الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أثر ذلك في اختلاف الفقهاء: التشهد في سجود السهو
اختلف الفقهاء في التشهد بعد سجود السهو، لكن هذا يقتضي منا أن نوجز أولاً خلافهم في محل سجود السهو لكي نحيل عليه خلافهم في حكم التشهد، فنقول:
اختلفوا في محل سجود السهو: فذهب أكثر الفقهاء الى أن محله قبل السلام.
وبه قال الشافعي في الصحيح من أقواله وأحمد في رواية.
وذهب بعضهم الى: أن السجود بعد السلام، وبه قال جملة من الفقهاء، واليه ذهب أبو حنيفة.
وذهب بعضهم الى ان السجود ان كان من نقص فمحله قبل السلام، وان كان من زيادة فمحله بعد السلام وهو مذهب مالك، وهو قول قديم للشافعي، ورواية عن أحمد. فان اجتمعت الزيادة والنقص فمحله قبل السلام عند مالك، وبعد السلام عند الشافعي على هذا القول.
وذهب بعضهم الى: أن السجود كله قبل السلام الا في موضعين فيكون بعد السلام، وهي: اذا سلم من نقص في صلاته أو تحرى الامام فبنى على غالب ظنه (1) .
اذا حررنا هذا فقد اختلفوا في التشهد بعد سجدتي السهو؛ وخلاصة هذا الاختلاف فيما يأتي:
(1) المجموع 4/72، المغني 1/687، الاختيار 1/93، حلية العلماء 2/178، تنقيح التحقيق 1/983، القوانين الفقهية ص67، فقه الامام سعيد 1/258 وما بعدها.
من قال: ان سجود السهو كله بعد السلام - كأبي حنيفة - قال: يتشهد بعد سجدتي السهو (1) .
ومن قال سجود السهو كله قبل السلام - كالشافعي في الجديد- قال: يتشهد بعد سجدتي السهو. (2)
أما الذين فصلوا فجعلوا بعضه قبل السلام وبعضه بعده: فقد قال مالك: يتشهد للذي بعد السلام، وأما التشهد للذي قبل السلام فعنه فيه روايتان (3) .
وقال أحمد: لا يتشهد لسجود السهو الذي قبل السلام، ويتشهد لسجود السهو الذي بعد السلام (4) .
ونحو ذلك مذهب الشافعي بالنسبة لقوله القديم (5) .
وعلى أية حال: فمن قال بالتشهد بعد سجدتي السهو فقد أخذ بالزيادة التي سبق ذكرها في حديث عمران، ومن عدها شاذة وردها قال بعدم التشهد بعد سجدتي السهو.
نموذج آخرحديث سفيان الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر قال: نحرنا يوم الحديبة سبعين بدنة البدنة عن عشرة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((يشترك البقر في الهدي)) .
رواه الحاكم وصححه (6) ، لكن لفظة ((العشرة)) شاذة، والصواب سبعة وهو
(1) الاختيار 1/93
(2)
مغني المحتاج 1/213.
(3)
القوانين الفقهية ص67.
(4)
المغني 1/687.
(5)
المجموع 4/72
(6)
المستدرك 4/230
المحفوظ. وقد أشار الحافظ الذهبي الى شذوذ لفظة ((العشرة)) ، فقال:((وخالفه ابن جريج، ومالك، وزهير، عن أبي الزبير، فقالوا: البدنة عن سبعة، وجاء عن سفيان أيضا كذلك)) (1) .
وهو كما قال رحمه الله فقد أخرجه الدارمي (2) قال: أخبرنا يعلى، قال: حدثنا سفيان، فذكره محفوظا كرواية الجميع، ولكن لم يتبين لنا هذا الشذوذ ممن حصل.
ورواية مالك أخرجها أحمد (3) ، والدارمي (4) ، ومسلم (5) ، وأبو داود (6) ، وابن ماجه (7) ، والترمذي (8) .
ورواية ابن جريج، أخرجها أحمد (9) ، ومسلم (10) ، وابن خزيمة (11) .
(1) التلخيص هامش المستدرك 4/230
(2)
السنن (1961) ولعل الحمل يبقى على سفيان فإن الراوي عنه هنا يعلى بن عبيد الطنافسي وهو ثقة إلا في حديثه عن سفيان كما نص عليه ابن معين وغيره. انظر الكاشف 2/397، والميزان 4/الترجمة (9838)
(3)
المسند 3/293 والحديث في موطأ مالك برواية الليثي 1/624 رقم (1395) .
(4)
السنن (1962)
(5)
الجامع الصحيح 4/87 رقم (1318)
(6)
السنن 3/98 رقم (2809)
(7)
السنن 2/1047 رقم (3132)
(8)
الجامع 3/248 رقم (904) و 4/75 رقم (1502) وكذلك اخرجها ابو عوانة 5/236 وابن حبان (4006) والبيهقي 9/294 زالبغوي 9/294 وانظر التمهيد 12/147.
(9)
المسند 3/378
(10)
الجامع الصحيح 4/87 رقم (1318)
(11)
صحيح ابن خزيمة (2900)