الشاذ:

- ‌أنواع الشذوذ:

- ‌نموذج للشذوذ في المتن وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

- ‌أثر ذلك في اختلاف الفقهاء: التشهد في سجود السهو

- ‌أثر ذلك في اختلاف الفقهاء: الاشتراك في الهدي

- ‌نموذج للشذوذ في السند والمتن: وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

- ‌أثر ذلك في اختلاف الفقهاء: راتبة المغرب القبلية

- ‌المبحث الرابع: الاعلال بالادراج

- ‌تعريف المدرج:

- ‌أنواع الادراج:

- ‌نموذج لما أدرج في آخر المتن وأثره في اختلاف الفقهاء

- ‌أثره في اختلاف الفقهاء: حكم التشهد والسلام

- ‌أثره في اختلاف الفقهاء: حكم القراءة خلف الامام

- ‌نموذج للاعلال بالخطأ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

- ‌أثره في اختلاف الفقهاء: حكم من تقيأ عامداً وهو صائم

- ‌نموذج للاعلال بالقلب وثر ذلك في اختلاف الفقهاء

- ‌نموذج للاعلال بالتصحيف والتحريف

- ‌الخاتمة في خلاصة نتائج البحث

- ‌ملحق في تراجم الأعلام

- ‌فهرس المصادر

الفصل: ‌الصورة الرابعة: الارسال بالمعنى الخاص

القول الثاني: يحرم الرضاع في ثلاثين شهرا.

وبه قال أبو حنيفة (1) .

القول الثالث: مدة الرضاع ثلاث سنين.

وبه قال زفر (2) .

القول الرابع: رضاعة الكبير تحرم.

ويروى هذا عن عائشة وعطاء والليث وداود (3) .

‌الصورة الرابعة: الارسال بالمعنى الخاص

المرسل لغة: - هو: اما مشتق من الارسال بمعنى: الاطلاق وعدم المنع؛ ومنه قوله تعالى: ((انا ارسلنا الشياطين على الكافرين)) (4)

فكأن المرسل أطلق الحديث، ولم يقيده براو معروف.

وقيل: انه مأخوذ من قولهم جاء القوم أرسالا، أي: متفرقين؛ لأن بعض الاسناد منقطع عن بعض.

وقيل: مأخوذ من قولهم: ناقة رسل، أي: سريعة السير، كأن المرسل للحديث أسرع فيه فحذف بعض اسناده (5) .

(1) المصادر السابقة.

(2)

المصادر السابقة.

(3)

المصادر السابقة.

(4)

سورة مريم الآية 83.

(5)

لسان العرب مادة ((رسل)) ، الاسناد عند المحدثين ص309.

ص: 74

وفي الاصطلاح: ما أضافه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير تقييد بالكبير (1) .

وقيده بعضهم بحديث التابعي الكبير (2) .

وحده بعضهم (3) : ((أنه قول غير الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) .

والمشهور الأول وهو الذي استقر عليه الاصطلاح عند المحدثين.

آراء العلماء في الاحتجاج بالمرسل:

اختلف أهل العلم في الاحتجاج بالمرسل على أقوال كثيرة (4) . أشهرها ثلاثة أقوال رئيسة:

القول الأول: ان الحديث المرسل ضعيف لا تقوم به حجة. وهذا ما ذهب اليه جمهور المحدثين، وكثير من أهل الفقه والأصول (5) .

قال الامام مسلم - رحمه الله تعالى -: ((والمرسل في أصل قولنا وقول أهل

(1) علوم الحديث للحاكم ص25، التمهيد 1/19-20، ما لا يسع المحدث جهله ص29، جامع الأصول ج1/115، علوم الحديث لابن الصلاح ص51، التقريب مع التدريب 1/195، الخلاصة ص66، اختصار علوم الحديث ص48، النكت 2/540، نزهة النظر ص43، فتح المغيث 1/129، توضيح الافكار 1/283، ظفر الأماني ص343.

(2)

التمهيد 1/19، فتح المغيث 1/29.

(3)

نقله ابن كثير (اختصار علوم الحديث: ص48) عن ابن الحاجب.

(4)

أو صلها الحافظ ابن حجر (النكت: 2/546-552) الى ثلاثة عشر قولا.

(5)

الكفاية ص384، علوم الحديث ص49، الخلاصة ص49، جامع التحصيل ص48، البحر المحيط 4/404، شرح التبصرة 1/148، نزهة النظر 44، اختصار علوم الحديث ص 48، تدريب الراوي 1/162، شرح السنة 1/245.

ص: 75

العلم بالاخبار ليس حجة)) (1) .

وقال ابن الصلاح: (وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو الذي استقر عليه آراء جماعة حفاظ الحديث ونقاد الأثر وتداولوه في تصانيفهم)(2)

وحجتهم: هو جهالة الواسطة التي روى المرسل الحديث عنه، اذ قد يكون الساقط صحابيا وقد يكون تابعيا. وعلى الاحتمال الثاني قد يكون ثقة وقد يكون غير ثقة؛ قال الخطيب البغدادي:((والذي نختاره سقوط فرض العمل بالمرسل، وان المرسل غير مقبول، والذي يدل على ذلك: أن ارسال الحديث يؤدي الى الجهل بعين راويه، ويستحيل العلم بعدالته مع الجهل بعينه، وقد بينا من قبل أنه لا يجوز قبول الخبر الا ممن عرفت عدالته، فوجب كذلك كونه غير مقبول، وأيضا فان العدل لو سئل عمن أرسل؟ فلم يعدله لم يجب العمل بخبره اذا لم يكن معروف العدالة من جهة غيره، وكذلك حاله اذا ابتدأ الامساك عن ذكره وتعديله؛ لانه مع الامساك عن ذكره غير معدل له فوجب أن لا يقبل الخبر عنه)) (3) .

وقال الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر المرسل في أنواع المردود: ((وانما ذكر في قسم المردود للجهل بحال المحذوف لأنه يحتمل أن يكون صحابيا ويحتمل أن يكون تابعيا وعلى الثاني يحتمل أن يكون ضعيفا ويحتمل أن يكون ثقة، وعلى الثاني يحتمل أن يكون حمل عن صحابي، ويحتمل أن يكون حمل عن تابعي،

(1) مقدمة صحيح مسلم هامش النووي 1/112، ونقله عنه ابن الصلاح في علوم الحديث ص49-50.

(2)

علوم الحديث ص49، ونقله عنه ابن كثير في اختصار علوم الحديث ص48.

(3)

الكفاية ص387.

ص: 76

وعلى الثاني فيعود الاحتمال السابق، ويتعدد اما بالتجويز العقلي فالى ما لا نهاية، واما بالاستقراء فالى ستة أو سبعة، وهو أكثر ما وجد في رواية بعض التابعين عن بعض)) (1) .

القول الثاني: يقبل المرسل من كبار التابعين دون غيرهم بشرط الاعتبار في الحديث المرسل والراوي المرسل، أما الاعتبار في الحديث: فهو أن يعتضد بواحد من أربعة أمور: أن يروى مسندا من وجه آخر، أو يروى مرسلا بمعناه عن راو آخر لم يأخذ عن شيوخ الأول؛ فيدل ذلك على تعدد مخرج الحديث، أو يوافقه قول بعض الصحابة أو يكون قال به أكثر أهل العلم، وأما الاعتبار في راوي المرسل: فأن يكون الراوي اذا سمى من روى عنه لم يسم مجهولا ولا مرغوبا عنه في الرواية، فاذا وجدت هذه الأمور كانت دلالة على صحة مخرج حديثه فيحتج به.

وهو قول الامام الشافعي (2) .

القول الثالث: يقبل المرسل ويحتج به اذا كان راويه ثقة.

وهو قول أبي حنيفة، ومالك، ورواية عن أحمد، وهو مذهب كثير من المتقدمين (3) .

(1) نزهة النظر ص43-44.

(2)

الرسالة ص461-465، الكفاية ص384، الاحكام في أصول الاحكام 2/112، علوم الحديث لابن الصلاح ص49، جامع التحصيل ص39، البحر المحيط 4/413.

(3)

أصول السرخسي 1/361، علوم الحديث ص51، اختصار علوم الحديث ص، الخلاصة 67 فتح المغيث 1/146، تدريب الراوي 1/171.

ص: 77